بشأن قانون المقالع لسنة 1934.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المقالع لسنة 1934) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة (2) : على كل من أراد قلع الحجارة او جمعها او أستخراج الرمل او نقل المواد الحجرية بما فيها الرمل ان يحصل على رخصة من
دائرة الزراعة بعد دفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون ويستثنى من دفع الرسم المذكور:
(أ)- المؤسسات الخيرية او الدينية ودوائر الحكومة والبلديات وقوات صاحب الجلالة البريطانية على شرط ان لا يكون العمل
في هذه المؤسسات والدوائر معطى الى المتعهدين.
(ب)- أصحاب الاراضي الذين يستخرجون الحجارة والرمل من أراضيهم لأستعمالهم الخاص.
(ج)- سكان القرى او أفراد العشائر الذين يستخرجون الحجارة والرمل لأستعمالهم الخاص.
المادة (3) : على كل من أرد أشعال الالغام بالقرب من المساكن او الابنية ان يحصل على رخصة مجانية من دائرة الزراعة.
المادة (4) : على حامل الرخصة ان يدفع الرسم المقطوع المعين في الجدول الملحق بهذا القانون ويبرزها عند اي طلب من الموظفين المسؤولين
واذا عجز عن أبرازها او خالف أحكام هذا القانون يحق لمدير الزراعة ان يلغيها ويكون المخالف فوق ذلك عرضة للعقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون بعد ادانته لدى قاضي الصلح.
المادة (5) : (أ)- ليس لحامل رخصة قلع الحجارة او جمعها او نقلها ان يستخدم اكثر من خمسة عمال عدا سائقي وسائط النقل واذا وجد
لديه أكثر من هذا العدد فحينئذ يكون مكلفاً ان يدفع رسم رخصة اخرى يستوفى عن مثل العدد المذكور او جزء منه.
(ب)- ليس لحامل رخصة استخراج الرمل او نقله ان يستخدم اكثر من ثلاثة عمال عدا سائقي وسائط النقل واذا وجد لديه اكثر
من هذا العدد فحينئذ يكون مكلفاَ ان يدفع رسم رخصة يستوفى عن مثل العدد المذكور او جزء منه.
المادة (6) : كل من قلع الحجارة او جمعها او استخرج رملاً او نقلهما من دون رخصة يعاقب بغرامة تبتدئ من جنيهين الى خمسة جنيهات
فلسطينية او بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين.
المادة (7) : كل من اشعل لغماً بالقرب من المساكن او الابنية بدون رخصة يعاقب بغرامة تبتدئ من خمسة جنيهات الى عشرة جنيهات او
بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.
المادة (8) : لا يجوز اعطاء رخص من قبل دائرة الزراعة والحراج والمعادن داخل حدود المناطق البلدية لقلع الحجارة او لاشعال الالغام
دون اخذ موافقة دائرة البلدية.
المادة (9) : ان هذا القانون يلغي ما يخالفه من احكام القوانين والانظمة الاخرى.
( جدول الرسوم )
(أ)- 600 مل رسم رخصة قلع الحجارة او جمعها او نقلها لمدة شهر واحد في قصبات اربد - عجلون - جرش- السلط - عمان - مادبا
- الكرك - الطفيلة - معان.
(ب)- 400 رسم رخصة قلع الحجارة او جمعها او نقلها لمدة شهر واحد في باقي انحاء بلاد الامارة.
(ج)- 250 رسم رخصة استخراج الرمل او نقله لمدة شهر واحد في قصبات اربد - عجلون - جرش - السلط - عمان - مادبا - الكرك
- الطفيلة - معان.
(د)- 180 رسم رخصة استخراج الرمل او نقله لمدة شهر واحد في باقي انحاء بلاد الامارة.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن