بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1800 لسنة 1971 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 95 لسنة 1971
نصت المادة 52 من القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلي على أن يخصص للمجالس الشعبية اعتماد مالي يكفي لتغطية نفقاتها حتى نهاية السنة المالية الحالية وتتضمن موازنة مجلس الشعب سنويا المبالغ المخصصة للمجالس الشعبية.
وحيث أن المجالس الشعبية قد بدأت في ممارسة اختصاصاتها فعلا وكذلك صدر قرار من السيد رئيس الجمهورية بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس المشار إليها.
وعليه فقد قامت وزارة الخزانة بتقدير المكافآت المنتظر صرفها في هذا الصدد حتى نهاية السنة المالية الحالية بمبلغ 180000ج ويستلزم الأمر فتح اعتماد إضافي به في موازنة مجلس الشعب للسنة المالية 1971/ 1972 وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القرار بقانون المرافق برجاء التفضل بإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 180000 ج (مائة وثمانين ألف جنيه) بالباب الثاني من موازنة القسم 41 - مجلس الشعب بالموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/1972 لمواجهة مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية وذلك مقابل زيادة العجز الجاري بها.
المادة (2) : تعديل استخدامات موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972 بزيادة إعانات الموازنات الجارية بمبلغ 180000 ج نتيجة زيادة العجز الجاري المشار إليه في المادة الأولى على أن تزاد موارد الصندوق (إقراض جديد وموارد أخرى) بذات القدر.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية