تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك والمكوس المؤقت لسنة 1959 ) و يعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات و الالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني لفظة ( الوزير ) الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك. ب- تعني عبارة ( مأمور جمرك ) جميع موظفي الجمارك و المحاسبين الذين يقومون بوظائف ماموري الجمارك ما عدا المحافظين. ج- تعني لفظة ( القانون ) قانون الجمارك والمكوس. د- تعني لفظة ( السلطة ) وكيل الوزارة او اي موظف مفوض من قبله. هـ- تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. و- تعني لفظة ( البضائع ) جميع السلع و المواد مهما كان نوعها. ز- تعني لفظة ( البضائع الاجنبية ) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها من غير محصولات ومنتوجات المملكة. ح- تعني لفظة ( المستودع ) و ( المستودعات ) اي مكان او بناء اعدته السلطة لخزن البضائع او وافقت على استعماله للغاية المذكورة. ط- تعني عبارة ( الطرق المعينة ) الطرق التي تحددها السلطة لمرور البضائع الواردة الى المملكة او الصادرة منها او المارة عبرها. ي- تعني لفظة ( دخان ) اي نوع من الدخان الورق والمفروم. والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق (السعوط) والسيجار. ك- تعني لفظة ( اللفائف ) لفائف التبغ بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن وخلافه. ل- تعني عبارة ( قضية جمركية ) اية اجراءات تتخذ بشأن اي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس ، او قوانين المكوس الاخرى. م- تعني لفظة ( مهربات ) اية بضاعة جلبت او صدرت او نقلت او يحاول جلبها او تصديرها او نقلها بقصد اختلاس ايرادات او التملص من المنع والقيود المتعلقة بجلبها او تصديرها او نقلها. ن- تعني عبارة ( واسطة النقل ) اية وسيلة من وسائل النقل العامة او الخاصة. س- تعني لفظة ( البيان ) البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يقوم مقامه ليبين عدد وانواع واجناس وكميات البضاعة واثمانها. ع- تعني عبارة ( التعريفة الجمركية ) جدول فئات الرسوم الجمركية لانواع واصناف البضائع. ف- تعني لفظة ( الاتفاقات ) اي اتفاق تلتزم به الحكومة الاردنية. ص- تعني لفظة ( الناقل ) صاحب البضاعة أو وكيله أو صاحب النقل أو من يقوم مقامه. ق- تعني عبارة ( بضائع ممنوعة ) كل بضاعة محظور استيرادها أو تصديرها أو نقلها.
المادة (3) : تخضع جميع البضائع الواردة الى المملكة للرسوم الجمركية و تستوفى بموجب التعريفة عدا ما استثني بموجب احكام هذا القانون أو اي قانون آخر ، أو بموجب احكام اي اتفاق
المادة (4) : تعين وتستبدل وتعدل التعريفة الجمركية للبضائع الواردة الى المملكة بتنسيب من الوزير و وزير الاقتصاد الوطني، و قرار من مجلس الوزراء العالي ينشر في الجريدة الرسمية. يجوز ان تتضمن التعريفة فئتين من الرسوم للنوع الواحد من البضاعة ، و ذلك باعتبار منشأها أو مكان شحنها.
المادة (5) : تستوفى الرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها في اليوم الذي تتم فيه معاملة البيان ، و تعتبر معاملة البيان تامة عندما يصدقه موظف الجمارك المسؤول و يحيله لتسليم البضاعة
المادة (6) : عندما تكون الرسوم الجمركية في التعريفة نوعية ، تستوفي تلك الرسوم بكاملها بصرف النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها وعن حالتها ، غير انه عندما يتحقق عطل البضائع بالطرق الاصولية ، يجوز للسلطة ان تقرر انقاص الكمية الخاضعة للرسوم بمقدار لا يتجاوز نسبة العطل المتحقق على ان يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المقدرة للبضاعة المعطوبة لاي غرض يمكن الافادة منها فيه.
المادة (7) : أ- يجوز ان يفرض بموجب قرارات خاصة ، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي اضافي ( يعرف بالرسم الاضافي عن المنشأ) على البضائع الاجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بلد المنشأ. ان القرارات المذكورة تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها هذا الرسم وتحدد معدله. ب- يستوفى الرسم عن المنشأ حسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية. جـ - ان البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم عند اعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الاضافي عن المنشأ الذي يكون مفروضاً عليها.
المادة (8) : علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب هذا القانون يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة جميع البضائع التي تدخل المملكة ، ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة الجمركية او بموجب الاعفاءات الخاصة في هذا القانون او البضائع المعفاة بموجب الاتفاقات. لا يشمل هذا الاستثناء الحالات التي لم ينص عليها صراحة في الاتفاقات.
المادة (9) : رسوم معاينة الصادرات يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:- أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك. ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة. جـ - ما يصدر من قبل اية بعثة دبلوماسية ، او قنصل مفوض في المملكة او اي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين. د- مهمات و لوازم الهيئات الدينية و الخيرية المعترف بها رسمياً. هـ- مهمات و لوازم شركة بترول العراق. و- مهمات و لوازم السكة الحديدية. ز- امتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة (97) من هذا القانون. حـ - اثاث البيوت المشار اليها في المادة (98). ط- جميع منتجات المملكة زراعية او حيوانية او صناعية او من الثروات الطبيعية. ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة. ك- البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية. ل- لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل احكام هذه المادة برفع الاعفاء عن اي بند فيها او اضافة اعفاءات اخرى.
المادة (10) : اثمان الرصاص يستوفى خمسة فلسات عن كل رصاصة تستعمل لتطبيق اغراض هذا القانون.
المادة (11) : الرسوم الاخرى تستوفي مصلحة الجمارك الرسوم الاخرى لحساب الخزينة أو البلديات أو الجهات العائدة لها هذه الرسوم عند استيراد البضائع الخاضعة لها وضمن الشروط المحدودة لها في التشريعات الخاصة بها.
المادة (12) : رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة المسموح بها للاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت ، و البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما يسمح الوزير بالتخليص عليها للاستهلاك المحلي وفق المادة الخامسة.
المادة (13) : البضائع الناقصة أو المختلسة تخضع البضائع المختلسة أو الناقصة من المستودعات للرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها يوم وقوع الاختلاس أو النقص أو يوم اكتشاف وقوعه ، اما البضائع الناقصة على خلاف ما تقدم ، فتخضع للرسوم بحسب التعريفة المعمول بها يوم وصول البضاعة التي اكتشف فيها النقص لمركز التخليص و لا ترد رسومها الا اذا برهن الناقل خلال ستة اشهر بوسائل تقنع بها السلطة بأن النقص أو الاختلاس لم يقع داخل المملكة.
المادة (14) : رسوم ما يباع محلياً من البضائع المعفاة اذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم أو جري تصريفها بصورة اخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك البيع أو التصرف.
المادة (15) : الطرق المعينة يجري ادخال البضائع الى المملكة و اخراجها منها ، أو مرورها عبرها بالطريق المعينة قانوناً.
المادة (16) : اماكن تقديم الكشوفات و استلام البضائع كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك و تدخل في مستودعاتها بعد ان يقدم الناقل الكشف (مانفستو) يبين فيه مفرداتها و أوزانها و محتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك و تبقى البضائع معتبرة أنها في حيازة الجمرك الى ان يتم التخليص عليها. ان ايداع الكشوفات (مانفستو) المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب ان يتم في اقرب مركز جمركي من الحدود ، الا فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع للقواعد والترتيبات التي يحددها الوزير.
المادة (17) : النقل بطريق البر أ- ان جميع البضائع المستوردة او المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى اول مكتب جمرك من الحدود او الى مكتب الاخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون و يترتب على الناقل ان يسلك الطرق المعينة اثناء النقل. ب- البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار اليه آنفاً او التي تدخل اي مستودع قبل اقتيادها الى ذلك المكتب ، تطبق بشأنها العقوبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يرخص لها بمراجعة مركز آخر.
المادة (18) : أ- لا يجوز استيراد اية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد او ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل و مذكور فيه عدد الطرود و علاماتها (ماركاتها) وارقامها وغلافاتها وانواعها واجناس البضائع ومنشئها والاماكن التي شحنت منها. ب- يجب ان تدون البضائع الممنوعة في هذا المانفستو بتسميتها الحقيقية وانواعها وصفاتها واجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. جـ - يحق لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتها عن 150 طناً بحريا ايا كانت جنسيتها سواء كانت راسية ام متجولة ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطيء الاردنية الا الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع. د- يحق لموظفي الجمارك ان يصعدوا الى السفن مهما كان محمولها ولواؤها الموجودة في الموانيء الاردنية والداخلة او الخارجة من هذه الموانيء وان يبقوا فيها حتى انتهاء تفريغها وان يأمروا لدى خروجها بفتح الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود والاوعية ، وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات. هـ- ان السلطة مرخص لها بأن تضع تحت الختم بالرصاص او بغيره البضائع المحتكرة او الممنوعة او البضائع الخاضعة لرسوم باهظة وعلى الربان ان ينظم عند الدخول الى المرافيء لائحة بهذه البضائع اذا لم يكن موضوعاً بها مانفستو. و- يحق لموظفي الجمارك ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطيء الاردنية ان يصعدوا الى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طناً مهما كان لواؤها على ان يكتفوا بطلب نسخة عن المانفستو الاصلي وبالتأشير على المانفستو الاصلي و لا يحق لهم معاينة هذه السفن الا اذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب. ز- يترتب على ربان السفينة او وكيل شركة الملاحة الذي يمثله خلال مدة (36) ساعة لاحقة لوصول السفينة الى المرفأ و قبل تفريغ حمولتها ان يسلم لمكتب الجمرك المانفستو الاصلي ونسختين عنه. حـ - ان كل مانفستو اصلي عائد لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة للموانيء الاردنية وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافيء المملكة وكذلك كل مانفستو عائد لمركب شراعي يجب ان يكون مؤشراً عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن. ط- يحظر على كل سفينة مشحونة او فارغة الخروج من احد مرافيء المملكة ما لم تكن مصحوبة بمانفستو يتضمن المواصفات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة (19) : النقل بالسيارات النقل العادي ان ارساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب ان ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو اسماء المرسلين والمرسل اليهم وعدد الطرود وعلاماتها وارقامها وجنس غلافاتها ووزنها القائم وجنس البضاعة ومصدرها وقيمتها وكميتها بالوزن أو العدد أو الحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة. يجب ان يكون المانفستو ممهور بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو اول مكتب جمركي في المملكة دخلت منه البضاعة ، ويودع هذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.
المادة (20) : النقل بطريق الترانسيت الدولي ان البضائع التي تستوردها تحت وضع الترانسيت الدولي شركات النقل بالسيارات المأذونة ، يجب ان تكون مرفقة في كل سفرة لكل سيارة بمانفستو وحيد ، على ان تكون هذه المانفستات ممهورة بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو اول مكتب جمركي اردني تدخل منه. يودع هذا المانفستو ، حال وصول السيارة في مكتب المقصد الاردني.
المادة (21) : النقل بالسكك الحديدية النقل العادي ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية ، يجب ان ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو ، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها وارقامها والغلافات على انواعها ونوع البضائع. يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير اول مكتب جمركي اردني دخلت منه.
المادة (22) : النقل بطريق الترانسيت الدولي ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية ، يجب ان ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو ، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها وارقامها والغلافات على انواعها ونوع البضائع. يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار ، وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير اول مكتب جمركي اردني دخلت منه.
المادة (23) : النقل بطريق الترانسيت الدولي ان البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها عن كل طرد علامته ، و ارقامه ، ونوع البضاعة ، والوزن القائم ، والحجم... الخ اذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على اساس الوزن او القياس ، او على اساس وحدة نوعية اخرى ، اما البضائع التي تؤدي الرسوم على اساس القيمة أو البضائع الممنوعة ، فيجب بيان وزنها القائم وقيمتها ، في آن واحد.
المادة (24) : احكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات تطبق على انواع النقل هذه احكام المادة (26).
المادة (25) : النقل بطريق الجو يجب على الناقل ان ينظم كشفاً (مانفستو) يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها ، ويجب ان تبقى نسخة طبق الاصل عن هذا الكشف في الطائرة وان تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين ولموظفي الجمارك. يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية ان تحط عند الذهاب وعند الاياب في المطارات الجمركية.
المادة (26) : النقل بطريق البريد او بالطرود البريدية ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بالطرود البريدية يقبل به ضمن الشروط التي يقررها الوزير.
المادة (27) : احكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير أ- لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القانون ان يذكر في المانفستو او في لوائح الشحن او اوراق الطريق (عدة طرود مقفلة) مجموعة بأية طريقة كانت على انها وحده. ب- على ربابنة المراكب ان يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب ان تكون لديهم. جـ - فيما عدا الاستثناءآت التي تمنحها السلطة ، لا يمكن تفريغ أية بضاعة من اية باخرة او ماعونة او زورق او تحميل اية بضاعة على اية باخرة او ماعونة او زورق بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. د- لا يجوز ان تشحن من المملكة أو اليها بضائع خاضعة لاية معاملة جمركية بموجب هذا القانون الا للمراكز التي يوجد فيها دوائر مخولة حق اتمام المعاملات الجمركية كما لا يجوز فتح اية وسيلة من وسائل النقل فيها بضائع تابعة للمعاملات الجمركية دون حضور موظف الجمرك ، وكل بضاعة تشحن او تفتح بصورة مخالفة تعتبر مهربة وتطبق بحق الناقل العقوبات المنصوص عليها بشأن تهريب البضائع. هـ- يجوز للوزير في الحالات التي يقررها ان يصرف النظر عن اي تباين بين شكل وتفاصيل لوائح الشحن (المانفستو او ما يقوم مقامه) المشار اليها في هذا القانون وبين اللوائح التي تقدم من الناقل اذا ما اقتنع ان ذلك التباين لا يمكن ان يؤدي الى تلاعب او خسارة في مصلحة الخزينة.
المادة (28) : البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الاجبارية ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها بمقتضى احكام المادة (16) بصورة اجبارية ايداع البيان الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعا من الناقل. ويجب ان تحرر هذه البيانات وفقاً لمنطوق التعريفة وعند الاقتضاء وفقا للنص الذي يمنح او يفرض وضعا خاصا وبصورة خاصة ، يجب تسمية الاصناف التي يمكنها ان تستفيد من وضع مفضل طبقا للنص الخاص الذي يمنح هذا الوضع. ان تسمية البضاعة يجب عند الاقتضاء ان تتبع تسميتها في التعريفة.
المادة (29) : مسؤولية الناقل أ- يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب ان تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة ووزنها وكميتها وقيمتها ومنشأها ومكان شحنها وعلامات الطرود وارقامها وعددها واسم وسيلة النقل ونوعها وتاريخ دخول البضاعة للمستودع وتوقيع الناقل ، واسم المرسل اليه الحقيقي ، هذا في الاستيراد ، اما في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل اليه الحقيقي واسم الناقل. ب- لا يجوز ان يتضمن البيان الجمركي الا بضائع عائدة لمانفستو واحد او لائحة شحن واحدة. اما البضائع التي تخرج من المستودعات الخاصة او العامة او من المناطق الحرة فتطبق بشأنها الترتيبات التي يضعها الوزير.
المادة (30) : تسجيل البيانات ان البيانات المنظمة وفقا لاحكام المواد (16 و 27 و 28) تسجلها المراكز الجمركية المختصة بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه بترتيب استلامها و باتباع سلسلة من الارقام غير منقطعة وسنوية.
المادة (31) : التغيير في البيانات لا يجوز اجراء اي تغيير في البيان بعد ان يقدم الى موظف الجمرك المسؤول ، على انه اذا اكتشف الناقل اي خطأ في البيان قبل ان يتخذ موظف الجمرك اية اجراءآت عليه ، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول ان يسمح للناقل بتصحيح ذلك الخطأ ويوقع على التصحيح بحضوره ، كما يوقع موظف الجمرك المسؤول تحت هذا التصحيح بالتاريخ والوقت الذي تم فيه ذلك التصحيح. ان المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل مبدئياً تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصنف بعد ، وفي حالة وجود خلاف لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع الا بعد حل الخلاف ، يحظر على موظفي الجمارك اجراء اي تعديل في البيانات مهما كان السبب.
المادة (32) : تحديد قيمة البضائع واثبات منشأها أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها او محل شرائها أو مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف الى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة و أية نفقات اخرى تلحق بالبضاعة حتى وصولها الى اول مركز جمركي مخول بالتخليص على البضاعة المستوردة ولو لم يتم التخليص عليها في ذلك المركز. ب- يكون اثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الاصلية والاوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي اشتريت منه واجرة شحنها ونفقات تأمينها واية مصاريف اخرى حتى وصول البضاعة الى مركز التخليص. جـ - يشترط ان تكون الفواتير الخاصة بأثمان البضائع مصدقاً عليها من قبل الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة في البلدان المصدرة و من قبل القناصل الاردنيين في المدن المصدرة في حالة وجود تمثيل اردني في تلك المدن وفي حالة عدم وجود ممثلين اردنيين يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة. د- عند عدم ابراز اية وثيقة من الوثائق المطلوبة ، أو اذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب الاصول ، او اذا لم يقتنع موظف الجمرك بصحة اية وثيقة من الوثائق السالفة الذكر فعليه ان يرفض السير في الاجراءات الجمركية للتخليص على البضاعة وان يحيل الامر الى السلطة لاصدار تعليماتها بشأن الاجراءات الواجب اتباعها ويحق للسلطة ان تسمح بأتمام التخليص لقاء غرامة لا تتجاوز نسبتها ال (2%) من قيمة البضاعة عن أية وثيقة مطلوبة لم تبرز عند التخليص أو خلال المدة التي تحددها بموجب تعليماتها. هـ- اذا ادعى الناقل بفقدان اية وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الاجراءات الجمركية ان يدون على البيان شرحاً يصرح فيه بذلك ، وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية. و- تثمن البضائع من مخمن الجمرك المسؤول وتقابل تلك الاثمان مع الاسعار المدرجة في البيان من قبل الناقل. ز- اذا اختلف الناقل والمخمن على اسعار البضائع يحال الامر الى السلطة لاعطاء القرار في هذا الشأن ، فأن لم يقبل الناقل قرار السلطة فله ان يطلب استيفاء الرسوم (والغرامات ان وجدت) المتحققة على هذه البضاعة عيناً وعلى السلطة ان تستوفي هذه الرسوم والغرامات على الوجه التالي:- 1- تستوفى عينا ما يعادل رسوم وغرامات الاستيراد المتحققة على البضاعة سيف بالسعر والمصاريف المدونة في البيان المقدم من الناقل. 2- بعد استيفاء الغرامة (ان وجدت) بحسب ما ورد في الفقرة (1) - تقوم السلطة بتحقيق الرسوم على المتبقي من البضائع بالسعر والمصاريف المدونة في البيان ، وتستوفى عينا ما يعادل هذه الرسوم على ان تحسب اثمان البضائع المأخوذة عينا بسعرها وكلفتها حسب البيان مع ما يصيبها من الرسوم باستثناء رسوم و غرامات الاستيراد. 3-في الحالات التي يكون فيها قسم من الرسوم متحققا على اساس القيمة والقسم الاخر على اساس الوزن او الحجم او العدد تكتفي مصلحة الجمارك باستيفاء ما يعادل الرسوم والغرامات المتحققة على اساس القيمة بنفس الطريقة الموضحة في الفقرتين (1 و 2) اعلاه ويبقى استيفاء الرسوم عن الاقسام الاخرى بحسب الفئة المحددة في التعريفة. 4- غير انه اذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح باخذ جزء من الارسالية تكون قيمته مساوية للرسوم المستحقة تماما ، وانما تستوجب اخذ صنف تزيد قيمته على هذه الرسوم فللمستورد اذا قبلت السلطة ذلك ان يعطي لمصلحة الجمارك صنفاً آخر قيمته اقل من الرسوم ويدفع الباقي نقداً على اساس تثمين الجمرك و بالعكس ، اذا كانت القيمة الموضحة للبضاعة التي يقع عليها الاختيار تزيد على الرسوم المستحقة على الارسالية بأكملها فعلى الجمرك ان يدفع للمستورد قيمة الفرق مضافاً اليها 5%. واذا كانت الارسالية غير قابلة للتجزء فللسلطة ان تأخذها وترد للمستورد القيمة التي يكون قد اوضحها مضافاً اليها 5%. 5- يكون انتخاب البضائع المأخوذة عينا بموجب احكام هذه المادة من حق مأمور الجمرك المختص وحده دون ان يكون مقيداً بوجه من الوجوه. 6- تباع البضاعة المأخوذة عينا بهذه الصورة بالمزاد العلني فورا من قبل مأمور الجمرك المختص ، الا اذا رأت السلطة ان مصلحة الخزينة تقضي بخلاف ذلك.
المادة (33) : الفواتير أ- يجب ان تبين الفاتورة التي تقدم الى الجمارك من اجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:- 1- تاريخ تنظيمها. 2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه. 3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه. 4- نوع البضاعة. 5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الاجمالية. 6- اية مصاريف اضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة. 7- كمية البضاعة ووزنها القائم والصافي. 8- عدد الطرود وارقامها وعلاماتها وأوزانها و قياساتها ومحتوياتها. 9- منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منه. ب- لكي تقبل الفاتورة يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة لها من مكان ارسالها وكل مدة تنقضي بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها بصورة يقتنع بها موظف الجمرك المسؤول.
المادة (34) : صلاحية السلطة بالطعن في صحة الوثائق ان ابراز المستندات والوثائق المشار اليها في المادة (31) لا تقيد السلطة التي لها حرية الطعن في حقيقة هذه المستندات ويكون قرارها في هذا الموضوع قطعياً.
المادة (35) : الاستثناءات من تصديق الفواتير يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:- أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها (20) ديناراً (حسب تقدير مأمور الجمرك المختص). ب- البضائع المعفاة الواردة الى الاشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية. جـ - البضائع الواردة من البلدان العربية وتكون من منتوجاتها او مصنوعاتها. د- اية هيئة او مؤسسة او جهة يوافق مجلس الوزراء العالي على استثنائها بتنسيب من الوزير. هـ- مستوردوا البترول والزيوت (ما يتعلق بفواتير الزيوت والمواد المشتعلة فقط).
المادة (36) : تجزئة الارسالية لا يجوز تجزئة ارسالية من البضائع ، اي انه اذا وردت ارسالية فلا يحق انهاء معاملة جزء منها وتأخير الباقي بل يجب ان ينظم بكامل الارسالية بيان واحد وتتم الاجراءات الجمركية وفق ذلك الا انه يجوز للوزير عندما يرى اسباباً مبررة للتجزئة ان يسمح بها بالشكل الذي يراه شرط ان لا يترتب على هذه التجزئة اية خسارة تلحق بالخزينة بأي وجه من الوجوه.
المادة (37) : العلامات الدالة على المنشأ يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات (الماركات) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى المملكة (بقرارات خاصة تصدرها السلطة ). تحدد هذه القرارات (لكل نوع) من المنتوجات الأجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط اللازمة لتطبيق هذه القرارات. يحظر بصورة مطلقة الاستيراد او الادخال الى المستودع او الى المنطقة الحرة او المرور بطريق الترانسيت ، لجميع البضائع الأجنبية او المصنوعة التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او صناديقها او بالاتها او على ظروفها او عصائبها.. الخ، علامة مصنع او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت من شأنها ان توهم ان هذه البضاعة قد صنعت في المملكة او ان منشأها هو المملكة.
المادة (38) : الغاء البيانات يحق للسلطة ان تلغي البيانات التي لسبب يعود الى مقدم البيان لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات. وفي هذه الحالة يجوز للسلطة ان تطلب معاينة البضائع وفق نصوص هذا القانون ويمكن اجراء هذه المعاينة في غياب مقدم البيان اذا لم يلب الدعوة الموجهة اليه لحضور المعاينة.
المادة (39) : البيانات المؤقتة يجوز للناقل بناء على ترخيص من مأمور الجمرك المختص وقبل تقديم البيان ان يفحص البضائع العائدة له تحت اشراف المأمور ، وان يأخذ عينات منها للتحقق من نوعها ، او قيمتها ، او كميتها ، وتؤدي عن هذه العينات الرسوم المتوجبة.
المادة (40) : الكشف ومعاينة البضائع تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان والوثائق الاخرى المقدمة منه فأذا ظهر نقص يشار الى ذلك في البيان ، واذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق المرفقة ، فتعتبر تلك البضائع مهربة وتضبط ويعرض الناقل للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، على انه اذا اقتنعت السلطة بأنه لم يكن هنالك سوء نية للتملص من دفع الرسوم عن تلك البضائع او من أية قيود اخرى فلها ان تكتفي باستيفاء ضعف الرسوم القانونية المستحقة الا اذا ارتأت قبول مبلغ اقل من ذلك. لمأمور الجمرك المسؤول الحق في معاينة كافة الارسالية او اي جزء منها وله ايضا معاينتها اكثر من مرة اذا رأى ذلك ضروريا.
المادة (41) : المعاينة الفنية والصحية المعاينة الصحية أ- اذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من انواع المأكولات أو المشروبات ، أو الدخان ، أو اي شيء يعرض الصحة العامة للخطر ، فله الحق في ارسال عينات من هذه المواد للفحص من قبل الدوائر المختصة أو ارباب الخبرة ، واذا قررت الجهات المختصة المذكورة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيأة مؤلفة من مأمور الجمرك المختص وموظف من الدائرة الفنية أو احد ارباب الخبرة وبحضور الناقل ، واذا تعذر حضور الناقل فيكتفي بالمندوبين المذكورين. ب- ان نفقات التحليل والاتلاف عائدة على الناقل و يجوز للسلطة ان تقوم بدفع هذه النفقات على حسابه على ان تحصل منه وفق الاصول القانونية وتعتبر من الاموال الاميرية المستحقة الاداء. جـ - يجوز للسلطة حسب الشروط التي تحددها ان تسمح باعادة تصدير مثل هذه البضائع اذا طلب الناقل ذلك.
المادة (42) : المعاينة الفنية يجوز للسلطة ( كلما وجدت ذلك لازماً ) ان تحيل للدائرة الفنية المختصة أو لاية جهة ذات خبرة اية بضاعة مستوردة لمعاينتها فنياً ، و ذلك بقصد معرفة طريقة تركيبها أو تكوينها ، أو طريقة استعمالها أو لاي سبب آخر.
المادة (43) : معاينة المسافرين أ- على المسافرين الداخلين الى المملكة أو الخارجين منها ان يتقدموا الى مكتب الجمرك المختص ليعلنوا بما معهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تفتيش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود من قبل مأمور الجمرك المختص وله ايضاً ان يقوم بمعاينة وتفتيش اشخاص المسافرين على ان لا يجوز ان تفتش الامرأة الا من قبل امرأة. جـ - تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.
المادة (44) : تأدية الرسوم ان البضائع هي رهن الرسوم ، ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأديتها وعلى الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا حسب الانموذج المخصص.
المادة (45) : رسوم بضائع الحكومة ان البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية اما باسمها أو لحسابها تخضع لتأدية الرسوم الجمركية وفقاً لاحكام المادة 45 ، مع مراعاة احكام المادة 82.
المادة (46) : تنظم بيانات البضائع العائدة للحكومة حسب احكام المادتين 27 و 28 من هذا القانون ، على انه يحق للسلطة ان تصرف النظر عن تقديم اية وثيقة تعذر ابرازها. في الحالات التي يكون الرسم فيها متوجبا على الحكومة ، يحق للسلطة بعد انهاء الكشف السماح بسحب البضائع المقدمة بياناتها على الصورة فورا قبل دفع الرسوم وضمن الشروط التي تقرها. أما البضائع الواردة لحساب الحكومة وتكون رسومها متوجبة على الافراد فتطبق بشأنها الاجراءات والاحكام المطبقة على البضائع التجارية.
المادة (47) : البضائع المتنازل عنها أ- البضائع التي تنازل عنها أصحابها باقرار كتابي تنقل في الحال الى مكان خاص في مستودعات الجمارك وتدون في سجلات البضائع غير المطالب بها حيث تباع بنفس الطريقة المتبعة في بيع البضائع المأخوذة عيناً. ب- الاشياء الجزئية التي توجد في المخازن والارصفة دون ان يعرف مصدرها او صاحبها ، تعامل معاملة البضائع المتنازل عنها ، ويجب عند استلامها وقيدها ، فتحها لمعرفة محتوياتها.
المادة (48) : المنطقة الجمركية المنطقة الجمركية هي المنطقة التي يكون بها مركز جمركي للتخليص ، وتشمل مكاتب الجمرك ومستودعاته وارصفته وارضه ، وللسلطة الحق في ان تبعد من المنطقة الجمركية في اي وقت جميع الاشخاص الذين ترى ان وجودهم في المنطقة الجمركية المذكورة غير مرغوب فيه.
المادة (49) : المستودعات تشمل مستودعات الجمارك ، الابنية والارصفة والاراضي الفضاء التي تملكها أو تستأجرها لحفظ البضائع الواردة قبل التخليص عليها ، كما تشمل المستودعات ، الارض الموافق على ان تخزن فيها بضائع لم تدفع رسومها الجمركية ، وتعتبر هذه المستودعات جزءاً من المنطقة الجمركية.
المادة (50) : رفض ادخال اصناف من البضائع للمستودعات أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول ان يرفض قبول اية بضائع في المستودعات اذا لم يكن فيه مكان كاف لها ، أو كان نوع البضاعة أو حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن أو غير ممكن ، وعلى الناقل ان يحتفظ بهذه البضاعة بالطريقة والشروط التي تعينها السلطة الى أن يتم التخليص عليها. ب- لا يسمح بادخال او تفريغ المواد القابلة للالتهاب والمواد القارضة أو المفرقعة مع البضائع العادية في المستودع وكذلك البضائع التي تظهر عليها علامات الفساد والتلف ، والبضائع التي قد تعرض المستودع الى اخطار بوجودها أو التي تضر البضائع التي تجاورها ، وكذلك البضائع المنفرطة والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة. جـ- البضائع القابلة للتلف مثل الخضار والفواكة والزبدة واللحوم المثلجة والحيوانات الحية ، والمزروعات وغيرها ، اذا مضى على دخولها المستودع 48 ساعة ولم يتسلمها الناقل ، تباع من قبل مأمور الجمرك بالمزاد العلني أو بالطريقة التي يراها ملائمة وتقيد اثمانها امانة حتى اذا طالب بها أصحابها خلال سنتين ترد اليهم بعد أن تحسم منها الرسوم والنفقات واذا لم يطالب بها خلال هذه المدة تصبح حقا للخزينة ، ويحق للناقل تسلم البضاعة بعد الاعلان وقبل اتمام البيع ، شرط تسديد نفقات الاعلان واية مصاريف اخرى انفقتها مصلحة الجمارك بسبب تأخير تسلمها بالاضافة الى الرسوم المتحققة.
المادة (51) : يجب ان تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة بأذن اخراج قانوني من مأمور المستودع المسؤول ، سواء اكانت خاضعة للرسوم او معفاة منها ، ولا يجوز اخراج بضائع من غير الباب المخصص لخروجها الا باذن خطي من مأمور الجمرك المختص.
المادة (52) : 1- يجوز نقل البضائع من جمرك الى آخر بقصد انهاء معاملاتها الجمركية بعد اتمام الاجراءات الاتية:- أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع اذن التسليم واية اوراق تتعلق بتلك الطرود الى الجمرك المطلوب نقلها منه. ب- ختم الطرود بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها للناقل بعد أن يعترف خطيا باستلامها وباختام صحيحة وان يتعهد بايصالها الى المحل المراد نقلها اليه بنفس الحال التي استلمت بها وذلك ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها السلطة. 2- اذا وجد ان ختم احد الطرود اثناء تسليمها للجمرك المرسل اليه مكسورا او مشتبهاً به يفتح الطرد فورا بحضور مأمور الجمرك والناقل وينظم ضبط بمحتوياته ، وتعتبر البضائع الناقصة مهربة ويعاقب الناقل بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل طرد وجدت محتوياته ناقصة او لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب وذلك بالاضافة الى الرسوم والعقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون بشأن البضائع المهربة. 3- البضائع المنقولة على هذه الصورة يرفق بها كشف مانفستو من قبل مركز الجمرك المنقولة منه يتضمن اوزانها وكمياتها وعدد طرودها واوصافها. واي تباين بين التفصيلات الواردة في الكشف الاصلي المقدم من الناقل وحقيقة البضاعة يجب ان يبلغ عنه بتنظيم ضبط اصولي ترفق نسخة منه مع الكشف المرسل للمركز المنقولة اليه البضاعة. على المراكز المنقولة منها البضاعة ان تبلغ السلطة والمراكز المنقولة اليها البضاعة في كل حالة عن كل بضاعة يجري نقلها على هذه الصورة في نفس الوقت الذي تنقل فيه. يتوجب على المراكز المنقولة منها هذه البضائع التثبت من وصولها لمقاصدها في الوقت المقدر لها.
المادة (53) : للوزير ان يرخص بانشاء مخازن استيداع خاصة وعامة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها لايداع البضائع التابعة للرسوم الجمركية عند استيرادها للمرة الاولى ، وله كذلك ان يلغي هذا الترخيص في اي وقت دون بيان الاسباب. للوزير ان يصدر التعليمات التي تنظم كيفية ايداع البضائع المذكورة وطريقة الاشراف عليها والأجور التي تستوفى عنها ويحق له كذلك ان يعدل هذه الأجور.
المادة (54) : يجوز الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات بانشاء مستودعات خاصة للبترول ، ويمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بموافقة مجلس الوزراء الحالي بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي الدوائر ذات العلاقة. يخضع انشاء المستودعات المذكورة للشروط والضمانات التي يحددها الوزير.
المادة (55) : 1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالوا الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:- أ- 20 فلساً عن كل 100 كجم او جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كجم. ب- 30 فلساً عن كل 100 كجم عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كجم. جـ- 20 فلساً عن كل طرد من امتعة المسافرين الشخصية. تشمل هذه الاجور اجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية واخراجها من المستودعات. د- يستوفي نصف الاجور المبينة اعلاه عند نقل البضائع من مستودع لآخر بطلب الناقل. هـ- يستوفي ربع الاجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية. 2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الاجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (56) : 1- يحق للناقل ابقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ دخولها وتشمل الخمسة أيام يوم دخول البضاعة الى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:- فلس التبغ والمكسرات والكحول 100 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او اي جزء منها البضائع الاخرى 50 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او اي جزء منها أمتعة المسافرين 20 في اليوم عن كل طرد يستوفى نصف هذه الرسوم عن البضائع التي تبقى على الارصفة أو في العراء ضمن المنطقة الجمركية. 2- إذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خلال شهر واحد من تاريخ ادخالها يعلن عنها مأمور الجمارك المختص في الجريدة الرسمية أو في احدى الجرائد المحلية ، و بعد مرور شهر من تاريخ الاعلان تباع البضاعة بالمزاد العلني تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من المجلس البلدي أو من الغرفة التجارية ، والسلطة غير مسؤولة عن أية خسارة تلحق بالبضاعة من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر. 3- على اللجنة المكلفة ببيع البضائع المشار اليها أعلاه أن تنظم كشفاً بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها و أوزانها ومنشأها ان أمكن. 4- تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية و أية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما تبقى يقيد في حساب الامانات ، فاذا لم يطالب بها خلال سنتين من تاريخ البيع تصبح حقاً للخزينة.
المادة (57) : تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة (55) من هذا القانون:- أ- ما يرد باسم جلالة الملك أو لحسابه. ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية. جـ- البضائع التي تتأخر في المستودع لاجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة وكذا التي تتأخر بسبب الاجراءات الجمركية عندما يكون التأخير قد نشأ عن الموظف المختص أو عن السلطة.
المادة (58) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون واضافة اي استثناء منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله كذلك ان يعفى من هذه الرسوم بعد تحققها.
المادة (59) : اذا ثبت ان بضاعة ادخلت الى المستودع بطريق الخطأ يجوز للوزير ان يسمح باخراجها دون دفع رسوم احتفاظ عنها لمدة شهر واحد من تاريخ ادخالها المستودع أما بالنسبة لمعامل التبغ والسجاير والتمباك فيجوز أن تكون مدة التمديد حتى سنتي.
المادة (60) : أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على ادخالها في مستودع عام او خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ ادخالها الا اذا نص في الموافقة على مدة اقل ، ويجوز للسلطة لاسباب تقتنع بها تمديد هذه المدة لستة اشهر فقط. في حالة عدم دفع الرسوم في نهاية المهلة تعلن السلطة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني وتباع خلال اسبوع واحد من تاريخ الاعلان. ب- يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات والاجور التي لحقت بالبضاعة اثناء التخزين وبعده وما زاد عن ذلك يقيد في حساب الامانات حيث يجري رده لصاحب الاستحقاق. ج- اذا لم تف اثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات والاجور فتسدد الرسوم اولا ، وان لم تكن كافية ايضاً لتسديد الرسوم فيعتبر ثمن المبيع بدلا من الرسوم بالغا ما بلغ اما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منها اولا النفقات ، وما زاد للاجور وصاحب البضاعة.
المادة (61) : 1- يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ اجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء ادخلت هذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية أو بحرية ، أو كانت مرسلة بطريق البر من مكتب أو مستودع أو منطقة حرة على الحدود أو من الداخل الى مكتب آخر أو مستودع آخر أو منطقة حرة اخرى. ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المراكز التي تعينها السلطة. عند وصول البضائع الى مكتب المقصد ، يجوز اعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب ، يصرح بالوضع الذي يطبق نهائياً وينظم البيان ، وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة (27) وما يليها. اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي مبدئياً اعطاء ابراء سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها أو رد التأمينات ، على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت وصول البضائع. تحدد السلطة الضمانات والتحفظات للبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد مهلة لتقديم شهادة الوصول من جمارك المقصد، ولها ان تعفى من تقديمها وان تستبدلها باثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها. 2- تحرم من الترانسيت: أ- البضائع التي تحمل علامات (ماركات) كاذبة عن منشأ اردني. ب- البضائع التي تحرم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (62) : أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت. تجري في مكتب الارسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع - المعاملات نفسها المذكورة في المادة (27) وما يليها ، المتعلقة بالبيان التفصيلي على شكل سند تعهد مكفول وبالمعاينة. ب- يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت هذا الوضع اما ايداع الرسوم الجمركية الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها السلطة ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات. اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها يتوجب على متعهدي الترانسيت بأن يتحملوا في حال عدم انجاز الترانسيت العقوبات المنصوص عليها في التشاريع الخاصة بهذه الرسوم ، علاوة على الغرامات النقدية الجمركية.
المادة (63) : ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة ، اما للترصيص البسيط او للترصيص البسيط مع اخذ عينة من البضاعة ، او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج. اما البضائع المشحونة قرطا ، فيجوز للجمرك ان يرخص بترصيص محتوياتها ضمن الشروط التي يحددها عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد ، يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك ، وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود. ان نقل البضاعة من وسيلة نقل وسيلة نقل اخرى اثناء الطريق يسمح به تحت اشراف الجمرك وبموافقة رئيس المركز الجمركي المختص.
المادة (64) : ان الترانسيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير. تحدد بتعليمات من الوزير المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانسيت الدولي. تعفى مبدئيا البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية. على انه يمكن اخضاعها لهذه المعاملات ، لا سيما في حالة الاشتباه بوجود غش او لدى استحالة الترصيص.
المادة (65) : ان نوع واهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها شركات النقل بالترانزيت الدولي وشروط ترصيص البضاعة و خفرها ، واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي ، ونقل البضائع من وسيلة نقل الى وسيلة اخرى اثناء الطريق ، وتحديد انواع البيانات وتفصيلاتها تقرر من قبل الوزير.
المادة (66) : 1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) في مستودع عام او خاص لمدة ستين يوما ، فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح لها ولم يوافق الوزير على تمديدها فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها (على ان لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة) في حساب الامانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ البيع. 2- لا يسمح بوضع البضائع المارة بطريق التوسط للاستهلاك المحلي الا في ظروف خاصة وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة (67) : أ- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة الى المملكة بعد ان يكون قد تم التخليص عليها جمركيا ضمن الشروط التي تقررها. ب- يجوز للوزير ان يسمح باعادة الرسوم التي استوفيت او اية نسبة منها عن البضائع المعاد تصديرها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة أية بضاعة واردة للمملكة او تحويلها قبل دفع الرسوم عنها ضمن الشروط التي تقررها.
المادة (68) : تتمتع مصلحة الجمارك من اجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على اموال المكلفين المنقولة ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الافلاس ، وبالافضلية على جميع الديون ما عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الشخص الثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات.
المادة (69) : اذا ظهر عند التدقيق ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على اية بضاعة لم تستوف ، او انها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئاً عن خطأ حسابي أو جهل في التعريفة أو لأي سبب آخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة ولمصلحة الجمارك الحق في طلب تحصيل هذه النواقص خلال خمس سنوات من تاريخ المعاملة ، و كذلك اذا ظهر ان الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم المستحقة فللتاجر ان يطلب في اي وقت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المعاملة استرداد هذه الزيادة والا فتصبح حقا للخزينة.
المادة (70) : تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الادخال المؤقت وفقا للاحكام التالية:- أ- المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية أو لرسوم اخرى ينوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك التي يراد صنعها أو اكمال شغلها في المملكة والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها خلال مدة محددة وبعد اتمام المعاملات والشروط التي تفرضها السلطة على ان تخضع هذه التعليمات للترتيبات والشروط والضمانات التي تحددها. ب- طلبات الادخال للمواد التالية:- 1- طلبات ادخال لوازم اشغال وتحريات او اختبارات. 2- طلبات ادخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم. 3- طلبات ادخال اكياس وغلافات لاملائها. 4- طلبات ادخال بضائع للعرض والاعادة. 5- السيارات الاجنبية الواردة بقصد التصليح او التجهيز.
المادة (71) : ان استيراد المنتوجات المسموح بادخالها مؤقتا بموجب المادة 69 تستدعي تقديم الضمانات التي تحددها السلطة كما تستلزم اتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها.
المادة (72) : يجوز بناء على ترخيص من السلطة ان توضع المنتوجات المدخلة مؤقتا للاستهلاك المحلي على اساس تسديد الرسوم المتوجبة بموجب التعريفة
المادة (73) : كل نقص يظهر في حساب بضائع الادخال المؤقت يخضع لتأدية الرسوم وكل مخالفة مرتكبة في تطبيق وضع الادخال المؤقت يعاقب عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (74) : ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحية المقبولة لدى السلطة، يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات الآتية:- يرخص لشركات السياحة المقبولة في تعهدها بتحمل مسؤولية المنتمين اليها ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة اعلاه. ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله تجاه مصلحة الجمارك نادي السيارات الملكي في الاردن ، او أية مؤسسة مماثلة بواسطة سند عام يودع لدى المصلحة المذكورة.
المادة (75) : تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى (ترييتيك) دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها ولمدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة. يطبق وضع الترييتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية. يدون في دفاتر المرور اطارات المطاط الداخلية والخارجية والاطارات التبديلية. يجوز للسلطة ان تسمح بالادخال المؤقت تحت هذا الوضع للادوات والقطع التبديلية اللازمة اثناء مدة الاقامة. ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء لمصلحة الجمارك لدى الخروج من البلاد يخضع لتأدية الرسوم.
المادة (76) : تحدد السلطة شروط التطبيق العملي لوضع التريتبيك (دفتر المرور).
المادة (77) : ان السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع ويمكن قبولها تحت وضع الادخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان تراعى التحفظات التي تحددها السلطة. يحظر على السيارات المشار اليها في هذه المادة والمادة 73 من هذا القانون ان تقوم بأي نقل كان في داخل المملكة اثناء اقامتها.
المادة (78) : تعفى من الرسوم المواد والحاجيات الواردة باسم جلالة الملك المعظم.
المادة (79) : تعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة الى الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقيات.
المادة (80) : تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرها فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي او الرسمي او لاستعمال افراد عائلاتهم: أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي. ب- الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في المملكة. جـ- القناصل العامون والقناصل ونائبوا القناصل. ويشترط ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكن ان - يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.
المادة (81) : تعفى من الرسوم الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقاً للشروط التالية:- أ- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى المملكة ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف خاصة يترك حق تقديرها الى وزارة الخارجية على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة اشهر. ب- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية او القنصلية.
المادة (82) : تعفى من الرسوم وفقاً لاحكام المادة 96: أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الخارجية. ب- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها عندما تكون ملكا للمفوضية باستثناء المواد التي تنتج المملكة من نوعها. جـ- الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار. د- الاختمام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث المفوضيات والقنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.
المادة (83) : يعفى من الرسوم ما تستورده الدوائر الحكومية والجيش او ما يستورد لاستعمالها الخاص حسبما يقرره مجلس الوزراء من حين لأخر.
المادة (84) : تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية. أ- الادوات واللوازم والمؤن الطبية والالآت والعدد الجراحية المرسلة الى المستشفيات وملاجيء المجاذيب ومعامل الادوية والصيدليات التي تدار ادارة كلية أو جزئية من قبل جمعية خيرية ويشهد وزير الصحة انها كذلك. ب- الادوات و الآلات والمفروشات والاجهزة الفنية والماكنات التي تركب بشكل ثابت ، والاجزاء المتممة لها ، والزيوت واللوازم الاخرى والادوات التعليمية (ولا يشمل ذلك المواد الخامية او المصنوعة او غير الكاملة الصنع المعدة للبيع في حالتها الحاضرة او حال اتمامها) المرسلة الى المدارس او المعاهد لاغراض التسليم او الاستقصاء التي تدار من قبل طائفة دينية او من قبل شخص مسؤول حاز على موافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير التربية والتعليم على انها مدارس او معاهد لاغراض التعليم والاستقصاء المذكور ما دامت حائزة على تلك الصفة. جـ- المواد المذكورة في الفقرة (ب) والملبوسات او المأكولات المرسلة الى دور الايتام او مأوى العجزة او المستشفيات اذا كان المستشفى او الميتم او مأوى العجزة تديره طائفة دينية او جمعية خيرية ، واللوازم الضرورية التي يستوردها الاشخاص الدينيون الملحقون بالمؤسسات الدينية او الخيرية كالالبسة ومواد الغذاء والعقاقير والقرطاسية من جميع الانواع شرط ان لا تتجاوز قيمتها في السنة (40) دينارا. د- ادوات الزينة والمفروشات المرسلة للمعابد والمأكولات والملبوسات المرسلة الى الاديرة والخمور المرسلة الى الكنائس لاستعمالها في الطقوس الدينية على ان لا تتجاوز الكمية ثلثماية لتر في السنة لكل كاهن. هـ- الاشغال الفنية والمجموعات العلمية او الفنية ، والنماذج والاشياء ذات القيمة الاثرية او العلمية المرسلة للمتاحف والمكاتب التي تدار للمنفعة العامة او تكون ملحقة بمعهد علمي والتي يوافق عليها مجلس الوزراء في كلتا الحالتين. و- الادوات والاجهزة العلمية الواردة لغايات التنقيب والبحث الاثري المرسلة الى أية جمعية اثرية حازت موافقة مجلس الوزراء. ز- جميع المهمات واللوازم التي تستوردها المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية التي تكون ضرورية لاستعمالها الخاص وتقتنع السلطة بانها كذلك. حـ- مواد البناء المستوردة من قبل المعاهد الدينية لتشييد معبد او دير او مستشفى او مدرسة او ميتم او مأوى للعجزة والفقراء ، او ملجأ للمجاذيب بشرط ان تكون هذه المؤسسات مدارة من قبل طائفة دينية يوافق عليها مجلس الوزراء العالي على صفتها.
المادة (85) : تعفى من الرسوم الآلات والادوات التالية:- أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة واجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الالات الزراعية التي تستفيد من الاعفاء الجمركي ، شرط ان يذكر في بيان الوضع للاستهلاك اسم وعنوان المرسل اليه الحقيقي ومحل تركيب الاجهزة المستوردة ، وطريقة استعمالها بالضبط. ب- الالات والاجهزة المعدة للاستعمال الزراعي. جـ- اجهزة صنع الالبان وتربية الدواجن وتربية النحل ، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس ومعاصر المنتوجات الزراعية شرط ان تكون جميعها مما لا يمكن استعمالها لغير الاغراض الزراعية. د- الحيوانات المستوردة لتحسين النسل بما فيها الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور. هـ- المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف او الصلب ومتمماتها واجزاؤها والخاصة بجر ورش المياه لسقاية البساتين والمزارع.
المادة (86) : 1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الاردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة واجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وادوات ولوازم اصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها ، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة باستهلاك المسافرين والملاحين على ظهر الطائرات. 2- تعفى شركات الطيران الاجنبية من الرسوم عن مواد الوقود والزيوت التي تزود بها طائراتها اثناء وجودها في المملكة شرط المعاملة بالمثل.
المادة (87) : تعفى البلديات من الرسوم عما تستورده لاستعمالها الخاص من المواد التالية: أ- المواسير ومتمماتها وتوابعها ولوازم تمديدات المياه وعددها وتوابعها. ب- السيارات والمداحل وقطعها الاحتياطية والادوات الفنية اللازمة للتخطيط والهندسة. جـ- المضخات والموتورات واجزاؤها الاحتياطية المستوردة بقصد استعمالها في مشاريع مياه الشرب.
المادة (88) : تعفى من الرسوم كافة اللوازم والمواد باستثناء الزيوت والشحوم والمواد المشتعلة التي تستوردها شركة مناجم الفوسفات وشركة مصانع الاسمنت الخاصة باعمالها
المادة (89) : تعفى مواد الغذاء والكساء والغطاء والخيام والعلاجات وغير ذلك من المواد الضرورية الواردة باسم الجهات الرسمية او المؤسسات الدينية والخيرية لمصلحة اللاجئين والفقراء باستثناء التبغ والمشروبات الروحية.
المادة (90) : تعفى من الرسوم الأفلام وماكناتها وتوابعها المستوردة بقصد التعبئة والاعادة لاغراض الدعاية والسياحة.
المادة (91) : تعفى من الرسوم العينات الطبية الواردة للتوزيع المجاني والموسومة بما يدل على انها كذلك.
المادة (92) : تعفى من الرسوم جميع البضائع والمواد والاشياء اللازمة لاغراض شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة بتنسيب من وزارة الاقتصاد.
المادة (93) : تعفى من الرسوم المأكولات والمشروبات الروحية والمواد الاخرى اللازمة لاستهلاك نافي الجيش العربي الاردني على ان تحدد اصنافها ومقاديرها لكل سنة بتنسيب من وزارة الدفاع وبقرار من وزيري المالية والاقتصاد والوزير المختص بموافقة رئيس الوزراء
المادة (94) : يعفى من الرسوم ما يرد لاسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء والادوية وادوات العمل اليدوية او التي لها صفة فنية وما يماثلها مما هو منصوص عليه دوليا بالاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن التي تشترك فيها حكومة المملكة الاردنية وذلك في الحالات التي تستورد فيها هذه المواد في الطرود البريدية.
المادة (95) : تعفى الآلات والادوات والاجهزة اللازمة في اعمال استخراج الاسفنج والصدف واللؤلؤ واية مواد اخرى مشابهة من البحر.
المادة (96) : تعفى من الرسوم سيارات الشحن الخاصة بنقل الصادرات الخام من منتوجات المناجم بواسطة الشركات ذات العلاقة
المادة (97) : تمنع الاعفاءات من الرسوم للبضائع المشار اليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:- أ- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الجهة المستفيدة من الاعفاء أو جرى شراؤها أو تحويلها بموافقة السلطة من المستودعات الخاصة أو العامة. ب- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل الاردنيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي أو القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. جـ- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعاً لوظفيته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء الى كافة المعاملات الجمركية والمعاينة الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك. هـ- تحدد الاصناف والكميات التي تستفيد من الاعفاءات المشار اليها في المواد سالفة الذكر من قبل السلطة ضمن الشروط والقيود والتحفظات التي تقررها الا في الحالات التي يرد بشأنها نص خاص. و- يجوز للسلطة ان تسترد بالصورة التي تحصل بها الاموال الاميرية الرسوم المستحقة على أية بضاعة استفادت من الاعفاءات سالفة الذكر اذا اقتنعت بان تلك البضاعة قد جرى التصرف بها على خلاف المقاصد التي اعفيت من اجلها كما يجوز لها ضمن التحفظات و الشروط المناسبة ان تعفي تلك الامتعة ان وردت خلال اربعة اشهر قبل وصول صاحبها إذا ثبت أنها مشحونة من نفس البلد الذي كان يقيم فيه قبل قدومه الى المملكة
المادة (98) : تعفى من الرسوم الامتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكاً له وتشمل:- أ- الالبسة الخاصة الضرورية والامتعة الشخصية. ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات والات التصوير وماكنات الكتابة (ماكنات الكتابة تعفى فقط للاشخاص الذين تستدعي اعمالهم وجودها معهم). جـ- العدد والادوات التي يستعملها المسافرون في مهنهم. تخضع جميع هذه الاعفاءات للشروط والتحفظات التي تقررها السلطة. ويستثنى من احكام هذه المادة الاسلحة والذخائر والكحول والمشروبات الروحية والدخان والروائح العطرية والاثاث والفراش والسجاد والبسط والمأكولات. خلافاً لاحكام هذه الفقرة يحق للمسافر ان يحمل (50) غراماً من التبغ أو السجاير واية مواد لا يزيد رسمها عن (250) فلساً بشرط ان يعترف المسافر بجميع ما لديه من المواد ، ويحق للسواح والزوار الاجانب ان يحمل الواحد منهم ما لا يزيد على مائتي جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير مفتوحة. يجوز للسلطة في ظروف خاصة ان تعفي الامتعة المذكورة في هذه المادة التي تدخل الى المملكة خلال ستين يوماً من وصول صاحبها اذا اقتنعت بملكيته لها وكانت اسباب التأخير مبررة.
المادة (99) : تعفى من الرسوم الادوات المنزلية التي يجلبها الاردنيون والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:- أ- أن تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل صاحبها قبل ادخالها الى المملكة وان تكون اثار هذا الاستعمال واضحة يقتنع بها الموظف المسؤول. ب- ان تتناسب هذه المواد كمية ونوعا ومنزلة صاحبها ، وان تكون معدة بصورة مقنعة لاستعماله الخاص. جـ- لا يشمل هذا الاعفاء ما يلي:- الآلات الموسيقية واجهزة الراديو والثلاجات والسجاد والغسالات وقطع الموبيليا ، ويطبق هذا الاستثناء عندما لا تبلغ قيمة الخسارة في هذه المواد 30% من ثمنها الاساسي (ويترك تقدير ذلك للموظف المختص) ، وما تزيد قيمته على مئة دينار من كل نوع من ادوات المائدة التالية: السكاكين ، والشوك ، والصحون. لا يشمل هذا الاعفاء اية مادة يستثنيها الوزير بقرار اداري.
المادة (100) : تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل الامتعة ما يلي:- أ- الامتعة البيتية والذاتية والصور وادوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والاواني الخزفية والاواني الفضية المطلية وماكنات الخياطة والادوات الموسيقية وعربات الاطفال وما شاكل ذلك من الادوات البيتية جديدة كانت ام مستعملة. ب- العدد والآلات والادوات التي تستعمل في الحرف والصناعات والاعمال. ج- عربات النقل والكارات وغيرها من المركبات الزراعية والمواشي والطيور الداجنة التي هي ملك المهاجر او فئة من المهاجرين وضرورية لمهنهم. يشترط ان تكون المواد في جميع الاحوال في حيازة المهاجر فعلا او ان يعلن عن استيرادها بمجرد وصوله وان تصل خلال تسعين يوما من تاريخ قدومه ، وان يعطي بيانا يتضمن بأن تلك المواد ليست للبيع. في حالة وقوع الخلاف على ما اذا كانت اية مادة كانت ملكا حقيقيا للمهاجر او ما اذا كانت من المواد المعينة في الفقرتين (ب و ج) ضرورية له في مهنته او في عمله فتبت السلطة في ذلك الخلاف ويكون قرارها قطعيا.
المادة (101) : تعفى من الرسوم المواد التالية:- أ- العينات بشرط ان لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية. ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والاواني المحتوية على رماد جثث الموتى. جـ- لوحات الذكرى والالواح النحاسية وشواهد وزخارف الاضرحة. د- المواد المستوردة ثانية خلال سنتين الى المملكة ودفع عنها الرسم عند استيرادها للمرة الاولى. هـ- شارات فرق الكشافة والمرشدات والالبسة الرسمية والشارات التي يرتديها موظفوا جمعية الرفق بالحيوان. و- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تصديرها.
المادة (102) : تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك والامن في المملكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من: أ- المهمات العسكرية والذخائر وادوات النقل والالبسة. ب- اية مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء.
المادة (103) : اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المستوردة بموجب احكام المواد 78 الى 101 خاضعة للرسوم او معفاة منه فتبت السلطة في هذا الخلاف ويكون قرارها قطعيا.
المادة (104) : البضائع التي يجري تصريفها او التخلي عنها بالبيع او خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق ان استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم و تعتبر مستحقة عند البيع او التخلي حسب الفئة المعمول بها في ذلك التاريخ. ولمصلحة الجمارك ان تحجز هذه البضائع حتى تسدد رسومها ولها ان تبيعها بالمزاد العلني بعد سبعة ايام من تاريخ الحجز. تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب الامانات وترد لمن يثبت انه صاحب الاستحقاق في خلال ستة اشهر من وقوع البيع. يعتبر صاحب البضاعة المستفيد من الاعفاء او الشخص الذي انتقلت اليه ملكيتها مسؤولا بالتكافل والتضامن عن هذه الرسوم تجاه مصلحة الجمارك.
المادة (105) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ان يقرر رفع الاعفاء عن اية بضاعة من البضائع المشار اليها في المواد 78-101 من هذا القانون او ان يضيف اليها اية بضاعة اخرى يرى اعفاءها وينشر قراره في الجريدة الرسمية.
المادة (106) : آ- اذا طلب التاجر الحصول على اشعار بوصول البضائع الى المملكة يعطى شهادة يذكر فيها ما يؤكد وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخليصها بموجبه ، ولا يجوز بغير هذه الشهادة الاشعار بوصول البضائع الى المملكة. ولا يشمل ذلك الاشعار الذي يدرج من الجمرك المختص على البيان الاجنبي المتضمن ما يفيد وصول محتويات ذلك البيان. ب- تعطى الشهادة المشار اليها في الفقرة (آ) ايضا عوضاً عن اية ورقة رسمية او مستند مفقود ، ويستوفى عنها رسم قدره ماية فلس.
المادة (107) : ان مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع او تلفها في المستودع في كافة الظروف والاحتمالات غير انه يبقى من واجبات الموظف المسؤول اتخاذ التدابير الممكنة لاجتناب الحريق والتلف والاحتياط لها.
المادة (108) : ان النطاق الجمركي هو ذلك الجزء من المملكة الواقع بين حدودها وخط وهمي وراء المراكز والمكاتب او النقاط الجمركية الاولى من جهة الحدود ، ويحدد هذا الخط وفقا لمقتضيات المراقبة باوامر ادارية يصدرها الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية. يتخذ الوزير في داخل هذا النطاق تدابير خاصة لمراقبة نقل وحيازة البضائع ويحدد كيفية تطبيق هذه التدابير.
المادة (109) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء حق وضع اية رقابة خاصة على اي صنف من البضائع الاجنبية والمحلية الموجودة بداخل المملكة أو اثناء استيرادها ضمن الترتيبات التي يراها.
المادة (110) : ان البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة لا يمكن نقلها في داخل النطاق الجمركي الا بشرط ارفاقها بتراخيص يحددها الوزير وضمن الترتيبات التي يقررها. يحدد في هذه التراخيص الوقت اللازم لاجراء النقل والطريق الواجب اتباعه، يجب ابراز هذا الترخيص لدى كل طلب من موظفي الجمارك والامن.
المادة (111) : ان اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن ان يحصل في اماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين باوامر ادارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الاماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة. ويعتبر كأنه في مخزن ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة او في غيرها من الطرود أو مخفي بأي طريقة اخرى عجز صاحبها عن ابراز الترخيص اللازم الذي خوله حق حفظها وكذلك ما يضبط فائضا عن الاحتياجات العادية
المادة (112) : عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة ، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق حسب التعليمات التي يصدرها الوزير تسجل فيه جبرا من قبل ذوي العلاقة انواع وكميات البضائع والمواد الموجودة لديهم مما هو خاضع للرقابة الخاصة على ان تبقى هذه القيود خاضعة للرقابة الجمركية وبامكان السلطة اجراء احصاءات فجائية في محلات الاشخاص المذكورين في هذه المادة.
المادة (113) : ان كل تجول أو اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة للرقابة الخاصة وكل تجول خلافا للترخيص الصادر عن السلطة وكل زيادة ونقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير أو نقل بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون.
المادة (114) : - ان تطبيق الرقابة الخاصة على انواع من البضائع ضمن النطاق الجمركي لا يؤثر باي حال على الاحكام الخاصة بوضع البضائع المارة بطريق الترانسيت ولا على الاحكام الخاصة بالاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة المتعلقة بتجارة الترانسيت مع هذه البلدان.
المادة (115) : يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك أو تحت أي وضع آخر:- أ- الافراد من غير التجار المرسلة باسمائهم منهم او لهم. ب- التجار او معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجار المخلصون) للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها. جـ- ممتهنوا تخليص البضائع (عملاء الجمارك المرخصون).
المادة (116) : يتحتم على الاشخاص المذكورين في المادة 114 تقديم امر التسليم العائد للبضائع الى الجمرك. ان تجيير امر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص ، يعتبر فقط تفويضاً لاتمام المعاملات الجمركية. ترفع كل مسؤولية عن دائرة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب امر التسليم او لحامله ولا يترتب على الجمرك اي تدقيق بشأن الملكية.
المادة (117) : ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين بارسالها بطريق الترانسيت مسؤولون بالضمان المادي (وفق احكام المادة (147) عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.
المادة (118) : ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك ، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله ، ولا يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقل عن 21 عاما وقدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي يستخدمه ، ويظل التوكيل صالحاً ما لم ينقضه الموكل بموجب سند يبلغ للجمرك ولا يجوز دخول هؤلاء المستخدمين الى المخازن او المستودعات الجمركية الا اذا كانت لديهم بطاقة تخولهم ذلك وتصرف هذه البطاقات من قبل رئيس الجمرك المسؤول ويمكن سحبها اثر مخالفة او سوء تصرف. يشترط في التوكيل المشار اليه آنفاً ان يكون خطياً ومصدقا من مأمور جمرك او حاكم اداري او محاسب سواء أكان هذا التوكيل برقياً أو بسند.
المادة (119) : ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه. ان العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظامياً يودع في الجمرك. لا يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب المرسل اليه الذي يترتب على العميل اعلان اسمه في البيان الذي يقدم للجمرك
المادة (120) : يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها. تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقا لاحكام المادة (123).
المادة (121) : يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:- 1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في الاردن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن هذه المدة. 2- ان يكون الطالب قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. 3- ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او اية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون. 4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة ، وتقدير ذلك يعود للسلطة. 5- ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد اصهاره موظف جمركي في المركز الذي يطلب العمل فيه. تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق الانموذج المخصص الى السلطة التي لها مطلق الحرية في منح هذا الترخيص أو حجبه دون بيان الاسباب ويكون قرارها في ذلك قطعياً.
المادة (122) : 1- تحدد السلطة بامر اداري (وعندما تقضي الحاجة بذلك) لكافة المراكز الجمركية عدد العملاء الذين يسمح لهم بتعاطي العمل فيها. 2- يحق للسلطة بأمر اداري تحديد المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للعملاء المرخصين تعاطي العمل فيها.
المادة (123) : يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المرخصين عند نفاذ هذا القانون على تعاطي مهنتهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان يكونوا تابعين في امر تنحيتهم أو توقيفهم لاحكام هذا القانون.
المادة (124) : يلغى ترخيص العميل الجمركي نهائيا بقرار من الوزير وذلك في حال فقدانه لكل او بعض المؤهلات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون. ويجوز للسلطة ايقاف العميل الجمركي مؤقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب الغاء رخصته.
المادة (125) : يدفع العميل الجمركي رسما سنويا قدره خمسماية فلس قبل اصدار الرخصة.
المادة (126) : ان مدة الرخصة هي سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار قابلة للتجديد بموافقة السلطة.
المادة (127) : قبل صدور الرخصة على طالب الترخيص ان يقدم الكفالة المالية التي تقررها السلطة على ان لا يتجاوز مقدارها الماية دينار ، وذلك ضمن الشروط التي تقررها. ان كافة العملاء المرخصين تابعون لهذا القيد.
المادة (128) : في الاماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص يجوز لاصحاب العلاقة تكليف موظف الجمارك بتنظيم البيانات الجمركية. وتحدد السلطة المراكز التي يسمح فيها للموظف تنظيم مثل هذا البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي تقررها.
المادة (129) : يجوز للسلطة الزام العملاء الجمركيين ومستخدميهم لوضع اشارات خاصة تحددها لتمييزهم. ان مخالفة ذلك تستوجب توقيف العميل الجمركي عن مزاولة عمله.
المادة (130) : يتوجب على العميل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها السلطة ويشترط بوجه خاص ان يشمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للعميل ، واية نفقات اخرى صرفت على المعاملات. للسلطة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي تمنع او اعتراض من قبل العميل الجمركي.
المادة (131) : أ- ان المنطقة الحرة هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن او توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة. ب- يجوز بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء السماح للغرف التجارية وللشركات المؤسسة بصورة نظامية او لاية هيئة اخرى يوافق مجلس الوزراء على قيامها بهذه المهمة ضمن الشروط والالتزامات والكيفية التي يحددها لذلك بأنشاء المناطق الحرة. ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط مكانها وحدودها ومساحتها. ان طريقة تسوير المنطقة ووسائل مراقبتها التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب ، بطريقة الغش ، للبضائع المستفيدة من الامتيازات الى المنطقة الجمركية وساعات الفتح والاغلاق تحدد من السلطة. على الهيئة المخولة باستثمار منطقة حرة ان تنشيء في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة ، وضمن شروط تحدد بنظام ، او دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها. على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال ، وان تتحمل المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة الجمارك لاطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة بأن تستوفي لمصلحتها ، تعويضا لها عن مصاريف الاعداد رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء ويحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشأت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.
المادة (132) : يمكن الغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الانشاء. تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها اخراج البضائع من المنطقة الحرة.
المادة (133) : يجوز ان تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المملكة ما عدا البضائع الممنوعة او التي تحتكرها الحكومة ، او البضائع التي يستثنيها مجلس الوزراء. لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للالتهاب الى المناطق الحرة الا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المستوفية لمقتضيات الصحة والامن العام. لا يحق للوزير ان يفرض اية مهلة كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.
المادة (134) : ان المانفستات او الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة او الاروراق الاجمالية العائدة لتلك البضائع يجب ان تقدم لمركز الجمرك المختص حالا بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن او شركات الملاحة او المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سندات تعهد مكفولة بموافقة السلطة. كما يتوجب على الجهة المشرفة على المنطقة الحرة تسليم الجمرك (36) ساعة التي تلي تفريغ البضاعة لائحة منفردة بكل سفينة او قطار او سيارة او اية وسيلة اخرى تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الالزامات المنصوص عليها كما تقدم تترتب على نفس المكلفين بشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة او تسفيرها.
المادة (135) : يسمح في المناطق الحرة بان تجري جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحمصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة ، ويجوز مزج المنتوجات الاجنبية بغيرها من المنتوجات الاجنبية او من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.
المادة (136) : يطبق ويبقى مطبقا في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية ، ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو عبارة ( منطقة... الحرة /. )
المادة (137) : تطبق بهذه المنطقة القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب وكذا القوانين والتعليمات الخاصة بالأمن العام والصحة والضرائب العامة وغيرها. ان المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة تستهدف ايضا الغاء الترخيص بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير ، ويكون القرار قطعياً ولموظف الجمارك الحق في الدخول الى المنطقة في اي وقت والسير فيها بكل حرية للبحث عن ممنوعات او مهربات او لجمع البيانات عن اعمال احصائية.
المادة (138) : تحدد السلطة مواعيد العمل في المنطقة وكذا مواعيد فتح الابواب واغلاقها وهي على كل حال تكون ما بين شروق الشمس وغروبها.
المادة (139) : لا يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص سابق من الجمرك ، ولا تخزن البضائع الا في الاماكن المرخص بها. لا يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة الا بموجب ترخيص من الجمرك والبضائع المشحونة يجب ان يقدم عنها البيان الجمركي على النموذج المخصص لهذا الغرض.
المادة (140) : يجب ان تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة او الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائما تحب تصرف موظفي الجمارك. ويجب ان توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان اخر يساعد على التحقق من عينتها واذا اتضح وجود بضائع غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الاحكام الخاصة بالتهريب وتتولى الجمارك من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية ، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.
المادة (141) : البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها اولا من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة ولو كانت من الحاصلات الوطنية ولا يرخص بادخالها الا بعد دفع الرسوم والعوائد المقررة على بضائع الوارد وتسري عليها التعريفة الجمركية المعمول بها وقت تسديد الرسوم طبقا للقواعد المقررة لذلك ، كما تخضع لانظمة الاستيراد واية تقييدات اخرى معمول بها للبضائع الواردة.. ان البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد لا يجوز نقلها الى المنطقة الحرة الا بتصريح خاص من الوزير والبضائع التي يحاول ادخالها بطريق الغش من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر مهربة وتعامل طبقاً لاحكام التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (142) : للوزير حق اصدار تعليمات تنظيم العمل في المناطق الحرة وله ان يضمن هذه التعليمات الالزام بتقديم اية ضمانات او تعهدات يراها وعلى الهيئات المرخص لها ان تتقيد بهذه التعليمات تحت طائلة الغاء الترخيص.
المادة (143) : تحدد من حين لاخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير اجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار و المكلفين خارج اوقات العمل الرسمي وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشأن والسارية المفعول عند نفاذ هذا القانون كأنها مصادرة بموجب احكام هذه المادة.
المادة (144) : أ- يجوز لاي موظف او محافظ او شرطي او دركي ان يوقف اية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها للتأكد مما اذا كان فيها بضائع مهربة اذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فاذا رفض صاحبها او سائقها السماح له بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي ان يوقف اي شخص او طرد يحمله اي شخص كان ويفتشه ، فاذا رفض السماح بتفتيشه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. جـ- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي لدية دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت او مخزن او اي محل آخر ان يفتشه الا محل السكن فأنه لا يجوز تفتيشه الا نهارا وبحضور المختار أو شاهدين. كل من استعمل القوة او التهديد او اعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح به بمقتضى هذه المادة او حال دون اجراءه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنة او بغرامة لا تزيد على الماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين. د- يجوز لاي موظف جمركي او ضابط شرطة او ضابط درك ان يفتش اوراق او دفاتر اي شخص اذا اعتقد ان بها معلومات تساعد على ضبط المهربات او كان بها حسابات او مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب احكام أية مادة من مواد هذا القانون او اي قانون اخر ، واذا رفض او مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تزيد على ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (145) : اذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذا القانون امرأة ، تقوم بتفتيشها امرأة.
المادة (146) : يجوز لاي موظف جمركي أو شرطة أو درك ان يلقي القبض بلا مذكرة على اي شخص اذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بانه ارتكب أو حاول ارتكابه جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:- أ- التهريب. ب- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
المادة (147) : يرخص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الاسلحة التي تخصصها السلطة وذلك للقيام باعباء الوظيفة. يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة والامن العام ان يقدموا لهم هذه المساعدة لدى أول طلب.
المادة (148) : تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها وفق احكام المادة (148) ويطبق الجزاء النقدي المحدد في المادة (146) ، المخالفات التالية:- 1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي أو عن طريق غير معين. 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في الكشف أو في الاوراق التي تقوم مقامه تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها. 3- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية اخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز واحد بالمايةبالوزن أو العدد أو القياس (أو اية وحدة نوعية اخرى) المصرح به. 4- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تفوق عشرة بالماية من القيمة المصرح بها. 5- البيان الكاذب في المصدر أو المنشأ الذي يرمي الى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة الواجبة التطبيق أو التخلص من اية قيود مفروضة. 6- تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة بقصد الحصول على الاستفادة اما من الاعفاء من الرسوم أو من تعريفة أو رسم ادنى من التعريفة أو الرسم المطبق فعلا. 7- الاستيراد بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة (عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات (عادية ومضمونة) وعينات (عادية ومضمونة) خالية من اللصاقات النظامية ، وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة للرسم وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن الوزير. 8- كل نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت او في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانسيت. 9- استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانسيت كلها او جزء منها ببضائع اخرى واذا كانت البضاعة المبدلة محظور اخراجها فتطبق ايضا العقوبة المنصوص عليها لتلك المخالفة. 10- عدم اثبات المرور الى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانسيت او معاد تصديرها. ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين يمكن ان تؤدي عدا ذلك الى حرمان مرتكبها او شركاه من حق الاشتغال بالترانسيت بقرار اداري من الوزير. 11- النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخاصة او العامة. ان هذه المخالفة يمكن ان تؤدي بقرار من الوزير الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخاص او العام. 12- عدم اثبات وصول البضائع المنقولة من المستودع الى مستودع او اعادة تصديرها من المستودع او المنقولة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر. 13- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها اليها. تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع ومودعيها او مأموريهم او شركائهم ، وبالاجمال يحق جميع المخالفين الاصليين وكفلائهم وشركائهم والوسطاء وقائدي وسائل النقل او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة او بحق بعضهم حسبما ترى السلطة. 14- الادخال الى المنطقة الجمركية دون تصريح لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع او مودعيها او مأموريهم او شركائهم او بحقهم جميعاً. 15- عدم اتمام المعاملات والاجراءات المنصوص عليها في المادة (133). 16- عدم اعادة تقديم المنتوجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم لدى كل طلب من مصلحة الجمارك ، اما في حالتها واما بعد تحويلها خلال المهلة النظامية للادخال المؤقت. 17- عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم او الاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها او عدم وضعها في المستودع ضمن المهلة المحددة. يمكن عدا ذلك ان تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من الادخال المؤقت بقرار من الوزير. 18- نقل البضائع من ناقلة الى اخرى او اعادة تصديرها بدون بيان او ترخيص. 19- تحميل البواخر او الشاحنات او سيارات الشحن او غيرها من وسائل النقل او تفريغها او سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك او بغياب ممثليه. 20- ذكر عدة طرود مقفلة باية طريقة كانت في الكشف (مانفستو) او في القوائم الشحن او في اوراق الطريق او البيانات التفصيلية على انها وحده. 21- الزيادة في الكشف (المانفستو) او سواه من المستندات التي تقوم مقامه. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة او الناقل او المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة. 22- استعمال الاصناف المذكورة ادناه خارج الاماكن المسموح فيها ذلك او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي منحت الاعفاء او التخفيض او في الرسوم من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او استبدالها كل ذلك بصورة غير نظامية او بيعها او التخلي عنها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل ان يكون الجمرك قد امن تحصيل الرسوم او قبل ان يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفي جميع موجباته ، وهذه الاصناف هي:- أ- المنتوجات المقبولة وفقا لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها. ب- اللوازم او المواد او العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم بمقتضى المواد (78-101) ما لم تكن معفاة من الرسوم بموجب التعريفة بيوم التخليص عليها. جـ- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم. تحقق هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء او من الرسوم المخفضة او من الادخال المؤقت ، او يحق الوسطاء او المتعهدين او الملتزمين المشترين وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة ويمكن ان تؤدي هذه المخالفات ايضا الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه للمدة التي يراها الوزير. 23- تجول بضاعة خاضعة للرقابة الخاصة او حيازتها ، بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفى لشروط ترخيص النقل ، او الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة. 24- تصدير او محاولة تصدير بضائع محظور اخراجها بدون بيان او تصريح او البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع او الجنس او الصفة. 25- التصدير اذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم الصادر ، والتصدير او محاولة التصدير دون بيان والمخالفات المذكورة في الارقام (2،3،4،6). 26- التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما او من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذا القانون. 27- البضائع المستوردة او المصدرة بأية وسيلة من وسائل النقل الممنوع او المقيد توريد او تصدير البضائع فيها. للوزير ان يحدد هذه الوسائل أو ان يقيد النقل فيها بأعلانات تنشر في الجريدة الرسمية. 28- عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة الممنوحة وقت التصدير او الممنوحة بقرار التمديد وتأدية الرسوم في بلد المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة من وقت لاخر.
المادة (149) : في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة ، يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ، مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) الا انه اذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت المهربات من احد المسافرين عليها اثناء وجوده على المركبة وتبين ان لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة او سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها ، وفي الاحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق او صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة.
المادة (150) : ان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة (147) بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:- أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم. ب- اذا كانت البضائع ممنوعة بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم. في الاحوال التي لا تضبط فيها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش ؛ تحكم المحكمة علاوة على الغرامة المذكورة اعلاه للتعويض عن المصادرة ، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش بما فيها الرسوم حسب السعر في السوق المحلية وبتاريخ ارتكاب الغش. في الحالات التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة والاشياء التي لم تضبط حتى ولو على وجه التقريب تفرض غرامة مقطوعة من 50-500 دينار.
المادة (151) : تستهدف لفرض غرامة تعادل اربعة امثال قيمة الرسوم المطلوبة المخالفات التالية:- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول بدون حق بأية طريقة كانت على استرداد غير قانوني للرسوم الجمركية او اي جزء منها والبيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة او العدد او القياس او الحجم او الوزن او المنشأ او القيمة الذي يرمي الى استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
المادة (152) : يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير. أ- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب. ب- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب. اما البضائع المقيد تصديرها فتستهدف الى غرامة لا تتجاوز مقدار قيمتها. جـ- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم او الذي لا يعرض للضياع رسما ما. د- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما لا يزيد على دينار واحد. هـ- المخالفات الواردة في الفقرات (8،9،10) من المادة (147) اذا كانت البضائع المرسلة بالترانسيت او المعاد تصديرها معفاة من الرسوم. و- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند التعهد وارجاع شهادة ابراء عن سند تعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند الا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة. ز- قطع الترصيص او اختام البضائع المرسلة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال. حـ- عدم وجود بيان (مانفستو) لدى الاخراج او عدم تقديم مانفستو الاخراج للجمرك.
المادة (153) : يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينار. أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود ، مع مراعاة احكام المادة (13) يجوز للسلطة ان تعفى من هذه الغرامة اذا ثبت لها بصورة قاطعة بان النقص اذا لم يقع داخل حدود المملكة. ب- وجود عدة مانفستات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات. ان هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة. جـ- نقل المسافرين في اراضي المملكة بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة (76).
المادة (154) : عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (18) ، اذا لم يبرز المانفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانفستات ، يحكم ربان الباخرة شخصياً بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو او الفارقة او غير المقدمة للمعاينة ، ولغرامة مقدارها (30) ديناراً وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات. تصادر ، علاوة على ذلك البضائع والاشياء المختلفة ، الممنوعة او المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو
المادة (155) : عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (18) ويظهر لهم ان حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظور ادخالها او اخراجها سواء ذكرت في المانفستو ام لم تذكر ، تصادر هذه البواخر مع حمولتها من تلك البضائع ، ويغرم الربابنة بغرامة مقدارها (30) دينارا.
المادة (156) : ان مقاومة الربابنة اثناء التفتيش المنصوص عنه في المادتين (153 و 154) يستهدف لتغريمهم بغرامة مقدارها (30) دينارا ، وتبقى الباخرة وحمولتها ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.
المادة (157) : ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في اللائحة المنصوص عليها في المادة (18) - فقره (هـ) وكل نقص في هذه اللائحة محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان او بحق المندوب عنه ، حسب الاصول ، ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (155).
المادة (158) : ان الغرامات المنصوص عليها بشأن المادتين (149 و 151) ترفع الى اربعة امثالها فيما يختص بالاستيراد والتصدير او محاولة الاستيراد او التصدير بدون بيان او بطريقة غير مقررة بواسطة الطائرات
المادة (159) : يمكن الجمع بين الغرامات اذا اجتمعت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية. لا يسمح باستثناف الاحكام الصادرة بالمخالفات الجمركية الواردة في هذا القانون قبل ان يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى المحكمة مبلغا من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها كفالة بنكية. ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن اصحاب البضائع والاشخاص المرسلة اليهم ومن اصحاب وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.
المادة (160) : اذا نشأ خلاف ما اثناء المحاكمة في قضية جمركية او مكوس او في اية اجراءات اخرى اتخذت لاسترداد اية واسطة نقل او بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك او الشرطة او الدرك فيما اذا كانت العوائد الجمركية او عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت او فيما اذا كانت البضائع قداستوردت الى البلاد او صدرت منها او نقلت بصورة مشروعة ، تقع بينة اثبات تلك العوائد واستيراد البضائع او تصديرها او نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في اية اجراءات لاسترداد البضائع.
المادة (161) : يعاقب على المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون مما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة امثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.
المادة (162) : ان تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات او اي قانون آخر.
المادة (163) : ان تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة لاغراض هذا القانون فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافاً لاحكامه هو من اختصاص السلطة أو من تنتدبه أو رئيس المركز الجمركي المختص.
المادة (164) : لا يجوز تسليم البضائع المضبوطة لاصحابها أو لغيرهم بطريقة التكفيل أو بأية طريقة اخرى دون موافقة السلطة وضمن الشروط التي تراها. وفي جميع الاحوال لا يجوز تكفيل البضاعة او تسليمها دون ضمانة توازي قيمتها لحين نتيجة الاجراءات القانونية.
المادة (165) : يجوز للوزير او من ينيبه في اي وقت ان يسوي او يصالح عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة القطعية ،ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب احكام هذا القانون او احكام أي قانون جمارك ومكوس اخر او بموجب احكام اي نظام او امر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة ، ويحق له ايضا ان يقبل اية غرامة مالية يراها مناسبة من اجل تسوية اي جرم يحتمل ان تتخذ بشأنه الاجراءات من النوع المذكور اعلاه بدلا من القيام بتلك الاجراءات ويعتبر قراره نهائيا في جميع ما يقوم به من اعمال بمقتضى احكام هذه المادة. ان تقديم الطلب الخطي من المتهم بتسوية قضية على اساس المصالحة وفق احكام هذه المادة يكون ملزما له بالقرار الذي يصدره الوزير.
المادة (166) : كل ما يضبط بموجب احكام هذا القانون من بضائع او وسائط نقل او خلافها تسلم الى اقرب مكتب جمركي. عندما تكون الاشياء او وسائط النقل المضبوطة حيوانات او مواد قابلة للتلف او لنقصان القيمة او مما يتعذر الاحتفاظ بها لاي سبب كان ، يحق للسلطة بيعها بالمزاد العلني حال ضبطها ويقيد ثمنها امانة الى حين البت في القضية المتعلقة بها. للسلطة ان تعطي صاحب البضاعة القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة الخيار بتقديم كفالة مالية معتبرة من كفيل بقيمة الاشياء المضبوطة او يدفع مبلغ يعادل قيمتها امانة عوضا عن بيعها بالمزاد العلني ويقيد هذا المبلغ امانة الى حين البت في القضية المتعلقة بها. اذا اشتمل قرار المحكمة على مصادرة الاشياء المذكورة في هذه المادة فعلى السلطة ان تبيع هذه الاشياء بالمزاد العلني وان تقيد اثمانها او المبلغ المودع امانة ايراداً للخزينة.
المادة (167) : أ- يجوز للوزير او من ينيبه ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم بأي عمل يؤدي الى اكتشاف مخالفة بمقتضى هذا القانون اي مبلغ يراه مناسبا على ان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل باضافة قيمة الجزاء الى قيمة البضاعة ووسائط النقل المصادرة بشرط ان لا تعطي في اية حالة الى شخص واحد مكافأة تزيد على خمسماية دينار. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير: 1- ان يسمح بدفع مكافأة تزيد على خمسماية دينار اذا كانت ظروف الضبط ونوع المضبوطات تستدعي ذلك. 2- ان يسمح بمنح اي شخص يعطي معلومات او يقوم بأي عمل من الاعمال التي تؤدي الى اظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون المكافأة التي قد يراها مناسبة على ان لا تتجاوز الماية دينار في اية قضية من القضايا ولو لم تحصل غرامات او اثمان مبيع لبضائع او وسائط نقل مصادرة.
المادة (168) : تؤلف محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) من رئيس محكمة بداية عمان او نائبه رئيسا وعضوين من كبار موظفي الجمارك ينتخبهما وزير المالية - الجمارك وتنعقد هذه المحكمة في دائرة الجمارك في عمان ويجوز لها ان تنعقد في اي مكان آخر في المملكة.
المادة (169) : يتناول اختصاص المحكمة المذكورة ما يلي:- أ- النظر في كافة الجرائم الجمركية والمكوس والاستيراد والتصدير. ب- الخلافات الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بمقتضاه. جـ- يجوز لها التوقيف والتخلية بالكفالة حسب القواعد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة (170) : أ- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة استئنافية خاصة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف أو نائبه رئيساً ومن عضوين هما وكيل وزارة المالية - الجمارك وموظف آخر يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص. ب- مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ التبليغ إذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهيمه إذا كان حضورياً. جـ- لمحكمة الاستئناف أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الجمارك البدائية على أن لا يعود الاستئناف على المستأنف بالضرر إذا قدم منه وحده وتكون أحكام محكمة الاستئناف قطعية.
المادة (171) : لمحكمة الجمارك صلاحية استجواب الشهود وإحضارهم واستماع البينات وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة (172) : يحق لأي من طرفي الدعوى أن يوكل عنه محامياً حسب الاصول.
المادة (173) : يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بتقديم لائحة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو إلى قاضي الصلح الذي تقع اقامة المعترض ضمن اختصاصه.
المادة (174) : يمارس وظيفة النيابة العامة لدى محكمة الجمارك ومحكمة الاستئناف رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة.
المادة (175) : يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمة الجمارك موظفين يعينهم الوزير.
المادة (176) : تجري التبليغات بمعرفة موظفي الجمارك أو محضري المحاكم وفق قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (177) : جميع اللوائح والاستدعاءات التي تقدم إلى محكمة الجمارك البدائية غير خاضعة للرسوم وتدفع الرسوم لدى محكمة الاستئناف الخاصة وفق نظام رسوم المحاكم
المادة (178) : تحال جميع القضايا التي لم يبت فيها نهائياً الى محكمة الجمارك.
المادة (179) : تعتبر الغرامات المحكوم بها والمصادرات كتعويض مدني لادارة الجمارك وتحصل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية
المادة (180) : يعمل بالتعريفة الجمركية النافذة المفعول عند العمل بهذا القانون وتعتبر كأنها صادرة بمقتضى أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى بالصورة القانونية.
المادة (181) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة: أ- يلغي أو يعدل بموجبها أي حكم من الاحكام المتعلقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير واعادة تصدير البضائع او مرورها بطريقة الترانسيت. ب- يلغى أو يعدل بموجبها طريقة تقديم البيانات والوثائق الخاصة بمسائل التخليص على البضائع وتحديد اثمانها.
المادة (182) : للوزير ان يصدر تعليمات: أ- لتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها. ب- لتنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون.
المادة (183) : أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس لعام 1936 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه. ب- يلغى القانون رقم (2) لسنة 1944 قانون رسم المعاينة على الصادرات المنشور في الجريدة الرسمية رقم (787) الصادر بتاريخ 1 /3 /1944. ج- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (184) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد الوطني والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن