تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت ( قانون اتعدين لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ - ( حامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الحق وتشمل هذه العبارة ايضا كل من ملك تصريحا او حقا اما بكمالة او قسما منه بطريق الارث او التحويل او التنازل او بأية طريقة اخرى. ب -( الاراضي) جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الساحلية والانهر والبحار الداخلية. ج - ( معادن ) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء المواد الحجرية او مشتقاتها المستعملة في البناء او رصف الطرق ومواد الديكور كالجرانيت والرخام.. الخ د - ( عمليات التعدين او مرافق التعدين ) اي عمل ضروري لاستخراج ومعالجة المعادن والمواد الحجرية او مشتقاتهااو اي عمل يتعلق بذلك وتشمل حفر الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط الحديدية ومد الانابيب ونصب الالات وتشييد المباني سواء اكانت لعمليات استخراج المعادن او لسكن المستخدمين. هـ - ( شخص ) اي فرد او مجموعة من الافراد او اي شخص معنوي. و - ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يربط قسم المناجم بوزارته. ز- (منجم) اي عملية تعدين تجري تحت سطح الاراض بواسطة الانفاق او الابار بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام بغض النظر عن كونها خامات معادن او مواد حجرية او رملية او خلاف ذلك. ح - ( كشف ) اي عملية تعدين تجري فوق سطح الارض بقصد استخراج المعادن خلاف المواد الحجرية او مشتقاتها. ط - ( مقلع ) اي مكان يجري فيه العمل فوق سطح الارض بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها.
المادة (3) : أ - للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الموظفين اللازمين لتنفيذ غايات هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب - للوزير ان يخول جميع او بعض الصلاحيات المقررة بموجب هذا القانون الى اي موظف في وزارته مختص في تطبيق احكامه. ج - لا يجوز منح اي موظف ، مدنيا كان ام عسكريا، تصريح تنقيب او حق تعدين سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة.
المادة (4) : أ - يحق للوزير باعلان صادر عنه ينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت لمدة معينة او غير معينة. ب - ان تصريح التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه صلاحية التنقيب او التعدين في المناطق المبينة ادناه الا بعد اخذ موافقة الجهات المعنية بالاشراف عليها: 1 - مناطق الاماكن الاثرية والمقدسة. 2 - المناطق الحرجية. 3 -اراضي السكك الحديدية. 4 -مناطق البلديات. 5 - اراضي خزانات وانابيب المياه.
المادة (5) : أ - لا يجوز منح تصريح بالتنقيب او حق بالتعدين في الاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة الابعد موافقة اصحابها على ذلك. ب - خلافا لما جاء في المادة السابقة ، اذا لم يوافق مالك الارض ( حامل سند التسجيل ) على التنقيب او التعدين بارضه يحق للوزير اعطاء تصريح التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. ج - في كلتا الحالتين المذكورتين اعلاه اذا لم يوافق مالك الارض على بيع ارضه لصاحب حق التنقيب او التعدين مقابل تعويض عادل يتفق عليه فيما بينهما، يقرر الوزير اعطاءه تعويضا لا يقل عن 5% من قيمة رأسمال مشروع التعدين ويعتبر مساهمة له بالمشروع.
المادة (6) : -تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمودية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.
المادة (7) : يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي قانون او تشريع يتعلق باستملاك الاراضي للمنفعة العمومية.
المادة (8) : تنقسم الاعمال المتعلقة باكتسشاف واستغلال المعادن بموجب احكام هذا القانون الى مرحلتين: - أ - التنقيب ويشمل اعمال الاستطلاع والتحري والتنقيب التفصيلي وكل ما يتعلق بذلك من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. ب - التعدين ويشمل الاعمال المتعلقة باستثمار المعادن وتجهيزها واعدادها للتسويق.
المادة (9) : تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه الاقليمية والانهر والبحار الداخلية ولا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار بها الا بعد اخذ موافقه الوزير على ذلك او بعد الحصول على حق تعدين في المنطقة المراد التعدين فيها.
المادة (10) : يصرح بالتنقيب عن المعادن لجميع الاردنين شريطة ان يقوم من يرغب في ذلك بتقديم طلب الى الوزير يعين فيه المنطقة التي ينوي اجراء التنقيب فيها. ويعطى الطالب اذا وافق الوزير على طلبه تصريحا مجانيا يخوله حق التنقيب في تلك المنطقة وطلب المشورة الفنية من قسم المناجم بالوزارة.
المادة (11) : أ- كل من قدم بالتنقيب بتصريح او بدون تصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافة لدى الوزير تكون له الاولوية في استغلال ذلك المعدن اذا ثبت للوزير ان لدى المكتشف جميع الامكانيات اللازمة لاستغلاله. ب - اذا رغب مكتشف المعدن ان يتنازل عن حق الاكتشاف او اذا رأى الوزير انه غير قادر على استغلال ذلك المعدن بما يتناسب والمصلحة العامة يقرر الوزير اعطاء تعويضا لا يقل عن( 5%) من رأسمال مشروع التعدين في حالة استغلال المعدن كمساهمة له بالمشروع.
المادة (12) : كل من قدم معلومات الى الوزير تساعد على اكتشاف معدن او معادن بكميات تجارية ولم يكن يحمل تصريحا بالتنقيب يكافأ على عمله باعطائه مالا يزيد عن( 1%) من ارباح اي مشروع يقام لاستغلال ذلك المعدن بحسب ما يراه الوزير مناسبا.
المادة (13) : تمنح تصاريح التنقيب عن المعادن او حقوق التعدين للاجانب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير معهم وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة (14) : تمنح حقوق التحري والتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير مع الطالب وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة (15) : يكون لحامل تصريح التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في تصريحة ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي: أ - دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح التوبوغرافي والجيلوجي للمنطقة. ب - القيام بالحفريات اللازمة فيها من اجل غايات التنقيب. ج - اخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار. د - نصب الآلات التي تتطلبها اعمال التنقيب. هـ - فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب.
المادة (16) : يمنح الوزير حق التعدين لطالبيه مجاناً وفق الشروط التالية: - أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة على شكل مربع او مستطيل. ب - ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة. ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديد بالشروط التي يراها الوزير مناسبة. ج - تقديم خارطة توبوغرافية مقياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها. د - تقديم خارطة جيولوجية تفصليلية مقياس 5000/1 للنطقة ذاتها. هـ - بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي. و - تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله ز - اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.
المادة (17) : أ - يخول صاحب حق التعدين الحق المطلق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته. ب - بالاضافة الى الحقوق المقررة لحامل التصريح بالتنقيب المبينة في المادة ( 15) من هذا القانون. يعطى صاحب حق التعدين الحق في اجراء ما يلي: - 1 - اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه. 2 - تكويم الردم المستخرج من عمليات التعدين. 3 - مد انابيب الماء وانشاء المجاري والاحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضروية.
المادة (18) : -للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر الانظمة الخاصة لتحديد قيمة الرسوم والعوائد على انتاج المعادن بحسب ما يراه مناسباً.
المادة (19) : يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا واضحا يبين فيه ما يلي: أ - مقدار وقيمة المواد المعدينة التي استخرجها في خلال السنة السابقة ب - عدد العمال والمستخدمين الفنين والاداريين الذين يعملون لدية ج - تقريراً وافيا عن خطة وبرانامج العمل للسنة القادمة.
المادة (20) : يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الوزير مرة كل سنة وذك في خلال شهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر المطلقة التفصيلي والاجمالي لوحده الانتاج، ويحق للوزير انتداب احد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والادارية والمالية للمشروع.
المادة (21) : أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع الي تبين طريقة العمل من الوجه الفنية الى الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب - واذا كان الامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1- التخطيط العام للمنجم. 2 - طريقة التعدين. 3 - كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل. 4 - طريقة تهوية المنجم ( على لوحة منفصلة ). 5- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته. 6 - عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها. 7 - نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الاراض. 8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم. 9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانةالتي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (22) : للوزير ان ينتدب الموظفين اللازمين لتنفيذ اغراض هذا القانون للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش
المادة (23) : لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المعقولة ليلا او نهارا:- أ - الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه ب - فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون فيها. ج - معاينة الاقسام الخارجية للالات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جيمع الاشغال والطرق. د- معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. هـ - تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها. و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (24) : اذا وجد الموظف المنصوص عليه في المادة السابقة خللا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ ذلك كتابة الى صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره مبينا له الامور التي يعتبرها ناقصة ويطلب منه اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة هذه الامور
المادة (25) : اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره عن القيام بما طلب منه ولم يقم اعتراضا بذلك الى الوزير خلال ( 7 ) ايام من تاريخ تبليغه التعليمات ، يحق للوزير ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينار او لا تزيد على المائتي دينار.
المادة (26) : أ - اذا وقع حادث في منجم اوكشف او مقلع او حولة فوق سطح الاض او تحتها وسبب خسارة في النفوس او اصابات جسمانية خطيرة وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره خلال ( 24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير كتابة بالحادث وبخسارة النفوس او الاصابات الجسمانية المسببة عنه ب - اذا نتج موت عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام بها بمقتضي هذه المادة يجب ابلاغ الوزير بذلك خلال ( 24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديره على الوفاة. ج - للوزير ان ينتدب احد موظفيه لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الوزير ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (27) : مع مراعاة المادة ( 25) من هذا القانون ، يعاقب كل من يخالف احكامه او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر من وقت لاخر انظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (29) : جميع نصوص هذا الفصل من القانون تسري على عمليات التنقيب بالكيفية نفسها التي تسري بها على عمليات التعدين
المادة (30) : يباح لجميع الاردنيين فتح المقالع ونقل المواد الحجرية على الطرق دون الحاجة الى الحصول على رخصة بذلك شريطة مراعاة الامور التالية: - أ - اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرته عمله فيها. ب - اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون او من الاراضي الحكومية فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة الجهة المعينة قبل مباشرة عمله فيها.
المادة (31) : تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات ، وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه
المادة (32) : أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق ، يبلغ خطيا من قبل الوزير لاصلاح الخطأ خلال مدة معينة واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير عندئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، الغاء حق التعدين المعطى له. ب - اذا الغى الوزير حقاً بالتعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ، ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء ، وللوزير عندئذ الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه. ج - في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف باي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري اي تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق باجراءات وقاية وصيانة مرافق العمل الا بأذن من الوزير.
المادة (33) : لا يحق لصاحب تصريح التنقيب او حق التعدين ، ان يمتلك او يأخذ مياه اي نهر او جدول او بحيرة او مسلك مائي او قناة ملاصقة لاي بقعة مبينة في ذلك التصريح او الحق او مارة بها، او ان يحولها عن مجراها الا باذن من الوزير.
المادة (34) : لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او يحوله او يرهنة وفق القواعد المقررة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ، شريطة اخذ موافقة الوزير المسبقة ونشر اعلان بذلك بالجريدة الرسمية.
المادة (35) : يفصل في كل خلاف، ينشأ بين الوزير وصاحب تصريح التنقيب او حق التعدين ، مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم. ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم فيعين الثالث وزير العدلية. ويجري التحكيم وفقاَ لنصوص قانون التحكيم الساري المفعول.
المادة (36) : يلغي هذا القانون القوانين والانظمة التالية: - أ - قانون التعدين لسنة 1926 وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - قانون المقالع رقم ( 43) لسنة 1953. ج - احكام اي قانون اونظام آخر تتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (37) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن