بشأن قانون مجلس الوعظ والإرشاد الموقت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يؤسس في المملكة مجلس خاص يدعى مجلس الوعظ الارشاد ويشار اليه فيما يلي (بالمجلس).
المادة (3) : يرتبط المجلس برئيس الوزراء ويكون مركزه القدس وله ان يؤسس فروعاَ اخرى في أنحاء المملكة.
المادة (4) : يتألف المجلس من رئيس وستة اعضاء على الوجه التالي:-
أ- رئيس يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
ب- ثلاثة من علماء المسلمين يعينهم مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب الرئيس المعين بمقتضى الفقرة (أ) ويجوز
تجديد تعيينهم.
ج- ثلاثة من كبار الموظفين تنتدب واحداً منهم كل من وزارة الداخلية ومجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى ، والمديرية
العامة للتوجيه والأنباء.
المادة (5) : تكون للمجلس شخصية معنوية وله ان يقاضي وأن يقاضى بهذه الصفة وان ينيب او يوكل عنه في الاجراءات القضائية.
المادة (6) : يتولى المجلس القيام بالواجبات التالية:-
أ- الاشراف على المساجد وما يحيط او يلحق بها من المكتبات اوالنوادي او الحدائق وكافة ما يتعلق بانشائها وصيانتها
باستثناء ما نص عليه في قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم (32) لسنة 1954 او أي قانون آخر.
ب- الاشراف على المعاهد الدينية التي تعد خريجيها للقيام باعمال الوعظ والارشاد وسائر الشعائر الاسلامية واصدار
النشرات والمجلات وايفاد البعثات العلمية.
ج- تعيين مدير عام وكافة الائمة والخطباء والمعلمين وسائر الموظفين للقيام بالواجبات التي تقتضيها ادارة المساجد
والمعاهد الدينية الخاضعة لاشراف المجلس.
د- اعداد موازنة سنوية لكافة اعمال المجلس وترفع لمجلس الوزراء للتصديق عليها قبل العمل بموجبها.
المادة (7) : تعفى كافة معاملات ودعاوي واملاك المجلس من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.
المادة (8) : على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بهذا الخصوص تطبق على مستخدمي المساجد والمعاهد الدينية الحاليين، وعلى
سائر الموظفين الذين تعينهم المجلس بمقتضى المادة السادسة ، احكام قوانين وانظمة الموظفين المعمول بها أو أي تشريع
آخر يقوم مقامها، على أن يمارس المجلس صلاحيات لجنة انتقاء الموظفين ويمارس رئيسه صلاحيات الوزير ، والمدير العام
صلاحيات لجنة انتقاء الموظفين ويمارس رئيسه صلاحيات الوزير ، والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة بمقتضى تلك القوانين
والانظمة.
المادة (9) : يتكون النصاب القانوني للمجلس من الرئيس او نائبه وثلاثة من اعضائه على الاقل وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او الاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه.
المادة (10) : ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده من بين أعضائه نائباً للرئيس ليتولى مسؤوليات الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه او شغور مركزه.
المادة (11) : يكون للمجلس صندوق خاص يمول على الوجه التالي:-
أ- مخصصات المجلس من ضريبة الخدمات الاجتماعية بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953
ب- مخصصات مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى للجهات التي انتقلت للمجلس بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- المخصصات التي يقرر مجلس الوزراء منحها للمجلس من خزينة الدولة اذا لم تف المخصصات بمقتضى الفقرتين السابقتين
بتسديد نفقاته.
المادة (12) : للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة خاصة لتنفيذ الاغراض العامة المبينة في هذاالقانون.
المادة (13) : يلغى قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (1) لسنة 1955، كما يلغى نظام هيئة العلماء رقم (5) لسنة 1955 واي قانون او نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية