بشأن قانون ضريبة المواشي المؤقت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضريبة المواشي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تفرض ضريبة على المواشي المستوردة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية بالمعدل المبين ازاء كل منها دون تمييز بين الصغير
والكبير منها ودون اجحاف باي اتفاق ابرم او سيبرم بين الحكومة الاردنية وحكومة البلاد المستوردة منها تلك المواشي.
فلس
800 عن كل رأس من الابل
800 عن كل رأس من الجاموس
800 عن كل رأس من البقر
800 عن كل رأس من الخنازير
400 عن كل رأس من الضأن
400 عن كل رأس من الماعز
المادة (3) : تستوفى الضريبة المذكورة في المادة السابقة من قبل موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود وتعتبر المواشي التي تدخل البلاد عن غير تلك المراكز مهربة وتطبق عليها الاحكام الواردة في قانون الجمارك والمكوس المتعلقة بالتهريب.
المادة (4) : تعفى من الضريبة المواشي التي تستوردها لاحكومة او اية دائرة من دوائرها.
المادة (5) : يلغى قانون ضريبة المواشي رقم (5) لسنة 1952 وكل تشريع اردني او فلسطيني سابق تتعارض احكامه مع هذا القانون.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال