تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون خدمة الضباط في القوات المسحلة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ - المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية ب - القوات المسلحة الاردنية: تشتمل على جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني والقوات الاحتياطية والقوات الاخرى التي تقضي الضرورة انشاءها والتي ترتبط بوزارة الدفاع. ج- القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردنية. د- نائب القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمساعدة القائد العام بالاعمال التي توكل اليه من قبل القائد العام وله ان يمارس جميع صلاحياته اثناء غيابه. هـ- رئيس هيئة الاركان: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية ليشرف وينسق جميع اعمال فروع القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القائد العام. و- السكرتير العسكري: الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط من حيث التعيين والترفيع والنقل وانهاء الخدمة والأوسمة والثناء وغير ذلك فيما يتصل بشؤونهم. ز- مدير الخدمات الطبية الملكية: هو الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية. ح- الضابط: كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكراً كان او انثى. ط- تلميذ عسكري: كل فرد انتخب للالتحاق بالكلية الحربية الملكية او اي معهد عسكري او فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة. ي - الضابط الفني: هو الضابط الحائز على شهادة جامعية او دبلوم او شهادة تخصص مهنية في مجال عمله معترف بها. ك- اللجنة الطبية: اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية. ل - اللجنة الطبية العليا: هي اللجنة الطبية العليا المشكلة بوزارة الصحة. م - الطبيب: الطبيب العسكري.
المادة (3) : يشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لجنتان من الضباط حسب ما هو مبين تالياً: أ - لجنة الضباط العليا القائد العام للقوات المسلحة رئيساً نائب القائد العام عضواً رئيس هيئةالاركان عضواً السكرتير العسكري عضواً و سكرتيراً للجنة قادة الجبهات اعضاء ب - لجنة الضباط نائب القائد العام رئيسا رئيس هيئة الاركان عضوا السكرتير العسكري عضوا وسكرتيرا للجنة قادة الجبهات اعضاء
المادة (4) : للجان الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في القوات الاخرى عند النظر في امر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة (5) : تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها او وكيله مرة واحدة شهريا على الاقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتؤخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (6) : إذا عرضت علىاللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة مكتومة ولا يجوز باي حال اعلان اي قرار من قراراتها الا بعد التصديق عليه من الجهات المختصة ونشره.
المادة (7) : تختص لجنة الضباط العليا بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة مقدم فما فوق اما لجنة الضبابط فتختص برتبة رائد فما دون: - 1 - بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. 2 - الاستقالة من الخدمة. 3 - الاحالة على التقاعد. 4 - الاستغناء عن الخدمة. 5 - استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط التعزيز والاشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذلك ترفيعاتهم او انهاء خدماتهم في القوات المسلحة. 6 - التوصية بالترفيع حتى رتبة زعيم بالنسبة للجنة العليا وحتى رتبة مقدم بالنسبة للجنة الضباط. 7 - الاعارة والانتداب والوكالة حسب التشاريع المعمول بها. 8- نقل الضباط من القوات المسلحة الى قوات اخرى. 9- تعيين الضباط في مناصب القيادة واركان الدرجة الاولى والوظائف الرئيسية الاخرى. 10- نقل الضباط من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى. 11- تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم. 12- تحديد الأقدمية أو ردها. 13- اختيار الضباط الموصى بهم للدراسة بكليات الاركان في الخارج او لأية دراسات اخرى. 14- الاعمال التي يحيلها عليها القائد العام او من ينيبه للنظر او البت فيها.
المادة (8) : تكون قرارات لجان الضباط نافذة بعد تصديقها من قبل المراجع المختصة.
المادة (9) : أ - لا يجوز للجان الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما هو منسوب اليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الاقل لسماع اوجه دفاعه ويحق للجنة منحه اجلا لتقديم دفاعه كتابة. ب - يجوز للجنة اصدار قرارها في غيابه اذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.
المادة (10) : اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويجوز للجان الضباط ارجاء ترفيعه للاسباب التي توضحها في قراراتها على ان تبت في قضيته خلال شهرين من تاريخ الارجاء.
المادة (11) : تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الاوراق الرسمية الاخرى بالاضافة لمراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (12) : تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط باوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونيا.
المادة (13) : أ- يعين الضباط بإرادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام وموافقة وزير الدفاع وذلك بالأستناد لقرارات لجان الضباط المختصة. ب- لا يعين ضابط في القوات المسلحة الاردنية الا من كان حائزا على الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية 2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ويثبت ذلك بشهادة ميلاده واما في الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ولا يقبل اي تصحيح مهما كان سببه او نوعه يتعلق بسن الضابط بعد صدور قرار التعيين الا اذا اقيمت دعوى التصحيح امام المحكمة المختصة على السكرتير العسكري وعلى المدعي العام والطبيب (او موظف النفوس المختص) بالاضافة لوظيفتهم واكتسب الحكم بالدرجة القطعية. 3- ان يكون ذا لياقة شخصية وان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وان يجتاز فحصا طبيا شاملا حسب تعليمات اللجان الطبية الحكومية المعدلة لسنة 1962 او ما يقوم مقامها. 4- ان لا يقل طوله عن 165 سم وان يكون وزنه وفقا لما تقرره اللجان الطبية المختصة مع مراعاة السن والطول. 5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تخل بالاخلاق العامة. 6- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي. 7- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية أو الكلية الحربية الملكية لاي سبب من الاسباب. 8- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية. 9- يجوز منح رتبة ضابط لغير الاردنيين بتنسيب من القائد العام او من ينيبه بموجب عقود لمن تحتاج القوات المسلحة الى خدماته بعقود خاصة مع مراعات احكام الفقرة( أ) من هذه المادة.
المادة (14) : لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية: أ- اذا تخرج من الكلية الحربية الملكية او من اية مؤسسة عسكرية اردنية تنشأ لهذه الغاية او من اي كلية عسكرية اجنبية معترف بها. ب- اذا كان ذا مهنة فنية يحتاج الجيش الى خدماته. ج- اذا كان من الوكلاء ممن تتوفر فيه الكفاءة والشروط المذكورة في الفقرة( ب) البنود من 1 - 7 من المادة( 13 ) وحائزا على شهادة ثالث اعدادي او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية شرط ان لا يتجاوز عمره( 35 ) سنة عند ترفيعه لرتبة ضابط.
المادة (15) : يجوز للقائد العام او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي:- أ- موظفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني. ب- مستخدمون غير مصنفين( برواتب مقطوعة )يعملون بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. ج- مستخدمون غير مصنفين( برواتب مقطوعة )غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الحالات الواردة في قوانين العمل المعمول بها في المملكة. د- يجوز تعيين مستخدمين غير اردنيين بعقود اذا تعذر وجود اردنيين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب. هـ- المستخدمون بموجب الفقرة (أو ب و ج و د) من هذه المادة يخضعون لاحكام قانون العقوبات العسكرية او اي قانون جزائي آخر معمول به وكذلك جميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (16) : تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول رئيس رائد مقدم عقيد زعيم لواء فريق فريق اول مشير فيما عدا فريق وفريق اول ومشير تضاف كلمة (طيار )الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة ( بحري) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط البحريين.
المادة (17) : للقائد العام او من ينيبه تنسيب انظمة العلاوات اللازمة واصدارها بعد موافقة السلطات المختصة.
المادة (18) : كل ضابط اجتاز دورة كلية الاركان الاردنية او اية كلية اركان اجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن يمنح علاوة شهرية مقدارها( 7 ) دنانير ونصف.
المادة (19) : تكون الرواتب وعلاوات غلاء المعيشة حسب الانظمة المعمول بها في الدولة.
المادة (20) : يصنف الضباط بعد التحاقهم الى الوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للاسلحة والخدمات التالية باستثناء الضباط الفنيين بالنسبة للسلاح او الخدمة المقرر استخدامهم فيها. 1- المشاة 2-الدروع 3- المدفعية 4-الهندسة 5- اللاسلكي 6- الجو 7-البحرية 8-المظليون 9-التموين 10-الخدمات 11-هندسة الكهرباء والميكانيك 12-الاشغال 13-الادارة 14-المستودعات 15-المحاسبة 16الحقوقيون 17-الافتاء 18-الموسيقى 19-الثقافة 20-الرياضة 21-المترجمون 22-التصوير 23-الرسامون والمساحون والطبوغرافيون
المادة (21) : عند نقل اي ضابط من رتبة رائد فما دون من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى عليه ان يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح او الخدمة بعد اجتيازه الدورة المقررة لذلك.
المادة (22) : تنظم سجلات عامة باقدمية الضباط لكل سلاح او خدمة في القوات المسلحة الاردنية يبين فيها اقدمية كل رتبة ضمن ذلك السلاح او الخدمة حتى رتبة زعيم.
المادة (23) : تعتبر الاقدمية من تاريخ التعيين او الترفيع الى تلك الرتبة حسب ترتيب التخرج.
المادة (24) : اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم على ان يراعى في ذلك الاقدم تخرجاً على الاحدث والاكثر كفاءة علمية واهلية.
المادة (25) : اذا تساوى ضابطان فاكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية التعيين وفي جميع الحالات تدخل في الاعتبار اية اقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه او تأخيره في الاقدمية.
المادة (26) : اذا نقل ضابط من سلاح او خدمة إلى سلاح أو خدمة اخرى فيعتبر قدمه في السلاح او الخدمة المنقول اليها من تاريخ نيل رتبته الحالية.
المادة (27) : أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها، ولا يجوز النظر في ترفيع الضابط المذكور قبل انقضاء سنة واحدة من تنزيل رتبته اذا لم يرد في قرار الحكم ما يخالف ذلك. ب- تنزيل الرتبة يعني وضع الضابط في اعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل اليها.
المادة (28) : بصرف النظر عما ورد في هذا الفصل تطبق احكام الفصل السادس عشر على الحالات الواردة فيه عند حساب الاقدمية
المادة (29) : يجب على الضابط: - أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه في اقصر وقت.وان يخصص جميع اوقاته لاداء واجباته الرسمية. ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج- ان يحافظ على مصالح الجيش والدولة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها. د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملاته لافراد الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. هـ- ان يكون مثلا اعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.
المادة (30) : يحظر على الضابط:- أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر على الضابط بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده بالخدمة الا باذن خاص من المراجع المختصة. ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية وان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية وان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الجيش او الحكومة السياسية او ان يشترك باية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة او الى اية هيئة او نادي سواء كانت خيرية او ادبية او رياضية او اجتماعية دون موافقة المراجع المختصة. د- ان يكون محرر لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها باستثناء المجلات العسكرية. هـ- ان يوزع اية مطبوعات سياسية وان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او الجيش. و- ان يحتفظ لنفسه باية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها. ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل والامور العسكرية التي ينبغي ان تظر سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ح- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او باسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام باي عمل اخر يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته العسكرية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء اسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب على الضابط ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى السكرتير العسكري لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعطاء القرار بذلك. ط- قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء أكان ذلك مباشرة او بالواسطة او قبول اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة مع الدوائر العسكرية التي ينتمي اليها. ي- الاشتراك في مشترى وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة. ك- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة في واجباته الرسمية. ل- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله العسكرية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية. م- قبول تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة القائد العام او من ينيبه على انه يجوز للضابط ان يتولى بمكافأة اعمال القوامه والوصاية او الوكالة من الغائبين اذا كان المشمول بالقوامه والوصاية او كان الغائب ممن تربطه صلة قربى او نسب وكذلك يجوز للضابط ان يتولى بمكافأة النظاره على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكا فيها او له مصلحة او مملوكة لمن تربطه به صلة قربى او النسب وفي جميع هذه الاحوال يجب اخبار القائد العام او من ينيبه. ن- ان يؤدى اعمالا للغير بمقابل او دون مقابل ولو في غير اوقات العمل الرسمية على انه يجوز للقائد العام بعد موافقة لجنة الضباط المختصة ان يأذن له بذلك. س- بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر لا يجوز للضابط الانتساب للنقابات طيلة مدة خدمته في القوات المسلحة.
المادة (31) : أ- على كل ضابط ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسة اعمال وظيفته أمام القائد العام او من ينيبه:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر لي من الاوامر القانونية من ضباطي الاعلين". ب- يوقع كل ضابط تشمله احكام هذه المادة على القسم المذكور وترسل نسخة من القسم الى السكرتير العسكري لتحفظ في اضبارته.
المادة (32) : أ- لا يجوز للضابط الأردني بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من القائد العام ان يتزوج من رعايا الدول العربية على ان يكون والد الزوجة عربي الأصل. ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتعرض لايقاع العقوبات التالية او بعضها عليه:- 1- انهاء الخدمة 2- تنزيل الرتبة 3- عدم الترفيع 4- او اية عقوبة اخرى توقع عليه. ج- ان معاقبة الضابط المذكور باية عقوبة من العقوبات المبينة في الفقرة السابقة لا تعفيه من التزاماته بموجب العقود المرتبط بها تجاه القوات المسلحة.
المادة (33) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى ما يأتي:- أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة. جـ- عقوبات توقعها المحاكم او المجالس العسكرية.
المادة (34) : العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعليمات من قبل القائد العام.
المادة (35) : العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة: أ- الإنذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف الزيادة السنوية او ارجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. د- تأخير الترفيع هـ- انهاء الخدمة و- اي اجراء آخر تراه اللجنة ضرورياً.
المادة (36) : اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.
المادة (37) : اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخا لموعد حلول الزيادة القادمة.
المادة (38) : العقوبات التي توقعها المحاكم او المجالس العسكرية تبينها قوانين الجزاء وقانون العقوبات العسكري.
المادة (39) : كل ضابط يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانون العقوبات العسكري واية قوانين اخرى او انظمة مرعية الاجراء.
المادة (40) : أ- يحتفظ السكرتير العسكري بملفين لكل ضابط عند تعيينه اولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الاوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط ويودع في الملف السري التقارير المكتومة وسائر المعلومات التي لها صفة سرية. ب- تدون خلاصة التقارير السنوية المكتومة وغيرها من التقارير والمعلومات في سجلات خدمة الضباط الموجودة لدى دائرة السكرتير العسكري.
المادة (41) : تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوكهم ونشاطهم بدقة وتجرد وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة السكرتير العسكري في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من كل عام.
المادة (42) : تدقق التقارير السنوية المكتومة من قبل السكرتير العسكري ويتأكد من صحة المعلومات الواردة بها.
المادة (43) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا اقره السكرتير العسكري وللضابط تقديم اوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه التقرير الى السكرتير العسكري الذي عليه ان يعرضه على لجنة الضباط المختصة بعد مثوله امامه لسماع اقواله والفصل في تظلمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (44) : اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر أن الضابط غير اهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى او للترفيع يعرض السكرتير العسكري امره فورا على لجنة الضباط المختصة لتقرر بشأنه ما تراه مناسبا
المادة (45) : تجري الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رتبة ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح او الخدمة حيثما امكن ذلك. هـ- التحقق والتثبت من الكفاءة وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها الفرع المختص والسكرتير العسكري بموافقة لجنة الضباط المختصة. و- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر ز- ان يجتاز ممن هم برتبة رئيس فما دون فحص الترفيع المقررة ويعفى منه خريجوا كلية الاركان. ح- ان يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح او الخدمة ممن هم برتبة رئيس فما دون. ط- ان يجرى الترفيع رتبة رتبة والى ادنى مربوط الراتب المقرر.
المادة (46) : لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة في ادناه:- ملازم الى ملازم اول 3 سنوات ملازم اول الى رئيس 3 سنوات رئيس الى رائد 4 سنوات رائد الى مقدم 4 سنوات
المادة (47) : أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة رئيس فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين( 45 و 46 ) من هذا القانون بناء على توصية القادة المعنيين. ب- يجرى ترفيع الرائد الى مقدم ضمن الشروط الواردة في المواد السابقة بتنسيب من لجنة الضباط بعد اطلاعها على توصية القادة المعنيين.
المادة (48) : تواصي الوحدات المشار اليها في المادة( 45 ) ترسل للسكرتير العسكري.
المادة (49) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة( 45 ) من هذا الفصل يكون ترفيع المقدم والعقيد والزعيم الى الرتبة التالية من قبل لجنة الضباط العليا باختيار الضابط الاكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترفيعهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترفيع على ان يكون قد قضى مدة سنتين كحد ادنى في تلك الرتبة.
المادة (50) : باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى ست سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط الترفيع الواردة في المادة (45 ) من القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته اذا كان مستوفيا شروط الاحالة والا فتنهى خدماته.
المادة (51) : اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى اربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (46) من هذا القانون ولم تتوفر شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (45) من القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته اذا كان مستكملا شروط التقاعد والا فتنهى خدماته.
المادة (52) : أ- يرفع القائد العام تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر ايار واليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل عام. ب- يجوز ان ترفع تواصي الترفيع في اوقات اخرى غير ما هو مذكور بالفقرة( أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (53) : يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية او الحد الادنى الزمني المقرر للترفيع اذا قام الضابط باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال او خدمته في القوات المسلحة.
المادة (54) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشروط الترفيع المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بارادة ملكية سامية.
المادة (55) : يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام في حالات خاصة منح رتب عسكرية فخرية بارادة ملكية سامية للاردنيين المدنيين بموجب نظام خاص دون التقيد باحكام هذا القانون.
المادة (56) : يكون تعيين القائد العام بارادة ملكية سامية.
المادة (57) : أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من لجنة الضباط المختصة. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم او مراكزهم من قبل لجنة الضباط المختصة ولها ان تستأنس برأي قادة الاسلحة والخدمات اذا رأت ذلك على ان تراعى احكام المادة( 58 ) من القانون. ج- يجري نقل وتعيين الضابط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح او الخدمة بتأييد من السكرتير العسكري باستثناء ما جاء بالفقرتين ( أ، ب) اعلاه.
المادة (58) : لا يجوز نقل الضباط من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى الا عند الضرورة القصوى او الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة.
المادة (59) : يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة الى الوزارات او المؤسسات الاهلية او الدوائر الحكومية او العكس على ان يتم ذلك بموافقة الشخص الخطية والدائرة المعنية وصدور قرار الجهات المختصة بالموافقة على ذلك.
المادة (60) : لا يستلم قيادة تشكيلة الا من كان كفوءا مع مراعاة الاختصاص كلما امكن
المادة (61) : عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعباء تلك القيادة من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية بتوصية من السكرتير العسكري وبتنسيب من القادة المعنيين.
المادة (62) : أ- يمارس الضابط الوكيل اعمال القيادة الجديدة التي يشغلها بالاضافة الى عمله الاصلي اذا كان ذلك ممكنا وعلى ان يبين بأمر التوكيل مدى انطباق ذلك علما بأن قيام الضابط الوكيل باعباء الوظيفة الوكالة لا يكسبه حق التعيين فيها كاصيل. ب- يعين الضابط الوكيل بقرار من القائد العام او من ينيبه بناء على تنسيب من السكرتير العسكري لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة. ج- لا يجوز تعيين ضابط وكيلا لقيادة اقل من القيادة التي يشغلها.
المادة (63) : يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتا باي عمل رسمي او شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية:- أ- يتم انتداب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بتنسيب من السكرتير العسكري وبموافقة القائد العام او من ينيبه وبقرار من مجلس الوزراء اذا كان الانتداب للعمل خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية على ان يكون الضابط من رتبة رائد فما فوق وان لا تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها عن درجة وظيفته الاصلية. ب- ان انتداب الضابط للقيام بأعمال وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع وقدمه في الرتبة وفق القواعد المقررة كما ان انتدابه للقيام باعمال وظيفة اعلى من وظيفته لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة. ج- لا يجوز انتداب الضابط من ملازم وملازم اول او رئيس خارج القوات المسلحة.
المادة (64) : أ- تجوز اعارة الضباط للقيام بوظائف مدنية او عسكرية او بوليسية (الامن العام) خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية او لدى حكومة اخرى بموافقتهم الخطية وبتوصية القائد العام وبموجب قرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز الاعارة مدة سنتين ولا يجوز تجديد هذه المدة. ب- لا يجوز اعارة الضباط من ملازم وملازم اول ورئيس خارج القوات المسلحة. ج- اذا استحق الضابط المعار بموجب احكام هذه المادة الترفيع خلال مدة الاعارة يجري ترفيعه وفقا لنصوص هذا القانون.
المادة (65) : أ- يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور اعلاه الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاقه الزيادة السنوية ج- لا يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته.
المادة (66) : أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الأركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مدير العمليات الحربية. ب- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في كلية الاركان المحلية بموجب نظام كلية الاركان المعمول به او ما يقوم مقامه.
المادة (67) : يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة. ب- ان تكون مؤهلاته العلمية والعسكرية جيدة. ج- ان لا يكون قد تجاوز سنه (35 ) سنة. د- ان يجتاز الفحص الذي يقرر لهذه الغاية من الفرع المختص.
المادة (68) : تشكل لدى القيادة العامة لجنة لانتخاب الضباط اللائقين للاشتراك بدورات تخصص من الاعضاء المذكورين تاليا:- أ- السكرتير العسكري ب- مدير العمليات الحربية ج- مدير المرتب د- قائد الوحدة المختصة هـ- وسكرتير اللجنة يعين من مديرية العمليات الحربية.
المادة (69) : للقائد العام او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او على حساب المنح من اي جهة اخرى وفق الاسس التالية:- أ- ارساله للمدة التي تحتاجها الدورة للتخصص. ب- ان تكون الوحدة بحاجة فعلية الى ذلك التخصص. ج- ان يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للالتحاق في ذلك التخصص. د- ان يتعهد بان يخدم في القوات المسلحة اربعة امثال مدة دورة التخصص وان ينظم على نفسه سندا لدى الكاتب العدل موقعا من كفيل مليء لضمان تنفيذ شروط التعهد. هـ- على اللجنة ان تقرر الحالات التي يجب ان يؤخذ فيها تعهد على الضابط ويبلغ ذلك للسكرتير العسكري.
المادة (70) : المادة 70- للجنة ان تتخذ قرارا بانهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية من اي من المحاكم النظامية او العسكرية سواء اكان ذلك في البلاد التي يدرس فيها او المملكة. ب- اذا تسبب الضابط بقصد او غير قصد بالاساءة الى سمعة المملكة او القوات المسلحة الاردنية في البلد المرسل اليه. ج- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لاي سبب مشروع. د- اذا تغيب عن الدراسة او قام بنشاط سياسي او انتمى لاحد الاحزاب وثبت ذلك بتقرير من الدوائر ذات العلاقة المختصة. هـ- اذا دلت النتائج على تقصيره او رسوبه وكان هذا الرسوب او التقصير ناتجا عن اهمال منه وليس لاسباب قاهرة او صحية مثبتة بتقرير طبي موقع من طبيبين على الاقل ومصدق من المراجع الرسمية المختصة. و- اية اسباب اخرى ترى اللجنة معها انهاء بعثة الضابط حرصا على مصلحة القوات المسلحة.
المادة (71) : اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللجنة ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينة في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه هذا بالاضافة الى اية اجراءات جزائية او تأديبية تتخذ بحقه. أ- نفقات دورة التخصص التي صرفت عليه. ب- اجور السفر من والى المملكة الاردنية الهاشمية. ج- المصروفات التي صرفت عليه بموجب انظمة الاغتراب والسفر او اي انظمة اخرى ولا تشمل رواتبه والعلاوات التي تقاضاها اثناء الدورة.
المادة (72) : مع مراعاة احكام المادتين( 125 و 126 ) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه ان يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه ولمجلس الوزراء حق اعفائه من بعض او كل هذه المبالغ وذلك على ضوء المدة التي قضاها الضابط في الخدمة على ان تراعى في ذلك المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف القوات المسلحة.
المادة (73) : يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص او اية علاوة اخرى ويدفع له كامل غلاء المعيشة للعائلة بالاضافة الى ما يصرف له من بدل الاغتراب حسب الانظمة الموضوعة.
المادة (74) : يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغتراب اذا اوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله او بزيارة لمنشآت الدول الاخرى.
المادة (75) : تحسب مدة ايفاد الضابط لدورة التخصص من تاريخ التحاقه بالدورة حتى تخرجه منها.
المادة (76) : جميع العقود التي نظمت قبل العمل بهذا القانون تعتبر نافذة المفعول وفقا للشروط الواردة فيها.
المادة (77) : تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية على ان لا يحسب صوت سكرتير اللجنة على ان تخضع لتصديق القائد العام او من ينيبه.
المادة (78) : لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر اللجنة ضرورة ايفاده لمصلحة القوات المسلحة وكذا ضباط سلاح الجو الملكي الاردني الاختصايين الذين يحددهم القائد العام بقرار منه.
المادة (79) : اذا وفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة العقود الاسبق تاريخا شريطة ان لا يزيد مجموع مدة عقود خدمة المتعهد بها عن خمس وعشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة.
المادة (80) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن اماكن سكناهم وما يتصل بشؤونهم وتزويد مدير العمليات الحربية والسكرتير العسكري بذلك. ب- في حالة عدم وجود ملحق عسكري يتولى الممثلون السياسيون او الملحقون الثقافيون الاشراف على هؤلاء الضباط الذين عليهم ان يكونوا دائمي الاتصال بهم وان يحيطونهم علما بكل ما يتعلق بشؤونهم. ج- في حالة عدم وجود ملحق عسكري او ممثل دبلوماسي في البلد المرسل اليها الضابط يتولى فرع العمليات الحربية الاتصال بالمعهد الذي يدرس فيه الضباط للوقوف على سير تقدمهم وشؤونهم.
المادة (81) : أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اية نواد او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي عمل او خدمة باجر او بلا اجر خلال مدة البعثة او دورة التخصص. ب- اذا كانت دورات الضباط تتطلب منهم القيام بعمل يستوجب الاجر فعليهم اعلام السكرتير العسكري عن مقدار الاجر الذي يتقاضونه ليقوم باعلام المدير المالي لحسم نصف الاجور المتقاضاة من مخصصاتتهم وقيدها ايرادا لصندوق القوات المسلحة. ج- اذا تزوج الضابط اثناء البعثة مراعيا في ذلك احكام المادة( 32 ) (أ ) من هذا القانون فلا يصرف له بالاضافة لمخصصاته الا ما يستحقه اصولا الزوجة والاولاد من علاوة غلاء المعيشة فقط كما لو كانوا موجودين في المملكة.
المادة (82) : اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو او خلافه فيعتبر هذا القانون ملزما للمبعوث بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر الذي اغفل ادراجه في التعهد.
المادة (83) : اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه للقائد العام او من ينيبه للموافقة عليه.
المادة (84) : يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه وابتداء السنة التالية على ان تراعى في استحقاق الاجازة متطلبات العمل.
المادة (85) : انواع الاجازة اربعة وهي:- أ- اجازة سنوية ب- اجازة عرضية ج- اجازة مرضية د- اجازة امومة
المادة (86) : يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة.
المادة (87) : يستحق الضابط من رتبة رائد فما دون اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
المادة (88) : يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة وتعتبر تلك الاجازة خدمة فعلية.
المادة (89) : يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءاً من اجازته فورا وان يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون اكثر ملائمة في المستقبل بعد موافقة الجهة المختصة وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.
المادة (90) : لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين اي آخر سنتين من خدمة الضابط محسوبة بمقتضى المادة 84 من هذا القانون.
المادة (91) : أ- يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الضابط من العمل بالاضافة للحقوق التقاعدية التي يستحقها ذلك الضابط واذ اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقطع من رواتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة. ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات كما وتعطى هذه المكافأة لورثة الضابط الذي يتوفى اثناء وجوده بالخدمة ولو لم يستحق التقاعد. ج- اذا احيل اي ضابط على التقاعد اثناء وجوده على رأس عمله خارج المملكة فتعطى المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب )من هذه المادة كما لو كان موجوداً في المملكة.
المادة (92) : أ- الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الاجازات بموافقة القائد العام او من ينيبه. ب- الضباط من رتبة رائد فما دون يعطون الاجازة من قبل قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات اذا كان استعمالها داخل المملكة مع اعلام دائرة السكرتير العسكري بذلك واذا كانت ستستعمل خارج المملكة فتعطى بموافقة القائد العام او من ينيبه.
المادة (93) : اذا اراد الضابط ان يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قبل القائد العام او من ينيبه مدة اخرى لا تزيد على نصف الاجازة السنوية التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب الاجازة وللقائد العام تحديد مدة هذه المنحة بتعليمات يصدرها. وتعني البلاد المجاورة للمملكة - لبنان - سوريا - العراق - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (94) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام او من ينيبه. ب- بالاضافة الى الاجازات السنوية يمنح الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى او زواجه للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الاولى ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة. ج- للقائد العام او من ينيبه ان يمنح الضابط الذي يريد السفر الى الحجاز لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المادة (95) : يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحه في احوال خاصة اجازة بدون راتب مدة اقصاها ثلاثة اشهر وتحسب هذه الاجازة في خدمته الفعلية.
المادة (96) : أ- تعطى للضباط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي يستحقها دون ان تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية التي اعطيت للضابط في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية المستحقة له فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية له. ب- مع مراعاة احكام المواد التالية اذا اصيب الضابط بمرض يستدعي اعطاءه اجازة مرضية مستمرة تزيد عن نصف اجازته السنوية فلا تحسم الزيادة في هذه الاجازات المرضية من اجازته السنوية. ج- اذا كان الضابط قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية قد تستحق للضابط في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.
المادة (97) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن اسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من قبل قادة المستشفيات العسكرية. ج- تعطى الاجازة المرضية لمدة اكثر من اربعة عشر يوما من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية المختصة على ان لا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر. د- اذا كانت الاجازة اكثر من ثلاثة اشهر فتوصى بها اللجنة الطبية المختصة وتعطى من قبل السكرتير العسكري.
المادة (98) : اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي يراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.
المادة (99) : يتقاضي الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة اشهر التي تليها ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل.
المادة (100) : اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة اشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء توصي بانهاء خدماته واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء فيجوز بتنسيب من القائد العام او من ينيبه وموافقة مجلس الوزراء تمديد اجازته المرضية لمدة نهائية بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان لا يتجاوز هذا التمديد تسعة اشهر.
المادة (101) : اذا اصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج لمعالجتها الى مدة تزيد عن المدة المقررة في المادتين السابقتين( 99 و 100 ) فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
المادة (102) : يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمله ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية المختصة بانه شفي تماما من مرضه وانه قادر على القيام بواجبات وظيفته.
المادة (103) : اذا اصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14 )يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الضابط ان يعلم الملحق العسكري( اذا وجد) والا فيرسل برقية الى السكرتير العسكري يعلمه بمرضه باسرع وقت وان يرسل في اول بريد التقارير الطبية التي احتصل عليها.
المادة (104) : اذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على(14 ) يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني (ان وجد) وعلى الضابط ان يعلم السكرتير العسكري برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اللازمة اليه بالسرعة الممكنة.
المادة (105) : اذا اصيب الضابط بمرض او بعلة اخرى او بحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه، او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته او عمله وتأيد ذلك من قبل السكرتير العسكري بالاستناد الى التحقيقات او اية اوراق اخرى ثبوتية منح اجازة مرضية حسب الاصول مع راتب كامل العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية المختصة عدم قابلية اصابته للشفاء نهائيا وعندها توصي بانهاء خدماته.
المادة (106) : يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشىء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئا عن اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.
المادة (107) : يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
المادة (108) : تستحق الضابطة الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة اقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازات المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرض فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازات المرضية.
المادة (109) : يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.
المادة (110) : تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.
المادة (111) : يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة القائد العام او من ينيبه او قائد التشكيلة الى الضابط شفهيا قبل كتابة الاشعار الخطي.
المادة (112) : يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته اثناء الاجازة واليوم الذي يعود فيه الى العمل.
المادة (113) : تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للضابط الا لاسباب تقتضيها حالة العمل التي تقررها الجهة المختصة
المادة (114) : يجوز للضابط المجاز ان ينيبب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يصدق من قبل قائد التشكيلة التابع اليها او قائد وحدته.
المادة (115) : أ- لا يستحق اي ضابط راتباً وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائلة عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بدون اذن او اجازة، بالاضافة الى اي جزاء آخر يوقع عليها بسبب هذا التغيب. ب- تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.
المادة (116) : كل ضابط يتغيب بدون اذن او اجازة عن مركز عمله لمدة تزيد عن( 21 ) يوماً يرمج من الخدمة من تاريخ تغيبه ويعتبر فارا من الخدمة ويلاحق حسب الاصول.
المادة (117) : تمنح الاوسمة للضابط من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية من القائد العام للضباط تقديرا للخدمات البارزة او الممتازة او اعمال بطولية يؤدونها.
المادة (118) : أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة على النماذج الخاصة بها الى السكرتير العسكري على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب- يجوز في حالات خاصة رفع تواصي الاوسمة في غير الاوقات المعينة اعلاه اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (119) : يقوم السكرتير العسكري بتنسيق هذه الطلبات وتقديم توصياته الى القائد العام.
المادة (120) : شروط منح وترتيب الأوسمة وحملها تصدر بنظام خاص.
المادة (121) : يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتوصية من السكرتير العسكري الى لجنة الضباط العليا
المادة (122) : يجب ان تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين. ب- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية بالاضافة الى اجادته لغته. ج- ان تكون له خدمة طويلة وخبرة عسكرية في مختلف وحدات القوات المسلحة.
المادة (123) : أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنة واحدة فقط. ب- اثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه او خدمته.
المادة (124) : - تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب- الاحالة على التقاعد ج- الاستغناء عن الخدمة د- الطرد هـ - عدم اللياقة الصحية و- فقدان الجنسية الاردنية
المادة (125) : تطبق احكام قانون استقالة الضباط رقم 63 لسنة 1953 او اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط الذي يقدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يستلم اشعاراً خطياً بقبولها ب- عدم استلام الضابط اشعاراً خطيا بقبول الاستقالة لا يعطيه الحق بترك عمله.
المادة (126) : لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب الشكوى الى مجلس عسكري الا بعد انتهاء الاجراءات المتخذة بحقه.
المادة (127) : يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد اكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءة واهلية اي ضابط للخدمة. ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته. د- بلوغه السن المقررة حسب قانون التقاعد العسكري. هـ- صدور حكم قطعي من المحاكم او المجالس العسكرية ذات الاختصاص.
المادة (128) : يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الضباط اذا كانت المدة المقبولة للتقاعد اقل من الحد الادنى المبين في قانون التقاعد العسكري الى لجنة الضباط المختصة وذلك في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته. ب- سوء السلوك او سوء التصرف. ج- ورود تقارير مكتومة سنوية بحقه تفيد بعدم لياقته بعد التأكد منها بمقتضى الفصل الثامن من هذا القانون. د- الحبس او السجن من قبل المحاكم او المجالس العسكرية ذات الاختصاص.
المادة (129) : في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز ناتجاً عن اسباب صحية مؤيدة بتقرير من اللجان المختصة تنهى خدماته.
المادة (130) : تعتبر خدمة الضابط منتهية في حال فقدانه الجنسية الاردنية.
المادة (131) : عند اعادة اي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تعتبر اقدميته كما يلي:- أ- اذا كان الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد الى رتبته وراتبه السابقين على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة. ب- اذا كان الضابط قد احيل على التقاعد بناء على طلبه بعد اكتسابه حق التقاعد يعاد بنفس الشروط المبينة في الفقرة (أ ) من هذه المادة. ج- اذا كان الضابط قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم اعيد اليها فانه يعود باقدمية ورتبة زملائه المماثلين له حين اخراجه من الخدمة شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة مدة سنتين واذا زادت عن ذلك فانه يعود برتبته وراتبه السابقين على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.
المادة (132) : اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال او احيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة لدى القوات المسلحة اذا مضى ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة.
المادة (133) : أ- يتولى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الاردنية المستشار الحقوقي ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب- يعين القائد العام او من ينيبه اعضاء النيابة العامة العسكرية المار ذكرهم. ج- ينسب القائد العام او من ينيبه احد المدعين العامين المجازين في الحقوق للمرافعة في قضايا الخزينة المتعلقة بالقوات المسلحة امام المحاكم النظامية وفقا لقانون دعاوى الحكومة وتعديلاته. د- تقوم النيابة العامة العسكرية للقوات المسحلة الاردنية باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية. هـ- تعتبر خدمة المستشار الحقوقي ومساعديه وقضاة المجالس العسكرية وقضاة محكمة امن الدولة والمدعون العامون المنتدبين للمرافعة امام المحاكم النظامية في قضايا الخزينة والمدعون العامون امام محكمة الدولة والمجالس العسكرية اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد حقوقي معترف به خدمة قضائية لغايات الفقرة الرابعة من المادة( 3 ) المعدلة من قانون استقلال القضاء والمادة (11) فقرة( ب ) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
المادة (134) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر بتنسيب من القائد العام الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وغاياته.
المادة (135) : أ- للضابط المكفوفة يده عن العمل من قبل الجهة المختصة الحق في ان يتقاضى نصف راتبه مع كامل العلاوات التي يستحقها وذلك عن المدة المكفوفة يده اثناءها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الضابط المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة الطرد فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ كف يده ولا يحق له ان يتقاضى عن مدة كف يده اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية كان يؤديها قبل كف اليد. ب- اما اذا كانت التهمة المكفوفة يده من اجلها عن العمل تتعلق بالتزوير او السرقة او الاختلاس او سوء الائتمان او الرشوة او الخيانة او اعمال التجسس لاو اية جريمة اخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي سواء اكانت التهمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق ان يتقاضى خمس راتبه مع كامل علاوات غلاء المعيشة فقط.
المادة (136) : ينقطع راتب من حكم عليه بالعزل او الطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ما لم يكن الضابط المحكوم قد سبق ان كفت يده عن العمل ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده من العمل الا انه لا يطلب الى المطرود ان يرد اي جزء من الراتب والعلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعة بين كف اليد عن العمل وبين تاريخ الطرد.
المادة (137) : لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من القائد العام او من ينيبه واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه كما يجوز اطلاق سراحه لقاء كفالة مالية معتبره يقدرها القائد العام او من ينيبه.
المادة (138) : أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل بغير المتعارض منه أو فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم دون رتبة الضابط الى ان يصدر تشريع خاص بذلك. ب- أي تشريع اردني أو فلسطيني الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. ج- تبقى الأنظمة والتعليمات السابقة والصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول إلى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.
المادة (139) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن