بشأن قانون مؤسسة تليفزيون المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- حكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ج- الوزير وزير الاعلام
د- مؤسسة مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية
المادة (3) : تقوم في المملكة مؤسسة حكومية خاصة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية ) تكون مسؤولة عن انشاء التلفزيون في المملكة وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه المؤسسة بالوزير.
المادة (4) : تنظم جميع الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة بموجب انظمة خاصة تصدر بموجب هذا القانون.
المادة (5) : يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا لها ومكاتب في اي مكان من المملكة ، كما يجوز لها ان تعين عملاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها ، كلما رأت ذلك مناسبا.
المادة (6) : غايات المؤسسة هي تحقيق اهداف الاعلام في المملكة في توعية المواطن الاردني وتثقيفه وتنمية فكره وذوقه وتقديم التسلية المفيدة له عن طريق وسائل البث التلفزيوني المختلفة.
المادة (7) : لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي:
أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي
مهمتها على الوجه الانسب.
ب- بث الصورة التلفزيونية والصوت الذين يمكن استقبالهما مجتمعين في جهاز التلفزيون ، وذلك في جميع المناطق التي تقع
ضمن حدود المملكة ويمكن البث اليها فنيا.
ج- العمل على صيانة المحطة - او المحطات - بما فيها من الادوات ، والانشاءات ، والمعدات ، وتطويرها وتوسيعها حسب مقتضى
الحاجة.
المادة (8) : يتولى ادارة المؤسسة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها من الناحيتين الادارية والفنية.
المادة (9) : يكون مصدر تمويل المؤسسة ، الاموال التي ترصدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لحساب المؤسسة لغايات تغطية احتياجاتها السنوية الفنية والادارية ، وتحول الاموال المقدرة لهذه الغاية لحساب المؤسسة فور اقرار الميزانية.
المادة (10) : يعين مجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير، المدير العام للمؤسسة ويقترن التعيين بارادة ملكية سامية ( ان كان المدير العام موظفا مصنفا ).
المادة (11) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تعيين الرخص التي تصدر بمقتضاها وتحديد رسومها ، وفرض العقوبات المترتبة على مخالفة احكامها.
المادة (12) : لا يعمل باي قانون او نظام سابق آخر يتعلق بالتلفزيون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (13) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية