تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة 279- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الاول قائمة النسب المئوية للعجز الناشئ عن اصابات العمل الضرر الجسماني النسب المئوية لفقدان المقدرة على الكسب فقد اللسان التام 80 استئصال الفك السفلي برمته 70 استئصال جزء من الفك السفلي 40 فقد مادة عظيمة من الجمجمة تشمل على جميع كثافتها: سطح لا يقل عن 6 سنتمترات مربعة 40 سطح يتراوح بين 3و6 سنتمترات مربعة 20 سطح اقل من 3 سنتمترات مربعة 10 فقدان الذراع الايمن من الكوع او فوقه 70 فقدان الذراع الايسر من الكوع او فوقه 60 فقدان الذراع الايمن الى ما تحت الكوع 60 فقدان الرجل لغاية الركبة او فوقها 60 فقدان الذراع الايسر دون المرفق 50 فقدان الرجل دون الركبة 50 الفقدان الكلي الدائم للسمع 50 فقدان عين واحدة 30 فقدان القدم برمتها 45 فقد كف واحد اليمين 60 فقد كف واحد اليسار 50 فقدان ابهام اليد 25 فقدان جميع اصابع رجل واحدة 20 فقدان سلامية واحدة من سلاميات الابهام 10 فقدان السبابة 10 فقدان ابهام الرجل 10 فقدان اصبع غير السبابة 5 فقدان سلامي اي اصبع باستثناء الابهام والسبابة 2
المادة () : الجدول الثاني "قائمة بالامراض المهنية" وصف المرض وصف العملية 1- مرض الجمرة الخبيثة معالجة الصوف او الشعر او شعر الخنزير او الجلود الخام (السلوخ) او الجلود او الحيوانات. 2- التسمم بالزرنيخ او ملحقاته معالجة الزرنيخ او مستحضراته أو مركباته. 3- التسمم بالاسبست معالجة او تصنيع الاسبست او المواد التي تحتوي عليه 4- أ-التسمم بالبنزين ومشتقاته معالجة البنزين او اي من مشتقاته او القيام بأية عملية تجري خلال صنعه او تنطوي على وملحقاته. استعماله. ب- التسمم جايترو البنزين او معالجة النتوالبنزين او امينو البنزين او اي من مشتقاتها او القيام بأية عملية من عمليات بامينو البنزين او مشتقاتها صنعها او تنطوي على استعمالها. (ترينترولين انيلين) وغيرهما او ملحقاتها 5- التسمم بكربون البايسلفايد اية عملية تنطوي على استعمال كربون البايسلفايد او مستحضراته او مركباته. او ملحقاته 6- اصابة عيون عمال الزجاج اية عملية من عمليات الزجاج تنطوي على التعرض لوهج الزجاج المذاب. بالماء الازرق 7- اصابة العيون بالماء الازرق اية عملية تنطوي عادة على التعرض للاشعة المنبعثة من المعدن المصهور او المحمى نتيجة للتعرض لاشعة المعدن لدرجة الاحمرار في اثناء صنع الحديد او الفولاذ بما في ذلك اعادة تحمية الحديد او المصهور او المحمى لدرجة الفولاذ وبرمه. الاحمرار. 8- التقرح بالكروم او ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك او الليكرورميت او الالمنيوم (النشادر) او البوتاسيوم او الصوديوم او مستحضراتها. 9- مرض الهواء المضغوط او اية عملية تجري في الهواء المضغوط ملحقاته 10-مرض التهاب الجلد (ديرماتيتس) الناشي عن الغبار او السوائل. 11-أ-السرطان الظهاري او تقرح الجلد الناشئ عن الزفت او القار او القطران او الحمر او الزيت المعدني او البرافين او اي منتوج مركب من معالجة او استعمال الزفت او القار او القطران او الجمر او الزيت المعدني او البرافين اية مادة من هذه المواد او راسب من او اي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او راسب من رواسبها. رواسبها. ب- تقرح قرينة العين الخارجي الناشئ عن الزفت او القار او القطران او الحمر او الزيت المعدني او البرافين او اي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او رواسب من رواسبها. 12- التسمم بالفلورين اية عملية تنطوي على استعمال الفلورين او مستحضراته او مركباته. 13- مرض السقاوة العناية بأي حيوان من فصيلة الخيل مصاب بمرض السقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان. 14- التسمم بالرصاص او ملحقاته معالجة الرصاص او مستحضراته او مركباته. 15- التسمم بالزئبق اية عملية تنطوي على استعمال الزئبق او مستحضراته او مركباته. 16- التسمم بالمنغنيز معالجة المنغنيز او المواد التي تحتوي على المنغنيز. 17- التسمم بالفوسفور او ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال الفوسفور او مستحضراته او مركباته. 18- تثريب (سيليكوسيز) اية عملية يستنشق فيها اكسيد السلكون 19- تشنع عمال التلغراف استعمال الالات التلغرافية. 20- التسمم بتترايكلوريثين او اية عملية تجري في سياق صنع التتراكلوريثلين او الترايكلوريثلين او الديكلورياد الاثيلين ترايكلوريثين او الاثيلين او او تنطوي على استعمال اي منها. ملحقاتها
المادة () : الجدول الثالث جدول يبين توزيع التعويض الواجب دفعه الى أفراد عائلة العامل المتوفى درجة القرابة توزيع التعويض 1- اذا ترك الشخص المتوفي خلفه أ- للارملة او الارمل وولد واحد او شخص واحد آخر من خلفه ذي استحقاق (60) في ارملة او ارمل وأولاده المائة للارملة او الارمل و (40) في المائة للولد او الشخص الآخر من خلفه ذو الاستحقاق. ب- للارملة او الارمل وولدين شخصين آخرين من خلفه ذوي الاستحقاق (60)، في المائة للارملة او الارمل و (20) في المائة لكل ولد منهما ولكل من خلفه ذوي الاستحقاق. ج- للارمل او الارملة وأكثر من ولدين او غيرهم من خلفه من ذوي الاستحقاق (50) في المائة للارملة او الارمل و (50) في المائة للاولاد او غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق تقسم بينهم بالتساوي. 2- اذا لم يترك الشخص المتوفى أ- للولد الواحد او لشخص آخر من خلفه ذوي الاستحقاق 100 في المائة. خلفه ارمله او ارمل ولكنه ترك ولدا ب- لاكثر من ولد واحد او غيرهم من ذوي الاستحقاق يقسم مبلغ التعويض بينهم او اكثر او غيرهم من خلفه ذوي بالتساوي. الاستحقاق
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت( قانون العمل لسنة 1971 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام او اقرار او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الدائرة دائرة العمل في الوزارة. المدير مدير دائرة العمل. المؤسسة كل محل لمهنة او مشروع صناعي او تجاري او حر يستخدم خمسة عمال فأكثر خلال ستة اشهر او اكثر من السنة. صاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او عمالا لقاء اجر مهما كان نوع الاستخدام وسواء أكان الاجر نقدا ام اشياء عينية ام حصة من الارباح ام غير ذلك من مدلولات الاجر. العامل كل شخص -كما حدد في هذا القانون - يعمل لقاء اجر لدى اي صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه بموجب عقد عمل فردي او مشترك او عام وتشمل ايضاً كل عامل يبحث عن عمل بأجر. الاجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً اليه جميع العلاوات ايا كان نوعها وعلى الاخص ما يأتي: 1 - العمولة التي تعطى للمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين 2 - النسب المئوية التي تدفع للعمال التجاريين عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. 3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته او لقاء اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الداخلية للعمل. المهنة وتشمل الحرفة او الصنعة. الحدث كل شخص اتم التاسعة ولم يتم الثانية عشرة من عمره. المراهق كل شخص اتم السنة الثانية عشرة ولم يتم السابعة عشرة من عمره. اليوم فترة زمنية مدتها اربع وعشرون ساعة. الاسبوع فتره زمنية مدتها سبعة ايام. لغايات هذا القانون: الشهر والسنة : يعتبر الشهر ثلاثون يوما والسنة 365 يوماً الا اذا نص على خلاف ذلك. الآلات : جميع اجهزة وادوات المصانع التي تولد الطاقة او تحولها او تنقلها او تدار بواسطتها. الطاقة الطاقة الكهربائية او الاليكترونية او اي نوع آخر من انواع الطاقة يتولد او ينشأ بصورة ميكانيكية. مدير المؤسسة: اي شخص مسؤول عن ادارة المؤسسة او مفوض بذلك من صاحب العمل. العقد : عقد العمل الفردي او المشترك او الجماعي. اللجنة : اللجنة الادارية للنقابة المؤلفة بموجب احكام هذا القانون. المفتش : موظف الدائرة الموكول اليه سلطة التفتيش بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على: اصحاب العمل والعمال. وعلى المعامل والشركات والمؤسسات بمختلف انواعها التجارية والصناعية والخيرية. كما تسري: على فروع الشركات الاجنبية العاملة في المملكة ومثلها على عمال الدولة والمؤسسات العامة غير الموظفين تبعاً للشروط والاوضاع التي يصدر بها نظام خاص من مجلس الوزراء.
المادة (4) : للوزير حق المراقبة والاشراف على جميع مؤسسات ومنظمات العمل المشمولة بأحكام هذا القانون وله ان يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لضمان تطبيق احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.
المادة (5) : أ - يعين مجلس الوزراء بتنسيب الوزير المدير وتشمل صلاحياته جميع انحاء المملكة وينشر قرار تعيينه في الجريدة الرسمية. ب - يقوم المدير بالاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ويكون مستشاراً للوزارة في جميع المسائل المتعلقة بتحسين وضع العمال وحفظ حقوقهم وصيانة العلاقات الطيبة بينهم وبين اصحاب الاعمال. جـ- مفتشو العمل وموظفو التوفيق المعينون بمقتضى هذا القانون يخضعون لاشراف مدير دائرة العمل.
المادة (6) : تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون: - 1 - يعين الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمينة مساعدين للمدير ومفتشين حسب الحاجة. 2 - للمدير في اية منطقة يعمل فيها اكثر من مفتش توزيع العمل بينهم وان يسمى الرئيس الذي يرتبطون به.
المادة (7) : يقع باطلا كل شرط في العقد او كل اتفاق يعقد بين صاحب العمل والعامل قبل العمل او خلال مدته اذا كان مخالفاً لاحكام هذا القانون او للانظمة والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مصالحة او ابراء من الحقوق التي يرتبها هذا القانون اذا تمت خلال مدة العقد او خلال شهر من تاريخ انتهائها.
المادة (8) : تسري احكام هذا القانون على اي حق من الحقوق المكتسبة التي حصل عليها العامل بموجب احكام اي قانون آخر او اي عقد او نظام داخلي للعمل او اي اتفاق او قرار اذا كانت انفع للعامل مما يرتبه هذا القانون.
المادة (9) : يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون: أ - خدم المنازل وبستانيو وطهاة البيوت الخاصون ومن هم في حكمهم. ب - الاشخاص الذين يستخدمون في الاعمال الزراعية التقليدية ما عدا الذين يعملون على الالات او في اعمال الري الدائم. جـ- افراد اسرة صاحب العمل الذي يعولهم. د - موظفو الدولة والبلديات.
المادة (10) : تسري أحكام هذا الفصل على كل عامل عاطل عن العمل او باحث عنه.
المادة (11) : أ - للوزير بتنسيب المدير ووفق الشروط التي يقررها ان يؤسس مكاتب للاستخدام في مراكز المحافظات والالوية تقدم خدماتها للطالبين مجانا. ب - يحظر فتح مكاتب استخدام خاصة.
المادة (12) : يناط بمكاتب الاستخدام الواجبات التالية: أ- جمع طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من المهن وتسجيلها وتصنيفها وتنسيقها. ب - تسهيل ايجاد اعمال للعاطلين وبذل المساعي لتحقيق هذه الغاية. جـ- الحصول على البيانات المتعلقة بالشواغر من اصحاب العمل والمؤهلات المطلوبة لاملائها. د - توجيه العمال العاطلين عن العمل على نحو يتفق وحاجة المملكة الاقتصادية والعمرانية ويتلائم مع احوالها الخاصة وتبعا لطلب الايدي العاملة والعمل على تسهيل انتقال العمال من مهنة الى اخرى او من منطقة الى غيرها. هـ - تنظيم احصاءات تبين عدد العاطلين عن العمل في كل منطقة وفي كل مهنة وذلك في فترات دورية يعينها الوزير. و- ملء الشواغر العمالية في المؤسسات.
المادة (13) : يشكل الوزير لجانا استشارية لمعاونة مكاتب الاستخدام يشترك فيها ممثلون عن الجهات المختصة وعن اصحاب العمل والعمال بالتساوي.
المادة (14) : تمارس هذه اللجان الاختصاصات التالية: أ - اقتراح سياسة الاستخدام في المملكة. ب - التوجيه المهني بما يتلائم واحتياجات سوق العمل المحلي. جـ-اقتراح الانظمة التي تكفل تكافؤ فرص الترشيح للاستخدام. د - اقتراح الانظمة التي تكفل افادة المملكة والمؤسسات العامة من خدمات مكاتب الاستخدام عند الترشيح لمختلف الوظائف. هـ- اقتراح نظام يكفل اختبار العمال -مهنتهم او صنعتهم - المسجلة بمكاتب الاستخدام وتحديد درجاتهم الفنية فيها. و - اقتراح نظام يكفل قيد وترشيح العمال في الاماكن البعيدة عن مكاتب الاستخدام. ز- اقتراح تنظيم هجرة العمال من منطقة الى اخرى حسب حاجة العمل. ح- اقتراح النظم الكفيلة بتقديم الارشاد المهني والتدريب الفني اللازمين لتأهيل العمال العاطلين على الاعمال المناسبة لهم. ط- اقتراح تنظيم ورعاية هجرة العمال للخارج.
المادة (15) : على كل مؤسسة ان تزود مكتب الاستخدام الذي يقع ضمن محل عملها بيانات - كل أربعة أشهر - بالامور التالية: أ - بيانات بعدد العمال حسب مهنتهم وفئاتهم واعمارهم وجنسياتهم. ب - بيانات بالاعمال التي شغرت او أحدثت وما شغل منها واسباب عدم اشغال الباقي مع ايضاح انواعها وأجر كل منها. جـ- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة او نقص في عدد الوظائف والاعمال تدون هذه البيانات على نموذج تعده الوزارة. د - ملء الشواغر في المؤسسات يتم عن طريق مكاتب الاستخدام.
المادة (16) : يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع مؤسسة بقصد تعلم مهنة ما.
المادة (17) : يشترط في عقد التدرج ان يكون مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ان لا يقل في المرحلة الاخيرة عن تعرفة الحد الادنى للاجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.
المادة (18) : أ- يشكل الوزير لجنة من مندوب عن الوزارة واخر عن كل منظمة او نقابة اصحاب الاعمال او نقابات العمال وتختص هذه اللجنة باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة كل مهنة ونسب الاجور في كل مرحلة من مراحله والبرامج التدريسية النظرية والعملية. ونظام الاختبار والشهادة التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها على ان يراعى سن العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم. ب - ترفع اللجنة تواصيها للوزير ليصدر قراره بشأنها.
المادة (19) : أ - للمؤسسة ان تفسخ عقد العامل المتدرج اذا ثبت لديها عدم اهليته او استعداده لتعلم المهنة بصورة مرضية. ب - يحق للعامل المتدرج ان ينهي عمله شريط ان يخطر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل.
المادة (20) : لولي أمر اي حدث او مراهق ان يبرم عنه عقد التدريب.
المادة (21) : أ - يقتضي ان يكون صاحب المؤسسة او مديرها المسموح له بقبول متدربين قد اتم الحادية والعشرين من عمره على الاقل وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب - لا يجوز لاصحاب الاعمال غير المتزوجين ان يدربوا لديهم فتيات قاصرات.
المادة (22) : يقصد بعبارة "التأهيل المهني" لغايات هذه الفصل الخدمات المهنية والفنية والبدنية التي تقدم للعاجز الذي نقصت قدرته عن اداء عمل مناسب ليتمكن من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء اي عمل اخر مناسب لحالته والاستمرار فيه.
المادة (23) : يقوم الوزير بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بانشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين فيها بطلب يبين فيه حالة العجز ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان يشكلها الوزير لهذا الغرض ويكون قرارها نهائياً.
المادة (24) : على اصحاب الاعمال المشمولين بأحكام هذا القانون قبول من ترشحه مكاتب الاستخدام من الذين تم تأهيلهم في حدود ما يقرره الوزير.
المادة (25) : العمل حق للمواطن الاردني ولا يجوز لغير الاردنيين ممارسة اي عمل في المملكة الا في حالات الحاجة الى الخبرة غير المتوفرة والكفاءة النادرة وبعد الحصول على اذن من الوزارة شريطة ان يكون طالب العمل مرخصا له بالاقامة في المملكة وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي وفي حدود تلك المعاملة وعلى ان لا يتعارض ذلك مع اي اتفاقيات دولية التزمت بها الدولة.
المادة (26) : تمنح الاولوية في الاستخدام للخبراء والفنيين العرب على غيرهم شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (27) : يسمح للعالم الاجنبي المستخدم في المملكة -عند نفاذ احكام هذا القانون- اتمام مدة تعاقده ولا يسمح له بالاستمرار في عمله بعد انتهائها - ما لم يستوف الشروط المذكورة في هذا الفصل.
المادة (28) : على الرغم من الاحكام الواردة في هذا الفصل للوزير ان يسمح للعمال الاجانب بالعمل في المملكة دون اشتراط المعاملة بالمثل اذا تبين ان استخدامهم تتطلبه مصلحة المملكة او يعود بالنفع على الدخل القومي ( بعد الاستئناس برأي وزير الاقتصاد الوطني ) مع مراعاة الحماية الكافية للايدي العاملة الفنية الاردنية.
المادة (29) : يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط العامة لمنح أذون العمل والبيانات التي يجب ان تتضمنها كما تحدد فيه حالات الاعفاء من شروط الحصول على ترخيص العمل.
المادة (30) : عقد العمل هو كل اتفاق يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى مؤسسة او صاحب عمل وتحت اشرافه وادارته - ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر مهما كان نوعه.
المادة (31) : يكون العقد: أ - لمدة معينة. ب - لمدة غير معينة. واذا كان لمدة معينة ينبغي اثباتها في العقد خطياً ما لم يكن تعيين المدة ناشئا عن طبيعة العمل او كان العمل من الاعمال الموسمية او في المشاريع التي ليست لها صفة الاستمرار او ما هو في حكمها.
المادة (32) : تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر العامل المستخدم - لمدة غير معينة - مستمرا الى ان ينهي صاحب العمل استخدامه بموجب احكام هذا القانون اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل -لمدة معينة- فيعتبر مستمرا في عمله خلال تلك المدة بغض النظر عن الايام التي لا عمل له فيها اثناء تلك المدة.
المادة (33) : أ - اذا كان العقد- لمدة معينة- سواء حددت فيه او كانت ناتجة عن طبيعة العمل - واذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق صراحة على التمديد ينقلب العقد حكما الى عقد لمدة غير معينة وذلك منذ بداية الاستخدام. ب - اذا مدد او جدد اي عقد لمدة معينة اكثر من مرة انقلب حكما من تاريخ التمديد او التجديد الثاني الى عقد لمدة غير معينة اعتبارا منذ بدء الاستخدام.
المادة (34) : أ - يعتبر العامل (بالقطعة) الذي يستخدم بانتظام لدى صاحب عمل واحد او للقيام بسلسلة من الاعمال (بالقطعة) بأنه عامل مستخدم لمدة غير معينة. ب- تنتفي صفة العامل عن كل عامل( قطعة) يشغل في وقت واحد لحساب اكثر من صاحب عمل.
المادة (35) : أ - اذا دخل في العقد فريق ثالث ( مفوض عن صاحب العمل ) فيكون الاخير ملزما بالعقد ويعتبر اي فريق مفوضا اذا ظهر او تصرف صاحب العمل بما يدل على ان ذلك الفريق مفوض عنه. ب - اذا دخل في العقد متعهد فرعي ينفذ العمل او جزءاً منه بالنيابة عن المتعهد الاصلي او لصالحه يكون المتعهد الاصلي والمتعهد الفرعي مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا القانون وعلى المتعهد الفرعي ان يساوي في المعاملة بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي.
المادة (36) : أ - يظل العقد نافذا بغض النظر عن اي تغيير قانوني يطرأ على حالة صاحب العمل او مشروعه اما بسبب نقله او بيعه او انتقاله بطريق الارث ، او تحويله الى شخص اخر او شركة اخرى او دمجه بمشروع آخر. ب - يظل صاحب العمل السابق واللاحق مسؤولين بالتضامن عن حقوق العمال كا ان جميع العقود المبرمة حتى يوم التغيير- بما تتضمنه من التزامات تبقى قائمة بين صاحب العمل السابق وعمال صاحب العمل اللاحق. جـ- لا يترتب على صاحب العمل السابق اي التزام ناشيء عن العقود بعد تاريخ حدوث التغيير.
المادة (37) : للعامل اثبات حقوقه الناشئة عن العقد بجميع طرق الاثبات باستثناء المطالبة باجور ساعات العمل الاضافية التي لا يحوز اثباتها بالبينة الشخصية.
المادة (38) : أ - تحدد مدة التجربة في العقد ويحظر تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة لدى صاحب اي عمل. ب - تعتبر مدة التجربة من الخدمات الفعلية للعامل اذا تم تثبيته في عمله واستمراره فيه.
المادة (39) : أ - لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل احد عماله من فئة ذوي الاجرة الشهرية الى فئة اخرى ممن يتقاضون اجرة اسبوعية او يومية او مقدار الانتاج الا بموافقة العامل الخطية. ب - لا يحق لصاحب العمل ان يطلب من العامل القيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه الا في الحالات الملجئة ولمدة محدودة. جـ- لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل الى بلد اخر غير الذي تم التعاقد على العمل فيه اذا لم تتطلب طبيعة العمل مثل هذا النقل.
المادة (40) : تتحمل المؤسسة التي تستخدم اكثر من خمسة وعشرين عامل (عند بدء التعاقد ) مصاريف انتقال العمال من الجهات التي استقدمتهم منها الى مكان العمل كما تلتزم بمصروفات عودة العمال اليها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء العمل أو العقد للاسباب المبينة في هذا القانون الا اذا رفض العامل العودة خلال المدة المذكورة أو ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع واذا لم تقم المؤسسة بترحيل العامل خلال المدة المذكورة او لم تف بمصروفات ترحيله وجب على السلطات الادارية ترحيل العامل على نفقة الدولة ولها استرداد ما دفعته وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (41) : لا يفسخ العقد بوفاة صاحب العمل الا اذا كان شخصه قد اعتبر اساسا في قيام العقد وينتهي العقد بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله.
المادة (42) : يحق لصاحب العمل - دون بيان الاسباب - انهاء العقد خلال الاشهر الثلاثة الاولى اذا كان تحت التجربة دون اشعار او مكافأة ، واذا أعاد صاحب العمل عاملا كان مستخدما لديه تحت التجربة خلال شهر من تاريخ انهاء العمل فان خدمته حينئذ تعتبر متواصلة.
المادة (43) : اذا كان العقد غير معين المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه - وفقا لاحكام هذا القانون - بعد اشعار الطرف الاخر كتابة المدة شهر او بعد دفع بدل الاشعار من صاحب العمل هذا بالنسبة لعمال المشاهرة وخمسة عشر يوما او دفع بدل الاشعار بالنسبة للعمال الذين يشتغلون بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالقطعة ، ويحق للعامل الذي وجه اليه الاشعار ان يتغيب عن عمله ساعة يوميا بقصد البحث عن عمل خلال مدته.
المادة (44) : 1 - يجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر متواصلة مكافأة كما هو مبين بالفقرة( 2 ) من هذه المادة وذلك في جميع الحالات التالية بالاضافة الى اية مكافأة بموجب المادة (43): أ - اذا انهي استخدام عامل لاي سبب لم يرد ذكره في المادة( 46 ) ب - اذا انهى صاحب العمل استخدام عامل بسبب المرض وفقا للاسس المقررة في هذا القانون حيث لا يتوجب التعويض عليه بموجب احكام الباب الخامس من هذا القانون. جـ- اذا ترك العامل عمله لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة ( 48). د - حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج او انجاب الطفل الاول شريطة ان تترك العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الاولى او خلال ثلاثة اشهر من قبل الوضع او بعده في الحالة الثانية. هـ- عندما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية. و- اذا صدر بحق العامل حكم او أمر بسجنه او اعتقاله لمدة تزيد على شهر بجريمة غير أخلاقية فيجوز لصاحب العمل انهاء العقد. ز- تعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر ولا تزيد على شهر كأنها مدة استخدام متواصلة وذلك حين حساب المكافأة. 2 -أ - تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة( 1 )من هذه المادة عن المدة السابقة لتاريخ 1970/10/10 كما يلي: 1 - أجر شهر عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتب نصف شهر عن كل سنة تلي ذلك اذا كان العامل يتقاضى اجوره مشاهرة. 2 - أجر اربعة أسابيع عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى واجر اسبوعين عن كل سنة تلي ذلك واذا لم يكن يتقاضى اجره مشاهرة. ب - تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة( 1 ) من هذه المادة عن المدة اللاحقة لتاريخ 1970/10/10 كما يلي: 1 - أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وأجر شهر عن كل سنة تلي ذلك اذا كان العامل يتقاضى اجره مشاهرة. 3 - يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل شريطة ان يكون قد امضى لدى صاحب العمل مدة ستة اشهر على الاقل. 4 - يحسب بدل الاشعار ومكافأة انهاء الخدمة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل خلال استخدامه مع سائر مشتملاته وعناصره المبينة في هذا القانون. أما عامل القطعة أو العمولة فتحسب مكافآته على أساس متوسط ما تقاضاه من أجور مقابل إنتاجه وذلك خلال السنة الأخيرة من استخدامه. 5- تحسب المدد الفاصلة التي تقع بين عمل وآخر بسبب يعزى إلى صاحب العمل( ولا تزيد على الشهر) كخدمة متواصلة لأغراض حساب المكافأة. 6- تعتبر مكافأة إنهاء الخدمة وبدل الإشعار ديناً ممتازاً على النحو المقرر في قانون الاجراء.
المادة (45) : لا يجوز لصاحب العمل انهاء العقد لمدة معينة قبل انقضائه الا إذا ثبت أن العامل قد ارتكب ذنبا خطيرا في العمل على النحو الوارد في المادة التالية وفي غير هذه الحالة يحق للعامل الذي انتهى عقده المطالبة بكامل الأجر عن المدة الباقية.
المادة (46) : لصاحب العمل إنهاء العقد - لمدة معينة أو لمدة غير معينة- قبل انتهاء أجله دون إشعار أو دفع بدل إشعار ، وإعفائه من دفع المكافآت المقررة في هذا الفصل إذا ارتكب العامل ذنبا على النحو التالي: أ- إذا كان قد عرض - عن قصد - حياته أو حياة غيره من العمال للخطر أثناء العمل أو تسبب( عن قصد) بالحاقة إضرار مادية بالغة بمنتوجات صاحب العمل أو بضائعه أو آلاته وأمواله وعلى صاحب العمل في هذه الحالة ابلاغ المفتش خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعه. ب- إذا تسبب بإلحاق اضرار مادية بمنتوجات صاحب العمل أو بضائعه أو آلاته أومواله نتيجة إهماله أو تقصيره أو غفلته شريطة أن يكون قد سبق لفت نظره بحضور شاهدين أو أكثر. ج- إذا تمادى العامل باقتراف أفعال تخالف أوامر وتعليمات العمل المعلنة وسبق أن انذر مرتين على الأقل وتعمد مخالفة الاحتياطات الفنية الواجبة لوقاية العمال من الأخطار شريطة أن تكون قد ألصقت تعليمات بشأنها في محل ظاهر من أماكن العمل وأن يكون صاحب العمل أو وكلاؤه قد سبق أن أنذروا العامل كتابة بوجوب التقيد بهذه التعليمات. د- إذا أفشى العامل اسرار صاحب العمل التجارية أو الصناعية أو الفنية أو المالية. هـ- إذا لم يقم العامل بتآدية التزاماته الجوهرية التي يرتبها العقد أو تقاعس بشكل ظاهر عن أداء واجباته الأساسية رغم انذاره خطيا. و- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر أو متأثرا بمادة مخدرة تعاطاها دون ضرورة طبية وسبق أن أنذر خطيا. ز- إذا حكم على العامل نهائيا بجناية أو جنحة ماسة بالشرف. ح-إذا اعتدى العامل بالضرب على صاحب العمل أو على أحد وكلائه المفوضين أثناء العمل أو بسببه أو آتى أعمالا تعتبر اهانة لصاحب العمل أو مدير المؤسسة كالشتم والتحقير شريطة أن يعطى العامل فرصة للدفاع عن نفسه. ط- إذ انتحل العامل شخصية غيره أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أدت إلى قبول طلب استخدامه. ي- 1- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة 2- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية. على أن يسبق الفصل في هاتين الحالتين انذار كتابي بواسطة البريد المسجل أو بالاعلان بإحدى الصحف المحلية اليومية بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية. ويعتبر مجرد ارسال الإنذار المسجل على عنوان العامل أو الإعلان بالصحف بينة كافية على وقوع التبليغ.
المادة (47) : لا يحق للعامل الذي يرتبط بعقد( معين المدة) أن ينفك عن عمله قبل انقضاء المدة ما لم يحصل على موافقة صاحب العمل وبخلاف ذلك لصاحب العمل أن يطالبه بكامل الأجر عن المدة الباقية أو بالعطل والضرر المعينين من قبل اللجنة المؤلفة بمقتضى الباب السابع من هذا القانون واذا استخدم صاحب عمل آخر العامل المذكور رغم اشعاره خطيا فإنه يكون مسؤولا مدنيا بالتضامن مع العامل أمام صاحب العمل الأول.
المادة (48) : يحق للعامل ترك عمله دون اشعار مع استحقاقه مكافأة انهاء الخدمة في الحالات التالية: أ- إذا أقدم صاحب العمل أو ممثله على غش أو خدع العامل في شروط العقد الأساسية. ب- إذا اعتدى صاحب العمل وأحد وكلائه على العامل بالضرب أو التحقير ما لم يكن ذلك مقابلة لاعتداء غير محقق. ج-إذا ارتكب صاحب العمل أو أحد وكلائه أو المدير المسؤول جريمة اخلاقية بحق العامل أو أحد أفراد أسرته. د- إذا تعرض العامل لخطر فادح بسبب عدم اتخاذ صاحب العمل - رغم اخطاره - الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال حسب الأصول الفنية أو حسب تعليمات الوزارة. هـ- إذا أتى صاحب العمل أي فعل من الأفعال المبينة في الفقرة( ح) من المادة 46 السابقة.
المادة (49) : للعامل الذي يرتبط بعقد (غير معين المدة) بعد اشعار صاحب العمل أن يستقيل ، ويستحق ثلث مكافأة انهاء الخدمة إذا كانت مدة خدمته لدى صاحب العمل تزيد على خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات وثلثيها إذا بلغت عشرة سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة كما يستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد خمس عشرة سنة فأكثر وتطبق هذه الأحكام على المؤسسات التي تستخدم خمسة عمال فأكثر.
المادة (50) : يستحق العامل مكافأة تامة في الحالات التالية: أ- عندما ينهي صاحب العمل استخدامه بسبب المرض وفقا للأسس المقررة في هذا القانون. ب- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج أو إنجاب الطفل الأول شريطة أن تترك العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى أو خلال ثلاثة أشهر قبل الوضع أو بعده في الحالة الثانية. ج- حينما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية. د- إذا صدر بحق العامل حكم أو أمر بسجنه اعتقاله لمدة تزيد على شهر لجريمة غير أخلاقية فيجوز لصاحب العمل إنهاء العقد.
المادة (51) : على صاحب العمل أن يعد سجلا خاصا يدون فيه اسم كل عامل وكنيته وتاريخ استخدامه ومقدار أجوره مع توابعها وإصابات العمل وأمراض المهنة وسائر الوقائع الأخرى التي ترى الوزارة لزوم تدوينها.
المادة (52) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجانا عند انتهاء استخدامه(بناء على طلبه) شهادة خدمة يبين فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه وانهاء الخدمة ومقدار الأجر ومتمماته الأخرى ونوع الامتيازات(إن وجدت). كما يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو ادوات خاصة.
المادة (53) : للعامل الخاضع لنظام توفير أو صندوق ادخار أو تقاعد أو أي اتفاق من هذا النوع - في حالة انتهاء استخدامه - الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليهما وذلك بالاضافة الى مكافأة انتهاءالخدمة المقررة الا اذا نصبت الشروط المذكورة على خلاف ذلك شريطة ألا تتضمن أي نص يحرم العامل من استرداد ما استوفى منه لحساب تلك الصناديق.
المادة (54) : ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ 16 نيسان 1955 بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة انتهاء لخدمة ، إلا إذا كان قد اكتسب حقوقا سابقة بموجب عقد استخدام ، أو اتفاق أو قرار أونظام ، وكانت هذه الحقوق في مجموعها أفضل من المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (55) : أ - يعتبر أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل ، كما يكون المتنازل هلم عن هذه الحقوق أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها الأحكام المشار إليها. ب- يسقط حق العامل بالمطالبة بالمكافآت والتعويضات المقررة في هذا الفصل بعد مرور سنة واحدة من اليوم التالي - لاستحقاقها- بدون عذر شرعي. ج- تثبت المطالبة بكتاب مسجل.
المادة (56) : كل اتفاق خطي تنظم بموجبه شروط العمل وأوضاعه يعقد بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات أو أكثر من نقابات العمال أو الممثلين المفوضين عن العمال من جهة ، وبين نقابة أو أكثر أو اتحاد أو أكثر من نقابات أو اتحادات أصحاب الأعمال أو مؤسسة أو صاحب عمل واحد أو أكثر من أصحاب العمل من جهة ثانية.
المادة (57) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن يتضمن العقد الجماعي احكاما واضحة تتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور وساعات العمل ومدد الاجازات والعطل والأعياد - وتنظيم التدريب والتدرج والإجراءات التي تتبع في فض منازعات العمل وفي تعديل العقد وما يستحقه العامل من مكافأة انتهاء الخدمة - والخدمات الإجتماعية العمالية وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال واستقرارهم وأمنهم وصحتهم وسلامتهم.
المادة (58) : يقع تحت طائلة البطلان - العقد الجماعي- خطيا ما لم يكن موافقة عليه من اللجنة الادارية لنقابة أو نقابات العمال أو أصحاب العمل المعنية أو اتحاداتها وفقا لاحكام هذا القانون ولأنظمتها الخاصة.
المادة (59) : ينظم العقد الجماعي على ثلاث نسخ على الأقل يحتفظ كل فريق بنسخة منها وتودع نسخة للوزارة.
المادة (60) : لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد تسجيله في الوزارة.
المادة (61) : يجوز لغير المتعاقدين في النقابات أو اتحاداتها أو أصحاب العمل الانضمام الى العقد الجماعي( بعد تسجيله )باتفاق بين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويتم بطلب خطي يقدم إلى الوزارة موقع من الفريقين ومستند إلى موافقة الهيئة العامة لنقابة الفريق الطالب.
المادة (62) : تسري أحكام العقد الجماعي على: أ- نقابات العمال واتحاداتها والمؤسسات وأصحاب العمل أو النقابات والاتحادات الممثلة لها الذين هم طرفا في العقد أو ينضمون إليه بعد إبرامه وكذلك النقابات أو الاتحادات التي تحل محل الاتحادات أو النقابات المتعاقدة ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين. ب- العمال المنضمين لنقابة تكون طرفا في العقد الجماعي أو لنقابة تكون قد انضمت اليه بعد ابرامه. ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام العقد الجماعي طوال مدة نفاذه ولوانسحبوا من عضوية نقاباتهم قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (63) : إذا أبرمت مؤسسة صناعية أو تجارية عقدا جماعيا مع نقابة اعتبر العقد ساريا على جميع عمال المؤسسة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة أن لا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة عند إبرامه.
المادة (64) : يقع باطلا: أ- كل شرط في العقد الجماعي يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ما لم يكن أكثر فائدة للعمال. ب- كل شرط مخالف للعقد الجماعي يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال. ج- كل شرط في العقد الجماعي يخل بالأمن أو الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا للقانون أو للنظام العام.
المادة (65) : ينظم العقد الجماعي لمدة معينة أو للمدة اللازمة لاتمام مشروع معين على ألا تزيد في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات ، فإذا استمر العمل بالعقد بعد انقضاء المدة اعتبر مجددا تلقائيا سنة بعد أخرى ، وهكذا ما لم ينص في العقد على مدة أقل.
المادة (66) : مع مراعاة أحكام العقد ينتهي العقد الجماعي بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر أو الوزارة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وكانت مدة العقد أو مدة تجديده تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوما على الأقل إذا كانت مدته أو مدة تجديده تقل عن ذلك وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للباقين.
المادة (67) : يؤشر على هامش السجل الخاص في الوزارة ما قد يطرأ على العقد الجماعي من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو أي تعديل آخر.
المادة (68) : للوزير أن يقرر شمول أي عقد جماعي أو بعض شروطه على جميع أصحاب العمل والعمال في مهنة أو حرفة واحدة أو فئة منها أو في منطقة معينة سواء كانوا منتسبين إلى نقابة أم غير منتسبين ضمن الشروط التالية: أ- تقديم طلب خطي لتعميمه من أحد فرقاء العقد أو ممن يحق له الإنضمام إليه. ب- مضي ستة أشهر على الأقل على تاريخ تسجيل العقد. ج- أن يكون هذا العقد موقعا من أصحاب العمل مباشرة أو بواسطة نقاباتهم التي تنتسب إليها أكثرية العمال في المهنة أو الحرفة أو الفئة منها أو المنطقة المراد تعميم العقد فيها إلزاميا.
المادة (69) : يقدم طلب الانضمام للعقد على ثلاث نسخ إلى الوزارة وتعطى مهلة شهر للاعتراض.
المادة (70) : لكل من طرفي العقد ولكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه ، أن يطلب تنفيذ أحكامه أو التعويض عن عدم التنفيذ إن كان له مقتضى.
المادة (71) : تحدد بقرار من الوزير والشروط والحالات الخاصة بتسجيل العقود والانضمام إليها واستخراج صور عنها وطرق فض المنازعات الجارية حولها وغير ذلك من الأمور التنظيمية المتعلقة بحسن تنفيذها.
المادة (72) : على صاحب العمل (حسبما عرف في هذا القانون) الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع - نظاماً داخلياً - للعمل وعليه ايداع نسخة منه للوزارة ، لتصديقه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويدخل في حساب عدد العمال جميع المستخدمين لدى أي فرع من فروع المؤسسة أو الشركة ضمن حدود المملكة شريطة أن يكونوا من العمال الدائميين.
المادة (73) : لا يصبح النظام الداخلي للعمل أوأي تعديل له نافذا الا بعد تصديقه من المدير إذا لم يطلب إدخال تعديلات على مواده خلال شهر من إيداعه ولا يجوز اجراء أي تعديل على النظام الداخلي بعد تصديقه الا بموافقة جديدة.
المادة (74) : إذا لم تودع نسخة النظام الداخلي للمدير في المدة المعينة يحق له أن يضع نظاما يلزم أصحاب العمل بتنفيذه.
المادة (75) : يشترط أن لا تنقص الأنظمة الداخلية للعمل الحقوق المقررة للعمال بمقتضى هذا القانون.
المادة (76) : تتضمن الأنظمة الداخلية للعمل الأمور والتدابير التالية: أ- شروط العمل والاستخدام. ب- الأمور والتدابير الادراية والفنية والانضباطية اللازمة لحسن سير العمل والاجراءات المتعلقة بصحة وسلامة العمال وبالخدمات الاجتماعية العمالية الأساسية المتاحة لهم (كالسكن والمواصلات والتغذية والتثقيف والترفيه وغيرها). ج- تحديد أوقات الدوام وتوزيع ساعات العمل العادية- وحالات التشغيل الاضافي - والعطل والاعياد والاجازات. د- تحديد فترات الراحة والدوام. هـ-تحديد فئات العمال ووظائفهم واختصاصاتهم وكيفية دفع أجورهم وعلاواتهم وأسس ترقياتهم. و- النصوص المتعلقة باصابات العمل وأمراض المهنة. ز- شروط التدرب و التدرج. ح- إنهاء العقد - شروطه - أوضاعه - مؤيداته - الحقوق المترتبة عليه. ط- حرية الانتساب إلى النقابات وأحكام التفرغ النقابي. ي- طرق مراجعة العمال وتقديم المطالب وأصول المفاوضة الجماعية وتشكيل اللجان الاستشارية المشتركة. ك- أية تدابير تنظيمية وادارية ضرورية لحسن سير العمل ولاقامة العلاقات الطيبة بين أصحاب العمل والعمال.
المادة (77) : يعلق النظام الداخلي بعد تصديقه في مكان ظاهر من أمكنة العمل بحيث يسهل على العمال الاطلاع عليه.
المادة (78) : على أي صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما للجزاءات والمكافآت ملحقا بالنظام الداخلي للعمل.
المادة (79) : تخصص المبالغ المقتطعة من أجور العمال بمقتضى المادة السابقة (بقرار من الوزير ) لرفع مستوى العمال.
المادة (80) : تعد الدائرة لوائح نموذجية للأنظمة الداخلية لاسترشاد لاسترشاد أصحاب العمل بها وأخرى للجزاءات والمكافآت.
المادة (81) : أ- يعين الحد الأعلى لساعات العمل في اليوم (لغير المراهقين والأحداث) بثماني ساعات. ب- يمكن زيادته ساعة لبعض فئات العمال في المهن التي تتخلل العمل فيها فترات فراغ ناشئة عن طبيعته. ج- يجوز تنزيل الحد الأعلى إلى سبع ساعات في الأعمال الشاقة المرهقة.
المادة (82) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد ساعات العمل وفئات العمال والمهن والأعمال المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير.
المادة (83) : يجوز أن يتخذ الأسبوع وحدة قياسية عوضاً عن اليوم لحساب الحد الأعلى لساعات العمل على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعي 48 ساعة.
المادة (84) : أ- يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أوأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة ويراعى في تحديد هذه الفترة أن لا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ب- للوزير أن يحدد بقرار الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل المستمر العمل فيها دون فترة استراحة.
المادة (85) : مع مراعاة المواد السابقة تنظم ساعات العمل وفترات الاستراحة بحيث لا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم.
المادة (86) : على صاحب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من أماكن العمل جدولا بتوزيع ساعات العمل لمختلف فئات العمال وأن يودع صورة من هذا الجدول للوزارة.
المادة (87) : أ - لا تسري أحكام المواد(المتعلقة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة) المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة الحوادث الطارئة أو الكوارث الطبيعية أو في حالة العمل الملح أو المستعجل الواجب القيام به لإصلاح الآلات والأجهزة والمباني أو في حالة الظروف الملجئة أو لمواجهة ضغط غير عادي في ظروف العمل. ويشترط في هذه الحالات أن يرسل مدير المؤسسة إشعارا بذلك إلى المدير خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أيام يبين فيه الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل. ب- يستحق العمال تعويضا عن الساعات الإضافية والعطل التي حرموا منها. ج- يصدر الوزير نظاما يحدد فيه شروط وحالات العمل الإضافي.
المادة (88) : على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا اضافيا يعادل أجره الذي يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه( 25% )خمسة وعشرين في المائة منه على الأقل عن ساعات العمل الإضافية النهارية و( 50% )خمسين في المئة عن ساعات العمل الإضافية الليلية شريطة أن تبدأ ساعات العمل الليلي من الساعة السادسة والنصف مساء وتنتهي في الخامسة والنصف صباحا.
المادة (89) : لا تسري أحكام هذا الفصل على الوكلاء المفوضين من صاحب العمل ولا على العمال المشتغلين في أعمال تتطلب السرية والمسافرين بحكم واجبات عملهم.
المادة (90) : على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يمنح عماله (على اختلاف فئاتهم) راحة أسبوعية لا تنقص عن أربعة وعشرين ساعة متتالية وله أن يعينها وأن يوزعها بين عماله بالتناوب حسب مقتضيات العمل.
المادة (91) : كل عامل اشتغل في مؤسسة ستة أيام متواصلة يستحق أجرا عن يوم العطلة معادلا لمتوسط أجره اليومي خلالها. أما إذا اشتغل مدة أربع أيام أو أكثر من الأسبوع فيستحق نسبة من أجره اليومي عن يوم العطلة معادلة لمتوسط ما تقاضاه من أجر خلالها إذا كان الانقطاع ناشئا عن سبب لا يد له فيه.
المادة (92) : أ- للعامل التغيب عن العمل مدة ثلاثة أيام بأجر كامل ولمرة واحدة بمناسبة الزواج على أن تحسم هذه الأيام من اجازته السنوية. ب- للعامل (في حالة موت أحد الأبوين أو الأبناء أو الزوج) أو يتغيب عن العمل مدة يوم بأجر كامل. ج- للعامل التغيب أكثر من مرة في السنة للأسباب الواردة في الفقرة السابقة عند الاقتضاء على أن تحسم الأيام الزائدة التي تغيبها من اجازته السنوية.
المادة (93) : للعامل في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على الخمسين (ولمرة واحدة) إجازة بنصف الأجر مدتها ثلاثة أسابيع لاداء فريضة الحج.
المادة (94) : أ- للعامل في أي مؤسسة أن يتمتع بعطلة محسوبة الأجر عن أيام الأعياد - التي يحددها الوزير- بشرط أن لا تزيد على عشرة أيام في السنة. ب- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ج- يجوز تشغيل العمال في المحال العامة - التي يحددها الوزير- أيام الأعياد على أن يعطل العامل أياما أخرى عوضا عنها.
المادة (95) : أ- يمنح عامل المؤسسة إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوما بأجر كامل وتستحق بعد أن يكون قد عمل فيها مالا يقل عن(240 ) يوما. ب- يستحق العامل - في المؤسسة- إجازة مدتها خمسة عشر يوما محسوبة الأجر إذا اشترك في دورة ثقافية عمالية. ج- إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل لسبب لا يمكن أن يعزى إليه وليس في وسعه دفعه يتحمل نصف أجر العامل مدة لا تزيد على عشرة أيام خلال السنة الواحدة.
المادة (96) : لصاحب العمل أن يختار مواعيد الإجازات حسب ظروف العمل وله منحها بالتناوب لتأمين سيره.
المادة (97) : كل عامل لا يستفيد من إجازته في موعدها المحدد أو المعدل لا يستحق أجرها ويشترط إشعاره بوجوب استعمالها قبل أسبوع على الأقل من بدئها.
المادة (98) : إذا حالت ضرورات العمل دون تمكن العامل من استعمال اجازته فتضم إلى الإجازة السنوية للسنة اللاحقة أو يدفع أجرها المستحق.
المادة (99) : لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تأدية أجرها قبل مضي هذه المدة.
المادة (100) : يجوز تجزئة الإجازة وفقا لظروف العمل إذا زادت على ستة أيام متصلة وتأجيلها إذا زادت مدتها على ستة أيام إلى السنة التالية.
المادة (101) : للعامل الحق في تقاضي أجر الاجازة المستحقة عند تركه العمل.
المادة (102) : أ- يجري حساب البدل النقدي للاجازات بالنسبة إلى آخر أجر تقاضاه العامل عند تاريخ انفكاكه عن العمل. ب- تعتبر أيام العطل والاعياد الواقعة ضمن الاجازات السنوية من الاجازة نفسها ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر اضافي عنها.
المادة (103) : لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الاجازة أو استرداده إذا ثبت عمله خلالها لدى صاحب عمل آخر.
المادة (104) : يستفيد العامل من أحكام العقد أو النظام الداخلي للعمل في المؤسسة أو من أي نص أو اتفاق آخر اذا كانت أكثر نفعا مما يرتبه هذا القانون.
المادة (105) : يستحق العامل في المؤسسة إذا اصيب بمرض ثابت (بتقرير طبي صادر عن الطبيب الذي تعتمده المؤسسة من غير الأمراض المتسببة عن المهنة أو عن اصابات العمل) اجازة مرضية مدتها (15 ) يوما بأجر كامل خلال سنة.
المادة (106) : أ- على كل مؤسسة (زاد عمالها على مئة عامل) في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا أن تعهد لطبيب برعاية صحة عمالها وأن تعلن المؤسسة ذلك على عمالها. ب- إذا زاد عدد العمال على (500) عامل في المكان أعلاه وجب على المؤسسة توفير الأدوية اللازمة للعلاج مجانا وتأمين معالجة العامل في مستشفى.
المادة (107) : تعطى الإجازة المرضية بتقرير الطبيب واذا تعذر على العامل الحصول على تقرير من طبيب المؤسسة وجب تصديقه على التقارير الأخرى.
المادة (108) : لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة أي عامل أو توجيه اشعار إليه إذا كان مجازا أو متغيبا في عطلة مقررة.
المادة (109) : مع مراعاة أحكام المادة التالية ، يعين حد أدنى للأجور في أعمال الصناعة والتجارة والمهن الحرة لكل فئة من فئات العمال. ولا يجوز أن يعطى العامل في أي فرع من فروع المهن - ما عدا المهن الزراعية التقليدية - أجور تقل على الحد الأدنى ويراعى في ذلك أن يكفي الأجر الحاجات الأساسية للعامل.
المادة (110) : يستفيد من الحد الأدنى للأجور: - أ- العامل المتوسط المهارة. ب- البالغ الثامنة عشرة من عمره والذي يعمل كامل ساعات الدوام لدى صاحب العمل. والنساء إذا تساوت أجورهن وأعمالهن بأجور وأعمال الرجال ، أما العمال المتدرجون الذين لم يسبق لهم التمرن في المهنة فتحدد معدلات أجورهم وشروطها وتدرجها بقرار من الوزير.
المادة (111) : يشكل الوزير لجنة يشار إليها فيما بعد (باللجنة) لتقديم التواصي لتحديد الأجور على النحو التالي: أ- المدير - رئيساً. ب- مندوب عن وزارة الإقتصاد (ويسميه وزير الاقتصاد) عضواً ج- مندوب عن أصحاب العمل تختاره اتحاداتهم (وفي حالة عدم وجودها) فمندوب عن النقابة العامة أو الأكثر تمثيلا. عضواً د-مندوب عن العمال تختاره اتحاداتهم (وفي حالة عدم وجودها) فمندوب عن النقابة العامة الأكثر تمثيلا. عضواً
المادة (112) : أ- تعقد اللجنة اجتماعا على الأقل كل ستة أشهر لتقديم التواصي بالحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال ولها أن توصي باضافة زيادات أو علاوات للأجور. ب- تتخذ اللجنة تواصيها بعد دراسة تكاليف وأعباء المعيشة وسماع رأي ممثلي أصحاب العمل والعمال. ج- تصدر اللجنة توصياتها بأكثرية الأراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (113) : ترفع تواصي اللجنة إلى الوزير وله أن يتخذ القرار المقتضى بشأنها.
المادة (114) : يترتب على صاحب العمل ووكيله وعلى المتعهد الفرعي الذين يثبت أنهم أعطوا أجور تقل عن الحد الأدنى المقرر العقوبة المبينة في هذا ا لقانون بالاضافة لحق العامل بالمطالبة بفرق الأجر المقرر.
المادة (115) : للوزير (في الحالات الاستثنائية) كالأزمات الإقتصادية أو هبوط أسعار النقد أو ارتفاع تكاليف المعيشة أن يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام لتدارس نسب الأجور.
المادة (116) : تدفع الأجور بالنقد المتداول ويجوز دفع قسم منها عينا في بعض الصناعات أو المهن حسب طبيعتها.
المادة (117) : على صاحب العمل أن يؤدي إلى العمال( الذين تزيد أعمارهم على اثني عشر عاما (أجورهم ومكافآتهم وما يستحقونه بموجب أحكام هذا القانون ويكون الأداء مبرئاً لذمته.
المادة (118) : تصرف الإجور في أحد أيام العمل وفي مكانه أو قريبا منه مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة في الشهر. ب- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يؤدي للعامل كل أسبوع دفعة على الحساب تتناسب مع ما أنجزه وباقي الأجر يؤدي خلال الأسبوع التالي شريطة إنجاز ما كلف به. ج- في الأحوال الأخرى تؤدى للعمال أجورهم يوميا أو أسبوعيا على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر عند الاقتضاء بموافقتهم.
المادة (119) : اذا انتهت خدمة العامل أدي له الجر المستحق فورا الا اذا ترك العمل من تلقاء نفسه عندها يؤدى الأجر خلال سبعة أيام من تاريخ تركه.
المادة (120) : يحدد الوزير بقرار وسائل ضمان الأجور ووسائل إثباتها.
المادة (121) : أ- مع مراعاة أحكام المواد التالية لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لدين استلفه. ب- لا يترتب على هذه القروض أية فوائد.
المادة (122) : أ- لا يجوز إجراء أي اقتطاع من أجر العامل عن الخمسة دنانير الأولى شهريا أو المئتي فلس يوميا بأكثر من خمس مئة فلس شهريا الا لنفقة أو ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله على أن لا يتجاوز ربع المعدل الشهري. ب- رواتب التقاعد وإعانات صندوق التوفير وسائر المبالغ الأخرى التي تدفع للعمال في نهاية خدمتهم أو بسببهما غير قابلة للحجز على أنواعه إلا تسديدا لنفقة أو لمهر على أن تراعى أحكام القوانين الخاصة.
المادة (123) : تكون ديون العمال على أصحاب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن الأشهر الستة الأخيرة ديونا ممتازة امتيازا عاما مثل سائر الدائنين ويمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة انتهاء الخدمة ا لمنصوص عليها في هذا القانون. وبالرغم مما ورد في قانون التجارة تكون الديون المذكورة ممتازة على الطابق في حالتي التصفية والافلاس على أن يدفع مبلغ يعادل أجر شهر لكل عامل بصورة آنية.
المادة (124) : على المؤسسات التي تستخدم مئة عامل فأكثر في مكان (يعينه الوزير) بعيد عن العمران القيام بما يلي: أ- توفير المسكن الملائم لعمالها مجانا وتقديم الطعام المناسب لهم بأسعار الكلفة على أن تحدد مواصفات المساكن وأثمان الطعام بقرار من الوزير. ب-تأمين وسائط النقل اللازمة لايصالهم من مكان عملهم الى أقرب منطقة تتوفر فيها وسائط النقل.
المادة (125) : أ- على المؤسسات التي تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعمل على تخصيص أماكن لتناول الطعام وتسخينه عند الاقتضاء وأن تسعى لتوفير الخدمات السكنية والثقافية والرياضية والترفيهية لعمالها وان تشجع قيام مشاريع الإسعاف والتكافل والتعاون المتبادل لدى عمالها. على أن يتم كل ذلك تبعا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير. ب- تعمل المؤسسات والشركات المساهمة على تشجيع عمالها في توظيف قسم من وفرهم أو مدخراتهم للمساهمة في رأس المال ولهذه الغاية يمنح العمال تسهيلات خاصة لتسديد قيمة الأسهم.
المادة (126) : ترعى الدولة سياسة عامة للاسكان العمالي تستهدف قيام أصحاب الأعمال والمؤسسات والنقابات بتشييد مشاريع ووحدات سكنية لعمالها يتم الانتفاع بها عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك وتحدد بنظام شروط الإسكان العمالي والإعفاءات التي تمنحها الدولة لأصحاب العمل والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة لاستفادة منها وأية تفاصيل أخرى.
المادة (127) : أ - يحظر تشغيل أو تدريب أو استخدام من لم يتم التاسعة من عمره بأية صورة كانت. ب - باستثناء ما نص عليه في هذا الفصل - يمنع تشغيل الأحداث بنين كانوا أو بنات.
المادة (128) : أ- يمنع تشغيل المراهقين من الفتيات والفتيان الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر في المؤسسات الصناعية فيما بين الساعة السادسة والنصف مساء والساعة الخامسة والنصف صباحا كما يمنع تشغيلهم مدة تزيد على ست ساعات في اليوم. ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة. ب- يجب أن تتخل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن في مجموعها عن ساعة في اليوم وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشغل المراهقون أكثر من أربع ساعات متتالية.
المادة (129) : يحدد الوزير الصناعات التي لا يجوز تشغيل المراهقين الذين لم يتموا الخامسة عشر فيها.
المادة (130) : مع مراعاة أحكام هذا الفصل يشترط في تشغيل المراهقين توفر ما يلي: أ- ابراز شهادة طبية تثبت المقدرة الجسمية على القيام بالعمل. ب- موافقة وليه على استخدامه.
المادة (131) : تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية التثبت من سن الحدث أو المرهق قبل استخدامه وذلك بموجب شهادة ولادة رسمية.
المادة (132) : يجوز في المؤسسات التي تقبل أعمال التدرج أو التدريب المهني استخدام الأحداث والمراهقين شريطة أن يبين في منهاجها نوع المهنة وساعات العمل وشروطه وبموافقة الوزير.
المادة (133) : لا يحق لصاحب العمل ذكرا كان أم أنثى عازبا أم هاجرا مطلقا أو أرملا أن يسكن عنده عاملا حدثا أو مراهقا كما لا يحق للأشخاص المحكومين بالسجن بجناية أو جنحة أخلاقية أن يستخدموا الأحداث او المراهقين.
المادة (134) : على صاحب العمل أو المؤسسة في حالة تشغيل مراهق أو أكثر التقيد بما يلي: أ- أن يعلن في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل المراهقين. ب- أن ينظم كشفا بأسماء المراهقين وسنهم وتاريخ استخدامهم. ج- أن يبلغ المدير قبل التشغيل أسماء الأشخاص الذين يقبلون تشغيل المراهقين أو الذين يعهد إليهم بمراقبة العمل.
المادة (135) : لا يجوز السماح لأية عاملة في مؤسسة صناعية العمل ليلا خلال الفترة بين الساعة السادسة والنصف مساء والخامسة والنصف صباحا الا في الأحوال والأعمال والأوقات التي يحددها الوزير.
المادة (136) : لا يجوز تشغيل العاملة في الأعمال الضارة صحيا وأحلاقيا وفي الأعمال الشاقة أو غيرها تبعا لما يحدده الوزير.
المادة (137) : يحق للنساء العاملات أن يحصلن على إجازة أمومة مدتها ثلاثة أسابيع تسبق الوضع وثلاثة أسابيع أخرى بعده شريطة أن تقدم شهادة من طبيب مختص بتعيين تاريخ الوضع المتوقع .
المادة (138) : يشترط في الحصول على إجازة الأمومة أن تكون المرأة قد عملت لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن (180) يوما متصلة خلال الاثني عشر شهرا السابقة مباشرة للتاريخ المتوقع للولادة.
المادة (139) : تستحق العاملة اجازة الأمومة على النحو التالي: أ- كامل الأجر عن مدة الإجازة اذا كان قد مضىعلى استخدامها أكثر من ثلاث سنوات. ب- كامل الأجر عن ال (21) يوما السابقة للوضع ونصف الأجر عن ال (21) يوما التالية له إذا كان قد مضى عليها في الخدمة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات. ج- نصف الأجر عن كامل مدة الإجازة إذا لم تكن قد أتمت سنة كاملة في الخدمة.
المادة (140) : يحق للعاملة بعد الوضع الحصول على إجازة استشفاء لا تزيد على شهر بدون أجر إذا نشأت عن الولادة مضاعفات صحية تستدعي ذلك.
المادة (141) : لا يتعارض حق العاملة بإجازة الأمومة مع حقها في الحصول على الاجازة السنوية.
المادة (142) : لا يجوز انهاء عقد العاملة أثناء إجازتي الأمومة والاستشفاء أو توجيه الإشعار إليها.
المادة (143) : إذا ثبت أن العاملة المجازة قد عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازة الأمومة يسقط حقها بأي أجر عنها. ولصاحب العمل في هذه الحالة أن ينهي عقدها ويسقط حقها في المكافأة.
المادة (144) : يحق للعاملة خلال سنة من تاريخ الولادة الحصول على فترة راحة خلال ساعات العمل فضلا عن مدة الراحة (المقررة في هذا القانون) ، بقصد أرضاع طفلها شريطة أن لا تزيد هذه الفترة على ساعة كاملة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
المادة (145) : على صاحب العمل الذي يستخدم عاملات أن يعلن في أماكن العمل خلاصة عن نظام استخدامهن.
المادة (146) : على كل مؤسسة أن توفر للعاملات مقاعد أثناء فترات الراحة وإذا زاد عدد العاملات الأمهات على مائة في مكان واحد تؤمن دار للحضانة يحدد الوزير شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها.
المادة (147) : يلاحق جزائيا خلافا لأحكام هذا الفصل: أ- الوالدين والأوصياء الذين يستخدمون أو يسمحون أو يتغاضون على استخدام أولادهم أو بناتهم الأحداث أو المراهقين الموضوعين تحت وصايتهم. ب- أصحاب الأعمال أو وكلائهم أو ممثليهم أو مدراء المؤسسات أو مديري العمل أو رؤسائه في المعامل والشركات أو المؤسسات إذا استخدموا الأحداث والمراهقين والنساء.
المادة (148) : يقصد بصناعات المناجم والمحاجر ما يلي: أ- سائر عمليات البحث والتقصي عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة واستخراجها أو تصنيعها سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على وجه الأرض أو في باطنها وعمليات المقالع والمحاجر التي يحددها الوزير. ج- ما يلحق من العمليات المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من أعمال البناء والأجهزة.
المادة (149) : على صاحب العمل قبل السماح باستخدام أي عامل في العمليات المذكورةأعلاه التأكد من لياقته الصحية بموجب تقرير طبي واذا كان العامل من الذين يشتغلون في باطن الأرض وجب اجراء الكشف الطبي عليه مرة على الأقل كل عام للتثبت من لياقته.
المادة (150) : لا يحق لأي كان دخول أماكن العمل إن لم يكن من الموظفين المكلفين بفحص المناجم أو المحاجر أو الأشخاص المخولين بذلك قانون ويحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غيره مواعيد العمل إلا بإذن من مسؤول.
المادة (151) : على صاحب العمل مسك سجل تفقد للعمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المادة (152) : لا يجوز ابقاء عمال المناجم والمحاجر في أماكن العمل فوق سطح الأرض وفي باطنها أكثر من ثماني ساعات في اليوم بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطنها ووقت العودة إلى سطح الأرض ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
المادة (153) : يجوز في حالات استثنائية مؤقتة عدم التقيد بأحكام المادة السابقة مع مراعاة الشروط التالية: أ- ابلاغ الوزارة خلال (24) ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل وعدد العمال اللازمين لانجازه. ب- دفع تعويض للعمال عن ساعات العمل الإضافية يعادل أجرهم عن الفترة الأصلية مضافا إليه خمسون بالمائة على الأقل إذا وقع العمل قبل غروب الشمس ومئة في المائة (100%) إذا وقع بعد غروبها أو في أيام الراحة الأسبوعية أو أيام العطل والإجازات.
المادة (154) : على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا بتوزيع ساعات العمل وفترات الراحة ويبلغه للمدير كما يجب إبلاغه عن أي تعديل يطرأ عليه.
المادة (155) : على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع ويعلن لائحة خاصة بتدابير السلامة والوقاية وفقا للقرار الذي يصدره الوزير.
المادة (156) : على صاحب العمل أو مدير المنجم أو المحجر المفوض القيام بالأمور التالية: أ- إصدار التعليمات اليومية الخاصة بالسلامة العمالية. ب- منع وجود العمال في منطقة الإنفجار إلا بعد مضي فترة للتأكد من زوال الخطر. 2- على صاحب العمل أو مدير المنجم مراعاة ما يلي: أ- عدم السماح باستعمال أية وسيلة للإنارة غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأماكن التي تتراكم فيها غازات قابلة للالتهاب أو الانفجار. ب- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية. ج- تنظيم التهوية والتكييف للمنجم. د- فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وتوجيه الارشادات للمسؤولين لتنفيذها. هـ- الكشف على المنجم مرة في الأسبوع على الأقل واعداد تقرير بذلك.
المادة (157) : على كل مؤسسة للمناجم او المحاجر تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعد وسائل الانقاذ والإسعاف والتمريض واقامة مراكز إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل ومجهزة بأدوات الإنقاذ وأن يكون المركز متصلا هاتفيا بداخل المكان. ويعين الوزير وسائل الانقاذ والإسعاف وشروطها ونطاق عملها وغير ذلك من التفاصيل الأخرى اللازمة.
المادة (158) : يجب توجيه عناية خاصة لمياه الشرب وتعطيتها لحفظها من التلوث وتطهير الأوعية صحيا.
المادة (159) : تسري أحكام هذا الفصل على المؤسسات كما تطبق سائر الأحكام العامة الأخرى المقررة في القانون على عمال المناجم والمحاجر إذا كانت أنفع لهم.
المادة (160) : يختص المفتش بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له والأمور الناشئة عنه.
المادة (161) : على المفتشين تحت طائلة المسؤولية أن يقوموا بمهام وظائفهم بأمانة واخلاص ويحظر عليهم إفشاء أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي يكونون قد اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
المادة (162) : أ- يعتبر مفتشو العمل ( في حدود وظائفهم) من أفراد الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- يتولى مفتشو العمل تقديم الشكاوي وملاحقتها والمرافعة فيها.
المادة (163) : تزود الوزارة المفتشين بهوية خاصة تثبت صفتهم الوظيفية تسهيلا لقيامهم بمهام عملهم.
المادة (164) : تتناول مهام وصلاحيات المفتشين الأمور التالية: أ- مراقبة تنفيذ أحكام تشاريع العمل وإرشاد أصحاب العمل والعمال إلى ذلك. ب- التوسط بين أصحاب العمل والعمال لحل منازعات العمل. ج- التأكد من تطبيق الالتزامات المترتبة بالقانون أو بشروط العقد وعدم تشغيل الأحداث والمراهقين والنساء والأجانب. د- التعاون مع نقابات أصحاب العمل والعمال لاقامة وتوطيد العلاقات الإنسانية الخيرة بين طرفي الإنتاج وتبني أحدث أساليب التنمية الصناعية. هـ- مراقبة منح الإجازات السنوية والإفادة من الإجازة المرضية ومراعاة أيام العطل الأسبوعية والأعياد والتقيد بشروط دفع الجر العادي و الاضافي وعدد ساعات العمل والراحة والشروط الخاصة بانضباط العمل. و- مراقبة ما إذا كانت العقود المنتهية قد سويت تسوية سليمة وتامة. ز- التأكد مما إذا كانت الإلتزامات القانونية المتعلقة بأمور الصحة والسلامة العمالية مطبقة تطبيقا صحيحا. ح- مراقبة تطبيق أحكام الأنظمة الداخلية للعمل في المؤسسات والمعامل والشركات. ط- مراقبة تنفيذ شروط العقود التي ترتب للعامل حقوقا أفضل. ي- مراقبة تطبيق التدابير والأوامر الإدارية أو الأمور المترتبة نتيجة العرف والتعامل في المهنة. ك- التحقق من أن أسباب فصل العمال تجري وفق أحكام القانون.
المادة (165) : يقوم المفتشون تنفيذا لمهام عملهم بما يلي: أ- زيادة المؤسسات والمعامل والشركات وسائر الأماكن التي يشتغل فيها العمال في أي وقت من أوقات العمل ليلا أو نهارا. ب- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات أو أية وثائق أخرى معينة للتأكد من صحة مطابقتها للمتطلبات القانونية وللمفتش أن يتزود بنسخ عنها. ج- استجواب أصحاب العمل والعمال (على حده أو بحضور الشهود) عن أي أمر له علاقة بشؤون التفتيش. د- تقديم التقارير الوافية لرؤسائهم بنتائج عملهم (وفق التعليمات الصادرة إليهم). هـ- تقديم التقارير لرؤسائهم (دقة التعليمات اليهم ) حول المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه. و- جمع المعلومات والإحصاءات عن عدد العمال وأصنافهم وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية وفئات أجورهم أو أية أمور أخرى تتعلق بشروط الاستخدام أو العلاقات المهنية.
المادة (166) : على أصحاب العمل ووكلائهم والمدراء المسؤولين أو من ينوب عنهم تسهيل مهمة المفتشين وتقديم معلومات كاملة صحيحة فيما يتعلق بمهمتهم.
المادة (167) : على سائر السلطات المختصة تقديم المساعدة اللازمة للمفتشين تمكينا لقيامهم بمهام وظائفهم.
المادة (168) : على المفتشين أن يحيطوا (بالسرية التامة) أية شكوى ترد إليهم بشأن مخالفة الأحكام والقوانين وألا يشعر العمال أو صاحب العمل بأن التفتيش جرى تنفيذا لشكوى.
المادة (169) : ايفاء بالغايات المقصودة بالمادة (159) من هذا القانون يعتبر الضبط الذي ينظمه المفتش صحيحا ما لم يثبت العكس.
المادة (170) : أ- يحدد الوزير التدابير الآيله لحسن سير خط تفتيش العمل نهارا أو ليلا وخارج أوقات الدوام كما ينسب لمجلس الوزراء تحديد مكافآت موظفي دائرة العمل والمفتشين العاملين بعد أوقات الدوام على أن لا يقل عن 8/1 الراتب الأساسي ب- للوزير أن ينيط بأي موظف في دائرة العمل ما يراه من الصلاحيات الممنوحة للمفتشين بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (171) : تعريفات: يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها أدناه: وتعني كلمة (مفوض): مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل. وتعني عبارة (عائلة العامل المتوفي).: 1- الأرملة او الأرامل إذا كان يعتمد في اعالتهم على العامل المتوفي اعتماداً كلياً. 2- الأبناء القاصرين والبنات القاصرات. 3- غيرههم من ذريته من الذكور القاصرين والإناث القاصرات إذا كانوا يعتمدون في اعالتهم على المتوفي حين وفاته. 4- والده ووالدته إذا كانا يعتمدان في إعالتهما عليه اعتماداً كلياً ، او كان أغلب اعتمادهما في إعالتهما عليه حين وفاته. وتطلق عبارة (العجز الجزئي) على العجز الذي ينقص مقدرة العامل عن الكسب في أي عمل كان مستخدما فيه حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز كما تعني كل ضرر جسماني يحدد في الذيل الأول لهذا الفصل عجزاً جزئياً دائمياً. وتطلق عبارة ( العجز الكلي) على العجز الذي يجعل العامل غير قادر على القيام بجميع الأعمال التي كان باستطاعته القيام بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز ويعتبر عجزا كليا الفقدان التام للبصر ، أو الاضرار الجسمانية المعينة في الذيل الأول لهذا الفصل حيما يبلغ مجموع النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب مائة في المائة ويراد بعبارة (طبيب الصحة الحائز على المؤهلات ( أي طبيب موظف في وزارة الصحة أو البلديات أو أمانة العاصمة.
المادة (172) : مفوض تعويض العمال: يكون المدير أو مساعده في حالة غيابه مفوضا لتعويض العمال في المملكة وللوزير تفويض أحد موظفي الوزارة لتعويض العمال في منطقة معينة.
المادة (173) : مسؤوليات صاحب العمل عن النفقات الطبية: إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع النفقات الطبية والصيدلية ومصاريف الاقامة في المستشفى التي أنفقت للعلاج ونفقات نقل العامل المصاب إلى المستشفى أو لعيادة الطبيب.
المادة (174) : مسؤولية صاحب العمل عن التعويض: 1- إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض مسؤولا عن دفع تعويض وفقا لأحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب العمل مسؤولا عن: أ- أي ضرر جسماني لا يترتب عليه سوى عجز مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ب- أي ضرر جسماني لا يؤدي إلى الوفاة ، نجم عن حادث يعزى مباشرة إلى أن العامل حين حدوثه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر. ج- اي ضرر جسماني نشأ عن حادث يعزى مباشرة لاهمال العامل - عن قصد- استعمال أدوات السلامة أو الوقاية التي زود بها بقصد استعمالها أو كانت قد صدرت إليه أوامر باستعمالها الا في حالة الوفاة. 2- إذا أصيب عامل مستخدم (بفتح الدال) في أي عمل محدد في الذيل الثاني لهذا الفصل بوصفه مرضا مهنيا تعتبر اصابته ضررا جسمانيا ناشئا عن حادث حسب المعنى المقصود من هذه المادة ويعتبر المرض أنه نشأ عن استخدامه ما لم يبرهن صاحب العمل على خلاف ذلك. 3- لا تسمع أية دعوى يرفعها عامل امام محكمة مدنية يطالب فيها بتعويض عن ضرر جسماني إذا كان هذا العامل قد قدم غلى المفوض او على صاحب العمل طلبا بالتعويض وتم دفع التعويض إليه وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (175) : أ- إذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيكون التعويض مساوياً لأجر المتوفى عن أجر ألف يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض خمسمائة وخمسين دينارا وأن لا يقل عن أربعماية دينار أردني. ب- إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت يستحق العامل أجره عن يوم اصابته بالضرر الجسماني وإذا تجاوزت مدة العجز الثلاثة أيام يحق له الحصول على تعويض يومي يساوي نصف معدل أجره اليومي ويحسب التعويض اعتبارا من اليوم التالي لإصابته وذلك عن كل يوم من أيام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية غلى أن يتم شفاؤه. ج- إذا نشأ عن الضرر عجز دائم كلي ، يستحق العامل تعويضا يساوي اجره عن ألف ومئتي يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض السبعماية دينار أردني وأن لا يقل عن خمسماية دينار أردني. د- إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز دائم ولكنه جزئي ، يدفع صاحب العمل التعويض وفقا لنسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العجز الكلي حسبما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب. هـ- إذا نتج عن الحادث ذاته أكثر من ضرر جسماني واحد للعامل ، يستحق التعويض على كل ضرر من هذه الأضرار وفق الأسس السابقة على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه مقدار التعويض الذي يدفع في حالة العجز الدائم الكلي.
المادة (176) : توزيع التعويض: يوزع التعويض المستحق في حالة وفاة العامل بين أفراد عائلته، حسب النسب المحددة في الذيل الثالث لهذا الفصل.
المادة (177) : حظر تحويل التعويض او رهنه او الحجز عليه: لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون او الحجز عليه أو احالته الى أي شخص خلاف العامل او من يعولهم وفقا لاحكام هذا القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص التعويض المذكور.
المادة (178) : الاشعارات والادعاءات: أ- لا يقبل المفوض اي ادعاء بالتعويض عن اي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه او من تاريخ وفاة العامل وللمفوض قبول اي ادعاء في الوقت المحدد اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة مشروعة. وفي حالة الاصابة بمرض تنطبق عليه احكام الفقرة (2) من المادة (174) السابقة فيعتبر انه قد نشأ في اول يوم من الايام التي تغيب فيها العامل غيابا مستمرا عن عمله نتيجة لهذا المرض. ب- يجب ان يذكر في كل ادعاء اسم الشخص المصاب وعنوانه وان يبين فيه سبب الضرر الجسماني والتاريخ الذي وقع فيه الحادث وان يبلغ الى صاحب العمل او الى اي من اصحاب العمل او الى اي شخص مسؤول لدى صاحب العمل عن ادارة اي فرع من فروع الحرفة او المهنة التي كان العامل المصاب مستخدماً فيه. ج- يبلغ الادعاء بمقتضى هذه المادة اما بتسليمه الى محل اقامة الشخص الواجب تبليغه اليه او الى اي مكتب من مكاتبه او محل عمله او بارساله بالبريد المسجل الى عنوان اي منهما.
المادة (179) : صلاحية تكليف اصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة: أ- اذا علم المفوض من اي مصدر بان عاملاً قد توفي من جراء حادث بسبب العمل او اثناء القيام به عليه ارسال اشعار بالبريد المسجل الى صاحب العمل يكلفه فيه بتقديم بياناً حسب النموذج الخاص يوضح فيه الظروف التي احاطت بوفاة العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وما اذا كان ملزماً بدفع تعويض عن الوفاة او غير ملزم بدفعه وفقاً لوجهة نظره. ب- اذا سلم صاحب العمل بمضمون الاشعار انه ملزم بدفع تعويض وجب عليه ان يدفعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار. ج- اذا لم يسلم صاحب العمل بمضمون الاشعار وجب عليه ان يوضح في بيانه خلال ثلاثين يوماً الاسباب التي تدعوه الى التنصل من هذا الالتزام. د-اذا تنصل صاحب العمل من الالتزام بالتعويض يجوز للمفوض بعد اجراء التحريات التي يستصوب اجراؤها ان يخبر العامل او اي من افراد عائلته ان كان ميتاً ان له الحق في رفع ادعاء بالتعويض او ان يبلغه اية معلومات اخرى.
المادة (180) : يستحق العامل التعويض عن اصابات العمل اذا اصيب بضرر جسماني في احدى الحالات التالية: أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة اي ممر او ابنية او آلات او اجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته او مهنته صيانة جيدة لا خطر منها او من جراء اغفال اي شخص (في خدمة صاحب العمل) اوكل اليه مهمة القيام بابقاء الممر او المباني او الآلات او الاجهزة بحالة جيدة لا خطر منها. او ب- من جراء اهمال اي شخص (في خدمة صاحب العمل) اوكل اليه مهمة المراقبة حينما كان يضطلع بها. او ج- من جراء تصرف اي شخص (في خدمة صاحب العمل) كان العامل حين اصابته بالضرر الجسماني ملزماً بالامتثال لاوامره او تعليماته ونشأ الضرر الجسماني بسبب ذلك. او د- من جراء اي فعل او اهمال من اي شخص (في خدمة صاحب العمل) قام به تنفيذاً لحكم اية مادة من نظام وضعه صاحب العمل او اطاعة لتعليمات خاصة اصدرها شخص فوضه صاحب العمل صلاحية اصدارها. ففي تلك الحالات تقبل الدعوى التي يرفعها العامل او اي من افراد عائلة المتوفي مطالباً بالتعويض عن الضرر الجسماني لمجرد ان العامل كان حين اصابته يشتغل لدى صاحب العمل او في خدمته.
المادة (181) : اصابة العامل بنتيجة اهماله الجسيم: اذا نشأت اصابة العامل بنتيجة اهمال جسيم ارتكبه خلافاً للتعليمات الكتابية المعلنة في مكان العمل فلا يعتبر صاحب العمل مسؤولا.
المادة (182) : التعاقد على التنازل: يقع باطلا اي اتفاق سواء ابرم قبل بدء العمل بهذا القانون ام بعده يتنازل بموجبه عامل عن اي حق في التعويض المقرر بموجب احكام هذا الفصل من القانون.
المادة (183) : سجل الاصابات: يترتب على مدير المؤسسة ان يعد سجلا تدرج فيه اسماء العمال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل ومقدار الاجر اليومي او الاسبوعي او الشهري لكل منهم ويدون فيه ما يقع من اصابات العمال وامراض المهنة بمجرد علم مدير المؤسسة بها.
المادة (184) : مرض المهنة هو المرض (الذي يثبت بتقرير طبي) انه ناجم مباشرة عن ممارسة اي مهنة تؤثر بطبيعتها على صحة العامل، وتحدد انواع هذه المهن والامراض الناشئة عن ممارستها بجدول ملحق بهذا القانون وللوزير تعديله عند الاقتضاء.
المادة (185) : كل عامل يصاب بأحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون يكون له او لعياله (بعد وفاته) الحق في الحصول على تعويض يعادل تعويض المصابين باصابات العمل المبينة في الفصل السابق وسائر حقوقهم سواء نشأ عن المرض عجز كلي او جزئي او ادى الى الوفاة.
المادة (186) : لا يلزم صاحب العمل بالتعويض اذا ثبت ان العامل قد اهمل او خالف التعليمات المعلنة المتعلقة بوقاية وسلامة العمال او خالف الاوامر الصريحة التي يصدرها رئيسه ويشرف على تنفيذها في حدود سلطته. او اهمل استعمال وقاية يعلم انها لازمة لسلامته.
المادة (187) : يظل صاحب العمل مسؤولا عن التعويض خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل - الا اذا ظهرت اعراض المرض خلالها - سواء اكان بلا عمل ام كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها مثل هذا المرض.
المادة (188) : أ- اذا كان العامل قد اشتغل خلال السنة السابقة لظهور اعراض المرض عليه لدى اثنين او اكثر من اصحاب العمل، الزموا جميعاً بالتعويض المستحق لمن يستحقونه بعد وفاته كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته الا اذا اثبت احدهم بالبينة ان الاصابة لم تنشأ عن العمل لديه. ب- لمستحقي التعويض مطالبة من يختارون من اصحاب العمل المذكورين او شركة التأمين وللدافع الرجوع على الآخرين كل بقدر مسؤوليته.
المادة (189) : على العامل المصاب بمرض من الامراض المهنية ابلاغ صاحب العمل خلال اسبوع من حدوث الاصابة بكتاب مسجل مرفقاً بشهادة طبية لنوع المرض ولصاحب العمل اذا شاء التحقق من ذلك وطلب معاينة المصاب مجدداً.
المادة (190) : ابتداء من وقوع التبليغ المشار اليه في المادة السابقة او من تاريخ علم صاحب العمل بأي طريق آخر بالمرض يكون للعامل الحق في العلاج الطبي وفقاً لاحكام المتعلقة باصابات العمل.
المادة (191) : لا يسمع الادعاء بامراض المهنة - ضد صاحب العمل - الا اذا قدم خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل.
المادة (192) : لاغراض هذا الباب: تعني عبارة (نزاع عمالي): اي خلاف ينشأ بين صاحب عمل وبين اكثر من عامل اذا كان متصلاً بالامور التالية:- (دفع الاجور - ساعات العمل الاضافية - العطل والاجازات بأنواعها - نقل العامل من مكان الى آخر - الترفيعات - القدم في الخدمة - مقر العمل - الفصل او الطرد - اصابات العمل وامراض المهنة - الاثراء غير المشروع في نطاق العقد) وغير ذلك مما له علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط او احوال العمل فيما يتعارض مع الشروط المقررة في العقد او نظام العمل الداخلي او قانون العمل والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (193) : لاغراض هذه المادة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها: أ- (اضراب) توقف افراد او مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. ب- (الاغلاق المحظور) اغلاق المحل الذي يستخدم فيه العمال او وقف العمل فيه او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام اي عدد من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي. ج- (خدمة المصلحة العامة) اية خدمة من خدمات المرافق العامة او المصالح العامة التالية: خدمات الصحة والكهرباء والماء والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي. خدمة قسم في مؤسسة يوكل اليه امر صيانة سلامة المؤسسة او العمال المشتغلين فيها اثناء العمل. اية خدمة أخرى من خدمات المصالح العامة التي يحددها مجلس الوزراء باعلان في الجريدة الرسمية. د- (محكمة العمل) الهيئة القضائية المختصة بالبت في منازعات وقضايا العمل والمؤلفة تبعاً لاحكام هذا الفصل. هـ- (القرار) كل حكم مؤقت او نهائي بالتسوية تصدره محاكم العمل بشأن اي نزاع عمالي. و- (التسوية) كل حل يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار محكمة العمل. ز- (النقابة المسجلة) كل نقابة مسجلة وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (194) : يسمي الوزير من موظفي الوزارة مندوبين للتوفيق يضطلعون بمهمة الوساطة في تسوية المنازعات العمالية.
المادة (195) : على مندوب التوفيق اذا نشب نزاع عمالي (او كان يتوقع حدوثه) ان يباشر باجراء المفاوضة بين الطرفين بغية حسمه والتوصل الى تسوية او اتفاق يرضى طرفي النزاع يحتفظ بنسخة خطية عنه ويودع اخرى للوزارة.
المادة (196) : اذا لم يتوصل مندوب التوفيق الى تسوية بعد التحقيق بالتعاون مع اللجان الاستشارية المشتركة في المؤسسة (ان وجدت) وجب عليه خلال اسبوعين من تاريخ بدء اجراءات التحقيق رفع تقرير الى الوزارة بواقع الحال مع بيان مطالعته في هذا الشأن.
المادة (197) : اذا لم تتم تسوية نزاع عمالي بنتيجة المفاوضات وفشلت اجراءات التوفيق يحيل الوزير النزاع الى محكمة العمل.
المادة (198) : أ- تشكل في المملكة خمس محاكم عمل على النحو التالي:- 1- محكمة عمل في عمان تكون دائرة اختصاصها محافظتي عمان والبلقاء. 2- محكمة عمل في القدس تكون دائرة اختصاصها محافظتي القدس والخليل. 3- محكمة عمل في نابلس تكون دائرة اختصاصها محافظة نابلس. 4- محكمة عمل في اربد تكون دائرة اختصاصها محافظة اربد. 5- محكمة عمل في العقبة تكون دائرة اختصاصها محافظتي معان والكرك. ب- تمارس هذه المحاكم القضاء في الامور الجزائية والمدنية الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (199) : تشكل محكمة العمل بقرار من الوزير على النحو التالي:- 1- قاضي من الدرجة الثالثة فأعلى يعينه المجلس القضائي (رئيساً). 2- احد موظفي دائرة العمل في الوزارة يعينه الوزير لاتقل درجته عن الخامسة (عضوا). 3- عضو تسمية نقابات اصحاب الاعمال او منظماتهم. 4- عضو تسميه نقابات العمال او اتحاداتها.
المادة (200) : يؤدي اعضاء محكمة العمل قبل ممارسة مهامهم القسم التالي امام رئيس محكمة التمييز. (اقسم بالله العظيم ان امارس مهام وظيفتي بأمانة وتجردوا اخلاص وان احترم القانون).
المادة (201) : أ- تصدر محكمة العمل قراراتها بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ب- تكون قرارات محكمة العمل قطعية وتنفذ كالأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية. خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة: ج- اذا اشتمل الحكم على نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة جاز لرئيس محكمة التمييز منح الفرقاء اذناً بتمييز الحكم وفق الاسس المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (202) : تعفى سائر الدعاوى المرفوعة الى محكمة العمل من الطوابع والرسوم باستثناء الطوابع المترتبة على الوكالات.
المادة (203) : يحدد بنظام تأليف قلم المحكمة ومكافآت اعضائها والشروط الاضافية المطلوب توفرها في الاعضاء وسائر التفاصيل المالية والادارية الاخرى.
المادة (204) : أ- يكون لمحكمة العمل صفة المحكمة النظامية على ان تراعى بتبسيط الاصول واختصار الاجراءات وسرعة البت بحيث لا تستغرق مدة النظر في اية قضية لديها اربعة اسابيع من تاريخ تقديمها. ب- يكون من اختصاص رئيس محكمة العمل ادارة جلسات المحاكم والاضطلاع بشؤون المحكمة الداخلية.
المادة (205) : لا يجوز لاي صاحب عمل (خلال اجراءات التوفيق ورفع النزاع للمحكمة) ان يقوم بأي من التدابير التالية:- أ- تغيير شروط العقد التي كانت تسري على العمال قبل الشروع في اجراءات التوفيق. ب- فصل اي عامل لاي سبب باستثناء الاسباب المنصوص عليها في البنود (أ،ب،ز،ح) من المادة 46 السابقة قبل الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق.
المادة (206) : أ- يحظر (وتحت طائلة العقوبة) الشروع في الاضراب او الاستمرار فيه او التحريض عليه بالقول او العمل او بالكتابة او بأي وسيلة مادية او معنوية وذلك اثناء فترة التوفيق او تدخل اية هيئة اخرى تعين بمقتضى هذا القانون لفض النزاع. ب- على العمال قبل الشروع في الاضراب بخمسة عشر يوماً على الاقل اخطار صاحب العمل والوزارة بأسباب اللجوء للاضراب.
المادة (207) : يحظر على صاحب العمل اللجوء الى الاغلاق المحظور او الاستمرار فيه او العمل على تعضيده او التحريض عليه بالقول او الفعل او بالكتابة او بأي طريق مادي او معنوي ويعاقب المخالف باحدى العقوبات المقررة في القانون.
المادة (208) : بالاضافة للعقوبات التي قد تترتب على صاحب العمل بمقتضى المادة (207) السابقة فللعمال الذين يحضرون لمزاولة العمل ويتعذر عليهم بسبب الاغلاق المحظور الحق في تقاضي كامل اجرهم عن ايام الاغلاق.
المادة (209) : كل تسوية او مصالحة او اتفاق تبرم امام مندوب التوفيق او محكمة العمل تكون نافذة وغير قابلة للطعن كأنها احكام صادرة عن محكمة مختصة.
المادة (210) : لاصحاب العمل والعمال الذين يشتغلون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها ببعض او تشترك في انتاج واحد أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عامة.
المادة (211) : تتلخص أهداف وغايات النقابة فيما يلي: أ- رعاية مصالح المهنة العامة المشتركة بين أصحاب العمل والعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ب- الدفاع عن هذه المصالح أمام المراجع المختصة واقامة الدعاوى وملاحقتها. ج- توثيق عرى التعاون وأواصر الاخاء بين أصحاب العمل والعمال والسعي لاقامة العلاقات الانسانية الخيرة بين طرفي الانتاج. د- الاهتمام برفع المستوى المادي والفني والصحي والاجتماعي والثقافي لاعضاء النقابة.
المادة (212) : للعامل حق الخيار او عدمه في الانتساب للنقابة.
المادة (213) : تحدد المهن التي يحق لممارسيها تأسيس نقابات لهم، كما تعين المهن المتشابهة او المتماثلة او المرتبطة ببعضها بانتاج واحد بقرار من الوزير بعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد أصحاب العمل او اتحاداتهم (ان وجدت).
المادة (214) : لا يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة في المملكة للمهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة بعضها ببعض او المشتركة في انتاج واحد ويكون مركزها العاصمة ويجوز عند الاقتضاء تجديد مركز النقابة في بلدة اخرى بموافقة الوزير.
المادة (215) : لا يجوز لاي شخص الانتساب الى أكثر من نقابة في آن واحد.
المادة (216) : تكون للنقابة المؤسسة طبقا لاحكام هذا الباب شخصية معنوية لها ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها وانشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد رياضية وثقافية وابرام اتفاق للتأمين الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وتنظيم ذلك في نظامها الداخلي.
المادة (217) : تؤسس النقابة بطلب ثلاثين عاملا على الاقل من ممارسي المهنة الواحدة او المهن المتشابهة او المرتبطة ببعضها او المشتركة في انتاج واحد.
المادة (218) : يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ما يلي: أ- أردني الجنسية. ب- أتم السادسة عشر من العمر. ج- ممارسة المهنة بأي شكل من أشكال الممارسة.
المادة (219) : على الهيئة التأسيسية للنقابة ان تودع للوزارة (خلال خمسة عشر يوما) من تاريخ اقرار نظامها الداخلي: أ- نسختين من النظام الداخلي للنقابة موقعتين من الاعضاء المؤسسين. ب- نسختين عن محضر الجلسة التي تقرر فيها انشاء النقابة وتصديق نظامها. ج- كشفا بأسماء أعضاء الهيئة التأسيسية وصفة كل منهم وسنه وحرفته ومحل اقامته. د- كشفا بأسماء أعضاء النقابة مبين فيه اسم وسن ومحل اقامة كل منهم.
المادة (220) : يتولى ايداع المستندات المذكورة مندوب مفوض من الهيئة التأسيسية للنقابة وتحرر الجهة المختصة في الوزارة محضرا بالايداع وتعطى نسخة عنه للمندوب.
المادة (221) : يحظر على النقابة مباشرة اعمالها الا بعد تسجيلها وتسجيل كل تعديل يجري على نظامها الداخلي.
المادة (222) : على الوزير ابلاغ الهيئة التأسيسية للنقابة عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ محضر ايداع الطلب واذا لم تقم الهيئة المذكورة بتدارك المخالفات (خلال مدة يعينها الوزير) يرد الطلب.
المادة (223) : تمارس النقابة اعمالها طبقا لنظامها الداخلي (وفق احكام هذا القانون) ويجب ان يشمل ما يلي: أ- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. ب- الاغراض التي أسست من أجلها. ج- شروط انتساب الاعضاء او انسحابهم وفصلهم. د- بدل اشتراكات الاعضاء وحالات الأعفاء منها او التخفيض وشروطها. هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة الادارية للنقابة وكيفية انتخابهم ومدة عضويتهم واختصاصهم وتوزيع أعمال اللجنة وشروط العضوية. و- كيفية تشكيل فروع لها في المملكة. ز- موارد النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها. ح- القواعد المتعلقة بمسك حساباتها والتصديق على الميزانية السنوية والحساب الختامي وبيان بدء ونهاية السنة المالية. ط- اسم المصرف الذي تتعامل معه النقابة. ي- اختصاص الهيئة العامة للنقابة والقواعد المتعلقة بسير اعمالها. ك- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي. ل- تعيين الوجوه التي يجب ان تنفق فيها اموال النقابة وتعيين نسب الانفاق على اوجه نشاطها. م- الامور المحظور على النقابة الاشتغال فيها او ممارستها بما في ذلك الامتناع عن اثارة النعرات الطائفية والاشتغال بالاعمال السياسية والدينية. س- تعيين اوقات اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها وطريقة الاقتراع فيها. ع- تعيين اوقات اجتماعات اللجنة الادارية وصلاحياتها. ف- كيفية حل النقابة وتصفيتها وتوزيع اموالها وممتلكاتها.
المادة (224) : للوزير ان يصدر نظاما داخليا عاما نموذجيا تستعين به النقابات عند وضع أنظمتها الداخلية.
المادة (225) : يقدم طلب الانتساب الى اللجنة الادارية للنقابة مرفقا بهوية الطالب والاوراق الثبوتية الاخرى وفق اشتراطات الفصل السابق.
المادة (226) : لا يحق للجنة الادارية للنقابة رفض طلب انتساب اي عامل مستكملا الشروط القانونية ويحق لمن يرفض طلبه ان يعترض الى الجهة المختصة في الوزارة التي تصدر قرارا قطعيا بذلك.
المادة (227) : يعتبر الطلب المقدم الى النقابة مقبولا حكما، اذا انقضى شهر على تقديمه ولم تصدر قرارا بشأنه.
المادة (228) : لا يجوز فصل أحد الاعضاء من النقابة الا بعد مثوله امام اللجنة الادارية وصدور قرار بأكثرية ثلثي الاعضاء وبعد اخطار العامل في محل اقامته بما نسب اليه بكتاب مسجل، قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الاقل فاذا تغيب بدون عذر مقبول او لم يقدم دفاعا جاز اصدار القرار ثم يبلغ اليه بكتاب مسجل خلال أسبوع من تاريخ صدوره وللعضو المفصول الطعن بالقرار خلال مدة (30) يوما من ايداع القرار لمكتب البريد.
المادة (229) : لا يجوز حل اللجنة الادارية للنقابة او فصل اي عضو منها الا بقرار من الهيئة العامة.
المادة (230) : اذا تأخر عضو النقابة عن تسديد اشتراكاته المستحقة، ثلاثة أشهر متتالية ينذر من اللجنة الادارية فاذا لم يقم بتسديدها خلال شهر من تاريخ تبليغه الانذار بالبريد المسجل يفصل عن النقابة.
المادة (231) : أ- كل عضو في النقابة فقد أحد شروط الانتساب يفصل بقرار من اللجنة الادارية. ب- يفصل كل من ارتكب اعمالا تخالف اهداف النقابة او تخل بأحكام نظامها الداخلي.
المادة (232) : يحق لكل عضو ان يستقيل من النقابة بطلب الى رئيس اللجنة الادارية وتسقط حقوقه ويعفى من أية التزامات قبلها من تاريخ استقالته.
المادة (233) : يدير النقابة لجنة ادارية (يشار لها فيما بعد باللجنة) مؤلفة من 7-15 عضواً.
المادة (234) : يشترط في عضو اللجنة ان يكون: 1- قد اتم الثالثة والعشرين من عمره. 2- قد مارس المهنة او كان عضواً لمدة 5 سنوات متتالية في نقابة عمالية. 3- غير محكوم بجناية او جنحة شائنه. 4- مستوفياً للشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (235) : تحدد في النظام الداخلي الشروط الاضافية الواجب توفرها في اعضاء اللجان الادارية للنقابات.
المادة (236) : ينتخب اعضاء اللجنة لمدة سنتين.
المادة (237) : يجتمع المؤسسون خلال شهر من تاريخ استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل النقابة وفق احكام هذا القانون لانتخاب اعضاء اللجنة.
المادة (238) : ينتخب اعضاء اللجنة من بينهم بالاقتراع السري رئيساً وامين للسر واميناً للصندوق ونائبين لكل منهما وتتم عملية الانتخاب في اول اجتماع يعقده اعضاء اللجنة ويعرف رئيس اللجنة (بالنقيب).
المادة (239) : تبلغ نتائج الانتخاب وتوزيع الوظائف وكل تعديل يجري عليها للوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائه.
المادة (240) : يناط باللجنة ادارة اموال النقابة والقيام بكل ما يحق غاياتها واهدافها وكل ما لم يرد عليه نص انه من اختصاص الهيئة العامة.
المادة (241) : تكون اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (242) : تمثل اللجنة النقابة امام السلطات والمؤسسات والاشخاص ولها تفويض رئيسها او غيره من الاعضاء بتمثيلها بصورة عامة او في امور خاصة.
المادة (243) : اللجنة مسؤولة عن مسك دفاتر النقابة وحفظ سجلاتها واوراقها بصورة خاصة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليها ان تمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية: أ- سجل اعضاء النقابة ويدون فيه اسم كل عضو وعنوانه وجنسيته وتاريخ ميلاده وانتسابه وفصله وانسحابه من النقابة. ب- سجل للقرارات يحتوي على محاضر جلسات اللجنة والهيئة العامة. ج- دفاتر حسابية مرقمة الصفحات تقيد فيها الواردات والنفقات.
المادة (244) : رئيس اللجنة واعضائها مسؤولون أمام الهيئة العامة ويتحملون (بالتضامن والتكافل) مسؤولية الاضرار التي تلحق بالنقابة من جراء تصرفاتهم. وللهيئة العامة ان تطرح الثقة بهم او بأحدهم وفق النظام الداخلي بطلب خمس الأعضاء المسجلين. كما يكون الاشخاص المفوضين بمباشرة اجراء تأسيس النقابة مسؤولين عن الاضرار التي تلحق بالمؤسسين بالاضافة الى الملاحقة الجزائية.
المادة (245) : يكون رئيس اللجنة واعضاؤها مسؤولين ادارياً عن مهامهم فاذا لم يحسنوا القيام بها فللوزير ان ينذرهم كتابياً فاذا استمر التقصير خلال شهر بعد الانذار للوزير ان يوصي الهيئة العامة بحل اللجنة وان يدعوها لاجراء انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ حلها. ولا يجوز لمن تبين للوزير انه كان سبباً في حل اللجنة ان يرشح نفسه للانتخابات الجديدة.
المادة (246) : للمفتشين الاطلاع على سجلات النقابة في مركزها واجراء التحقيقات حول المخالفات بتكليف من المدير او بطلب احد اعضاء اللجنة.
المادة (247) : لا يجوز للجنة ان تعقد قرضاً ما او أن تلبي دعوات للزيارات او مؤتمرات خارجية او ان تقبل هبات منقولة او غير منقولة الا بموافقة الهيئة العامة.
المادة (248) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة (التي ليس لها مكاتب او فروع) من الاعضاء المسجلين اما النقابة (التي لها مكاتب او فروع) فتتألف هيئتها العامة من اللجنة او اللجان للمكاتب او الفروع الذين تختارهم طبقاً للنظام الداخلي للنقابة. ب- تعتبر الهيئة العامة السلطة العليا في النقابة وتسري قراراتها على جميع الاعضاء المنتسبين.
المادة (249) : تجتمع الهيئة العامة بدعوة رئيس النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة خلال الشهرين الآخرين من السنة المالية للنقابة وللرئيس بقرار من اللجنة ان يدعوها الى اجتماعات استثنائية وتدعى الهيئة العامة للاجتماع اذا طلب ذلك كتابة خمس الاعضاء على الاقل على ان يتم خلال اسبوع من تاريخ الطلب.
المادة (250) : تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الاعضاء الى اجتماع آخر يعقد بعد الاجتماع الاول بفترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة (251) : أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه (وفي حالة غيابهما) تختار اللجنة رئيساً للجلسة. ب- لا يجوز للهيئة العامة ان تبحث الا الامور المدرجة على جدول الاعمال المعد للجنة ويبلغ قبل الدعوة للاجتماع ويجوز ان تضاف اليه القضايا التي يطلب عرضها على الهيئة العامة خمس الاعضاء بكتاب يقدم الى اللجنة قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة بخمسة ايام على الاقل.
المادة (252) : على اللجنة ان تقدم الى الهيئة العامة تقريراً سنوياً عن اعمالها وعن الوضع المالي للنقابة وعليها ان تتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (253) : تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين اما القرارات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي او بحل النقابة فلا تكون قانونية الا بموافقة ثلثي الاعضاء على الاقل.
المادة (254) : يسبق كل اجتماع للهيئة العامة اشعار خطي يرسل الى الوزير والمحافظ قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الاقل لا يفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع.
المادة (255) : يحق لنقابات العمل والعمال في المملكة (مجتمعة او على وجه الاستقلال) ان تؤلف اتحادا واحدا ويشترط ان يشترك فيه اكثر من نصف النقابات القائمة.
المادة (256) : يحق لنقابات مهنة واحدة او مهن متشابهة او متماثلة او مرتبطة ببعضها بانتاج واحد ان تؤلف اتحادا مهنيا فيما بينهم ويشترط في ذلك ان يشترك فيه اكثر من نصف النقابات القائمة في المهنة او المهن المذكورة.
المادة (257) : يحق لاتحادات أصحاب العمل والعمال ان تشكل اتحادا عاما واحدا لكل من نقابات أصحاب العمل او العمال في المملكة شريطة ان يكون مقره في العاصمة.
المادة (258) : أ- يقدم طلب تأسيس الاتحاد العام الى الوزارة موقعا من رؤساء اللجان المعنية ومرفقا به خمس نسخ من مشروع النظام الداخلي للاتحاد تحمل احداها تواقيع المستدعين وللوزير منح الترخيص او رفضه. ب- يكون قرار الرفض قابلا للطعن لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً.
المادة (259) : يذكر في قرار الترخيص اسم الاتحاد وغاياته ومركزه ونطاق عمله مع اشارة الى التصديق على نظامه الداخلي وللوزير قبل تصديقه ان يكلف الطالبين باجراء التعديلات وفقا لاحكام القانون. وبعد التصديق لا يجوز تعديل النظام الا بموافقة جديدة واذا لم يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تقديم الطلب يعتبر مقبولا.
المادة (260) : تتمتع اتحادات النقابات (المؤسسة وفقا لاحكام هذا الفصل) بالشخصية المعنوية كأنها نقابة عمالية عامة.
المادة (261) : تحدد أصول تأسيس الاتحادات النقابية ولجانها وكيفية تمثيل النقابات فيها والانضمام اليها والانسحاب منها وغير ذلك من الامور الخاصة بتعليمات من الوزير.
المادة (262) : يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى اموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي اعضائها المسجلين على الاقل ويجب اشعار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحل.
المادة (263) : يحق للوزير ان يطلب الى محكمة البداية الحكم بحل النقابة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق انذارها كتابة بازالة سبب المخالفة ومضى شهر على هذا الانذار دون ازالة السبب. 2- اذا اصدرت النقابة قراراً او اقدمت على عمل من شأنه ارتكاب احدى المخالفات او الجرائم التالية: أ- التحريض على قلب نظام الحكم او على كراهيته وازدرائه او تحبيذ او ترويج المذاهب الهدامة والتي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية في المملكة. ب- ترك العمل او الامتناع عنه بقصد الاضراب او الاعتصام او التظاهر او التحريض عليها والاشتراك بها. ج- استعمال او التحريض على استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء او الشروع في الاعتداء على حق الغير في: 1- العمل. 2- الاستخدام. 3- الامتناع عن استخدام اي شخص. 4- الاشتراك في جمعية من الجمعيات او في نقابة من النقابات.
المادة (264) : أ- يجوز استئناف قرار محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً اومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي الى محكمة الاستئناف ويكون قرارها قطعياً. ب- اذا حلت النقابة تودع اموالها في المصرف او الصندوق المعين بالنظام الداخلي الى ان تشكل نقابة جديدة في المهنة نفسها فاذا لم تشكل نقابه جديدة للمهنة خلال سنتين من تاريخ حل النقابة الاولى فتصرف هذه الاموال (بقرار من الوزير) في الوجوه النافعة للعمال.
المادة (265) : لا يجوز ان يتعرض اعضاء اللجان للتدابير الكيديه او التعسفية من قبل اصحاب العمل بسبب الاعمال المشروعة التي يقومون بها تنفيذاً للاهداف القانونية المحددة للنشاط النقابي.
المادة (266) : يحق لاعضاء اللجان الذين تتوفر فيهم خبرات خاصة التفرغ للعمل النقابي بأجر.
المادة (267) : لا تمنح اجازات التفرغ لاكثر من نقابي واحد في مؤسسة او شركة او لدى صاحب عمل واحد.
المادة (268) : يحدد الوزير شروط واوضاع التفرغ النقابي والامور المالية والادارية المتعلقة بذلك.
المادة (269) : يحذر على اي صاحب عمل ان يعلق استخدام اي عامل على شرط عدم انتسابه لنقابة او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصل عامل (او يجحف بحقوقه بطريقة اخرى) بسبب انتسابه لعضويتها او لمساهمته في نشاطها في غير اوقات العمل.
المادة (270) : لا تعتبر نقابة العمال انها هيئة غير مشروعة لمجرد الزعم ان غاية من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.
المادة (271) : يجوز للنقابات او اتحاداتها الانتساب الى الاتحادات العمالية العربية والدولية بموافقة الوزير، تنفيذاً لاغراض هذا الباب يعين الوزير مسجلا للنقابات يناط به الواجبات الوارد ذكرها في هذا الباب.
المادة (272) : ما لم يرد نص على عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون: أ- بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر او بالغرامة من 5-500 ديناراً اردنياً. ب- تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ج- تجمع العقوبات حتما في حالة تعدد الجرائم او تعدد المجني عليهم. د- يعتبر الشروع في ارتكاب الجريمة او محاولته جرماً تاماً. هـ- يقضي بالالتزامات المدنية وبالتعويض وفقاً لاحكام هذا القانون ان كان له مقتضى.
المادة (273) : تستمر الهيئات والمحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 بالنظر في القضايا المحالة اليها وذلك حتى يتم تأليف الهيئات ومحاكم العمل المنصوص عليها في هذا القانون وصدور الانظمة والقرارات المتعلقة بها على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر اعتبارا من نفاذه.
المادة (274) : تنفيذا لاغراض هذا القانون يجري وضع ملاك جديد لدائرة العمل يضطلع بالصلاحيات المقررة في هذا القانون كما توزع على الاجهزة الاختصاصات والمسؤوليات التي يرتبها تطبيق احكام هذا القانون خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة (275) : 1- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 2- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (276) : تستمر اتحادات ونقابات العمال القائمة قبل نفاذ هذا القانون في ممارسة نشاطها الى ان توفق نظمها مع الاحكام الواردة فيه على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة (277) : تحل النقابات التي لم توفق اوضاعها وفق احكام هذا القانون وتؤول اموالها الى الوزارة وفق احكام المادة (262/ب).
المادة (278) : يلغي هذا القانون: أ- قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 مع كافة تعديلاته على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تستبدل بأنظمة اخرى وفق أحكام هذا القانون. ب- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (279) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن