بشأن قانون استصلاح الأراضي الحرجية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون استصلاح الاراضي الحرجية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارعة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
المديرية : مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة
المدير : مدير الحراج وحفظ التربة
اللجنة : لجنة تقدير الاراضي المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية/الاراضي ان يقرر البيع او التأخير بقصد البيع اراضي
الدولة المسجلة حراجا توطئة لبيعها اذا كانت:-
أ- قطعا مبعثرة لاتزيد مساحة اي منها على 150 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية من الاشجار ولا يمكن الافادة
منها كوحدة حرجية مستقلة او ضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة.
ب- مغطاة بالاشجار البرية القابلة للتطعيم بنسبة لاتقل عن 20% من مساحتها.
المادة (4) : يجرى بيع الاراضي الحرجية الموصوفة بالمادة السابقة بعد تقسيمها الى وحدات تعين مساحتها وابعادها وحدودها تبعا لنوع تربتها وطبوغرافيتها والمناخ والعوامل الانتاجية الزراعية الاخرى كما يجري تحديد اثمانها وكيفية استيفائها وطريقة البيع واصحاب الاولوية في الشراء وغير ذلك من الشروط بنظام.
المادة (5) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعدالاستئناس برأي وزير المالية/الاراضي لغايات تجميع الاراضي الحرجية بقصد استصلاحها والافادة منها ان يقرر استملاك الاراضي التي بتصرف الغير المتداخلة بين الاراضي الحرجية وفق احكام المادة (6).
المادة (6) : أ- للوزارة بموجب قانون الاستملاك حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي المتداخلة بين الاراضي الحرجية او اية حقوق
انتفاع اخرى مترتبة عليها.
ب- يجوز للوزارة ان تبادل وتستأجر الاراضي المتداخلة بين الاراضي الحرجية او اية حقوق انتفاع اخرى مترتبة عليها.
المادة (7) : تنفيذاً للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها من منشآت
اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت
أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لاتقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من ذوي الخبرة يعينهما
مجلس الوزراء بتنسيب الوزير لتقدير قيم الاراضي او بدل ايجارها.
ب-للجنة الكشف على الاراضي المستولى عليها توطئة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي أية هيئة او شخص للوصول الى مقدار
التعويض الحقيقي وتصدر قرارتها بأكثرية الاصوات.
ج- على رئيس اللجنة ان يعلن قرارتها لمدة 15 يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها وتسلم
نسخة منها للوزير واخرى للمختار.
د- للمدير والمتصرف بالاراضي ان يعترض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان.
هـ- يقدم الاعتراض الى لجنة اعتراضية تتألف من قاضي لاتقل درجته عن الاولى رئيسا واثنين من اهل الخبرة على النحو الوارد
في الفقرة (أ) السابقة.
و- للجنة الاعتراض ان تجري الكشف ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق في اية وثائق ومستندات للوصول
الى التقدير الحقيقي وتصدر قراراتها باكثرية الآراء كما ان للمالك ان يقدم دعواه الى المحكمة ذات الاختصاص للحكم له
بالتعويض العادل.
المادة (8) : على المعترض ان يودع لدى محاسب المالية المختص مبلغ خمسة دنانير اردنية كتأمين عن كل اعتراض يقدمه الى لجنة الاعتراض يسترد اذا قبل الاعتراض ويقيد ايراداً للمديرية اذا ظهر انه غير محق فيه.
المادة (9) : ترصد في الموازنة العامة حصيلة اثمان الاراضي الحرجية وبدلات ايجارها او اثمان منتجاتها للغايات الآتية:-
أ- زيادة الرقعة الحرجية المشجرة.
ب- تنمية المشاتل الحرجية.
ج- حماية المناطق الحرجية واستثمارها.
د- تنمية جهاز المديرية.
ه- تسديد اثمان الاراضي المستهلكة او أية التزامات تترتب بموجب هذا القانون.
و- اية اغراض اخرى من شأنها تحسين الثروة الحرجية.
المادة (10) : يلغى اي تشريع تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (11) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم