بشأن قانون مجلس التعليم العالي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مجلس التعليم العالي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس التعليم العالي.
التعليم العالي: التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة.
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة ا لتي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات وكليات المجتمع.
الجامعة: الجامعة المنشأة في المملكة بموجب قانون خاص.
حقل التخصص: تعليم نوع من أنواع المواد التعليمية أو المهارات بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل عن سنة دراسية كاملة
في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
المادة (3) : ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي ) يتولى التخطيط والتنسيق للتعليم العالي ورسم السياسة العامة له ومتابعة تنفيذها.
المادة (4) : يتم تأليف المجلس من:
1- رئيس الوزراء رئيسا:
2- رؤساء مجالس أمناء الجامعات:
3- وزير التربية والتعليم:
4- رؤساء الجامعات: اعضاء
5- رئيس المجلس القومي للتخطيط:
6- أمين عام مجلس التعليم العالي:
7- ثلاثة أعضاء يعينون بادارة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء ممن تعتبر عضويتهم في المجلس مفيدة لأعماله لمدة
سنتين قابلتين للتجديد.
المادة (5) : يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تحديد اسس التعليم العالي وأهدافه.
ب- التخطيط لسياسة التعليم العالي.
ج- تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي ومن ذلك السياسة العامة للدراسة في خارج المملكة.
د- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وإقرار حقول التخصص التي تدرس فيها والتغييرات التي تطرأ عليها.
هـ- دعم استقلال الجامعات الأردنية ، وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
و- رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
ز- دعم الموارد المالية للتعليم العالي.
ح- تنسيق سياسة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.
ط- تنسيق البحوث العلمية وربطها بحاجات وتنمية المجتمع الأردني.
ي- تنسيق حقول التخصص بين مؤسسات التعليم العالي.
المادة (6) : يتولى رؤساء مجالس أمناء الجامعات نيابة رئاسة المجلس بالتناوب ولمدة سنة واحدة لكل منهم.
المادة (7) : يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة
المادة (8) : يعقد المجلس جلساته العادية وغير العادية بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه
المادة (9) : يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين
المادة (10) : يكون الأمين العام موظفا برتبة وزير يعينه مجلس الوزراء ويقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية ، ويساعده في مهامه جهاز من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات المجلس ويكون ارتباطه برئيس المجلس.
المادة (11) : للمجلس تكليف أي شخص أو لجنة بدراسة أي من الأعمال أو المهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إليه ، وله أن يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الأعمال التي قام بها ذلك الشخص أو تلك اللجنة.
المادة (12) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين.
المادة (13) : يلغى أي حكم أو نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون
المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية