تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون سلطة المياه لسنة 1983) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون المجلس: مجلس ادارة السلطة الرئيس: رئيس السلطة مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس. المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة. الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد أو المياه الجوفية أو الاودية سواء كانت مستديمة أو متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس. التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية او الكيميائية أو الحياتية للمياه الى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود. الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم. مشروع المياه: اي قناة او سد او خندق او مجرى ماء جار او جاف، او ضفة، أو جسر او عبارة او بناء لتنظيم المياه أو تحويلها او تخزينها او نبع او بئر او واسطة لاستخراج المياه او رفعها او دفعها او توزيعها او عمل فرعي من اي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة. مشروع المجاري: المنشآت والاعمال المتعلقة بجمع ونقل والتخلص من الكساحة ، بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات التنقية والضخ داخل وخارج حدود مراكز التجمعات السكانية. تنقية المياه: ازالة الشوائب والمواد الضارة من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود.
المادة (3) : تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر او الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وابرام العقود، ولها تنيب عنها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها النائب العام وان توكل عنها احد المحامين.
المادة (4) : ترتبط السلطة برئيس الوزراء.
المادة (5) : تناط بالسلطة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها، وتمارس في سياق قيامها بهذه المسؤولية المهام التالية:- أ- وضع سياسة مائية للمحافظة على حقوق المملكة في مصادر المياه وتنميتها او صيانتها واستغلالها لتطوير الزراعة والصناعة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة. ب- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد اوجه تخصيص المياه واولويات استعمالها، ومراقبة تنفيذ ذلك. ج- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها، وتحسين نوعيتها ووضع الخطط والبرامج لتلبية الاحتياجات من المياه في المستقبل من داخل المملكة او من خارجها بما في ذلك تأمين مصادر مائية اضافية بالتنقية او بالتقطير. د- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والانتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين. هـ- دراسة وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وادارة مشاريع المجاري العامة بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها. و- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والاحواض المائية وحمايتها من التلوث وسلامة منشآت مشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة. ز- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق اهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه للاستعمالات المختلفة والمواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة بغرض تطبيق نتائجها في مشاريع السلطة وذلك بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر الاخرى المختصة والعمل على نشر تلك المواصفات والنتائج وتعميم تطبيقها بمختلف الوسائل المتوفرة لدى لسلطة. ح- القيام او المساهمة في تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع المياه والمجاري او المكملة لمشاريع المياه والمجاري في اي منطقة. ط -1- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين للسماح لهم بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقدان المياه وتلويثها. 2- يترتب على العاملين في تمديدات المياه والمجاري العامة توفيق اوضاعهم مع احكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ي- فرض القيود على استعمالات المياه، ومنع تبذيرها وترشيد استهلاكها.
المادة (6) : مع مراعاة احكام هذا القانون تتولى السلطة دراسة وتصميم وانشاء وتشغيل وإدارة مشاريع المياه وصيانتها باستثناء اقامة مشاريع الري حيث يقتصر دور السلطة بشأنها على توفير المياه لها، على أنه يجوز لها القيام بأي مشاريع او مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، بما في ذلك تطوير مناطق مشاريع الري الحكومية اجتماعياً واقتصادياً ولتحقيق سائر الغايات المقصودة من هذا القانون.
المادة (7) : أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على اعمالها مجلس ادارة ، يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- رئيس الوزراء رئيسا 2- وزير الزراعة عضوا 3- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 4- وزير الصناعة والتجارة عضوا 5- وزير الصحة عضوا 6- امين العاصمة عضوا 7- رئيس السلطة عضوا 8- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 9- رئيس سلطة وادي الاردن عضوا 10- امين عام السلطة عضوا 11- شخصان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوا -ب- يعين رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس السلطة العضوين المنصوص عليهما في البند (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتقبل استقالة اي منهم او يعفى من عضوية المجلس بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. -ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او عدم حضوره اجتماع المجلس.
المادة (8) : يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويكون انعقاده قانونياً اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه فيه حالة غيابه او عدم حضوره من بينهم وتتخذ القرارات في بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
المادة (9) : أ- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او لأي موظف في السلطة ان يكون طرفا في اي من العقود والمشتريات او العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال ، او يجني منها اي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والاجور التي يتقاضاها من العمل في السلطة او مقابل الاشتراك في القيام باي من المهام المنوطة به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به هذه الاحكام. ب- اذا خالف اي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص آخر لحقه ضرر من ذلك.
المادة (10) : تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة المائية في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. ب- الموافقة على الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالاتها وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات المجاري العامة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. د- دراسة مشروع موازنة السلطة ونظام جدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما. هـ- عقد القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء لتحقيق أغراض السلطة. و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفة الأسعار والتأمينات الواجب استيفاؤها مقابل مختلف استعمالات المياه والمجاري العامة. ز- استثمار أموال السلطة في الأوجة وبالطريقة التي يراها مناسبة لمصلحة السلطة. ح- التنسيب الى مجلس الوزراء بأن تقوم السلطة بأي مشاريع او مسؤوليات يرى المجلس ان تقوم السلطة بها من غير المهام الموكولة الى السلطة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون. ط- تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق.
المادة (11) : أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية. ج- تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة ويمارس بالاضافة الى ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس. 3- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة. 4- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة. 5- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة. 6- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالسلطة. 7- ممارسة أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها او ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من صلاحيات الرئيس.
المادة (12) : يعين الأمين العام للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها ويمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه بصورة قانونية.
المادة (13) : أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانها خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تعالج شؤون الموظفين بتعليمات يصدرها المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها المجلس وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءاْ من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسري احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها او يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدينة المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى صندوق التقاعد. ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من المجلس وفقاً لأحكام التسريح المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
المادة (14) : يتكون رأس مال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة. ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة. ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب اصول المحاسبة المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها واضافتها الى رأس مالها.
المادة (15) : تتكون المصادر المالية للسلطة من:- أ- الاموال المتأتية لها من أثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها. ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها. ج- الهبات والاعانات والقروض اتي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها. د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر.
المادة (16) : تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور
المادة (17) : أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة في المملكة. ب- تنظم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس ، على ان يصدر هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (18) : تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقاْ للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ، ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة.
المادة (19) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقاً للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها.
المادة (20) : تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية
المادة (21) : على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او أهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة اي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون
المادة (22) : يجب على السلطة: أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية أي سنة مالية (20%) من رأس مال السلطة. ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد عن ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك.
المادة (23) : أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون بأي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي:- 1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها. 2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك في الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع للمياه والمجاري العامة ووضع برامج تنفيذها. 3- شراء أو استملاك أو استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه والمجاري والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها. 4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة وتوفير تلك اللوازم لمشاريع وأعمال المياه والمجاري العامة. 5- القيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والمجاري العامة والخاصة. 6_ أ- جمع والاستمرار في جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها. ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة. ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه والمجاري العامة وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها وذلك الى ان يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه. ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السطلة وتوليها القيام بالمهام والأعمال التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات او تتحملها ، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها وكأنها معقودة مع السلطة.
المادة (24) : تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي أو استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي المجلس.
المادة (25) : أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الأنهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في أي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما يزيد على الحاجات الشخصية والعائلية او الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها ، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر. ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص. د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام اي من الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه.
المادة (26) : اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعة مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه والمجاري العامة فيجوز لأي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به.
المادة (27) : لا يجوز لأي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن اختصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يعهد بأي من مهام السلطة او بأي من مشاريعها او بتنفيذ اي مرحلة من مراحله او بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية او بلدية او اهلية.
المادة (29) : على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة.
المادة (30) : أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: 1- اقامة اي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون. 2- الاعتداء على اي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وأدى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها. 3- احداث التلوث في اي صدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة. ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية. 1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك العمل او التصرف الحاق الضرر بأي من مصادر المياه والمجاري العامة او بالسلطة. 2- القيام بأي من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موفقتها الخطية المسبقة. 3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاري العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون. 4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص او التصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها. ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. د- اذا ادين اي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامه بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له ، واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافاً اليها ( 50% ) من هذه النفقات.
المادة (31) : مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغي اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
المادة (32) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون.
المادة (33) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن