تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : صيغة يمين الولاء (أنا ................................... أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن أكن لدستور السودان صادق إخلاصي وولائي وأن أراعى بأمانة قوانين السودان وأقوم بواجباتى كمواطن سودانى)
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م".
المادة (2) : يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957م، على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح سارية، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.
المادة (3) : - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:- "الأجنبي" يقصد به أي شخص غير سوداني. "الوالد" يشمل والدة الشخص المولود من غير علاقة شرعية أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته، "الوالد المسئول" يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر صادر من محكمة مختصة، أو إذا كان الوالد قد توفى أو إذا كان الولد قد ولد من غير زواج شرعي وأقام مع والدته، "الوزير" يقصد به وزير الداخليــة. "الولد" يقصد به ولد شرعي ويشمل الولد المتبنى وأولاد كل من الزوجين، "سن الرشد والأهلية" يقصد به الشخص البالغ سن الرشد اذا أكمل 18 عاما ويكون كامل الأهلية إذا كان سليم العقل "القاصر" يقصد به أي شخص لم يبلغ سن الرشد
المادة (4) : تعريف السوداني بالميلاد (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولدين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانياً بالميلاد إذا توفرت فيه الشروط الآتية:- ( أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني بالميلاد، (ب) (أولاً): أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان، (ثانياً): أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956، ( ج) (أولاً): إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد. (2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده. (3) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.
المادة (5) : يعتبر سوادانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين.
المادة (6) : يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (7) : (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه:- ( أ) بلغ سن الرشد، (ب) كامل الأهلية، ( ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر، ( د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. (2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1)، إلا بعد أن يؤدي طالب الجنسية يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. (3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك. (4) يجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس. (5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).
المادة (8) : يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها:- ( أ) زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان. (ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، على أنه يجوز لرئيس الدولة بناء على توصية الوزير اعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب.
المادة (9) : سلطة رئيس الدولة فى منح الجنسية السودانية بالتجنس: على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون، يجوز لرئيس الدولة بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي.
المادة (10) : إسقاط الجنسية يجوز لرئيس الدولة أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية، يكن قد بلغ سن الرشد، إذا ثبت أنه:- ( أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يرفض الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو (ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل.
المادة (11) : سحب الجنســية (1) يجوز لرئيس الدولة أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه:- ( أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية، (ب) أثناء أي حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركا فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة. ( ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها. ( 2) يجوز لرئيس الدولة قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم باخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع اخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق. (3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقاً لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار، فيجوز لرأس الدولة أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.
المادة (12) : (1) يشكل رئيس الدولة لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رأس الدولة وفق أحكام المادة 11(3). (2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2)، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو أن ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً. (3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي:- ( أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج. (ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات. (4) تتولى لجنة التحقيق، عندما يحال إليها الموضوع، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها إلى رئيس الدولة الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقاً لرأي اللجنة.
المادة (13) : يكون لقرار رئيس الدولة باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو، ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ.
المادة (14) : لا يترتب على اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها اعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه من أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.
المادة (15) : إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10 فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية إلا إذا كان أو أصبح، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة.
المادة (16) : ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (17) : الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده، المولود بعد وفاته، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون، وحدث الميلاد بعد العمل به، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته.
المادة (18) : العقوبـــــات يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص:- ( أ) يقدم عمداً بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً في واقعة مادية، أو (ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر، أو ( ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك، أو (د ) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11.
المادة (19) : سلطة إصدار اللوائح يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:- ( أ) النماذج والسجلات، (ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى بها ويدون، ( ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأي تسجييل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون، وكذلك الرسوم التي تؤدى في حالة تأدية اليمين و تدوينه. ( د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن