تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(5) و(6) من القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، النصوص الآتية: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي. ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت، مثل الكلمات - بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية - والحروف والأرقام والعناصر المجسمة واللون أو الألوان. مادة (2): يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي: أ- استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي في المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. ب- استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقاً لحكم المادة (10 مكرراً) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتعلق بالإقليم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فيه السلعة. مادة (5): تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى "سجل المؤشرات الجغرافية" تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدراً تنفيذاً له. مادة (6): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية بشأن ما يلي: أ- تقديم طلب التسجيل. ب- فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب. ج- الاعتراض على التسجيل. د- شطب وإلغاء التسجيل. هـ- انتقال ملكية المؤشرات الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه. و- التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون. وذلك كله دون الإخلال بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه الأمر من تعديل.
المادة (2) : تستبدل عبارة "الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية" بعبارة "الإدارة المختصة في وزارة التجارة" وعبارة "الوزير المختص بالملكية الصناعية" بعبارة "وزير التجارة" وذلك أينما وردتا في نصوص القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مادة جديدة برقم (5) مكرراً، نصها الآتي: مادة (5) مكرراً: لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية ولا يجوز تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية تكون موضوعاً لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية. ب- إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في المملكة. ج- إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
المادة (4) : يلغى البندان (هـ) و(و) من المادة (9) من القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن