بشأن نظام فحص الأدوية صاد بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام فحص الأدوية لسنة 2006 ) ويعم ...
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القر ...
المادة (3) : أ- يحظر تسجيل أي دواء إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته.
ب-يحظر ت ...
المادة (4) : أ- يحظر تداول أي تشغيلة من الأدوية الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلة الموافق على استيرادها بموجب ...
المادة (5) : أ- يتم الفحص لكل تشغيلة من الدواء الذي يتم تسجيله بعد صدور هذا النظام لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ ...
المادة (6) : أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يتم تداول تشغيلات الدواء اللاحقة بقرار من المدير ا ...
المادة (7) : تعتمد نتائج فحص آخر سبع تشغيلات متتالية من الأدوية التي سمح بتداولها للأدوية المسجلة قبل صدور هذا ا ...
المادة (8) : أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الرقابة النوعية على الدواء ) برئاسة مساعد المدير للشؤون الفنية وعضوية كل م ...
المادة (9) : إذا لم تستوف أي عينة المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة ...
المادة (10) : أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الصيدليات العامة والخاصة للفحص أو إعادة الفحص دون مقابل وذلك ...
المادة (11) : يجوز للصيدلي المسؤول الاعتراض لدى المدير العام على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام ...
المادة (12) : يستوفـي المختبر بدل خدمة فحص مقداره (100) دينار عن كل تشغيله تستورد أو تصنع محليا تكون ...
المادة (13) : يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ...
المادة (14) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام با ...
المادة (15) : يلغى نظام فحص الأدو ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين