بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسو ...
المادة (1) : يُسمى هذا الأمر "الأمر المحلي بشأن ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا الأمر, يكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم ي ...
المادة (3) : تسرى أحكام هذا الأمر على أي شخص ...
المادة (4) : يحظر على أي شخص معالجة نفاياته الطبية في أي موقع داخل الإمارة من غير محطة المعالجة المعدة لهذا ال ...
المادة (5) : يجب على الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الأمر نقل نفاياتهم الطبية إلى موقع محطة المعالجة إما بواسطة مر ...
المادة (6) : يجب على كل شخص الاحتفاظ بسجل يوضح فيه طبيعة وكمية النفايات الطبية الناتجة ع ...
المادة (7) : يُستوفى عن استخدام محطة المعالجة الرسوم التالية:
أ- درهمان عن كل كيلوجرام من النفايات الطبية المتخ ...
المادة (8) : يكون لمفتشي الإدارة المختصة ومن ينتدبهم المدير العام لذلك من موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية في ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام ...
المادة (10) : تزول كافة الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحك ...
المادة (11) : يصدر المدير العام القرارات واللو ...
المادة (12) : يُلغى أي نص يخالف أو ...
المادة (13) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس بلدية دبى