بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996,
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2), (3), (4), (5) من قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996، بالنصوص التالية:
مادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم - صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة - حكومة إمارة دبي وأية دائرة من دوائرها وتشمل المؤسسات أو الهيئات العامة.
الدعاوى - الدعاوى الحقوقية.
مادة (3)
(أ) يقيم النائب العام أو من ينتدبه من رؤساء النيابة العامة دعاوى الحكومة ضد أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة أخرى لدى المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها في إمارة دبي أو خارجها, وذلك بصفته ممثلاً للحكومة.
(ب) ومع مراعاة أحكام التعليمات الصادرة بتاريخ 2 يوليو 1992 بشأن قضايا الحكومة تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام, كمدعى عليه - بصفته ممثلاً لها.
(ج) وعلى النائب العام أن يرسل لديوان الحاكم نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة طرفاً فيها.
مادة (4)
يجوز للحاكم بأمر يصدره انتداب أي موظف حقوقي في أية دائرة من دوائر الحكومة أو مؤسساتها أو هيئاتها العامة, لإقامة الدعاوى المتعلقة بتلك الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو تمثيلها في الدعاوى التي ترفع ضدها, وذلك بدلاً من النائب العام.
مادة (5)
للنائب العام أو أي شخص منتدب بموجب المادة الرابعة توكيل محام أو أكثر ليقوم مقامه في أية دعوى للحكومة أو عليها والمرافعة فيها ومتابعتها إلى أن يصدر الحكم البات فيها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد ال مكتوم - حاكم دبي