بشأن تنظيم اتحاد الصناعات.
المادة (1) : تكون الغرف الصناعية المشكلة تنفيذا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1 ...
المادة (2) : يقوم الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعية المصرية ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعي ...
المادة (3) : يكون مقر ال ...
المادة (4) : يكون للاتحاد جمعية ...
المادة (5) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتي:
(أ) مندبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف الصناعية ...
المادة (6) : يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد في مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة لسماع ...
المادة (7) : ترسل الدعوات مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة بثلاثة أيام على الأقل بالبريد ...
المادة (8) : تصدر القرارات بالإغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم ...
المادة (9) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 21 عضوا. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي الأعضاء، ويصدر قرار من وزير الصنا ...
المادة (10) : يتكون مكتب الاتحاد من الرئيس والمدير وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه بالاقترا ...
المادة (11) : يجتمع المكتب بناء على طلب الرئيس، وله الاختصاصات الآتية:
(1) دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإد ...
المادة (12) : يكون للهيئة مدير يعين بقرار من مجلس الإدارة وتكون له الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسن ...
المادة (13) : تخطر الغرف الصناعية المدير بجميع الاجتماعات التي تعقدها أو يعقدها مجلسها وترسل إليه جداول أعمال هذه ...
المادة (14) : على المدير عرض المسائل المشار إليها في المادة السابقة على هيئة المكتب، وللهيئة الحق في أن تطلب إلى ...
المادة (15) : تتكون مالية الاتحاد من:
(1) الاشتراكات التي يقرضها مجلس الإدارة على الأعضاء.
(2) الهبات والوصايا ...
المادة (16) : يجوز بقرار من وزير الصناعة حل مجلس إدارة الاتحاد إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 195 ...
المادة (17) : على مندوبي وزارة الصناعة لدى الاتحاد مراعاة قيام اتحاد الصناعات بتنفيذ القوانين واللوا ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة