تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 323 لسنة 1955 بنظام إدارة المخابرات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 21 و34 فقرة ثالثة و82 و110 و125 و126 و128 فقرة أخيرة و130 من القانون رقم 323 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: المادة 21- "ينشأ في إدارة المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين تُشكَّل من نائب مدير إدارة المخابرات العامة رئيساً وأقدم أربعة موظفين من الفئة (أ) أعضاء. وفي حالة عدم توافر هذا العدد فيكمل من أقدم موظفي الفئة التي تليها وهكذا. ويقوم رئيس مجموعة الإدارة بأعمال السكرتيرية. وتختص هذه اللجنة بالنظر في نقل الموظفين وفي ترقيتهم طبقاً لأحكام هذا القانون. المادة 34 فقرة ثالثة - "وأما الترقيات إلى فئات الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية فتكون بالأقدمية في الفئة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختبار للكفاية في حدود 25% من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وفي حدود 50% من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى من الوظائف الخالية". المادة 82- "لمدير إدارة المخابرات العامة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بالنسبة للموظفين الشاغلين لوظائف المخابرات بالإدارة وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك نهائياً. ولمدير إدارة المخابرات العامة ونائبه توقيع عقوبة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة ولرئيس مجموعة الإدارة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة أيام في السنة الواحدة وذلك بالنسبة لموظفي الكادر الفني المتوسط والكتابي بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون القرار مسبباً ونهائياً. أما العقوبات الأخرى المنصوص عنها في المادة السابقة فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 38". المادة 110- "إذا رؤي نقل موظف من إدارة المخابرات العامة إلى جهة حكومية أخرى فإنه يعين في الدرجة التي يدخل مرتبه في مربوطها وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ وصول مرتبه إلى ما يعادل أول مربوطها، وإذا كان المنقول هو أصلاً من أفراد القوات المسلحة أو البوليس فإنه يعود في أقدميته الأصلية ويمنح مرتبه الذي كان يتقاضاه في إدارة المخابرات العامة أو مرتب الرتبة التي نقل إليها أيهما أكثر". المادة 125- "العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوماً. (3) تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) خفض المرتب. (5) خفض الفئة. (6) خفض الفئة والمرتب. (7) الفصل. ويوقِّع العقوبات الثلاث الأولى رئيس مجموعة الإدارة ولنائب المدير توقيع جميع العقوبات الأخرى". المادة 126- "لمدير إدارة المخابرات العامة ونائبه أن يوقف المستخدم الخارج عن الهيئة عن عمله احتياطياً ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ما لم يقرر صرفه كله أو بعضه". الفقرة الأخيرة من المادة 128- "وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء من إدارة المخابرات العامة ويتولى سكرتيرية اللجنة العضو الآخر من الإدارة وتختص هذه اللجنة ببحث وإعداد مشروع ميزانية الإدارة. ولها كافة السلطات المخوَّلة لديوان الموظفين". المادة 130- "يبين بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية وذلك دون التقيد بالقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف العادية المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية. ولمدير إدارة المخابرات العامة سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته دون الرجوع إلى السلطات المالية في وزارة الحربية".
المادة (2) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (42) بالنص الآتي: "ولا تسري هذه الأحكام - سواءً فيما يتعلق بمدة الندب أو العلاوات أو البدلات المقررة - على من لا ينتدب للعمل بالإدارة طول الوقت".
المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من البند ثانياً من المادة (41) والفقرة (هـ) من المادة (104) والفقرة (هـ) من المادة (127) من القانون رقم 323 لسنة 1955 سالف الذكر.
المادة (4) : يعدل الجدول الثاني في الملحق (أ) على النحو الآتي: الفئة أدنى متوسط أقصى العلاوات الحد الأدنى للترقية ملاحظات المربوط المربوط المربوط الدورية بالأقدمية أو الاختبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ 1260 ــ 1500 36ج.م سنوياً بواقع 3ج.م شهرياً ب 960 ــ 1260 30ج.م سنوياً بواقع 2.5ج.م شهرياً سنتين في الفئة و7 سنوات في الفئتين "ج، ب" أو 15 سنة في الثلاث فئات ج 540 ــ 960 24ج.م سنوياً بواقع 5 سنوات في الفئة أو 2ج.م شهرياً 13 سنة في الفئتين "د، ج" د 180 ــ 540 18ج.م سنوياً بواقع 8 سنوات بما في ذلك يقضى سنتين تحت 1.5ج.م شهرياً فترة الاختبار الاختبار يمنح بعدها مرتباً قدره 240ج.م سنوياً ويعدل الجدول الثالث من الملحق (أ) بالشكل الآتي: الوظيفة أدنى متوسط أقصى العلاوات الحد الأدنى للترقية ملاحظات المربوط المربوط المربوط الدورية بالأقدمية أو الاختبار أولى 540 ــ 840 24ج.م سنوياً بواقع 2ج.م شهرياً. ثانية 300 ــ 540 18ج.م سنوياً بواقع ثماني سنوات في الفئة 1.5ج.م شهرياً. الثانية أو ثمانية عشرة سنة في الفئتين للترقية إلى الفئة الأولى. ثالثة 108 ــ 300 12ج.م سنوياً بواقع عشر سنوات للترقية إلى يقضي الموظف عند 1ج.م شهرياً. الفئة الثانية. التعيين سنتين تحت الاختبار ثم يمنح مرتب 144ج.م سنوياً. وتعدل الفقرة (2) من الملحق (ب) على النحو الآتي: "لمن تتراوح ماهيته من 108 ج.م سنوياً إلى 300 ج.م يمنح 42 ج.م سنوياً بواقع 3.500 ج.م شهرياً". "لمن تتراوح ماهيته من 300 ج.م إلى 540 ج.م سنوياً يمنح 60 ج.م سنوياً بواقع 5 ج.م شهرياً". "لمن تتراوح ماهيته من 540 ج.م إلى 840 ج.م سنوياً يمنح 84 ج.م سنوياً بواقع 7 ج.م شهرياً".
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن