بشأن حظر الإسراف في شراء أو حيازة بعض الأصناف.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون الخاص بحظر الإسراف في شراء أو حيازة بعض الأصناف.
(1) الأخشاب بأنواعها.
(2) الفحم بأنواعه.
(3) الوقود السائل بأنواعه.
(4) الحديد الخام والمصنوع.
(5) الورق بأنواعه.
(6) الأسمدة الكيمائية.
(7) الجوت الخام والمصنوع.
المادة (1) : يحظر على كل تاجر أو صاحب مصنع, بغير ترخيص سابق من وزير التجارة والصناعة, أن يشتري أو أن يملك أو أن يحوز من الأصناف المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون مقادير تتجاوز الحاجات العادية لتجارته أو صناعته.
ويعتبر عاديا:
(1) لأصحاب المصانع والمقاولين وتجار الجملة، المخزون اللازم لحركة صناعتهم أو عملهم أو تجارتهم في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
(2) لتجار التفاريق (القطاعي), المخزون اللازم لحركة معاملاتهم في خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
المادة (2) : يحظر على كل فرد أن يشتري من الأصناف المبينة في الجدول الملحق مقادير تتجاوز الحاجات العادية لاستهلاكه الشخصي أو لاستهلاك أعضاء أسرته أو الأشخاص الذين يعيشون معه ويعولهم.
ويعتبر عاديا المخزون اللازم لحاجات شهر على الأكثر.
المادة (3) : يجب على كل من يتجر في الأصناف السابق ذكرها أو يصنعها, كما يجب على التجار أو أصحاب المصانع الذين تستلزم تجارتهم أو صناعتهم استخدام الأصناف المذكورة, أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه مقادير الأصناف التي تكون في حيازتهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون وما يرد عليهم منها بعد ذلك والجهات الواردة منها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها وكذلك كل بيان آخر يوجبه وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره.
كما يجب عليهم أن يرسلوا لوزارة التجارة والصناعة في نهاية كل شهر بيانا بالمقادير التي بيعت أو استخدمت وبما بقيَ لديهم من المخزون من تلك الأصناف.
المادة (4) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية.
ويكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأمكنة المعدة لأي صنف من الأصناف المبينة في الجدول الملحق كما أن لهم فحص الدفاتر والبيانات.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة الأولى يجوز تملك أو حيازة مقادير تتجاوز الحاجات العادية من الأصناف المبينة في الجدول الملحق إذا كانت هذه المقادير موجودة فعلا في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وبشرط أن يبلغ عنها وزير التجارة والصناعة في مدة ثلاثة أيام من التاريخ المذكور.
وتعتبر المقادير التي لم يبلغ عنها كأنها اشتريت في تاريخ لاحق للتاريخ السالف ذكره.
المادة (6) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 1 و2 بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز أن يقضي الحكم بمصادرة المخزون موضوع المخالفة.
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 3 بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (8) : يجوز تعديل الجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون بقرار من وزير التجارة والصناعة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
وتطبق أحكام المادة 5 في حالة إضافة صنف جديد إلى الجدول المذكور.
المادة (9) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر