بشأن استمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بالشؤون الاجتماعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستمر العمل بالأحكام الواردة في الأوامر الآتية:
(أ) الأمر رقم 75 الصادر في 24 يوليو سنة 1940 الخاص بترك الوظيفة أو التوقف عن العمل في العمليات والمؤسسات ذات المنفعة الخاصة والمعدل بالأمر رقم 544 الصادر في 17 ديسمبر سنة 1944.
(ب) الأمر رقم 239 الصادر في 23 مارس سنة 1942 الخاص بلجان التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال.
(ج) الأمر رقم 358 الصادر في 9 ديسمبر سنة 1942 الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية والمعدل بالأمر رقم 548 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1944.
(د) الأمر رقم 468 الصادر في 28 فبراير سنة 1944 بشأن تحديد حد أدنى لأجور العمال الزراعيين.
(هـ) الأمر رقم 469 الصادر في 28 فبراير سنة 1944 بإيجاب تقديم وجبة واحدة لبعض المستخدمين والعمال والمعدل بالأمر رقم 522 الصادر في 29 أغسطس سنة 1944.
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر