بشأن منع تصدير بعض المنتجات والبضائع.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزراء المالية والدفاع الوطني والتجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : بيان المنتجات والبضائع المحظور تصديرها
الفحم بأنواعه.
البترول ـ البنزين ـ الكيروسين ـ المازوت.
المعادن المصنوعة والخام بكافة أنواعها.
الخشب.
الأدوية والمواد الطبية.
الأسمنت ومواد البناء.
قطع التغيير للآلات والماكينات والسيارات.
المانجنيز.
السيارات وجميع وسائل النقل.
إطارات السيارات وأدوات الكاوتشوك.
المواد الغذائية بجميع أنواعها.
الحيوانات الحية.
الأقمشة بكافة أنواعها والملبوسات.
الجلود الخام والمدبوغة.
المادة (1) : لا يجوز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع التي تدخل ضمن الأصناف المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : يجوز تعديل الجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون بقرار من وزير المالية وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (3) : جميع الحاصلات والبضائع التي تصدر من القطر المصري أو يحاول إخراجها مخالفة لهذا المرسوم بقانون تعتبر مهربة وتضبط وتطبق عليها أحكام المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية.
المادة (4) : على وزراء المالية والدفاع الوطني والتجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير المالية أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر