تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ملحق للقانون رقم 4 لسنة 1926 الخاص بمنع خلط أصناف القطن سكلاريدس ميت عفيفي فلتوس 310 نوباري تيودورو معرض أصيلي فتحي نهضه عباسي أشموني بليون كازولي زاجوراه
المادة () : إعلان عرض القانون رقم 4 لسنة 1926 الخاص بمنع خلط أصناف القطن على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة وفقا للمادة الثانية عشرة من القانون المدني المختلط وذلك لتطبيقه على الأجانب. وقد صدقت الجمعية المذكورة على القانون المشار إليه بتاريخ 11 يونيه سنة 1926 فهو نافذ من الآن على الأجانب.
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر عبارة "أصناف القطن" شاملة لأصناف القطن المبينة بملحق هذا القانون ولكل صنف آخر يمكن أن يضاف إلى هذا الملحق بقرار يصدره وزير الزراعة.
المادة (2) : كل شخص يوجد في حيازته أو تحت مراقبته بأي سبب من الأسباب قطن محلوج أو غير محلوج لا يجوز له أن يخلط أي صنف من الأصناف بصنف آخر سواء قبل الحلج أو أثنائه.
المادة (3) : كلما استكشف قطن مخلوط في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحرر بذلك محضر ضد من خلطه فإن لم يكن هذا الشخص معروفا يحرر محضر ضد صاحب القطن فإنه يعتبر إذ ذاك فاعلا لهذا الخلط ما لم يقم الدليل على عكس ذلك هذا ويحجز القطن بمعرفة محرر المحضر. لا يحرر محضر مخالفة ولا يوقع حجز إذا كان القطن المحلوج قد وصل إلى ميناء الشحن. ويحفظ القطن المخلوط مؤقتا في المكان الذي حجز فيه وذلك على نفقة صاحبه إلا إذا صرح محرر المحضر بنقله إلى مكان آخر في نفس الجهة.
المادة (4) : على محرر المحضر أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة المذكورة بعد في نفس يوم الحجز أو في اليوم التالي له على الأكثر لتجري الفحص اللازم وتقرر ما إذا كان يمكن اعتبار القطن مخلوطا أو غير مخلوط. فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها في ظرف ثمانية أيام كاملة من تاريخ الحجز يصبح الحجز ومحضر المخالفة لاغيين من تلقاء نفسهما ويكون لصاحب القطن أن يتصرف في قطنه كما يشاء.
المادة (5) : إذا أيد قرار اللجنة أن القطن مخلوط فإن كان هذا القطن غير محلوج ترسله الإدارة إلى أقرب محلج على نفقة ومسئولية صاحبه كيما يحلج فورا، أما القطن الذي يوجد محلوجا أو الذي يحلج بالكيفية المبينة آنفا فينقل بواسطة الإدارة على نفقة ومسئولية صاحبه إلى الإسكندرية ليباع بالمزاد في بورصة ميناء البصل ما لم يكن المالك أو الدائن المرتهن قد استعمل حقه المخول له في المادة الآتية: يخصم من ثمن البيع جميع المصروفات التي صرفتها الإدارة في حراسة القطن وحلجه ونقله والتأمين وكافة المصروفات الأخرى بما في ذلك مصروفات البيع. ويسلم في الحال لصاحب القطن من صافي الثمن ما يوازي ثلاثة أرباعه والربع الباقي يودع بخزانة الإدارة إلى أن يصدر حكم قطعي نهائي في موضوع المخالفة.
المادة (6) : ومع ذلك يجوز لصاحب القطن المخلوط أن يسترد قطنه بعد حلجه وإرساله بمعرفة الإدارة إلى ميناء الشحن الذي يختاره وذلك بشرط أن يودع بخزانة الإدارة كما هو منصوص عليه في المادة السابقة مبلغا يساوي ربع ثمنه على قاعدة التقدير الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في المادة الآتية وهو تقدير لا يقبل الطعن. وعليه أيضا قبل استلام البضاعة أن يدفع فضلا عن ذلك نفقات الحلج وغيرها مما صرفته الإدارة كنفقات التصدير. ويكون للدائن المرتهن نفس الحق المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (7) : تتألف في كل سنة في كل محافظة أو مديرية لجنة أو عدة لجان بقرار يصدره وزير الزراعة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء منهم عضوان فنيان ينتخبان من بين موظفي وزارة الزارعة وثلاثة خبراء ينتخبون من قائمة تضعها سنويا شركة المحاصيل العمومية بالإسكندرية لكل محافظة أو مديرية. ويذكر كذلك في هذا القرار أعضاء احتياطيون يدعون بحسب ترتيبهم في القائمة إلى الحلول محل الأعضاء الأصليين الذين يعوقهم عن الحضور عائق أو الذين يتغيبون. في حالة عدم تقديم الشركة المذكورة قائمة الخبراء المشار إليها آنفا إلى وزارة الزراعة في الوقت المناسب يكون انتخاب هؤلاء الخبراء بواسطة الوزارة مباشرة. تكون القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة غير قابلة لأي طعن.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المادة 2 المتقدم ذكرها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذي وقعت بشأنه المخالفة لجانب الحكومة.
المادة (9) : متى قضي نهائيا بالعقوبة يعطى لمقدمي البلاغات التي أفضت إلى استكشاف المخالفة مبلغ إجمالي يوازي نصف ما يؤول إلى الحكومة بمقتضى المادة السابقة. يكون للإدارة السلطة المطلقة في توزيع هذا المبلغ بين مقدمي البلاغات.
المادة (10) : رجال الضبطية القضائية أو موظفو وزارة الزراعة الذين يندبون لذلك هم الذين يجوز لهم إثبات كل مخالفة لأحكام هذا القانون. وبناء عليه يجوز لهم دخول كل حقل وكل مخزن عمومي أو خصوصي وكل محلج ولكن لا يجوز لهم الدخول في القسم المخصص من هذه المحلات للسكن فقط.
المادة (11) : إذا أقيمت الدعوى ضد أجانب ووطنيين معا عن مخالفة واحدة فالمحاكم المختلطة تكون هي المختصة بالنسبة للمتهمين جميعا.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 41 لسنة 1920 الخاص بالتدابير اللازمة لمنع خلط الأنواع المختلفة من تقاوي القطن.
المادة (13) : على وزراء الداخلية والحقانية والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويجري العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. لوزير الزراعة السلطة في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن