بشأن ترتيب أعمال بوغاز ميناء الإسكندرية.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 30 ديسمبر سنة 1896 الخاص بعوائد بوغاز ميناء الإسكندرية واللائحة المرفقة به؛
حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من الأمر العالي المذكور لم تعد عوائد البوغاز إجبارية ويلزم تحصيلها فقط من السفن التي تستخدم رئيس بوغاز؛
وحيث أصبح من الضروري تعديل نظام أعمال البوغاز بميناء الإسكندرية؛
فبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : غير مسموح لأحد أن يتخذ مهنة رئيس بوغاز بميناء الإسكندرية ما لم يكن حائزا على ترخيص بذلك من مصلحة الليمانات والفنارات.
ويحدد عدد تلك الرخص بحسب احتياجات أعمال الميناء.
المادة (2) : الحكومة خالية المسئولية عما يحدث من الفقد أو التلف بسبب استخدام أحد رؤساء البوغاز الحاملين للترخيص المنوه عنه بالبند السابق.
المادة (3) : تحصل جميع رسوم وعوائد البوغاز بمعرفة مصلحة الليمانات والفنارات وهي التي بموافقة وزير المواصلات تتولى عمل الترتيبات اللازمة لصرف هذه الرسوم والعوائد لرؤساء البوغاز الحاملين للرخص وذلك بعد خصم المصاريف التي تتكبدها الحكومة نظير تقديمها فلايك ووابورات قطر لأشغال البوغاز.
المادة (4) : يصدر وزير المواصلات قرارا بنظام أعمال البوغاز بميناء الإسكندرية ويحدد أيضا الرسوم والعوائد الخاصة بذلك.
ويضع وزير المواصلات لائحة عن كيفية منح وسحب وإلغاء رخص رؤساء البوغاز والإجراءات التأديبية التي تسري عليهم.
المادة (5) : تلغى الأوامر العالية الموضحة بالجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (6) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون بعد عشرة أيام من نشره "بالوقائع المصرية".
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر