بشأن الرسوم في المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.
المادة () : بعد الاطلاع على تعريفة الرسوم القضائية بالمحاكم الأهلية الصادر عليها الأمر العالي المؤرخ 10 جمادى الأولى سنة 1315 (7 أكتوبر سنة 1897).
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 8 الصادر في سنة 1904 بتشكيل محاكم المراكز وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : يؤخذ رسم في المواد الجنائية التي من اختصاص محاكم المراكز باعتبار خمسة قروش صاغ على كل ورقة سواء كانت المادة مخالفة أو جنحة.
وإذا كانت الأوراق محررة من أصل وصورة فلا يؤخذ رسم ما على الصورة.
المادة (2) : في حالة الادعاء بحق مدني أمام محكمة مركزية فالمبلغ الذي يجب على المدعي به أن يودعه يجوز تحديده بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية المعينين لتأدية وظيفة النيابة العمومية لدى المحكمة وللمدعي بالحق المدني طلب تحديده بمعرفة القاضي وإذا نفد هذا المبلغ في الرسوم التي استحقت واقتضى الحال دفع تكملة في أثناء الدعوى فتحدد هذه التكملة بالكيفية المبينة آنفا.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويكون العمل بموجبه بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر