بشأن إنشاء صندوق لتحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
المادة (1) : ينشأ بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية صندوق طبقا للمادة 20 من القانون رقم 53 لسنة 1973 المش ...
المادة (2) : يختص هذا الصندوق بدعم البحوث العلمية المشتركة بين الهيئة المذكورة والجهات الأخرى المحلية والأجنبية ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) نسبة 10% من قيمة الاعتمادات السنوية للبحوث المشتركة مع الهيئة.
(ب) ال ...
المادة (4) : تخصص حصيلة الصندوق للصرف منها في الأغراض الآتية وفيما لا يتجاوز النسب الموضحة أمام كل منها:
1- 30% ...
المادة (5) : تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويكون له موازنة خاصة ويرحل الفائض في هذه الموازنة من سنة إلى أخرى و ...
المادة (6) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة ...
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة تصريف أمور الصندوق وله على الأخص:
(أ) وضع القواعد المنظمة للصرف من حصيلة الصندو ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مج ...
المادة (9) : يصدر وزير الصحة اللائحة الأساسية للصندوق بناء على اقتراح إدارته وموافقة مجلس إدارة الهيئة القومية ل ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية