بشأن إنشاء مركز بحوث الصحراء.
المادة (1) : ينشأ مركز "يسمى بحوث الصحراء" تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشأ ...
المادة (2) : يهدف المركز إلى القيام بالأعمال البحثية والتكنولوجية التي تخدم خطط التنمية بالصحاري المصرية ومناطق ...
المادة (3) : يتولى إدارة المركز:
1- مجلس إدارة المركز.
2- رئيس المركز.
ويعاون رئيس المركز نائبان على الأكثر. ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة رئيس المركز وعضوية:
1- نائبا رئيس المركز.
2- رئيس إدارة الفتوى المخ ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة المركز وضع السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أ ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ...
المادة (7) : يتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شئونه والاشراف على أعماله الفنية والإدارة المالية كما يقوم بمتابعة ...
المادة (8) : يشكل المركز من الشعب البحثية الآتية:
1- شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية.
2- شعبة البيئة وزرا ...
المادة (9) : يكون للمركز موازنة خاصة في اطار الموازنة العامة للدولة، وتتكون موارد المركز مما يأتي:
1- الاعتمادا ...
المادة (10) : يقدم رئيس المركز إلى الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي للم ...
المادة (11) : تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة ...
المادة (12) : يطبق جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء ...
المادة (13) : يدمج "معهد الصحراء" في "مركز بحوث الصحراء" وتنقل إلى المركز جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمحطات ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية