بشأن تنظيم المجلس القومي للسكان.
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للسكان" تكون له ال ...
المادة (2) : يشكل المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه وعضوين كل من:
1- رئيس مجلس الوزراء.
2 ...
المادة (3) : يتولى المجلس ما يلي:
1- إعداد السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجت ...
المادة (4) : يضع المجلس اللوائح الخاصة به وبالمشروعات والأجهزة التابعة له وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بشئون العا ...
المادة (5) : تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي وشركات الق ...
المادة (6) : يجتمع المجلس مرة على الأقل ...
المادة (7) : يكون للمجلس مقرر يتولى إدارة شئونه ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى المهام الآتية:
1- مراجعة ا ...
المادة (8) : تتكون موراد المجلس مما يأتي:
(أ) الاعتمادات التي تدرجها الدولة في الموازنة العامة.
(ب) مساهمة الج ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجس الوزراء المجلس القومي للسكان في صلاته بالغير وأمام القضاء، ...
المادة (10) : يحل المجلس القومي للسكان محل المجلس الاعلى لتنظيم الاسرة والسكان، ويحل المشروع القومي لتنظيم ا ...
المادة (11) : يكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة مقرر المجلس القومي للسكان وعضوية كل من:
ـــ رئيس الجهاز المركزي لل ...
المادة (11) : تكون للمجلس أمانة فنية يرأسها مقرر المجلس ويتولى المهام الآتية:
(أ) إعداد مشروع الخطة القومية للسك ...
المادة (12) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1054 لسنة ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية