تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛ وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وأمبراطور الهند؛ بما أنهما يرغبان في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم؛ وبما أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل؛ قد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهم: حضرة صاحب الجلالة ملك مصر، قد أناب عن مصر: حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء. ،، ،، السعادة الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب. ،، ،، الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا. ،، ،، ،، إسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا. ،، ،، ،، عبد الفتاح يحيى باشا ،، ،، ،، ،، ،، ،، المعالي واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية. ،، ،، ،، عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية. ،، ،، ،، مكرم عبيد باشا وزير المالية. ،، ،، ،، محمود فهمي النقراشي باشا وزير المواصلات. ،، ،، ،، أحمد حمدي سيف النصر باشا وزير الزراعة. ،، ،، السعادة علي الشمسي باشا وزير سابق. ،، ،، المعالي محمد حلمي عيسى باشا وزير سابق. ،، ،، السعادة حافظ عفيفي باشا وزير سابق. وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وأمبراطور الهند (الذي يشار إليه في نصوص هذه المعاهدة بعبارة "صاحب الجلالة الملك والأمبراطور". قد أناب عن بريطانيا العظمى وشمال إرلندا: سعادة الرايت أونورايل أنتونتي إيدن حامل وسام الصليب الحربي، وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للخارجية. سعادة الرايت أونورايل جيمس رامزي ماكدوانالد عضو مجلس العمومي ورئيس المجلس الخاص. سعادة الرايت أونورايل السير جون سيمون حامل وسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام فكتوريا من طبقة تابت كوماندر ووسام الإمبراطورية البريطانية ـ مستشار ملكي وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للداخلية. سعادة الرايت أونورايل فيكونت هاليفاكس حامل وسام ربطة الساق ووسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام إمبراطورية الهند من طبقة جراند كوماندر ـ وحالم أختام جلالة الملك. سعادة السير بمايلز ويدربيرن لامبسون حامل وسام القديسين ميخائيل وجورج من طبقة نات كوماندر ووسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طبقة عضو ـ المندوب السامي لجلالته في مصر والسودان. الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:
المادة () : بالإشارة إلى المادة الثانية من المعاهدة التي وقعناها اليوم أتشرف بإبلاغكم أنه نظرا لأن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند سيكون أول ملك أجنبي يمثله في مصر سفير فإن السفراء البريطانيين سيعتبرون ذوي أقدمية على باقي الممثلين السياسيين المعتمدين لدى بلاط صاحب الجلالة ملك مصر. وتكون محتويات هذه المذكرة خاضعة لإعادة النظر في الوقت وبالشروط المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من المعاهدة. المذكرة الثانية بالإشارة إلى المادة الثانية عشرة من المعاهدة التي وقعناها اليوم أتشرف بإبلاغكم أن الحكومة المصرية تنوي إلغاء إدارة الأمن العام الأوروبية فورا ولكنها ستستبقي لمدة خمس سنوات من نفاذ المعاهدة مقتصرا أوروبيا معينا في بوليس المدن ويبقى هذا البوليس في المدة المذكورة تحت إمرة ضباط بريطانيين. وتسهيلا لإحلال موظفين مصريين بالتدريج محل العنصر الأوروبي المذكور مما يضمن انسجام العمل في هيئة البوليس تنوي الحكومة المصرية أن تستغنى كل عام عن خدمة خمس موظفي البوليس الأوروبي. وستفضل الحكومة المصرية على العموم بالنظر لمعاهدة الصداقة والتحالف التي وقعناها اليوم الرعايا البريطانيين الحائزين للمؤهلات المطلوبة عندما تستخدم خبراء من الأجانب. المذكرة الثالثة أريد أن أسجل هنا مسائل معينة أخرى تم التفاهم عليها وتتصل بالشؤون العسكرية في معاهدة التحالف التي وقعناها اليوم: 1- يسحب الموظفون البريطانيون من الجيش المصري وتلغى وظائف المفتش العام والموظفين التابعين له. 2- نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب في استكمال تدريب الجيش المصري بما فيه سلاح الطيران وتنوي لمصلحة المخالفة التي تم عقدها أن تختار المدربين الأجانب الذين قد ترى حاجة إليهم من بين الرعايا البريطانيين وحدهم فإنها قد اعتزمت أن تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية للمدة التي تراها ضرورية للغرض المذكور. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تقدم البعثة العسكرية التي تطلبها الحكومة المصرية كما تتعهد بأن تقبل من ترى الحكومة المصرية إيفاده من رجال جيشها للتعلم بالمملكة المتحدة وأن تكفل لهم التدريب الملائم. ونظرا للظروف التي هيأتها هذه المعاهدة سوف لا ترغب الحكومة المصرية بطبيعة الحال في إيفاد أحد من أفراد قواتنا المسلحة ليتلقى دراسته في أي معهد أو وحدة من معاهد التدريب أو وحداته في غير المملكة المتحدة على أن لا يمنع ذلك الحكومة المصرية من أن توفد إلى أي بلد آخر رجال الجيش الذين لا يتيسر قبولهم في معاهد المملكة المتحدة ووحداتها. 3- يتعين لصالح المحالفة ونظرا لاحتمال ضرورة التعاون في العمل بين القوات البريطانية والمصرية أن لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية من برية وجوية ومعداتها عن الطراز الذي تستعمله القوات البريطانية وتتعهد حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة والمعدات من المملكة المتحدة بمثل الأثمان التي تدفعها حكومة صاحب الجلالة كلما رغبت الحكومة المصرية في ذلك.
المادة () : بالإشارة إلى الفقرة السادسة (ب) (1) من ملحق المادة ح (9) طلبتم إلى دولتكم بالنيابة عن الوفد المصري أن أوافيكم ببيانات عن العمل الذي قد تطلب تأديته وفقا لهذه الفقرة، فأتشرف بأن أرسل إلى دولتكم مع هذا بيانا بهذه التفصيلات بالقدر الذي يتيسر الآن، على أن هذا البيان تقريبي وقد تضاف إليه تفصيلات أخرى فيما بعد. البيان المرافق للمذكرة الأولى شريط المخزن الحالي والرصيف الخاص بركوب الجنود وكذلك شريط مخزن يجهز في نهايته بمطلع الشحن يجعل طول كل منهما كافيا لوقوف ستين عربة مع عمل التسهيلات اللازمة لإمكان تسيير قطار كل ثلاث ساعات. منطقة جنيفة: (أ) محطة الركوب: شريطا مخزن نفادي برصيفي ركوب، وشريطا مخزن يجهز كل منهما في نهايته بمطلع الشحن يسع كل منهما قطارا مكونا من ستين عربة. (ب) منطقة للمستودعات مجهزة بالتسهيلات المبينة فيما يلي مع إيجاد التحاويل اللازمة للمناورة الخ. مستودع التموين: فرع سكة يتفرع إلى شريطي مخزن للشحن يسع كل منهما عشرين عربة. مستودع البترول: شريط مخزن واحد للشحن يسع عشر عربات مستودع عربات المهمات والآلات: شريط مخزن واحد يسع ثلاثين عربة سطح. مستودع الأسلحة: فرع سكة يتفرع إلى شريطي مخزن للشحن يجهز أحدهما في نهايته بمطلع ويسع كل منهما عشرين عربة. مستودع معدات المعسكر: شريط مخزن واحد للشحن يسع أربعين عربة. مستودع الذخيرة: فرع سكة يتفرع إلى شريطي مخزن للشحن يسع كل منهما عشرين عربة. منطقة المستشفى: شريط مخزن واحد ورصيف نزول القطار واحد من قطارات المستشفى. مستودع مخازن فرقة المهندسين الملكيين: شريط مخزن واحد للشحن يسع عشرين عربة. مستودع أغذية رجال البحرية والجيش والطيران: شريط مخزن واحد للشحن يسع عشر عربات. (ج) حوش للفرز وحوش للقاطرات يصلحان لقيام قطار واحد للركاب أو قطار واحد للمهمات والآلات كل ثلاثة ساعات في الأربع والعشرين ساعة. (د) أرصفة وغيرها من تسهيلات التفريغ التي تلزم. ملاحظة: أشرطة مخازن الشحن يكون لها أرصفة بطول القطارات المخصصة لها. المذكرة الثانية بالإشارة إلى الفقرة 18 (ب) من مشروع ملحق المادة ح (9) التي تم توقيعها بالحروف الأولى في الرابع والعشرين من يوليه الماضي أتشرف بإبلاغ سعادتكم أن العمل القائم الآن في طريقي القاهرة ـ الإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء، والقاهرة ـ السويس، سيعجل بإنجازه وسيتم في نهاية سنة 1936. المذكرة الثانية في خلال مناقشاتنا في المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة ك اقترح ندب خبير اقتصادي مصري للخدمة في الخرطوم وأبدى الحاكم العام رغبته في تعيين ضابط مصري سكرتيرا حربيا له وقد علم بهذا الاقتراح والرغبة المشار إليها واعتبرا مقبولين من جهة المبدأ. كما أنه قد اعتبر من المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الري المصري بالسودان إلى الاشتراك في مجلس الحاكم العام كلما نظر المجلس في مسائل متصلة بأعمال مصلحته.
المادة () : محضر اجتماع عقد في قصر أنطونيادس بالإسكندرية يوم 10 أغسطس سنة 1936 في اجتماع بقصر أنطونيادس صباح يوم 10 أغسطس حيث جرى البحث في أحكام مشروع المعاهدة الخاصة بالامتيازات الأجنبية وفي غيرها من المواد غير العسكرية ألقى التصريح الشفوي الآتي: يعلن حضرة صاحب الدولة النحاس باشا بالنيابة عن هيئة المفاوضات المصرية أن عدم ورود أي ذكر في وثائق المعاهدة بشأن المستشارين القضائي والمالي ويعني أن الحكومة المصرية حرة في أي قيد ذي صفة دولية بالنسبة للاحتفاظ بهذين الموظفين أو عدم الاحتفاظ بهما. وقد أبدى سعادة المندوب السامي موافقته على تصريح دولة النحاس باشا.
المادة () : طبقا للمادة التاسعة من معاهدة التحالف التي وقعناها اليوم، وتمشيا مع رغبة حكومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وشمالي إرلندا والحكومة المصرية في تسوية الحالة بالنسبة للمسائل القضائية والمالية المتعلقة بالقوات الموجودة في مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند ( الذي يشار إليه فيما يلي بصاحب الجلالة)، قد اتفقت الحكومتان على ما يأتي:
المادة () : محضر متفق عليه يرغب وفد المملكة المتحدة والوفد المصري أن يسجلا عند توقيع المعاهدة في محضر ما اتفقا عليه من تفسير لبعض نصوص معاهدة التحالف وفيما يلي بيان هذه التفسيرات: 1- من المفهوم طبعا أن التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابعة التي تقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور تشمل إرسال قوات أو إمدادات بريطانية في الحالات المعينة بتلك المادة. 2- من المفهوم أنه كنتيجة لأحكام المادة السادسة تتبادل الحكومتان المشورة في حالة خطر قطع العلاقات. وعليه ففي حالة قيام ضرورة دولية مفاجئة يخشى خطرها يعمل بمبدأ التشاور المتبادل نفسه. 3- تشمل "طرق المواصلات" المشار إليها في الجملة الثانية من المادة السابعة المواصلات الإخبارية (الأسلاك البحرية والتلغرافات والتليفونات واللاسلكي). 4- تشمل الإجراءات الحربية الإدارية والتشريعية الوارد ذكرها في الجملة الثالثة من المادة السابعة الإجراءات التي بموجبها تراعى الحكومة المصرية في استعمال حقها بالنسبة لمواصلات الراديو الكهربائية مستلزمات محطات التلغرافات اللاسلكي التابعة للقوات البريطانية في مصر وتواصل العمل مع السلطات البريطانية لمنع أي تدخل بين موجات محطات التلغراف اللاسلكي البريطانية وبين موجات المحطات المصرية كما تشمل الإجراءات التي تكفل الرقابة الفعالة على جميع وسائل المواصلات المشار إليها في تلك المادة. 5- يراد بكلمتي "منطقة جنيفة" الواردتين في الفقرة الثانية (أ) من ملحق المادة الثامنة امتداد شاطئ البحيرة المرة الكبرى من نقطة تبعد ............. كيلومترات شمالي محطة جنيفة إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلومترات جنوب شرقي محطة فايد بعرض ثلاثة كيلومترات من شاطئ البحيرة. 6- من المتفق عليه بالنسبة إلى الشطرة (ب) من الفقرة الثانية من ملحق المادة الثامنة أن تحدد بالضبط وفي أقرب وقت مستطاع الأماكن التي ستحل بها القوات الجوية بالمنطقة إليها هناك. وينقل كذلك إلى هذه المنقطة مستودع قوات الطيران الملكية الموجودة الآن بأبي قير على أن لا يتأخر ذلك عن تاريخ انسحاب القوات البريطانية من القاهرة طبقا للفقرة الثامنة. 7- من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة من ملحق المادة الثامنة: (أ) أن تشمل أبنية الثكنات البريطانية أماكن للمتزوجين من الضباط ولنسبة معينه من الرتب الأخرى، (ب) إنه وإن كان لا يمكن الآن تحديد موقع مخيم النقاهة تحديدا نهائيا إلا أن العريش قد تصلح لهذا الغرض، (ج) إن الحكومة المصرية جريا على الخطة التي سلكتها فعلا لمصلحة سكان تلك المناطق ستتخذ جميع التدابير الصحية الممكنة لمكافحة الملاريا في الجهات المجاورة للمناطق التي توجد بها القوات البريطانية. 8- من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثامنة أنه فيما يتعلق بالطريق رقم (3) إذا لم تستطع الحكومة المصرية الاتفاق مع شركة قنال السويس على استخدام القوات البريطانية والمصرية لهذا الطريق وإصلاح الأجزاء التي لم تصل بعد إلى مستوى الأجزاء الأخرى إلى أن تفي بالشروط المبينة في الفقرة السادسة فإن الحكومة المصرية ستنشئ طريقا جديدا يصل ما بين هذه الأماكن. 9- من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثامنة عشرة من ملحق المادة الثامنة أن يقتصر عدد أفراد الشلة المشار إليها على الحد الأدنى بالضبط لاستلام هذه المهمات وحراستها. 10- من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة من ملحق المادة الثامنة أن الطيران سيكون لأغراض التدريب على أن يكون في الغالب فوق المناطق الصحراوية ولا يكون فوق المناطق المسكونة إلا حين تقتضي الضرورة ذلك. 11- من المتفق عليه طبعا فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل العسكرية أن الحكومة المصرية هي التي تدفع نفقات البعثة العسكرية وأن كلمتي "التدريب الصحيح" الواردتين في هذه الفقرة تشملان التدريب في الكليات والعاهد الحربية البريطانية. 12- لا تنطبق الفقرة الثانية من المذكرة الخاصة بالمسائل العسكرية إلا على الأشخاص الذين يكونون بالفعل في ذلك الوقت من أفراد القوات المصرية المسلحة. 13- يراد بكلمة "المعدات" الواردة بالفقرة الثالثة من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل العسكرية كل المهمات التي يحسن بالقوات التي تعمل معا أن تتخذها من صنف واحد. ولا تشمل الملابس ولا المنتجات المحلية. 14- من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة والى الحكومة المصرية تقريرا سنويا عن إدارة السودان. وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مباشرة. 15- من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه بينما يكون تعيين الرعايا المصريين في وظائف السودان الرسمية خاضعا بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها فإن أحكام تلك الفقرة تسري فورا بمجرد نفاذ المعاهدة. وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان إلى أية درجة كانت بدون مراعاة للجنسية وذلك بالاختيار تبعا للجدارة الشخصية. ومن المفهوم أيضا أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحيانا في بعض الوظائف الخاصة أشخاصا من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوي المؤهلات من الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين أو من السودانيين. 16- من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال جنود إلى السودان فإن الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والثكنات اللازمة لهم. وسترسل الحكومة المصرية فورا بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطا مصريا عظيما يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور. 17- بما أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على أن مسألة الدين المستحق لمصر على السودان والمسائل المالية الأخرى المتعلقة بها تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدة، وبما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد رئى أنه ليس من الضروري أن تتضمن المعاهدة أي نص خاص بهذه المسألة. 18- من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثالثة عشرة أن المسائل التي ينطوي عليها هذا التصريح لا تخضع لقضاء أي محكمة في مصر. وقع هذا المحضر من نسختين في لندن في اليوم السادس والعشرين من أغسطس سنة 1936.
المادة (1) : ووفق على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى الموافقة لهذا القانون والموقع عليها بلندرة في 26 أغسطس سنة 1936. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (1) : انتهى احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجلالة الملك والإمراطور.
المادة (1) : 1- تشمل عبارة "القوات البريطانية" الوارد ذكرها في هذا الاتفاق: (أ) كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران في المملكة المتحدة (أو القوانين المماثلة لها في الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيما مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر طبقا لنصوص معاهدة التحالف أو ملحقا بها. (ب) كل موظف مدني بريطاني الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة في مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط أو من يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التي سيرد فيما يلي تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران. (ج) زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ب) السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر.
المادة (2) : 2- (أ) المراد "بالسلطات البريطانية المختصة": (1) أكبر ضابط بحري يكون وقتئذ داخل المياه المصرية، وذلك بالنسبة لأفراد بحرية صاحب الجلالة، أو إذا لم يكن الأمر داخلا في دائرة اختصاصه، فالمراد هو القائد العام لقوات البحر الأبيض المتوسط أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها. (2) القائد العام للقوات البريطانية الموجودة في مصر أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها، وذلك بالنسبة لأفراد القوات البرية لصاحب الجلالة. (3) قائد سلاح الطيران الملكي الموجود في مصر أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادته، وذلك بالنسبة لأفراد سلاح طيران صاحب الجلالة. (ب) كل اختصاص مخول لأية سلطة بريطانية مختصة وكل عمل أو شيء تقوم به هذه السلطة أو يؤدى لها أو يعمل لصالحها يجوز أن يباشره أي شخص آخر أو يقوم به أو يؤدي له أو يعمل لصالحة متى كان ذلك الشخص وقتئذ متوليا الأمر في هذا الشأن طبقا لما جرى به العرف في السلاح المختص التابع لصاحب الجلالة.
المادة (2) : يقوم من الآن فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية.
المادة (3) : تنوي مصر أن تطلب الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم. وبما أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة فإنها ستؤيد أي طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من عهد العصبة.
المادة (3) : 3- (أ) المراد "بالمعسكرات البريطانية": الأراضي أو الأماكن المخصصة لقوات صاحب الجلالة بمقتضى المادة الثامنة وملحقها بالمعاهدة وغيرها من الأراضي التي قد تخصص لها بالاتفاق بين الحكومتين، إما زيادة على الأراضي السالفة الذكر، وإما عوضا عنها، وتشمل المعسكرات المؤقتة ومعسكرات المبيت في مناطق التمرين والمناورات المقررة في المعاهدة حينما تستخدم المناطق المذكورة لهذا الغرض. (ب) المراد "بطيارات السلاح" أية طائرة تابعة لقوات صاحب الجلالة.
المادة (4) : لا يكون أحد من أفراد القوات البريطانية خاضعا لاختصاص المحاكم الجنائية في مصر ولا لاختصاص المحاكم المدنية في أي أمر ينشأ عن أداء واجباته الرسمية، فإذا اتخذت أية إجراءات مدنية ضد فرد من أفراد القوات البريطانية أمام أية محكمة مصرية، وجب إبلاغ سفير صاحب الجلالة بيان تلك الإجراءات، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات أخرى قبل مضي واحد وعشرين يوما من تاريخ الإبلاغ، وتمد هذه الفترة إذا أبدى السفير أنه لم يتيسر إتمام التحقيقات الضرورية خلال الفترة المذكورة. ويعتبر بيان السفير للمحكمة بأن الإجراءات ناشئة عن أعمال رسمية دليلا قاطعا بصحة ذلك.
المادة (4) : تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.
المادة (5) : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بان لا يتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة وأن لا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.
المادة (5) : في غير إخلال بالحقيقة المقررة من أن المعسكرات البريطانية هي أرض مصرية، لا ينبغي انتهاك حرمة هذه المعسكرات، ويجب أن تبقى خاضعة لرقابة ونفوذ السلطات البريطانية المختصة وحدها.
المادة (6) : تمشيا مع أحكام معاهدة التحالف، توافق الحكومة المصرية بمقتضى هذا على أن تتمتع القوات البريطانية بما يأتي: (أ) حرية الانتقال بين المعسكرات البريطانية وبين المداحل العادية إلى الأراضي المصرية من طريق البر أو البحر أو الهواء، وسوف يجرى بالطبع التشاور مع السلطات المصرية في شأن تحركات الأقسام الكبيرة من الجنود أو المقادير العظيمة من العتاد (المهمات) أو العجلات بالسكك الحديدية أو في الطرق المستخدمة للمرور العام. (ب) المخابرات المطلقة من كل قيد سواء بالراديو أو غيره كالتلغراف أو التليفون أو أية وسيلة من وسائل المواصلات من أي نوع كان. وكذلك التسهيلات اللازمة لصون هذه المواصلات ونحوها سواء داخل المعسكرات البريطانية أو خارجها بما في ذلك مد الأسلاك البحرية والخطوط البرية والمفهوم أن الأسلاك التلغرافية والتليفونية والخطوط المشار إليها هنا سوف تمد داخل نطاق الأراضي التي تقيم فيها القوات البريطانية، وإن أي اتصال بينها وبين الأسلاك التلغرافية والتليفونية التابعة للحكومة المصرية يكون خاضعا لما يتفق عليه مع السلطات المصرية. (ج) حق توليد النور والقوى داخل المعسكرات البريطانية لاستخدامها في المعسكرات المذكورة وإرسالها وتوزيعها بين محطة التوليد وأي معسكر بريطاني آخر بأسلاك أو أنابيب أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كان. (د) إرسال الإشارات التلغرافية والتليفونية على خطوط تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية إما صريحة أو اصطلاحية أو شفوية وذلك نظير دفع الأجور العادية عنها. (هـ) استعمال خطوط سكك حديد الحكومة المصرية طبقا للقواعد والشروط النافذة الآن. (و) تقديم التليفونات وصيانتها واستعمالها كلما دعت الحاجة باعتبارها جزءا من مصلحة التليفونات المصرية ومتصلة بها وداخلة في نظامها وذلك بالأجور والشروط النافذة الآن. (ز) دخول أفراد قوات صاحب الجلالة إلى القطر المصري وخروجهم منه في أي وقت بلا تأخير ولا عائق، بشرط واحد وهو إبراز شهادة تدل على عضوية هؤلاء الأفراد للقوات البريطانية في الحالات التي لا ينزلون فيها البلاد أو يبرحونها على سفينة حربية بريطانية أو نقاله جنود أو مركب شحن أو طائرة من طائرات السلاح أو نقالة من نقالات الجيش أو في الأخوال التي لا يأتون فيها إلى القطر أو يغادرونه بصفة قسم مشكل تحت إمرة ضابط أو صول أوصف ضابط بري أو صف ضابط بحري. (ح) استعمال الطرق والكباري والترع والرياحات والبحيرات والطرق المائية وغيرها من مجاري الماء دون دفع رسوم أو مكوس أو عوائد لا بصفة رسوم تسجيل ولا غيره على العجلات أو الناقلات المائية المستعملة في خدمة حكومة صاحب الجلالة. (ط) التسهيلات المجانية في الموانئ للسفن الحربية ونقالات الجنود ومراكب الشحن وطائرات السلاح البرية المائية أو البحرية التابعة لحكومة صاحب الجلالة. (ي) نفس الإعفاء الذي يتمتع به طبقا للقانون الدولي الممثلون السياسيون للدول الأجنبية فيما يختص بالمراسلات الرسمية المتعلقة بالقوات البريطانية ونقلة بريدها.
المادة (6) : إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة تبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة.
المادة (7) : إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة لتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم في الحال بإنجاده بصفته حليفا وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتي ذكرها. وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر، في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، في أن يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور، داخل حدود الأراضي المصرية ومع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع، جميع التسهيلات والمساعدة التي في وسعه بما في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات. وبناء على هذا فالحكومة المصرية هي التي لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.
المادة (7) : (أ) يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الذين يملكون عقارا ثابتا نفس الضرائب ورسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية التي يدفعها الأفراد المدنيون البريطانيون عن هذه الأملاك وغلاتها. (ب) يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية عما يملكونه شخصيا من الأجهزة اللاسلكية ملتقطة كانت أو مرسلة الضريبة أو رسوم الرخصة المقررة وقتئذ الخاصة بهذه الأجهزة. (ج) يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الرسم المقرر وقتئذ لتسجيل ما يكون ملكا خاصا لهم من الناقلات المائية وأيضا (مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة السادسة من هذا الاتفاق) جميع الرسوم والعوائد والمكوس التي تفرض بسبب استخدام هذه الناقلات. (د) يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الضريبة ورسوم التسجيل المقررة وقتئذ على السيارات الخاصة المستعملة للسير في الطرق العامة التي تتولى الحكومة المصرية صيانتها أو عن الطائرات التي تكون ملكا خاصا لأولئك الأفراد. (هـ) الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والسلطات العسكرية البريطانية بشأن الواردات والصادرات الخاصة بالقوات البريطانية البحرية والعسكرية والجوية وكذا الواردات الخاصة بالأفراد التابعين لقوات صاحب الجلالة وأيضا الواردات الخاصة بالهيئات التابعة للبحرية والجيش وسلاح الطيران، وهو الاتفاق المؤرخ 14 يوليو سنة 1921، والمعدل إلى هذا التاريخ، يبقى بأ كملة نافذ المفعول، وإنما يشترك في حالة تغيير التعريفة الجمركية أن يكون لكل من الفريقين المتعاقدين الحق في المطالبة بتعديل الرسوم القيمية التي سبق قبولها باتفاقهما باعتبارها معادلة للرسوم والعوائد الفعلية المفروضة بمقتضى التعريفة الجمركية الحالية، على أن يبقى مبدأ الأخذ بمعادل الرسوم القيمية مرعيا. وفيما عدا ذلك تعفى المعسكرات البريطانية والقوات البريطانية والأفراد التابعون لها من جميع الضرائب غير عوائد البلدية عن الخدمات التي تؤدي لهم، كما يعفون من جميع رسوم التسجيل والرسوم المفروضة ما لم يكن قد سبق اتفاق بين الحكومتين على خلاف ذلك.
المادة (8) : تبذل الحكومة المصرية وسعها في تقديم كل مساعدة للطائرات البريطانية التي يحدث بها خطر وتقدم كذلك كل وسائل التيسير في انتقال موظفي صاحب الجلالة ومهماتهم من والى مكان الطائرة المحرجة لإنقاذها إذا كانت قد نزلت مكرهة أرضا مصرية.
المادة (8) : بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات كما هو أيضا طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضي المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القتال. ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها. ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأي حال من الأحوال. كما أنه لا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية. ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرية سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان. ملحق للمادة الثامنة 1- من غير إخلال بأحكام المادة السابعة يجب أن لا يزيد عدد قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي توجد بقرب القنال على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعمائة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضروري من المستخدمين الملحقين بهم للإدارة والأعمال الفنية ولا يشمل هذا العدد الموظفين المدنيين كالكتبة والصناع والعمال. 2- توزع القوات البريطانية التي توجد بقرب القنال كما يأتي: (أ) فيما يتعلق بالقوات البرية، في المسكر ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبي الغربي للبحيرة المرة الكبرى. (ب) وفيما يتعلق بالقوات الجوية، على مسافة ........... أميال من سكة جديد بورسعيد ـ السويس من القنطرة ............. إلى ملتقى سكة حديد السويس ـ القاهرة والسويس ـ إلا ............... جنوبا مع امتداد على خط سكة حديد الإسماعيلية ـ القاهرة بحيث يشمل محطة القوات الملكية للطيران بأبي صوير وما يتبعها من الأراضي المعدة لنزول الطائرات والميادين الصالحة التي قد يقتضي الأمر إنشاءها شرقي القنال لإطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات. 3- يعد في الأماكن المحددة آنفا للقوات البريطانية البرية والجوية التي حدد عددها في الفقرة الأولى سالفة الذكر بما في ذلك أربعة ألاف من الموظفين المدنيين (مع خصم ألفين من رجال القوات البرية وسبعمائة من رجال القوات الجوية وأربعمائة وخمسين موظفا مدنيا وهم الذين توجد لهم الآن معدات السكن) ما تحتاج إليه من الأراضي والثكنات الثابتة والمستلزمات الفنية بما فيها توفير الماء الذي قد تستلزمه الطوارئ وتكون الأراضي والمساكن وموارد المياه مطابقة للنظم الحديثة. وفضلا عن ذلك تقدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألعاب الخ. ويعد موقع لإقامة مخيم للنقاهة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 4- تقدم الحكومة المصرية الأراضي وتنشئ المساكن وموارد المياه ووسائل الراحة ومخيم النقاهة المشار إليها في الفقرة السابقة باعتبارها ضرورية علاوة على ما هو موجود منها الآن في تلك الجهات وذلك على نفقتها الخاصة على أن تساهم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بدفع ما يأتي: (1) المبلغ الذي أنفقته الحكومة المصرية فعلا قبل سنة 1914 في إقامة ثكنات جديدة أنشئت لتحل محل ثكنات قصر النيل في القاهرة. (2) تكاليف ربع الثكنات والمستلزمات الفنية للقوات البرية. على أن يدفع أول هذين المبلغين في الوقت المحدد بالفقرة الثامنة الآتي ذكرها لانسحاب القوات البريطانية من القاهرة. ويدفع المبلغ الآخر في الوقت المعين لانسحاب القوات البريطانية من الإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الأتي ذكرها. وللحكومة المصرية أن تتقاضي إيجارا مناسبا نظير استعمال المساكن المعدة لإقامة المستخدمين المدنيين ويتفق على قيمة الإيجار بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية. 5- بمجرد نفاذ هذه المعاهدة تعين كل من الحكومتين فورا شخصين أو أكثر تتألف منهم لجنة يعهد إليها بجميع المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الأعمال من وقت البدء فيها إلى حين تمامها وتقبل مشروعات التصميمات ورسومها التخطيطية (الكروكية) والمواصفات التي يقدمها ممثلو حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. ويجب أن يقر ممثلو كل من الحكومتين في هذه اللجنة التصميمات والمواصفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة المصرية قبل البدء فيه. ويكون لكل عضو في هذه اللجنة وكذلك لقواد القوات البريطانية أو ممثليهم حق فحص الأعمال في جميع أدوار إنشائها كما يجوز لممثلي المملكة المتحدة من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات بشأن طريقة تنفيذ العمل. ولهم أيضا حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أو تغييرها في أي وقت أثناء سير العمل. وتنفذ المقترحات والمشروعات التي يقدمها ممثلو المملكة المتحدة في اللجنة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. وفيما يتعلق بالآلات وغيرها من المهمات حيث يكون لوحدة الطراز أهميتها قد اتفق على أن تكون المهمات التي تشتري وتركب من الطراز المقرر والمستعمل عادة في الجيش البريطاني. ومن المفهوم طبقا لأنه يجوز لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة أن تقوم على نفقتها الخاصة، بعد استعمال القوات البريطانية لهذه الثكنات والمساكن، بإدخال التحسينات والتغييرات وإنشاء مبان جديدة في المنطقة المحددة في الفقرة الثانية السالف ذكرها. 6- تحقيقا لبرنامج الحكومة المصرية في تحسين الطرق ومواصلات السكك الحديدية في القطر المصري ولإبلاغ وسائل المواصلات فيها مستوى حاجات القنوات الحربية الحديثة ستتولى الحكومة المصرية إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية المبينة بعد وصيانتها: (أ) الطرق: (1) بين الإسماعيلية والإسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزفتى وطنطا وكفر الزيات ودمنهور. (2) بين الإسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير ومنه يستمر على ترعة المياه الحلوة إلى هليوبوليس. (3) بين بورسعيد والإسماعيلية فالسويس. (4) مواصلة بين الطرف الجنوبي للبحيرة المرة الكبرى والطريق الممتد من القاهرة إلى السويس على مسافة خمسة عشر ميلا تقريبا غربي السويس ولإبلاغ هذه الطرق .............. العام للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العامة سيكون عرضها عشرين قدما ويكون لها تحويلات حول القوى الخ. وتنشأ من مواد من شأنها أن تجعلها صالحة دائما للانتفاع بها في الأغراض الحربية. وأن تنشأ بحسب ترتيب أهميتها سالف الذكر. وأن تطابق المواصفات الفنية المبينة بعد وهي المواصفات المعتادة للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العام. وتكون الكباري والطرق صالحة لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل الميكانيكي الثقيلة ذات الأربع العجلات أو ذوات الست العجلات أو من الدبابات المتوسطة الحجم. ففيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الأربع يكون البعد بين الدنجل الأمامي لأية سيارة وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدما ويكون الثقل على كل دنجل خلفي أربعة عشر طنا وعلى كل دنجل أمامي ستة أطنان وتكون المسافة بين الدنجلين ثمانية عشر قدما وفيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست تكون المسافة بين الدنجل الأمامي لكل سيارة منها وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدما والمسافة بين الدنجل الخلفي والدنجل الأوسط أربعة أقدام وبين الدنجل الأوسط والدنجل الأمامي ثلاثة عشر قدما ويكون الثقل على كل من الدنجلين الخلفي والأوسط 8.1 أطنان وعلى كل دنجل أمامي أربعة أطنان أما الدبابات فتقدر باعتبار أن وزنها 19.25 طنا وطولها الكلي خمسة وعشرون قدما والبعد بين مقدم إحداها ومؤخر السابقة لها رأسا ثلاثة أقدام ويكون ثقل الـ 19.25 طنا محملا على شريطين يرتكزان على مسطح قدره ثلاثة عشر قدما من الطريق أو الكوبري. (ب) السكك الحديدية: (1) تزاد تسهيلات السكك الحديدية في منطقة القنال وتحسن لسد حاجة القوات بعد زيادتها في تلك المنطقة ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافع والعجلات والمهمات بالقطارات وفقا لما تقتضيه حاجة الجيوش الحديثة. (2) ويرخص بموجب هذا الحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تنشئ على نفقتها الخاصة ما قد تقتضيه حاجات القوات البريطانية في المستقبل من الإضافات والتعديلات على السكك الحديدية فإذا مست هذه الإضافات أو التعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام وجب الحصول على إذن بذلك من الحكومة المصرية. (3) يجعل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجا. (4) يحسن الخط بين الإسكندرية ومرسى مطروح ويجعل دائما. 7- فضلا عن الطرق المبينة في الفقرة السادسة (أ) السالف ذكرها وللأغراض ذاتها ستنشئ الحكومة المصرية الطرق المبينة بعد وتقوم بصيانتها: (1) الطريق من القاهرة بمحاذاة النيل جنوبا إلى قنا وقوص. (2) من قوص إلى القصير. (3) من قنا إلى الغردقة. وستنشأ هذه الطرق والكباري التي تقام عليها وفق نفس المستوى المبين في الفقرة السادسة السالف ذكرها. وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها في هذه الفقرة والطرق المبينة في الفقرة السادسة في وقت واحد ولكنها ستنشأ في أقرب وقت مستطاع. 8- وحينما تتم الأماكن المشار إليها في الفقرة الرابعة على ما يرضى الطرفين المتعاقدين (ولا تدخل في ذلك المساكن الخاصة للقوات التي ستبقى مؤقتا بالإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها) وتتم الأعمال المشار إليها في الفقرة السادسة السالف ذكرها (عدا السكك الحديدية المبينة في الشطرين 2 و3 من الجزء (ب) من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية الموجودة في أنحاء القطر المصري غير الجهات الواقعة في منطقة القنال والمبينة في الفقرة الثانية السالف ذكرها مع استثناء القوات الباقية مؤقتا بالإسكندرية وتخلى الأراضي والثكنات ومنازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية والأبنية التي تشغلها القوات وتسلم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يكون منها ملكا للأفراد. 9- أي خلاف في الرأي بين الحكومتين في تنفيذ الفقرات (3 و4 و5 و6 و7 و8) السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل من الحكومتين عضوا منهم ويعين الثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة نهائيا. 10- تحقيقا لحسن تدريب الجنود البريطانية قد اتفق على إعداد المناطق المحددة بعد لتدريبها, ويجرى التدريب في المنطقتين (أ) و(ب) طول السنة. وتكون المنطقة (ج) للمناورات السنوية خلال شهري فبراير ومارس: (أ) غربي القنال من القنطرة شمالا إلى خط سكة حديد السويس ـ القاهرة جنوبا (بما في ذلك الخط المذكور) والى خط طول 30 31 درجة شرقا بحيث تستبعد كل الأراضي المنزرعة. (ب) شرقي القنال، حسب الحاجة. (ج) امتداد المنطقة (أ) جنوبا إلى خط العرض الشمالي 52 29 درجة ومن ثم في الجنوب الشرقي إلى ملتقى خط العرض الشمالي 30 29 درجة بخط الطول الشرقي 4 31 درجة ومن هذه المنطقة شرقا على امتداد خط العرض الشمالي 30 29 درجة. ومساحات المناطق المشار إليها فيما سبق مبينة على الخريطة الملحقة بالمعاهدة (مقياس رسم 1: 500.000). 11- تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منه إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس في ممر عرضه عشرة كيلومترات عند القنطرة ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك. على أن هذا المنع لا يسري على قوات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التي تتبع تبعية حقيقة أي جزء من أجزاء مجموعة الأمم التي تتكون منها الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية. 12- تقدم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من والى الجهات التي توجد فيها القوات البريطانية كما أنها تقدم ببورسعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات إبقاء ثلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها. 13- نظرا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية. 14- نظرا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن الحكومة المصرية ستنهي وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافيا لحاجات الحليفين. 15- تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وفي إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزنها في سقائف تقام عليها لهذا الغرض وفي القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات. 16- يمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من وإلى منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوات المصرية وطائراتها ومهماتها في القواعد الجوية لقوات البريطانية. 17- تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية، ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول. 18- يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية، أو على مقربة منها، لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهي المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتي: (أ) لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائيا. (ب) لتحسين الطرق الآتية: 1- الطريق بين القاهرة والسويس. 2- بين القاهرة والإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء. 3- بين الإسكندرية ومرسى مطروح. وذلك للوصول بها إلى المستوى المبين في جزء (أ) من الفقرة السادسة. (ج) تحسين السكك الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية وبين الإسكندرية ومرسى مطروح كما أشير إلى ذلك في الشطرين 2 و3 من الجزء (ب) من الفقرة السادسة. وتتم الحكومة المصرية العمل المبين في الشطرات (أ) و(ب) و(ج) السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الثماني السنوات المذكورة آنفا وستتولى الحكومة المصرية طبعا صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة فيما تقدم. 19- تظل القوات البريطانية الموجودة في القاهرة أو بجوارها إلى وقت انسحابها طبقا لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كما تظل القوات البريطانية الموجودة في الإسكندرية أو بجوارها إلى نهاية الوقت المحدد في الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات التي لها الآن.
المادة (9) : يحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي تكون موجودة في مصر طبقا لأحكام هذه المعاهدة.
المادة (9) : بناء على طلب موقع من الموظف المختص في وزارة الحقانية تسلم السلطة البريطانية المختصة الأشخاص الذين ليسوا من أفراد قوات صاحب الجلالة ويكونون داخل أحد المعسكرات البريطانية، وممن: (أ) صدر أمر بالقبض عليهم لارتكابهم أمرا يقتضي محاكمتهم عليه أمام محكمة مصرية؛ أو: (ب) صدر عليهم حكم بالسجن من أية محكمة مصرية؛ أو: (ج) صدر ضدهم أمر من سلطة عسكرية مصرية مختصة بسبب الهروب من الجندية أو الغياب بدون إذن؛ أو: (د) الذين لا يخرجون حالا من تلك الثكنات كما يحدث عادة في الأحوال التي يلجأ فيها أمثال هؤلاء الأشخاص إلى تلك الثكنات قرارا من وجه البوليس. وينبغي أن يشفع كل طلب من أجل تسليم أحد المذنبين المنصوص عليهم في الأحكام السالفة الذكر بصورة رسمية صحيحة من الأمر بالقبض والحكم بالسجن حسبما تكون الحالة كما يشفع الطلب بالبيانات الميسورة عن شخصية المذنب المطلوب تسليمه ومحل وجوده.
المادة (10) : تكفل الحكومة المصرية: (أ) البحث عن أي أفراد تابعين للقوات البريطانية ممن يطالب بهم كتياريين أو غائبين بدون إذن والقبض عليهم وتسليهم بناء على طلب كتابي من السلطات البريطانية المختصة. (ب) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتهمين بأمور تمس القوات البريطانية وتجعلهم واقعين تحت طائلة القانون فيما لو كان ارتكابهم لما ماسا بالقوات المصرية.
المادة (10) : ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو ما يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928.
المادة (11) : 1- مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليو سنة 1899 قد اتفق الطرفين المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستعدة من الاتفاقيتين المذكورتين ويواصل الحاكم العام، بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين، مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين. والطرفان المتعاقدان منفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين. وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان. 2- وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء. 3- يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين. 4- تكون للهجرة المصريين إلى السودان حالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام. 5- لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية. 6- اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلق بالطريق التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان. ملحق المادة الحادية عشر ما لم والى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتي تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة يتعين أن يكون المبدأ العام الذي يراعيانه في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي منطبق عليه. والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فينة أو إنسانية. ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكما خاصا بالانضمام إليها فيما بعد، وفي مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق ساريا في السودان ويجرى الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضا صحيحا. وتكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين. وفي حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين. وإذا كان السودان بالفعل طرفا في اتفاق وأريد إنهاء اشتراكه فيه تشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء. ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان في اتفاق ما وإنهاء ذلك الاشتراك لا يكونان ........ بعمل مشترك يجرى خصيصا بالنسبة للسودان ولا يترتبان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين في الاتفاق ولا على نقضهما لهذا الاتفاق. وفي المؤتمرات الدولية التي تجرى فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبان المصري والبريطاني بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأي إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.
المادة (11) : (1) مع مراعاة أحكام الشرطة (أ) من المادة السالفة الذكر لا يصبح أفراد القوات البريطانية عرضة للقبض عليهم بواسطة السلطات المصرية إلا في الظروف التي تبرر القبض على الأفراد المدنيين البريطانيين، فإذا قبض على أي فرد من أفراد القوات البريطانية وجب اتخاذ لإجراءات الآتية: (أ) المبادرة إلى موافاة السلطة البريطانية المختصة بإخطار عن إلقاء القبض يحوي اسم الشخص المقبوض عليه وغير ذلك من البيانات الخاصة به مع بيان نوع الذنب أو الذنوب التي أوجبت القبض عليه. (ب) المبادرة كذلك إلى إرسال إخطار مماثل إلى مركز أقرب موظفي قنصلي بريطاني. (ج) تسليم المتهم إلى السلطة البريطانية المختصة بناء على طلبها. (د) موافاة السلطة البريطانية المختصة في خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم بالبيانات الوافية عن التهم المنسوبة إليه مع ذكر أسماء شهود القضية وعناوينهم وأقوالهم على أن تسلم هذه البيانات أو ترسل بالبريد المسجل. (2) إذا نسبت تهمة إلى فرد من أفراد القوات البريطانية أرتكب ذنبا ولم يقبض عليه من أجله وجب موافاة السلطة البريطانية المختصة على جناح السرعة ببيانات عن التهمة المنسوبة إليه ومحضر التحقيق الخاص بها.
المادة (12) : ترسل القوات البريطانية حرسا مسلحا إلى أي جهة من جهات القطر المصري لتسلم أي فرد مقبوض عليه من أفرادها وحراسته في طريقه إلى معسكر بريطاني وذلك طبقا لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة السالفتين.
المادة (12) : يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهي التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.
المادة (13) : يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حاله مصر الحاضرة. ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء. وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الشأن في ملحق هذه المادة. ملحق المادة الثالثة عشر 1- إن الأغراض التي ترمي إليها التدابير الواردة في هذا الملحق هي: (أ) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات في مصر وما يتبع ذلك حتما من إلغاء القيود الحالية التي تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري (بما في ذلك التشريع المالي) على الأجانب. (ب) إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر. وفي حدود تلك المدة تبقى المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن للمحاكم القنصلية فضلا عن اختصاصها القضائي الحالي. وفي نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية حرة في الاستغناء عن المحاكم المختلطة. 2- تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد (أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب و(ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كما هو وارد في الشطرة (ب) من الفقرة الأولى سالفة الذكر. 3- إن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا فعليا مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدولة ذوات الامتيازات في مصر. 4- من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إذاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة. 5- من المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعني فقط أن موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها ولكنها تعني أيضا انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب ويتبع ذلك أن لا يكون للمحاكم المختلطة في سلطتها القضائية أن تقضي في صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصري طبقه البرلمان المصري أو الحكومة المصرية على الأجانب. 6- يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فإن هذا التشريع لن يتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية. 7- لما كان من المعمول به في أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من المرغوب فيه أن يستثنى من تقل الاختصاص ـ على الأقل في البداية ـ مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في أن تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص. 8- سيقتضي نظام الانتقال الذي يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها (الأمر الذي سيكون بطبيعة الحال خاضعا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في المادة التاسعة) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات. ومن المفهوم أن إعادة النظر في هذه ستتضمن فيما تتضمنه المسائل الآتية: (1) تعريف كلمة "أجنبي" بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة. (2) زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة بما يقتضيه التوسيع المقترح لاختصاصها. (3) الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.
المادة (13) : (أ) تتعهد الحكومة المصرية بأن تقوم بناء على طلب السلطة البريطانية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور الأشخاص الخاضعين لقضائها بصفة شهود أمام المحاكم العسكرية التابعة لصاحب الجلالة في القطر المصري (المجالس العسكرية ومجالس التحقيق ولجان التسوية ومجالس الضباط أو غيرها من المحاكم العسكرية) المشكلة والمنعقدة بأمر السلطة البريطانية المختصة. (ب) تتعهد حكومة المملكة المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور أي فرد من أفراد القوات البريطانية بصفة شاهد في أية قضية أمام المحاكم المصرية ومن بينها المحاكم المختلطة والمجالس العسكرية ومجالس التأديب ومجالس التحقيق وذلك بناء على طلب يقدم إلى السلطة البريطانية المختصة موقع من الموظف المختص في وزارة الحقانية أو رئيس المحكمة ذات الشأن،
المادة (14) : اتفقت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة على أنه من المرغوب فيه أن كل شخص يؤمر بحضور مجلس عسكري بريطاني طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر ويكون متهما بأحد الذنوب المبينة بعد، يحاكم أمام المحكمة المصرية المختصة: (1) التخلف عن الحضور بعد إعلانه بذلك إعلانا قانونيا، أو: (2) الامتناع عن حلف اليمين المطلوبة منه قانونا أو عن تأدية التعهد الرسمي المطلوب، أو: (3) الامتناع عن تقديم أي أوراق في حيازته أو تحت تصرفه يطلب إليه قانونا تقديمها، أو: (4) الامتناع كشاهد عن الإجابة عن أي سؤال قد تطلب المحكمة إليه قانونا الإجابة عنه، أو: (5) إهانة المحكمة بالتفوه بألفاظ مهينة أو ألفاظ تهديد أو مقاطعة لها أو تشويش عليها، أو: (6) تقديم أقوال كاذبة عمدا عند استجوابه بعد تأدية اليمين أو التعهد الرسمي. ومن المرغوب فيه كذلك أن كل شخص يؤمر بالحضور أمام محكمة مصرية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة أنفة الذكر ويرتكب أحد الذنوب المبينة فيما سبق من هذه المادة يحاكم أمام المجلس العسكري البريطاني المختص. على أن تحديد طريقة تنفيذ الفقرتين السالفتي الذكر من هذه المادة ومدى الأخذ بهما إنما يتوقف على قوانين المملكة المتحدة والقوانين المصرية كل فيما يخصه. وعليه اتفقت الحكومتان على أن تكون هذه المسألة محل بحث آخر يجرى فيما بعد.
المادة (14) : تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي يكون استمرار بقائها منافيا لأحكام هذه المعاهدة ويجب أن يعد باتفاق الطرفين المتعاقدين، إذا طلب أحدهما ذلك، بيان الاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.
المادة (15) : اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لها تسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.
المادة (15) : تدفع كل حكومة إلى الأخرى، بماء على طلبها، جميع المصاريف المعقولة التي تتكبدها في تنفيذ أحكام المادتين (8 و9) والفقرة (أ) من المادة العاشرة والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة عشرة.
المادة (16) : لا تسري الميزات والإعفاء المنصوص عليها في هذه الاتفاق إلا على الأشخاص المقيمين مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر أو الملحقين بها، طبقا لأحكام معاهدة التحالف والنص الوارد في المادة الأولى من هذا الاتفاق. وفيما يتعلق بموظفي الجيش وسلاح الطيران تسري القيود الخاصة بعدد القوات المنصوص عليها في المحالفة المذكورة (دون إخلال بأحكام المادة السابعة منها). وإقرارا بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه. وتحررت منه صورتان في لندن في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936
المادة (16) : يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات، بناء على طلب أي منهما في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة، وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك. فإذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة التي أعيد نظرها يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو إلى أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان. ومن المتفق عليه أن أي تغيير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين طبقا للمبادئ التي تنطوي عليها المواد (4 و5 و6 و7). ومع ذلك ففي أي وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها كما سبق بيانه.
المادة (17) : يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها وعندئذ تسجل لدى السكرتير العام لعصبة الأمم. وإقرارا بما تقدم وقع المفوضون السابق ذكرهم هذه المعاهدة ووضعوا أختامهم عليها. وتحررت في لندن من صورتين في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936. ختم ـ مصطفى النحاس. ختم ـ أحمد ماهر. ،، ـ م. محمود ،، ـ إ. صدقي. ،، ـ ع. يحيى. ،، ـ واصف بطرس غالي. ،، ـ ع. محرم ،، ـ مكرم عبيد. ،، ـ محمود فهمي النقراشي. ،، ـ أ. حمدي سيف النصر. ،، ـ علي الشمسي. ،، ـ م. ح. عيسى. ،، ـ حافظ عفيفي. ،، ـ أنتوني إيدن. ،، ـ ج. رامزي ماكدونالد. ،، ـ جون سيمون. ،، ـ هاليفاكس. ،، ـ مايلز. و. لامبسون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن