بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، تكون الهيئة هي الجهة ا ...
المادة (3) : يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأم ...
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:
أحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره ...
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا ال ...
المادة (6) : تعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الوزراء، وتنفذ بعد ا ...
المادة (7) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها ...
المادة (8) : يكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة الما ...
المادة (9) : تسري على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار وا ...
المادة (10) : ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية.
وتحل الهيئة محل اله ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية