بشأن إنشاء الهيئة العامة للمواني البرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئ ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمواني البرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها مدين ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى إدارة المواني البرية بما يكفل حسن سير العمل بها وانتظامها والارتفاع بمستواها إلى أق ...
المادة (3) : للهيئة أن تباشر بنفسها أو من خلال الغير الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها ع ...
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة .............. رئيساً.
مستشار ...
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كت ...
المادة (7) : يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد مرتبه وبدلاته قر ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة ...
المادة (9) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة رؤساء الأجهزة العاملة في المواني البرية إلى اجتماعات دورية أو طارئة لل ...
المادة (10) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إلى الهيئة كمواني برية أو جافة, وتقيم ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
1- الاعتمادات التي قد تخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
2- إيرادات ال ...
المادة (11) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وللهيئة في سبيل تحصيل ...
المادة (12) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن موازنات الهيئا ...
المادة (12) : لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل المواني التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها وي ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعم ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية