بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة ميناء دمياط" مركزها مدينة دم ...
المادة (2) : تختص الهيئة العامة في اطار الخطة العامة للدولة بإدارة ميناء دمياط وكفالة وانتظام سير العمل فيه والا ...
المادة (3) : لا يجوز الترخيص لأية منشأة أو شركة أو فرد في العمل داخل الميناء إلا بعد موافقة الهيئة وفقا ...
المادة (4) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إلى الهيئة، وتقيم هذه الأصول لجنة يصد ...
المادة (5) : تتكون موراد الهيئة من:
(أ) الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
(ب) إيرادات اله ...
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كت ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير النقل البحري خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور ...
المادة (10) : أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها واقتضاء مست ...
المادة (11) : تكون للهيئة موازنة خاصة يجري إعدادها وفقا لل ...
المادة (12) : تتولى الهيئة في نطاق ميناء دمياط مباشرة الاختصاصات المقررة لمصلحة ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية