بشأن إيجاب استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد والهيئات بالحكومة ومصالحها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب أن يحرر باللغة العربية جميع ما يقدم إلى وزارات الحكومة ومصالحها ومجالس المديريات والهيئات البلدية من المخاطبات والعطاءات وغيرها من المحررات وما يلحق بها من الوثائق، فإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية، ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار تلك المحررات والوثائق كأن لم تكن.
ولا يسري هذا الحكم على ما يقدم من الأفراد الذين لا يقيمون في مصر أو الهيئات والمنشآت التي لا يكون مركزها الرئيسي في مصر أو لا يكون لها فرع أو توكيل فيها.
المادة (2) : يجب أن تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوب الحكومة أو مجالس المديريات أو الهيئات البلدية حق التفتيش والإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبته المادة السابقة فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة من إحدى الشركات أو أحد المحال التجارية أو الصناعية رفعت الدعوى العمومية على مدير الشركة أو صاحب المحل أو مديره أو الشخص المشرف على العمل.
المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولهم أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لحكم المادة الأولى ومن ثاني سنة مالية تبدأ بعد 31 ديسمبر سنة 1942 بالنسبة لحكم المادة الثانية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر