تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يمنع إدخال الأصناف المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون، في المملكة المصرية، ولا يجوز استيراد الأصناف المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون إلا بترخيص سابق من وزارة الزراعة.
المادة (2) : لوزير الزراعة بقرار يصدره: (أ) تحديد شروط الترخيص بالاستيراد. (ب) تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون. (ج) الترخيص بصفة استثنائية بدخول أي مادة من المواد الممنوعة متى كان ذلك لأغراض علمية أو فنية. (د) تحديد الشروط الخاصة بالرسالة الزراعية المارة بطريق "الترانسيت" برا أو بحرا أو جوا بالموانئ والجمارك المصرية، أو التي يراد تخزينها في المناطق الحرة أو في الثلاجات. (هـ) تحديد النفقات والرسوم التي تحصل من المستوردين تنفيذا لهذا القانون.
المادة (3) : الرسائل الممنوع دخولها أو المستوردة بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاد تصديرها بواسطة من أدخلها أو استوردها وعلى نفقته في مدى عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصولها، فإذا انقضى هذا الميعاد ولم تصدر وجب إعدامها. ولوزير الزراعة أن يقرر ما يراه من الاحتياطات التي تتخذ على نفقة المخالف لمنع تسرب الآفات من هذه الرسائل إلى أن يعاد تصديرها. ويجوز له أيضا أن يأمر بإعدام الرسائل فورا إذا رأى أن في بقائها خطرا يهدد المزروعات. ولا يترتب على إعدام الرسائل تنفيذا للأحكام السابقة الحق في المطالبة بأي تعويض.
المادة (4) : يجب على شركات النقل البحري والبري والجوي وجميع المحال التي تتولى نقل البضائع أن تقدم لمكتب الحجر الزراعي عن طريق الجمرك بيانا عن كل رسالة خاضعة لأحكام هذا القانون خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لوصولها.
المادة (5) : يجب عرض الرسائل الواردة في الجدول (ب) على موظفي الحجر الزراعي في الموانئ البحرية أو الجوية أو في جمارك الوصول في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون، فإذا انقضت هذه المدة ولم تعرض الرسائل للفحص جاز لهؤلاء الموظفين فحصها من تلقاء أنفسهم على نفقة المستورد. ولا يجوز فتح الرسائل أو إجراء أي تعديل فيها أو فرز أو تنظيف أو غير ذلك إلا بإذن من الموظفين المذكورين، على أن يتم الفحص على وجه السرعة.
المادة (6) : جميع الرسائل الزراعية المصابة بآفة ترى وزارة الزراعة أنه يمكن علاجها تطهر بالطرق التي تقرها الوزارة على نفقة مستوردها عدا طرود البريد فتطهر على نفقة الوزارة، أما الرسائل التي ترى الوزارة أنه لا يمكن علاجها وكذا الرسائل المصابة بآفة ضارة بالنباتات وغير موجودة بالمملكة المصرية فيمنع دخولها وتجرى في شأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة على أن يكون الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إخطار المستورد بقرار الوزارة. ويكون قرار وزارة الزراعة في الحالتين نهائيا.
المادة (7) : لوزارة الزراعة حجز ما تشتبه في إصابته من النباتات الحية أو أجزائها القابلة للإنبات عدا البذور ووضعها تحت المراقبة في محطة الحجر الزراعي بميناء الوصول للتحقق من سلامتها من الآفات والأمراض قبل الإذن بدخولها بدون أن يترتب على ذلك مسئولية على الوزارة، فإذا اتضح إصابتها أثناء مدة الحجز اتبع بشأنها الأحكام السابقة.
المادة (8) : يجب أن تكون الرسائل الواردة من الخارج محزومة بكيفية تمكن من فحص محتوياتها وتطهيرها وإلا تفتح على مسئولية مستوردها ونفقته. ولا يجوز أن يستعمل في حزم الطرود أي مادة نباتية إلا الطحلب وبراية الخشب ونشارته واليت والفلين أو أية مادة أخرى تقرها وزارة الزراعة.
المادة (9) : إذا وردت رسائل زراعية إلى الميناء أو نقطة جمركية ليس فيها أجهزة واقعية لتطهيرها وجب نقلها فورا بواسطة مستوردها وعلى نفقته بطريق البحر أو بأي طريق آخر تقره وزارة الزراعة إلى أقرب ميناء أو جمرك توجد به تلك الأجهزة.
المادة (10) : كل من أدخل أو حاول أن يدخل رسائل ممنوع دخولها أو استيرادها، وكذلك من حاول التخلص من إجراءات الفحص والتطهير التي ينص عليها هذا القانون بأي وسيلة كانت سواء بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بغرامة مساوية لثمن الرسالة المهربة حسب تقدير مصلحة الجمارك فضلا عن ضبطها أينما وجدت وإعدامها أو مصادرتها. وفي حالة العود يجوز للقاضي أن يحكم علاوة على الغرامة والمصادرة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وكل مخالفة لأحكام المادة 4 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها.
المادة (11) : يعتبر موظفو وزارة الزراعة ومصلحتي الجمارك والبريد الذين يندبون لتنفيذ هذا القانون من رجال الضبطية القضائية في هذا الشأن.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1916 وكذا المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1931.
المادة (13) : على وزراء الزراعة والمالية والمواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن