تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : إعلان عرض القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة وفقا للمادة الثانية عشرة من القانون المدني المختلط وذلك لتطبيقه على الأجانب، وقد صدقت الجمعية المذكورة على القانون المشار إليه بتاريخ 23 أبريل سنة 1926 فهو نافذ من الآن على الأجانب.
المادة (1) : لا يجوز حلج قطن تكون بذرته معدة كلها أو بعضها للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة الزراعة. ويعطى هذا التصريح طبقا للقواعد التي يضعها وزير الزراعة في قرار وزاري ويكون خاضعا للشروط الواردة في هذا القرار.
المادة (2) : أصحاب المحالج الحاصلون على التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى ملزمون قبل الشروع في حلج أية كمية من القطن معدة لأن تستخرج منها بذرة للتقاوي أن يرسلوا بذلك إخطارا كتابيا إلى موظفي وزارة الزراعة المعينين لهذا الغرض ولا يجوز لهم أن يشرعوا في الحلج إلا بعد أن يفحص هؤلاء الموظفون الكمية المذكورة ويقرروا صلاحيتها لاستخراج بذرة للتقاوي منها. ويجب حصول الفحص فورا أو في مدى ثلاثة أيام على الأكثر من يوم تسلم الإخطار فإذا لم يحصل الفحص في هذا الميعاد جاز حلج القطن وخزن بذرته إلى أن تفحص طبقا لنص المادة التالية.
المادة (3) : بعد الحلج يجب أن يفحص الموظفون المذكورون البذرة المستخرجة وذلك في مدى ثمانية أيام. فإذا قرروا بعد هذا الفحص الأخير أن البذرة صالحة للتقاوي توضع فورا تحت إشرافهم داخل أكياس من نسق مخصوص وتوضع عليها إشارة ببيان نوعها ثم تنقل وتختم طبقا للتعليمات المقررة. أما إذا قرروا خلاف ذلك فإن البذرة تترك في حوزة صاحب المحلج وتعتبر بذرة معدة للصناعة أو التصدير (بذرة تجارية) ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بطريقة من الطرق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون. ويصدر وزير الزراعة قرارا يشتمل على القواعد التي يجب أن يراعيها هؤلاء الموظفون عند الفحص وإعطاء أو عدم إعطاء الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة والتي سبقتها كما يشتمل على التعليمات الخاصة بنماذج الأكياس والطريقة التي يجب اتباعها في رقمها وإقفالها وختمها.
المادة (4) : الموظفون المشار إليهم في المادة السابقة يحق لهم: (أ) الحضور أثناء حلج القطن المعد لاستخراج بذرة للتقاوي. (ب) أخذ عينات من القطن أو البذرة لإتمام الفحص خصوصا فيما يتعلق بالبذرة للتحقق من قوة الإثبات. (ج) إعطاء أو عدم إعطاء الإقرارات اللازمة بمقتضى المادة السابقة لحلج القطن المذكور آنفا أو لاستعمال البذرة المستخرجة منه للتقاوي ووضعها في الأكياس المخصصة لهذا الغرض.
المادة (5) : إذا رفض موظفو وزارة الزراعة إعطاء إقرارات بصلاحية القطن المعد للحلج لأن تستخرج منه بذرة للتقاوي أو بصلاحية البذرة المستخرجة لأن تستعمل للتقاوي جاز لكل من له شأن أن يطلب الاحتكام في الخلاف إلى خبيرين أو ثلاثة بالكيفية المبينة بعد.
المادة (6) : يضع وزير الزراعة كل سنة لكل جهة فيها محالج كشفا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في المسائل القطنية يتناسب مع احتياجات هذه المحالج وتوزيعها. ويوضع هذا الكشف بناء على ما تقترحه شركة المحاصيل العمومية بالإسكندرية. فإذا لم تعرض هذه الشركة مقترحاتها في الوقت المناسب يضع وزير الزراعة بنفسه الكشف المشار إليه. وينتخب كل من مندوب الوزارة وصاحب الشأن واحدا من الخبراء المدونة أسماؤهم في الكشف المذكور فإذا لم يتفق الخبيران عين خبير ثالث من الكشف بالقرعة.
المادة (7) : يقدم طلب عرض الخلاف على المحكمين كتابة إلى مندوب الوزارة وهذا عليه أن يبادر في الحال باتخاذ الوسائل اللازمة لدعوة المحكمين إلى الاجتماع. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بالوصل الدال على دفع رسوم الخبرة. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعريفة رسوم الخبرة وترد هذه الرسوم إلى طالب التحكيم إذا صدر قرار المحكمين لصالحه وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة أتعاب الخبراء.
المادة (8) : إلى أن يصدر قرار المحكمين يجب حفظ القطن أو البذرة اللذين يكونان موضوع النزاع بصفة مؤقتة في المحلج على حساب صاحب الصنف وتحت مسئوليته. وله أن يتخذ الوسائل اللازمة بالاتفاق مع مندوب الوزارة لضمان عدم استبداله بغيره. وعلى المحكمين أن يصدروا قرارهم في مدة ثمانية أيام كاملة على الأكثر من يوم تقديم طلب التحقيق فإن لم يحصل ذلك وكان التحكيم خاصا بقطن غير محلوج أمكن حلجه واعتباره صالحا لأن تستخرج منه بذرة للتقاوي. أما إذا كان التحكيم خاصا ببذرة فإنها تعتبر صالحة للتقاوي.
المادة (9) : لا يجوز عرض بذرة للتقاوي أو بيعها أو شراؤها أو توريدها أو تسليمها أو تسلمها ما لم تكن موضوعة في أكياس مرقومة مقفلة يبين عليها صنف القطن ومختومة بواسطة موظفي وزارة الزراعة كما هو مذكور في المادة الثالثة.
المادة (10) : على كل من يريد الاتجار في بذرة القطن للتقاوي الحصول على تصريح بذلك من وزارة الزراعة. ولا يصلح هذا التصريح إلا للمكان المنصوص عليه فيه. وكل تغيير في المكان يجب إخطار وزارة الزراعة عنه مقدما وإلا اعتبر التصريح ملغيا. وأصحاب المحالج الحاصلون على تصريح طبقا للمادة الأولى يكون لهم الحق قانونا أن يشتغلوا بتجارة بذرة التقاوي. وعلى كل من يصرح له بمزاولة هذه التجارة أن يحفظ لديه سجلا يدون فيه ما يأتي: (أولا) مقادير وأصناف بذرة التقاوي المشتراة والمحل الواردة منه. (ثانيا) اسم وعنوان المشترين وكذا كمية بذرة التقاوي المبيعة لكل منهم وصنفها.
المادة (11) : يجب على كل من يريد أن يشتغل بعصر بذرة القطن في غير الإسكندرية وبورسعيد والسويس أن يحصل على تصريح بذلك من وزارة الزراعة. وعليه أن يحفظ لديه سجلا يدون فيه كميات البذرة التي أدخلت المعمل مع إيضاح الجهات الواردة منها والكمية التي عصرت والمقادير الباقية. وبذرة القطن التي أدخلت في معامل العصر سواء منها ما يشتغل بتصريح من الوزارة أو بدون تصريح لا يجوز إخراجها منها إلا بتصريح خاص من وزارة الزراعة ويستثنى من ذلك ما كان مرسلا بطريق السكة الحديدية إلى الإسكندرية وبورسعيد والسويس.
المادة (12) : لا يجوز إرسال أو نقل بذرة قطن في داخل القطر غير البذرة المشار إليها في المادة التاسعة. وكل بذرة معدة للصناعة أو التصدير (تجاري) تنقل رأسا في السكة الحديدية إلى الإسكندرية أو بورسعيد أو السويس أو أي معمل لعصر البذرة موجود داخل القطر حاصل على رخصة من وزارة الزراعة طبقا للمادة السابقة. أما إذا أريد النقل بغير السكة الحديدية أو كان التصدير إلى جهة أخرى فيجب الحصول على تصريح خاص بذلك من وزارة الزراعة ويعتمد هذا التصريح لشحنة واحدة ولمدة شهرين ويعاد إلى وزارة الزراعة بعد استعماله. ويعتبر مخالفة لهذه المادة مجرد حيازة بذرة قطن تجاري إلا إذا وجدت في المحالج نفسها أو في المعاصر المرخص لها بذلك أو في الإسكندرية أو بورسعيد أو السويس أو الجهات الأخرى التي تكون قد أرسلت إليها بناء على تصريح خاص من وزارة الزراعة.
المادة (13) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (14) : عند حصول مخالفة للمادة التاسعة أو المادة الثانية عشرة تضبط البذرة التي هي موضوع المخالفة وعند الحكم تأمر المحكمة بأن يصادر لجانب الحكومة نصف البذرة المضبوطة. ولا يستطيع المالك التصرف في الباقي من البذرة إلا بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 12 من هذا القانون أو باستعماله علفا بعد عصره.
المادة (15) : إذا وقعت إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 1 و9 و12 من صاحب المحلج أو معمل لعصر البذرة أو محل تجارة أو من ينوب عنه وكان مرتكب المخالفة قد وقع منه مثلها في خلال السنة السابقة وحكم عليه بسببها حكما نهائيا فللمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المحلج أو المعمل وسحب التصريح مدة لا تزيد على ستة أشهر. فإذا وقعت منه مخالفة ثالثة في ميعاد سنتين من ارتكاب الأولى جاز للمحكمة إذا طلبت النيابة ذلك أن تأمر بالإغلاق وسحب الرخصة نهائيا.
المادة (16) : إذا أقيمت دعوى ضد أجانب ووطنيين معا لأجل مخالفة واحدة فالمحاكم المختلطة تكون هي المختصة بالنسبة لجميع المتهمين.
المادة (17) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. يرخص لهؤلاء الموظفين بأن يدخلوا أي حقل أو مخزن عمومي أو خصوصي أو معمل لعصر البذرة أو محلج لمراقبة تنفيذ هذا القانون ولكن القسم المخصص من هذه الأماكن للسكن فقط لا يجوز الدخول فيه. ولهم فضلا عن ذلك أن يفتشوا في أي وقت على السجلات المنصوص على حفظها في المادتين 10 و11 من هذا القانون.
المادة (18) : على وزيري الحقانية والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن