تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على كل مصري من الذكور تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز الخامسة والأربعين ولم يكن ملما بالقراءة والكتابة. ويجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية تطبيق أحكامه على الإناث من المصريات اللاتي تزيد سنهن على الثانية عشرة ولا تتجاوز الخامسة عشرة على شرط أن تعلم الفتيات على حدة وأن يقوم بتعليمهن إناث فقط.
المادة (2) : يفرض على الأميين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون تعلم القراءة والكتابة والمبادئ العامة للدين ومبادئ علم الحساب والمقاييس والموازين والمكاييل والنقود المستعملة في المملكة المصرية مع قسط مناسب من الثقافة العامة. وتعين مناهج الدراسة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ويكون هذا التعليم بالمجان.
المادة (3) : يعفى من الإلزام المبين في المادة السابقة كل شخص مصاب بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه عن تلقي الدراسة, ويزول الإعفاء بزوال المرض أو العاهة.
المادة (4) : تكون مدة الدراسة تسعة أشهر متصلة لا تقطعها سوى العطلات الرسمية وما تقتضيه المواسم الزراعية. وتكون الدراسة لمدة خمسة أيام على الأكثر في الأسبوع لا تدخل فيها أيام الجمع وتكون لمدة ساعتين في اليوم. ويراعى في تحديد أوقاتها ظروف الأشخاص الذين يتلقون الدراسة من حيث مواعيد أعمالهم وتوفير راحتهم.
المادة (5) : تعين بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية الجهات التي أعدت فيها وحدات لمكافحة الأمية وتثقيف الشعب, والتي يسري عليها حكم الإلزام المشار إليه في المادة الثانية. ويبدأ الإلزام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر كل قرار.
المادة (6) : يجب على مأموري المراكز والأقسام والعمد أن يقيدوا في سجل خاص أسماء الأميين في دائرة اختصاصهم, وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مع بيان سنهم وصناعتهم ومحل إقامتهم. كما يجب عليهم أن يقيدوا في السجل المذكور وفي الموعد المتقدم ذكره ما يوجد في دائرة اختصاصهم من معاهد للتعليم عامة أو خاصة أو أمكنة صالحة للدراسة.
المادة (7) : يجب على المعلمين في جميع المدارس الأولية والابتدائية والفنية والثانوية الحكومية والحرة أن يقوموا بمهمة تعليم الأميين كلما طلب منهم ذلك وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية. فإذا لم يوجد منهم العدد الكافي جاز لوزير الشؤون الاجتماعية تكليف غيرهم من المتعلمين, سواء أكانوا من الموظفين أم من غيرهم بالتدريس مع مراعاة ظروفهم وأوقات فراغهم.
المادة (8) : تهيأ في كل وحدة الأماكن الكافية والملائمة لتعليم الأميين وتزود بحاجاتها من أدوات الدراسة وكتبها. ويستعان بالأدوات المستديمة بمعاهد التعليم والكتب الدراسية التي تستعمل في التعليم الأولي وكذلك الزائدة عن حاجة وزارة المعارف العمومية, إلى أن توضع الكتب الملائمة لأغراض هذا التعليم. وتؤدى الدراسة في معاهد التعليم على اختلاف أنواعها حكومية أو حرة عدا معاهد التعليم العالي. فإذا لم تتسع تلك المعاهد لأغراض الدراسة جاز أن تؤدى في الأمكنة الآتية: (1) دور العبادة. (2) دور الحكومة العامة. (3) قاعات الاجتماعات والمحاضرات. (4) الأماكن التي يقدمها أصحابها وتكون صالحة لهذا الغرض. فإذا تعذر وجود أمكنة صالحة للتدريس جاز أن يكون التعليم في الهواء الطلق مع مراعاة فصول السنة وأسباب الوقاية الوقتية من تقلبات الجو. ويجب على أصحاب ومستغلي قاعات الاجتماعات والمحاضرات التي يصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بتخصيصها لأغراض مكافحة الأمية أن يضعوها تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض وفي الأوقات التي تكون فيها خالية وبدون أجر.
المادة (9) : يمنح المكلفون بالتعليم مكافآت مالية تحدد قيمتها وشروط منحها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية. ويجوز أن تمنح جوائز للمعلمين الذين يمتازون في عملهم امتيازا يكون له أثره في نتيجة الامتحان. كما يجوز أن يمنح المتعلمون الذين أظهروا تفوقا في تعلمهم جوائز مالية وذلك عقب نجاحهم نهائيا.
المادة (10) : يجب على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملا فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها على الوجه المبين في هذا القانون وأن يتكفلوا بدفع المكافآت التي تصرف لمن يقومون بالتعليم فيها, فإذا لم يقوموا بذلك كله قامت الوزارة بتعليم هؤلاء العمال على نفقتهم بشرط ألا تزيد النفقات التي يلزمون بأدائها على 3% من مجموع الضرائب التي يدفعونها وألا تتجاوز مدتها أربع سنوات. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية بالنسبة لأصحاب الأطيان الذين يملكون مائتي فدان فأكثر أن يخصص لكل منهم عددا معينا من العمال للقيام بتعليمهم أو التكفل بالنفقات المترتبة على ذلك, بشرط ألا تزيد النفقات التي يلزمون بأدائها على 2% من قيمة الضريبة التي يدفعونها وألا تتجاوز مدتها أربع سنوات. ويجوز تحصيل النفقات المستحقة بالأحكام السابقة بطريق الحجز الإداري طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885.
المادة (11) : يجب على مصلحة السجون أن تتولى تعليم المسجونين الذين تزيد مدة سجنهم على تسعة شهور, وذلك بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : مصالح الحكومة التي تستخدم عمالا ومستخدمين خارج الهيئة يزيد عددهم على خمسة عشر في بلد واحد تقوم بتعليم عمالها ومستخدميها طبقا لأحكام هذا القانون. وتقوم وزارتا الدفاع الوطني والداخلية بتعليم الأميين من العساكر وضباط الصف التابعين لهما طبقا لمناهج التعليم المقررة والتي ستقررها وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة (13) : تعقد امتحانات عامة في نهاية المدة المخصصة للدراسة ويعطى للناجحين شهادة دالة على نجاحهم, ومن يرسب يلزم بإعادة الدراسة.
المادة (14) : يقوم المراقبون والمفتشون التابعون لوزارة المعارف العمومية وغيرهم ممن ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية بالإشراف الفني على وحدات مكافحة الأمية, وعليهم أن يقدموا لوزير الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة شهور تقارير يبين فيها مدى نشاط التعليم وتقدمه وتوفر وسائله, وعلى العموم نتيجة سير العمل من كافة نواحيه, كما يجب على المشرفين على فصول الدراسة في كل وحدة أن يقدموا على الوجه المتقدم لمراقبي مناطق التعليم تقريرا كل شهر عن حالة الدراسة والمواظبة في الفصول التي يشرفون عليها, وعلى هؤلاء أن يضمنوا تقاريرهم للوزارة فحوى ما يرونه في هذه التقارير مشفوعة برأيهم.
المادة (15) : تشكل في كل قسم أو مركز لجنة برئاسة مأمور المركز أو القسم وعضوية اثنين ممن يقيمون بدائرته يختارهما وزير الشؤون الاجتماعية. كما تشكل بعاصمة كل مديرية أو محافظة لجنة عليا برئاسة المدير أو المحافظ وعضوية اثنين من أعضاء مجلس المديرية في المديريات ومن المقيمين في المحافظات على أن يضم إليها مراقب المنطقة ومدير التعليم وذلك في المديريات والمدير العام للتعليم الأولي في محافظة القاهرة وأحد نظار المدارس الثانوية في المحافظات الأخرى يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية. وتكون مهمة اللجنة الأولى معاونة وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت إشرافها المباشر في إنشاء وحدات التعليم وتزويدها بحاجتها من الأدوات ومراقبة حسن سير الدراسة والمواظبة فيها. وتكون مهمة اللجنة الثانية تحقيق الإشراف العام في المديرية أو المحافظة على سير العمل في الوحدات التابعة لها. وعلى لجنة المركز أو القسم أن ترسل تقريرا للجنة العليا كل شهر متضمنا ملاحظاتها عن سير العمل واقتراحاتها. وعلى اللجنة العليا أن ترفع لوزير الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر تقريرا كذلك بنتيجة إشرافها وما تقترحه لضمان نظام العمل في الوحدات وقيام المكلفين بالتعليم فيها أو الإشراف عليها بواجباتها.
المادة (16) : يقوم بالتفتيش الصحي على الوحدات أطباء وزارتي الصحة العمومية والمعارف العمومية, وعليهم أن يقدموا تقاريرهم عن الحالة الصحية على الوجه المتقدم.
المادة (17) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش, ولا تزيد على ألف قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن التعلم أو يتخلف عنه دون عذر مقبول, فإن كانت سنه تقل عن 24 سنة ميلادية عوقب ولي أمره وحده بالعقوبات ذاتها متي ثبت تقصيره. ويعاقب بعقوبة الغرامة السابقة كل شخص كلف بالتدريس أو الإشراف وقصر فيه أو انقطع عنه أو امتنع عن الوفاء بالالتزامات التي فرضها هذا القانون أو القرارات المنفذة له دون عذر مقبول. كذلك يعاقب بعقوبة الغرامة السابقة أصحاب ومستغلو قاعات الاجتماعات والمحاضرات الذين يحولون بأية طريقة كانت دون الانتفاع بها في مكافحة الأمية.
المادة (18) : بعد مضي أربع سنوات من بدء تنفيذ مكافحة الأمية في جهة بالذات بالتطبيق لحكم المادة الخامسة وفي الحدود المبينة في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون لا يقبل الأشخاص الذي لا يحملون إجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصانع والمحال التجارية. كما لا يجوز أن يمنحوا رخصة جديدة أم مجددة بمزاولة حرفة من الحرف التي تتطلب ترخيصا أو أن تقبل منهم عطاءات أو مقاولات لجهة من جهات الحكومة أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو أية جهة ملتزمة بمرفق عام.
المادة (19) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض, ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (20) : ينفذ هذا القانون ابتداء من العام الدراسي القادم 1944 - 1945.
المادة (21) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن