بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين فى الخارج ومن فى حكمهم .
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 والبند (1) من المادة (30) من نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000، النص الآتي :
1ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (180) شهرا على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكها على التأمين (120) شهرا على الأقل.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :
ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المشار إليها في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدي عن هذه المدد الاشتراكات المقررة.
المادة (3) : يلغى البند (3) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان