بشأن نظام الأوقاف لسنة 1955
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الأوقاف لسنة 1955) ...
المادة (2) : إدارة دوائر الأوقاف والإشراف على تن ...
المادة (3) : لمجلس الأوقاف الصلاحيات والوظائف التالية:
أ. إقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بد ...
المادة (4) : لمدير الأوقاف الصلاحيات التالية:
أ. مساعدة قاضي القضاة بمراقبة دوائر الأوقاف.
ب. تصديق عقود إيج ...
المادة (5) : للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية:
أ. الإشراف على مسك القيود الحسابية والإجمالية وضبط وارد ...
المادة (6) : لمأموري الأوقاف الوظائف والصلاحيات التالية:
أ. الاشتراك مع اللجان المحلية بتأجير عقارات الأوقاف و ...
المادة (7) : للجان المحلية الوظائف والصلاحيات التالية:
أ. تؤلف في العاصمة لجنة أوقاف محلية برئاسة المحاسب العا ...
المادة (8) : جميع مستندات النفقات الخاصة بأموال الأمانات ...
المادة (9) : عندما يقتضي إنشاء أبنية فوق أراضي الوقف أو تعمير إحدى أبنية ال ...
المادة (10) : لمجلس الأوقاف الأعلى بموافقة رئيس الوزراء أن يعقد قروضا مالية لإنشاء الأبنية أو إ ...
المادة (11) : تمنح مخصصات سنوية قدرها مئة دينار لرئيس مجلس الأوقاف الأعلى وخمسة وسبعون دينار لكل واحد من عضوي الم ...
المادة (12) : يطبق أحكام النظام المالي بقدر ما تسمح به الظروف إلى أن يوضع نظام مالي خا ...
المادة (13) : إذا وجد في تصرفات المتولي ما يوجب المؤاخذة يك ...
المادة (14) : إذا أراد أحد متولي الأوقاف الأهلية الاستدانة على ...
المادة (15) : تعفى جميع معاملات دوائر الأوقاف ودعاوى الوقف من ك ...
المادة (16) : لمجلس الأوقاف أن يؤلف لجنة مشتريات دار الأيتام الإسلام ...
المادة (17) : يمنح موظف الأوقاف المصنف الذي أكمل خدمة ثلاث سنوات إكرامية قدرها واحد من اثني عشر من مجموع الرواتب ...
المادة (18) : يلغى نظام الأوقا ...
التوقيع :