تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني كلمة (البلدية) حيثما وردت في هذا القانون أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى في المملكة.
المادة (3) : أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الإجراءات التالية:- 1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة لأمانة عمان الكبرى. 2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الأخرى. ب- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح وأي قانون آخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح. ج - يعين لمحكمة البلدية قاض أو أكثر ومدع عام أو أكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة. د- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها أحكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين. هـ- تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الأخرى. و- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.
المادة (4) : تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لأحكام القوانين المبينة أدناه وأي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:- أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953. ب- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. ج- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966. د- قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا. هـ- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها. و- قانون السير رقم (47) لسنة 2001. ز- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى. ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985. ط-قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى. ي- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999. ك- أي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.
المادة (5) : أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم. ج- يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لإشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية أحكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية. د- تؤمن البلدية الأبنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها.
المادة (6) : أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها. ب- يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية. ج- يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقاً لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المادة (7) : يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية أثناء قيامهم بواجباتهم أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر ذي علاقة.
المادة (8) : أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالأحكام مرة كل خمسة عشر يوما إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية. ب- للنائب العام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المادة (9) : أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم إنشاؤها إلى محكمة البلدية المختصة إذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب- يتم إحالة الأحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المبينة في المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها إلى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى أحكامه لتنفيذها حسب الأصول. ج- يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى في القانون على الأقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.
المادة (10) : أ- تعتبر محاكم البلديات التي أنشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه. ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن