تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة عل غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس الأمناء. الرئيس: رئيس الجامعة. قانون الجامعات: قانون الجامعات الأردنية الرسمية الساري المفعول. الكلية: أي كلية أو معهد في الجامعة. العميد: عميد الكلية أو المعهد أو أي نشاط جامعي. القسم: أي قسم أكاديمي في الجامعة.
المادة (3) : أ- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف إلى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات. ب- يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء ، ولها أن تنشئ فروعا لها داخل المملكة أو خارجها.
المادة (4) : أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وإدارة أموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أهدافها، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها المحامي العام المدني، أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية. ب- الجامعة مستقلة علميا، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية، وتعقد الامتحانات، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتحدث الوظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعين فيها.
المادة (5) : يؤلف مجلس الأمناء وفقا لأحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام ذلك القانون.
المادة (6) : يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لأحكام قانون الجامعات، ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لأحكام ذلك القانون.
المادة (7) : يتولى مجلس العمداء بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية:- أ- التوصيــة إلى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالجامعة، ومشروع موازنتها، وحساباتها الختامية. ب-إحداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات، وشعب في الأقسام الأكاديمية، بتنسيب من مجلس الكلية المختص. ج - التنسيق بين أعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية، وإدارة الامتحانات. د- إقرار التقويم الجامعي السنوي. هـ- وضع الأسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وأنشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها. و- دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس إليه.
المادة (8) : أ- للرئيس، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب أو أكثر للعميد من الأساتذة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائبا للعميد. ب- يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب العميد أو عدم وجود نائب له، يكلف الرئيس احد أعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه أو شغور منصبه. ج- للرئيس، بتنسيب من العميد، تعيين مساعد أو أكثر للعميد من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، يتولى المهام التي يكلفه بها العميد.
المادة (9) : يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية، وفق أحكام هذا القانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها، ورفعها إلى مجلس العمداء لمناقشتها وإقرارها. ب- اقتراح أسس قبول الطلبة، وإعدادهم في الأقسام المختلفة. ج- الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية، والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيها، ومتابعة الإرشاد الأكاديمي للطلبة وتقييمه. د- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية ، والإشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها. هـ - التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين أتموا متطلبات الحصول عليها. و- الإشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك. ز- النظر في شؤون أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس والبحث فيها، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة اعلي، والتثبيت والنقل والانتداب والإعارة والإيفاد والإجازة والاستقالة والتوصية بشأنها إلى الجهات المختصة بذلك. ح- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد. ط- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية . ي- ممارسة أي من صلاحيات مجلس القسم إلى أن يتم تأليفه. ك- النظر في الأمور التي يرى العميد عرضها عليه.
المادة (10) : أ- يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الأساتذة، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم. ب- يكون رئيس القسم مسؤولا أمام العميد عن إدارة شؤون القسم التعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم، ويلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية، وعليه أن يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا إلى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم، وأي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.
المادة (11) : يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يرأسه رئيس القسم، ويشترك في عضويته جميع أعضاء هيئة التدريس فيه، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم . ب-إقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم. ج- إقرار جدول توزيع المواد بين أعضاء هيئة التدريس في القسم، ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد. د- التوصية إلى مجلس الكلية بإعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول. هـ- تولي مسؤولية الإرشاد الأكاديمي للطلبة ، وامتحاناتهم ونتائجها، والتأكد من إتمامهم متطلبات التخرج. و- تقديم التوصيات إلى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة، تمهيدا لاستكمال إجراءات تخرجهم. ز- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها، سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر، أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. ح- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة اعلي والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة وإصدار توصياته بشأنها وفق الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. ط- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم. ي- إعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم. ك- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة. ل- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد، أو يعرضها عليه رئيس القسم.
المادة (12) : تكون رتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:- أ- أستاذ. ب- أستاذ مشارك من فئتين (أ) و (ب. ج- أستاذ مساعد من فئتين (أ) و (ب). د- مدرس من فئتين (أ) و (ب).
المادة (13) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
المادة (14) : يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم (18) لسنة 1992 وتعديلاته.
المادة (16) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن