بشأن نظام توجيه الجهات لسنة 1951 الصادر بالاستناد إلى المادة 69 من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام توجيه الجهات لسنة 1951) و ...
المادة (2) : تعني كلمة (جهة) في هذا النظام كل وظيفة تابعة للمؤسسات الوقفية ما عدا الوظائف التابعة لإدارة الأوقاف ...
المادة (3) : ومع مراعاة ما نص عليه في المادة 10 من هذا النظام توجه الجهات المشروطة ع ...
المادة (4) : في الجهات العائدة للأوقاف غير الصحيحة لا يشترط رعا ...
المادة (5) : يؤلف في مركز كل لواء لجنة لتوجيه الجهات من مفتي اللواء رئيسا ومن عدد من العلماء لا يقل عن اثنين ولا ...
المادة (6) : إذا تغيب المفتي حين انعقاد اللجنة أو لم ت ...
المادة (7) : تعتبر درجة الشهادة العلمية حين التعيين ...
المادة (8) : إذا كان الطالبون للجهة العلمية يحملون شهادات علمية بدرجة واحدة أو كانوا لا يحملون شهادات علمية مطلق ...
المادة (9) : ترفع قرارات اللجنة إلى ...
المادة (10) : الجهات البدنية توجه على من تثب ...
المادة (11) : إذا تساوى الطالبون للجهة العل ...
المادة (12) : التولية إذا كانت مشروطة توجه للموظف في خدمة الدولة وما عدا التولية ...
المادة (13) : على كل موظف أن يمارس أعمال وظيفت ...
المادة (14) : كل من ترك القيام بوظيفته بنفسه أو أساء سلوكه أو أهمل الق ...
المادة (15) : من كانت بعهدته جهة فأخذ إلى الجندية ينصب عنه وكيل يمارس أعمال وظيفته ويقسم الراتب بين الأصيل والوكي ...
المادة (16) : توجه التولية على من تثبت أهليته من المستحقين سواء أكان رجلا ...
المادة (17) : التولية كغيرها من الجهات يجب أن تثبت أهلية من يراد تعيينه لها لدى لجنة توجيه ال ...
المادة (18) : الأوقاف التي ليست بها وقفية معمول بها ولم يتحقق تعامله ...
المادة (19) : إذا شغرت التولية على أي وقف تسند إدارته إلى دائرة الأوقاف إلى أن تو ...
المادة (20) : الجهة الواحدة لا تجزا إلى حصص ويجب إسناد الجهة المجزأة إلى من ترى ا ...
المادة (21) : يلغى العمل بنظام توجيه الجهات العثماني الصادر بتاريخ 2 رمضان سنة 133 ...
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية