بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية "جامعة فؤاد الأول" وتأديبهم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934 بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية "جامعة فؤاد الأول" وتأديبهم على الوجه الآتي:
"مادة 28- استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة ذوي الكراسي في كليات الهندسة والزراعة والتجارة ومدرسة الطب البيطري وفرع كلية الطب في الإسكندرية التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون. كما يجوز في تعيين الأستاذة المساعدين فيها التجاوز عن الشرط الأول من المادة الثالثة.
ويعمل بهذا التجاوز حتى نهاية السنة الدراسية 1940 - 1941".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر