بشأن نظام الإقراض لمؤسسة الاسكان لسنة 1966 الصادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الإقراض لمؤسسة الإسكان لسن ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذ ...
المادة (3) : تؤلف لجنة الإقراض من رئيس المجلس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من ...
المادة (4) : تعطى القروض لموظفي الحكومة والمؤسسات ال ...
المادة (5) : تعطى الأولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه أكثرية الشروط التالية:
أ. أن يكون المقترض مالكا للأرض ال ...
المادة (6) : لا يجوز الإقراض إل ...
المادة (7) : لا تمنح القروض لمن يملك هو أو زوجته أو فروعه القاصرون مسكنا ما لم يكن هذا المسكن غير كاف لإ ...
المادة (8) : تمنح القروض لمدة لا ت ...
المادة (9) : لا يجوز أن يتجاوز مقدار القرض أربعة أضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط أن يكون القرض كافيا لإقامة ب ...
المادة (10) : يشترط إتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ث ...
المادة (11) : يدفع القرض للمقترض على أربع دف ...
المادة (12) : قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض أن يؤجر أو يرهن أو يبيع البناء الذي أقامه بالقرض المعطى له ...
المادة (13) : يترتب على المقترض:
أ. أن يرهن الأرض والبناء لصالح المؤسسة رهنا من الدرجة الأولى.
ب. أن يفوض مست ...
المادة (14) : يجوز للمؤسسة أن تؤمن تأمينا جماعيا على حياة المقترضين ...
المادة (15) : للمجلس أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد ...
المادة (16) : يحتسب فائدة سنوية بسيطة على القرض يحددها ويعدلها المجلس بموافقة مجلس الوزراء بعد التش ...
المادة (17) : يستحق القسط الأول بعد مرور ثمانية عشر شهراَ على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا أو جزئياَ ...
المادة (18) : يحق للمدير العام بموافقة المجلس إصدار ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية