بشأن قانون الاسرى والمحررين .
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الوزراء: وزارة شئون الأسرى والمحررين أو الوزارة المختصة بهم.
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.
المادة (2) : الأسرى والأسرى المحررون شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.
المادة (3) : لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي:
1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
2. تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير.
3. توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به.
4. توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه.
5. تأهيل الأسرى المحررين.
6. تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي، وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (4) : لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى.
المادة (5) : 1. كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي:
أ. رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي.
ب. رسوم التأمين الصحي.
ت. رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة.
2. يحدد مجلس الوزراء حالات الإعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.
المادة (6) : تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام. وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.
المادة (7) : 1. على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتبا شهريا يحدده النظام، ويكون مربوطا بجدول غلاء المعيشة.
2. يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعايير النفقة القانونية المعمول بها.
3. يحدد الأسير وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.
المادة (8) : 1. تحتسب سنوات الأسر لكل موظف من الأسرى المحررين وفقا لأحكام المادة (107) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
2. تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين والمعاشات لصندوق التأمين والمعاشات للأسير الموظف عن سنوات الأسر.
المادة (9) : على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى والأسرى المحررين وظروف وأسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم.
المادة (10) : يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك، ولكل أسير، وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى.
المادة (11) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :