تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية. وعلى قانون البلديات رقم 1 لسنة 1934 الساري المفعول في محافظات قطاع غزة. وعلى قانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة الغربية. وعلى قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات قطاع غزة. وعلى مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء. وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: * الوزير: وزير الحكم المحلي. * الوزارة: وزارة الحكم المحلي. * اللجنة العليا للانتخابات: لجنة انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية المشكلة بمرسوم رئاسي. * الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين. * الرئيس: رئيس الهيئة المحلية. * المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون. المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها. المحكمة: المحكمة المركزية أو محكمة البداية حسب الأحوال.
المادة (2) : مهام وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات إعمالاً لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه يناط بلجنة انتخابات بئات المحلية ما يلي:- 1- اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لمباشرة عملية الانتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافاً. 2- تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز. 3- الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون. 4- تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكاتب اللجان في مختلف الدوائر الانتخابية. 5- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم. 6- تحديد مراكز الاقتراع. 7- ممارسة أية صلاحيات أخرى تُناط بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد موعداً لها.
المادة (4) : للوزير أن يؤجل موعد الانتخابات لمجلس من المجالس أو أكثر لمدة لا تزيد على أسبوعين إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخابات، على أن تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القانونية للمجلس.
المادة (5) : تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة.
المادة (6) : تعين اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية واحدة لكل دائرة انتخابية لتسجيل وإعداد وتنظيم سجلات الناخبين بالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية.
المادة (7) : تتشكل كل لجنة انتخابية من خمسة إلى تسعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحياد. ويعين رئيس اللجنة من بين أعضائها.
المادة (8) : تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
المادة (9) : يمارس حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون كل من تتوفر فيه الشروط التالية: أ- أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الإقتراع. ب- أن يكون مقيماً ضمن منطقة الهيئة المحلية التي أُدرج اسمه في سجل الناخبين بها. ج- أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية.
المادة (10) : يحق لكل من توافرت فيه الشروط الواجبة في الناخب أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد لمنطقة الهيئة المحلية التي يقيم فيها.
المادة (11) : يبدأ تسجيل الناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للاقتراع ويستمر لمدة ثلاثين يوماً.
المادة (12) : تتولى اللجنة الانتخابية في كل دائرة انتخابية مهمة تسجيل المقيمين فيها في سجلات الناخبين متضمنة البيانات التالية:- 1- الاسم الرباعي. 2- الجنس. 3- تاريخ ومكان الولادة. 4- عنوان الإقامة المحدد. 5- نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.
المادة (13) : ينظم سجل الناخبين حسب الحروف الهجائية مع ذكر البيانات الخاصة بكل ناخب.
المادة (14) : لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد لإحدى الدوائر التي يقيم فيها. ولا يجوز للناخب أن يقترع في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، وفي حال إدراج اسمه في اكثر من دائرة فعلية أن يختار إحداها.
المادة (15) : تنشر سجلات الناخبين خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة التسجيل المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يسهل فيه الإطلاع عليها.
المادة (16) : يحق لأي شخص خلال خمسة أيام من تاريخ نشر السجلات أن يقدم اعتراضاً كتابياً لرئيس اللجنة الانتخابية التابع لها طالباً إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجاً أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيها بغير حق.
المادة (17) : 1- تصدر اللجنة الانتخابية قراراتها في الاعتراضات المقدمة لها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. 2- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ ذلك للشخص الآخر بالطريق القانوني ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
المادة (18) : تكون قرارات اللجنة الانتخابية قابلة للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها أمام رئيس المحكمة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها ويصدر رئيس المحكمة قراره في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف ويكون قراره في ذلك نهائياً.
المادة (19) : تقوم اللجان الانتخابية بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة عنها في حالة عدم استئنافها والقرارات النهائية الصادرة عن رئيس المحكمة.
المادة (20) : بعد انتهاء الإجراءات السابقة يقوم رؤساء اللجان الانتخابية بالتوقيع على السجلات والقوائم والجداول الانتخابية الخاصة بكل لجنة وترسل للجنة العليا للانتخابات للإطلاع عليها واعتمادها.
المادة (21) : يبدأ تسجيل المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية التابعة لذلك المجلس قبل أربعة وثلاثين يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع ويستمر لمدة عشرة ايام ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة إلا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة (22) : على كل مرشح (لرئاسة المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار أردني) وعلى المرشح لعضوية المجلس دفع مبلغ مائة دينار لحساب اللجنة العليا للانتخابات تأميناً يعاد له في حالة فوزه في الانتخابات أو انسحابه من الترشيح قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
المادة (23) : 1- تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة الانتخابية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح رباعياً، وعمره، وعنوانه في الدائرة الانتخابية المرشح فيها ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين، وأن يكون مذيلاً بتوقيعه، وأن يضمن اسم وعنوان ممثله المعتمد. 2- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
المادة (24) : يشترط في المرشح ما يلي: 1- بلوغ سن الثلاثين لمرشح الرئاسة، وسن الخامسة والعشرين لمرشح العضوية. 2- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وأن تتوفر فيه شروط الناخب. 3- أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية. 4- أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي جهاز من أجهزة الأمن العام أو في مجلس الهيئة، أو محامياً له، إلا إذا قدم استقالته مرفقة بطلب الترشيح. 5- أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أخرى. أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
المادة (25) : تنشر قوائم المرشحين في مراكز الدوائر الانتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وعشرون يوماً.
المادة (26) : يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها مبيناً فيها أسباب اعتراضه.
المادة (27) : تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (28) : تصدر المحكمة قراراتها في الإستئنافات المرفوعة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (29) : تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات المشروعة التي يقوم بها المرشحون لشرح برامجهم لجمهور الناخبين.
المادة (30) : تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية وتقوم الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بإصدار النشرات والإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحث المواطنين على المشاركة فيها.
المادة (31) : تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثني عشر يوماً من اليوم المحدد للاقتراع وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد مع وقف الفعاليات الدعائية كافة.
المادة (32) : يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي: 1- عدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة. 2- عدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في الأماكن أو المواقع العامة غير تلك المخصصة لذلك. 3- عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية. وكذا عدم استعمال السيارات الرسمية في أعمال الدعاية الانتخابية. 4- أن لا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب.
المادة (33) : تكون أوراق الاقتراع لمنصب الرئيس باللون الأحمر، وتكون أوراق الاقتراع لمنصب العضوية باللون الأبيض، ويجب أن تتضمن البيانات التالية: 1- اسم دائرة الهيئة المحلية الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع. 2- أسماء المرشحين رباعية واسم الشهرة إن وجد. 3- رسماً مربعاً بجانب كل اسم من المرشحين للتأشير عليه بعلامة (×) للدلالة على اسم المرشح الذي يختاره الناخب.
المادة (34) : يزود كل مركز اقتراع تابع للجنة الانتخابية بنسختين من قوائم الناخبين وبعدد كاف من صناديق الاقتراع الخاصة بالرئيس وهي باللون الأحمر، والخاصة بالأعضاء وهي باللون الأبيض وبعدد كاف من أوراق الاقتراع.
المادة (35) : تعلق نسخة واحدة من قوائم الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين عليها، وتستخدم النسخة الأخرى لإجراءات عمليات الاقتراع من قبل اللجنة الانتخابية.
المادة (36) : يحق للمرشحين تعيين وكلاء عنهم وتفويضهم كتابياً بالتواجد بمركز الاقتراع التابع للجنة الانتخابية ولا يجوز أن يتواجد في المركز أكثر من وكيل عن كل مرشح أو قائمة.
المادة (37) : قبل البدء في عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بفتح صندوقي اقتراع الرئيس والأعضاء أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوهما ثم يعيد إقفالهما وختمهما بالشمع الأحمر، ولا يجوز فتحهما إلا عند البدء بعمليات الفرز.
المادة (38) : يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المعين للاقتراع وفقاً للإجراءات التالية: 1- يتحقق رئيس مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن اسمه مدرج في سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية التابع لها ويؤشر عليه. 2- يقوم رئيس مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقتي الاقتراع المختومتين بخاتم اللجنة والموقعتين من رئيسها. 3- يتوجه الناخب بورقتي اقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم الناخب بالتأشير بعلامة (×) في المربع المعد لذلك في الورقتين أمام الاسم الذي يختاره ولا يجوز التأشير على عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب. 4- يضع الناخب كلا من ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الاقتراع. 5- يجري شطب اسم الناخب من سجل الناخبين. 6- إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشير على ورقة الاقتراع يمكنه تسليمها الى رئيس مركز الاقتراع الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير بالإلغاء على الورقة القديمة التي يضعها في مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة الدائرة.
المادة (39) : إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بمن يختاره ليؤشر له على الاسم أو الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من رئيس مركز الاقتراع.
المادة (40) : قبل حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجوز لرئيس لجنة الدائرة الانتخابية عند الضرورة أن يحصل من لجنة الانتخابات العليا على الموافقة على تمديد مدة الاقتراع لفترة لا تزيد على ساعتين على أن يدلي أعضاء مركز الاقتراع بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المحدد لإغلاق الصناديق.
المادة (41) : ينظم رئيس اللجنة بالاشتراك مع أعضائها ورؤساء مركز الاقتراع محضراً يبين فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين وأية مخالفات أو إشكالات وقعت أثناء الاقتراع والطريقة التي اتبعت في معالجتها.
المادة (42) : يبدأ فرز أوراق الاقتراع في مكان الاقتراع نفسه خلال ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع وذلك بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين والمراقبين ومندوبي وسائل الإعلام، على أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من ساعة بداية الفرز.
المادة (43) : أ- تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق الاقتراع وتبدأ بفرز الأصوات للرئيس والأعضاء بتلاوة أسماء المنتخبين في كل ورقة علناً على أن يتم التأشير بعلامة أمام اسم كل مرشح بما يفيد انتخابه. ب- من حق الوكلاء والمراقبين الإطلاع على الورقة المقروءة علناً.
المادة (44) : بعد انتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في سجل الناخبين وتنظم اللجنة الانتخابية محضراً تبين فيه عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق الخاصة بالرئيس وبالأعضاء، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح مرتبة بتسلسل تنازلي وعدد الأوراق الباطلة التي أهملت مع بيان الأسباب وعدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجيل الاعتراضات التي تقدم لها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء عملية الفرز. يرفق بالمحضر المذكور محضر آخر عن عدد الأوراق اللاغية المستبدلة بسبب أخطاء إجرائية أثناء العملية الانتخابية.
المادة (45) : ترسل نسخة من المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للانتخابات مع جميع أوراق الاقتراع والأوراق الملغاة ونتائج الفرز على أن تكون المحاضر جميعها مختومة بخاتم اللجنة الانتخابية وموقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.
المادة (46) : تعد أوراق الاقتراع باطلة في الحالات التالية: 1- إذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم اللجنة الانتخابية وموقعة من رئيس اللجنة. 2- إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأية علامة تميزها. 3- إذا تم التأشير على ورقة الاقتراع لعدد من المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه. 4- إذا انطوت على تغيير في أسماء المرشحين.
المادة (47) : يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين الذين فازوا برئاسة وبعضوية المجالس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.
المادة (48) : أ- عند تساوي أصوات المرشحين لمقعد الرئاسة تعاد الانتخابات لمقعد الرئاسة في الدائرة المعنية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج. ب- عند تساوي أصوات المرشحين للمقعد الأخير للعضوية تجري اللجنة الانتخابية القرعة بينهم وبحضورهم و بحضور من يمثلهم ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اسم المرشح الفائز.
المادة (49) : تحتفظ اللجنة العليا للانتخابات في مقرها بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.
المادة (50) : أ- يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها وأن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها. ب- إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كلها أو بعضها تجري الانتخابات بعد عشرة أيام من تاريخ صدور القرار طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الانتخابات المعتمدة في الاقتراع الأول.
المادة (51) : ينتخب أعضاء المجلس الجديد من بينهم بالاقتراع السري نائبا للرئيس في أول جلسة يعقدونها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة (52) : يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى.
المادة (53) : مدة دورة المجلس أربع سنوات ولا يجوز انتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (54) : للمراقبين الحق في مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
المادة (55) : شغور مركز الرئيس 1- يعد مركز الرئيس شاغراً إذا: أ) فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي. ب) استقال أو توفي. 2- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد للمجلس. 3- تجري انتخابات خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس لاختيار رئيس جديد للهيئة المحلية المعنية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (56) : شغور مركز العضو 1- يعد مركز العضو شاغراً إذا: أ) استقال أو توفي. ب) فقد أهليته أو اصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي. 2- يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط وزير الحكم المحلي وكذلك اللجنة العليا للانتخابات علماً بذلك. 3- يتم ملء المركز الشاغر بالعضو الذي يلي آخر المنتخبين في ترتيب الأصوات وفق النتائج المعتمدة للانتخابات. 4- يتم ملء الشواغر وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الأعضاء. 5- في حالة شغور مراكز اكثر من نصف أعضاء المجلس تجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور وذلك لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : التعرض لحرية الناخبين كل من تعرض لحرية الناخبين على وجه من الوجوه التالية: 1- استعمل الشدة أو العنف أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه لصالح أي مرشح دون الآخر أو من أجل الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي اجتماع أو مهرجان انتخابي. 2- حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانونياً. 3- أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع في الانتخابات بحرية كاملة. 4- حمل أي ناخب بأية وسيلة على الإفصاح عن اسم أو أسماء المرشحين الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها. يُعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (58) : الرشوة كل من: 1- قدم مالاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرض أو وعد بقرض أو بتحقيق منفعة لأي ناخب لحمله على الاقتراع بطريقة الإملاء أو لمنعه من الاقتراع. 2- طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو يؤثر على غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (59) : الاقتراع بغير حق كل من: حصل أو حاول الحصول على أية ورقة اقتراع باسم أي شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً أو ميتاً. ابرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه. انتحل اسم أي ناخب آخر. اقترع اكثر من مرة في أي مركز اقتراع. اقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الاقتراع. يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (60) : المواد الانتخابية كل من: 1- نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية خلافاً لما جاء في هذا القانون ودون أن يكون مكلفاً بذلك من أي جهة مختصة. 2- طبع أو صنع أو جهز أية مواد انتخابية ذات صفة رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن من جهة مختصة. يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (61) : أوراق الاقتراع أو المحاضر الانتخابية كل من: 1- زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين. 2- ادخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق اقتراع لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين. 3- أورد أي بيانات كاذبة وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله. 4- أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح أو لائحة اعتراض مقدمة من أي مرشح طبقاً لهذا القانون. يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (62) : جرائم أخرى كل من: 1- أفشى أي سر من أسرار العملية الانتخابية. 2- نشر أو أذاع قبيل الانتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات. 3- فعل أو ترك أو امتنع أو قصر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة. يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (63) : كل من أدين بجرم من جرائم الانتخابات بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة التي أدانته حرمانه من حق الانتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات وإذا كان عضواً في مجلس منتخب تسقط عضويته في الانتخاب الذي وقع الجرم أثناءه.
المادة (64) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (65) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن