تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1994م بشأن استمرار العمل بالقوانين الصادرة قبل 5/6/1967، وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر سنة 1962م ولا سيما المادة (68) منه، وعلى قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952م وتعديلاته المعمول به في الضفة الغربية، وعلى القرار رقم (22) لسنة 1994م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة، وعلى القرار رقم (301) لسنة 1995م بتعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة، وبعد موافقة مجلس السلطة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. السلطـة: السلطة الوطنية الفلسطينية. رئيس السلطة: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الهيئـة: هيئة الرقابة العامة. رئيس الهيئة: رئيس هيئة الرقابة العامة. نائب الرئيس: نائب رئيس هيئة الرقابة العامة.
المادة (2) : هيئة الرقابة العامة هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس السلطة وتخضع لإشرافه المباشر وتتولى اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون. وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على المال العام وضمان حسن استغلاله كما تعمل على تطوير السياسات والإجراءات الإدارية وتحسين الأداء والإنتاج.
المادة (3) : تشكل الهيئة من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الوظائف الرقابية والوظائف المساعدة ويكون تعيين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس السلطة.
المادة (4) : لا يجوز لأي من رئيس الهيئة أو نائبه، أثناء توليه منصبه أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز له ولو بطريق غير مباشر - أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال السلطة ولو بطريق المزاد العلني، أوان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز له أن يشارك في التزامات تعقدها السلطة أو المؤسسات أو الهيئات العامة ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة أو هيئة. ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة.
المادة (5) : يشرف رئيس الهيئة على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية وعلى العاملين بها ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمالها ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله نائبه.
المادة (6) : يضع رئيس الهيئة الهيكل التنظيمي للهيئة ويحدد وحداتها الرئيسية والمساعدة ويعين اختصاصاتها ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس السلطة.
المادة (7) : تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة :- وزارات وأجهزة السلطة المختلفة. الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها. المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة أو تتلقى مساعدة منها أو المؤسسات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطة. وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها. ولرئيس السلطة إخضاع جهات أخرى إلى رقابة الهيئة كما يجوز له استثناء بعض الجهات من هذه الرقابة.
المادة (8) : تقوم الهيئة بفحص ومراجعة حسابات وأعمال أية جهة لا تخضع لرقابتها بمقتضى أحكام هذا القانون بناءاً على تكليف خاص بذلك من رئيس السلطة أو بقرار من مجلس الوزراء أو إذا نص قانون آخر على ذلك. وللهيئة أن تضمن تقريرها السنوي أية ملاحظات بشأن الحسابات والأعمال المشار إليها.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة تمارس الهيئة الوظائف الرقابية الآتية :- الرقابة المالية. الرقابة الإدارية وتقويم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. الرقابة القانونية.
المادة (10) : في مجال الرقابة المالية تباشر الهيئة اختصاصاتها على الوجه الآتي:- مراقبة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عدا البند ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من ناحية الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامها بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة نظامية وفقاً للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والنظم المحاسبية المتعارف عليها والقواعد العامة للموازنة. مراجعة حسابات المعاش والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها. الرقابة على الجهات الواردة بالبند رقم ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون وتتضمن مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وفقاً للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق القواعد المحاسبية وصحة دفاترها وسلامة إثبات توجيه العمليات المختلفة بما يتفق والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة. مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وأية بدالات أخرى وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها0 5- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح بالإضافة للسلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها السلطة وما يقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة السلطة في حالة الاقتراض0 6- مراجعة العقود والمناقصات المعقودة مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 7- بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها. 8- مراجعة الحسابات الختامية والموازنات العامة للسلطة ولمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 9-مراجعة وتدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى مما لم يرد ذكره في البنود السابقة والإطلاع على المعاملات الحسابية والمالية في أي دور من أدوارها ولأعضاء الهيئة حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول إليهم أمر هذه الحسابات.
المادة (11) : في مجال الرقابة الإدارية وتقويم الأداء تباشر الهيئة اختصاصاتها على الوجه الآتي :- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. متابعة تنفيذ الخطة ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها. متابعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية. متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقاً للتوقيت الزمني المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة. متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة. متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبنوك. تتبع التغيير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقاً للخطة.
المادة (12) : أما في مجال الرقابة القانونية تكون مباشرة الهيئة لاختصاصها على الوجه الآتي :- الكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفحص ومراجعة القرارات الصادرة من ذوي الاختصاص في شأن هذه المخالفات للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات ويكون لموظفي الوظائف الرقابية في الهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر صفة الضبطية القضائية مع الاستعانة برجال الضبطية القضائية الآخرين وغيرهم من ذوي الخبرة. على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاة الهيئة بجميع المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين والإجراءات التي اتخذت بحقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشافها. إذا ارتأت الهيئة تقديم أحد العاملين إلى المساءلة، على الجهة المختصة اتخاذ الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الهيئة وموافاتها بما تم اتخاذه بحقه.
المادة (13) : وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها ما يلي :- بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى وتحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال والاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي. حق الطلب والاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما فيها البيانات التي يعتبر تداولها سرياً واستدعاء من ترى سماع أقوالهم طبقاً للقوانين والأنظمة السارية. يجوز لرئيس الهيئة أو نائبه أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو تخليه عنها مؤقتاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف من الجهة المختصة طبقاً للقوانين والأنظمة السارية. يجوز للهيئة أن تقوم بالمراقبة لمباشرة اختصاصاتها بوسائلها المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق الجنائي أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة بموافقة رئيس الهيئة وإذا كان الموظف الذي سيحال إلى التحقيق بدرجة مدير عام أو أعلى يتعين الحصول على موافقة رئيس السلطة. وفي جميع الأحوال توافي النيابة العامة الهيئة العامة بما أسفرت عنه التحقيق. إذا تبين للهيئة نتيجة الرقابة مخالفات مالية أو إدارية أو إهمال في أداء واجبات الوظيفة لدى إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة يقوم رئيس الهيئة بإرسال كتاب إلى هذه الجهة يبين فيها نوع المخالفات أو الإهمال ومشفوعا برأيه حول الموضوع.
المادة (14) : تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. مخالفة القواعد والإجراءات الخاضعة بتنفيذ الموازنة العامة للسلطة وضبط الرقابة على تنفيذها. مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشؤون المخازن وكذا جميع القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية. كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للسلطة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية. عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاتها بها. عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما تطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون لها الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون.
المادة (15) : كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية، أو يساهم في ارتكابها، أو يسهل وقوعها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يتراخى في الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق. وكذلك إلزام المخالف برد المبالغ المختلسة، أو التي تسبب في ضياعها على خزانة السلطة، أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.
المادة (16) : لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية، استناداً إلى أمر رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من أصدر الأمر.
المادة (17) : على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، إبلاغ الهيئة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام فور اكتشافها لأية مخالفة مالية لديها، أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أية وجه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً لهذا القانون، ودون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.
المادة (18) : عدم الرد على ملاحظات الهيئة أو مراسلاتها بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة بطريقة الغرض منها المماطلة أو التسويف. إخفاء بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو الامتناع عن تقديمها إليهم أو رفض إطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء0 التأخير دون مبرر في إبلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الهيئة0 التباطؤ في العمل الإداري والتخاذل في سير المرفق العام. سوء أداء الخدمة.
المادة (19) : على وزارة المالية موافاة الهيئة بالحسابات الختامية للسلطة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها. وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاتها بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات إضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز.
المادة (20) : على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الهيئة بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.
المادة (21) : على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغ الهيئة بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال وما في حكمها يوم اكتشافها وعليهم أيضاً أن يوافوا الهيئة بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك :- أ- موافاة الهيئة بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقاً للنظم والنماذج التي تعدها الهيئة. ب- الرد على ملاحظات الهيئة خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بها. ج- تزويد الهيئة بجميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات.
المادة (22) : على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية موافاة الهيئة بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.
المادة (23) : يقوم أعضاء الهيئة بأعمالهم في مكاتبهم أو في مكاتب الجهات ذات العلاقة أو في ميادين العمل وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تهيئة المكان اللازم لموظفي الهيئة في مكاتبها عندما يطلب إليها ذلك وأن تقدم لهم وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.
المادة (24) : على الجهات الواردة بالبند ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون عرض ملاحظات الهيئة على مجالس إدارتها المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.
المادة (25) : تقوم الهيئة بتزويد رئيس السلطة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبها منها وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها. ولرئيس الهيئة في حدود اختصاصه أن يزود الوزراء ورؤساء الأجهزة الأخرى والهيئات والمؤسسات والجمعيات العامة والشركات والمجالس البلدية والقروية بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بأعمالهم. يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس السلطة تقارير دورية يدون فيها ملاحظاته واقتراحاته عن الجهات الخاضعة لرقابته مع بيان المخالفات المرتكبة والمسئولية المترتبة عليها وذلك لاتخاذ ما يراه بشأنها ولرئيس الهيئة في أي وقت أن يقدم لرئيس السلطة تقارير خاصة بشأن بعض الأمور التي يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم سرعة النظر فيها. يرفع رئيس الهيئة نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية ويرسلها إلى رئيس السلطة والى وزارة المالية والجهات المعنية.
المادة (26) : تنقسم وظائف هيئة الرقابة العامة للوظائف التالية :- (أ) وظائف رقابية. (ب) وظائف مساعدة.
المادة (27) : يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الرقابية :- (1) أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ومتمتعاً بالأهلية المدنية. (2) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. (3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. ألا يكون قد سبق عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. ألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (28) : يصدر رئيس السلطة الوطنية بناء على اقتراح رئيس الهيئة لائحة تنظيم شئون الموظفين في الوظائف الرقابية من حيث التعيين، النقل، التدريب، الترقيات، الرواتب، وإنهاء الخدمة وأحكام التأديب وغيرها.
المادة (29) : تسري على الموظفين بالوظائف المساعدة بالهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (30) : يؤدي رئيس الهيئة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة : " أقسم بالله العظيم، أن أقوم بعملي بإخلاص وأمانة وأن أخدم وطني وألا أخالف القوانين والأنظمة السارية". ويؤدي باقي أعضاء الوظائف الرقابية اليمين القانونية أمام رئيس الهيئة.
المادة (31) : يضع رئيس الهيئة القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الهيئة ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية. كما يضع رئيس الهيئة مشروع موازنة تفصيلية للهيئة ويرسلها لرئيس السلطة لمناقشتها واعتمادها ثم يدرجها وزير المالية ضمن موازنة السلطة.
المادة (32) : يكون لرئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الإعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وفي تنظيمها وإدارة أعمالها وكل ما يتعلق بشؤون العاملين بها.
المادة (33) : في حالة وقوع خلاف بين الهيئة وإحدى الجهات الخاضعة لرقابتها يعرض موضوع الخلاف على رئيس السلطة للفصل فيه.
المادة (34) : يلغى قانون ديوان المحاسبة رقم ( 28 ) لسنة 1952 المشار إليه وتؤول صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة أينما وردت إلى الهيئة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (35) : يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس السلطة.
المادة (36) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن