تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و18 و98 و120 و122 و126 و127 منه، - وبمقتضى المرسوم رقم 63-344 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية حول الوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات، - وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى مختلف الاتفاقيات الدولية لإنقاذ الحياة البشرية من البحر، - وبمقتضى المرسوم رقم 63-350 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالحاويات، - وبمقتضى المرسوم رقم 63-351 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالاستيراد المؤقت لمركبات النزهة والطائرات ذات الاستعمال الخصوصي، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-70 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد في مجال المساعدة والإنقاذ البحريين، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-71 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-72 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية، المبرمة ببروكسل في 10 أبريل سنة 1926، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-73 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بخطوط الشحن، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-74 المؤرخ في 8 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد مسؤولية ملاك السفن البحرية، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-171 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد حول الحجز التحفظي للسفن في البحر، - وبمقتضى المرسوم رقم 64-172 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مجال الاصطدام الموقع ببروكسل في 10 مايو سنة 1952، - وبمقتضى الأمر رقم 66-271 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر، - وبمقتضى الأمر رقم 72-17 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات، الموقع ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969، - وبمقتضى الأمر رقم 73-2 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الإضافية الموقعتين ببروكسل في 29 أبريل سنة 1961، - وبمقتضى الأمر رقم 73-3 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا والموقعة ببروكسل في 27 مايو سنة 1967، - وبمقتضى الأمر رقم 74-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، والمعدة ببروكسل في 18 ديسمبر سنة 1971، - وبمقتضى المرسوم رقم 81-2 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، - وبمقتضى المرسوم رقم 81-3 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، - وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1979 حول البحث والإنقاذ في البحر، المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ، - وبمقتضى المرسوم رقم 82-441 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا، - وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1984 والمتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم بلندن في 17 فبراير سنة 1978، - وبمقتضى المرسوم رقم 86-252 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية، الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974، - وبمقتضى المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن في 7 يوليو سنة 1978، - وبمقتضى المرسوم رقم 88-108 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 والمتعلق بها، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-38 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقات التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها يوم 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والأربعين، - وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن إحداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية، - وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، - وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 79-7 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83-3 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، - وبمقتضى الأمر رقم 95-6 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، - وبمقتضى الأمر رقم 95-7 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، - وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، - وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وإتمام أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 3: يحدد تنظيم وصلاحيات الإدارة المحلية البحرية عن طريق التنظيم".
المادة (3) : تعدل المادة 6 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 6: يحدد عدد الوحدات الإدارية وحدودها الإقليمية ومقارها المذكورة في المادة السابقة عن طريق التنظيم".
المادة (4) : تعدل المادة 7 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 7: تشتمل الأملاك العمومية البحرية على الأملاك العمومية البحرية الطبيعية والأملاك العمومية البحرية الاصطناعية، وتضم هذه الأملاك: - المياه الإقليمية وما تحتها. ..... (الباقي بدون تغيير) .....
المادة (5) : تعدل المادة 8 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 8: توضح كيفيات تحديد الأملاك العمومية البحرية عن طريق التنظيم".
المادة (6) : تعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 10 ............... دون تغيير .......... تصدر هذه الرخص من السلطات المختصة وتؤدي إلى دفع مستحقات محددة وفقا للتشريع المعمول به".
المادة (7) : تعدل وتتمم المادة 28 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 28: لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية، يجب أن تكون ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية: - بالنسبة لشركات الأشخاص، الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية. - بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص. - بالنسبة لشركات المساهمة، الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو الهيئة المديرة وأغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء، والمالكون لأغلبية رأس المال. - بالنسبة للجمعيات المسيرون ومجمل الأعضاء المنخرطين. كما ينبغي أن تشتمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقة لأحكام المادة 413 من هذا الأمر. تفقد السفينة جنسيتها الجزائرية إذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في هذه المادة.
المادة (8) : تعدل المادة 32 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكورة أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 32: تستبدل عبارة "شخص طبيعي ومعنوي جزائري الجنسية" الواردة في المادة 32 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 بعبارة شخص طبيعي من جنسية جزائرية وشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
المادة (9) : تتمم المادة 39 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 39: ....... دون تغيير ...... يصرح بوفاة الأشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة أعلاه، بحكم قضائي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطئ".
المادة (10) : تتمم أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادة 54 مكرر، تحرر كما يأتي: "المادة 54 مكرر: يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، في الظروف الاستثنائية المرتبطة بالاقتصاد والدفاع الوطني، القيام بتسخير السفن.
المادة (11) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 56 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 56: ...... دون تغيير ...... بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية".
المادة (12) : تعدل وتتمم المادة 73 النقطة "هـ" من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 73: ......... هـ) ........ وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها".
المادة (13) : تعدل المادة 77 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 77: إن الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخر مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله. بيد أن الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الإسعاف والإنقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وتكاليف الحراسة ومصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها الأفضلية على جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات".
المادة (14) : تعدل المادة 94 النقطة "أ" من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 94: .................. أ) ...................... وكذا بالنسبة لديون الدولة أو أية مؤسسة عمومية أخرى قامت في مكان المالك بتعويم، أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو أصيبت بجنوح أو تم التخلي عنها بما في ذلك ما يوجد أو كان يوجد على متنها".
المادة (15) : يعوض عنوان القسم السادس، الفصل الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه "الحجز التحفظي على السفن" بـ "الحجز على السفن".
المادة (16) : تعدل المادة 159 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 159: يقبض على كل سفينة تكون موضوع حجز أو توقيف أو تدخل أو تمر في مياه خاضعة للقضاء الوطني، تحاول الفرار أو ترفض الامتثال لأوامر السلطات البحرية الجزائرية، وتقتاد نحو ميناء جزائري. وفي هذه الحالة توقف هذه السفينة حتى الإعلان عن قرار الجهة القضائية المختصة. إذا رفضت السفينة المطاردة الامتثال إلى أوامر الشرطة البحرية، تكون هذه الأخيرة مؤهلة لإطلاق طلقات إنذار، وإذا تمادت السفينة في رفضها، تطلق الشرطة البحرية طلقات بالذخيرة الحية مع الحرص على عدم إصابة الأشخاص، ويمكنها فضلا عن ذلك استخدام كل الوسائل التي تراها ضرورية. يمكن أن يتم القبض على السفينة في المياه الخارجة عن القضاء الوطني، إذا كانت المطاردة قد بدأت من داخل هذه المياه. غير أن المطاردة تتوقف، عندما تدخل السفينة المطاردة في مياه دولة أخرى.
المادة (17) : تعدل وتتمم المادة 160 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 160: يخضع تطبيق الحجز التنفيذي للسفن، لأحكام المواد من 160-1 إلى 160-8 أدناه: المادة 60-1: إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من الإلزام بالدفع، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنه سيجري حجز تنفيذي على السفينة". المادة 160-2: إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستداعاءات بواسطة ربان السفينة وفي غيابه تسلم إلى الشخص الذي يمثل المجهز، وذلك في مهلة ثلاثة (3) أيام. تبلغ نسخة أمر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجهز أو الربان وكذا للسلطة الإدارية البحرية. المادة 160-3: عندما تكون السفينة تحمل علما أجنبيا، تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلية القنصلية التابعة للدولة التي ترفع السفينة علمها، وتجرى حراسة السفينة تحت مسؤولية الدائن الحاجز. المادة 160-4: يسجل أمر الحجز: - بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجيل السفن. - بالنسبة للسفن الأجنبية في دفتر خاص يحدد كيفية مسكه عن طريق التنظيم. المادة 160-5: كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها ابتداء من يوم تسجيل أمر الحجز، لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز. المادة 160-6: يحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينة المحجوزة بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة. وتخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة وحراستها وضمان أمنها. المادة 160-7: يلزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها. يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 160-8: دون المساس بأحكام هذه المادة، ولاعتبارات أمنية، يمكن السلطات المعنية، عند الضرورة، أن تتخذ التدابير اللازمة لتحويل السفينة المحجوزة".
المادة (18) : تتمم المادة 175 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 175: ............... يلزم المرشد بمجرد صعوده على متن السفينة بتقديم خطة رسو السفينة إلى ربانها ويمكن هذا الأخير تعديلها".
المادة (19) : تستبدل عبارة "الديوان الوطني للموانئ" الواردة في المادة 186 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة "السلطة المينائية".
المادة (20) : تعدل وتتمم المادة 210 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 210: مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها: - الإضرار بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية. - عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري. - إفساد ماء البحر من حيث استعماله. - التقليل من القيمة الترفيهية للبحر. تحدد، عند الاقتضاء، قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية".
المادة (21) : يستبدل الرقم "212" الواردة في المادة 214 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بالرقم "210".
المادة (22) : تعدل المادة 215 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 215: كل إسالة لمواد ملوثة في البحر يجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة (23) : تعدل المادة 216 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 216: كل مخالفة لأحكام الفقرة الخامسة يعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به".
المادة (24) : تحذف من المادة 219 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، عبارتا "وكل شخص طبيعي أو معنوي يملك استغلالا صناعيا أرضيا أو بحريا" و "ممثل الاستغلال".
المادة (25) : تحذف عبارة "في هذا الأمر" من المادة 221 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة (26) : تعدل المادة 236 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 236: تجتمع اللجنة المركزية للأمن لدى المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ. تحدد تشكيلتها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم".
المادة (27) : تتمم المادة 237 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 237: ...................... تكلف من ناحية أخرى بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية على إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر. يمكن القيام بتحقيق إداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة إثر أي حدث أو حوادث تقع للسفن في البحر. وفي حالة إصابة سفينة أجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل أو مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق".
المادة (28) : تتمم المادة 238 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي: "المادة 238: ........... تحدد قواعد التفتيش عن طريق التنظيم".
المادة (29) : تتمم المادة 241 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 241: .................. كما تكلف بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر في الحالات والشروط التي يحددها التنظيم".
المادة (30) : تعدل المادة 268 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 268: تعاين المخالفات المرتكبة ضد الأحكام التنظيمية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف: - مفتشي الملاحة والأشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل. - الأعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل".
المادة (31) : تعدل المادة 270 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 270: ترسل جميع المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص، وتبلغ نسخة منها عن طريق النظام السلمي إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية".
المادة (32) : تعدل المادة 348 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 348: توزع المكافأة التي تعود إلى السفينة من جراء عملية الإسعاف أو الإنقاذ مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليات الإنقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعينين للقيام بهذه العمليات. ويستفيد أعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات الإنقاذ بالالتزام والتفاني أو الذين تعرضوا إلى الخطر من مكافأة إضافية. يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يتم بها التوزيع على أعضاء الطاقم الآخرين.
المادة (33) : تعدل المادة 349 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 349: إذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها، توزع نصف المكافأة الصافية المحددة في المادة 348 أعلاه والعائدة إلى المالك، بين المالك والمجهز بحصص متساوية، في غياب صيغة توزيع أخرى ينص عليها عقد استئجار السفينة".
المادة (34) : تعدل المادة 350 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 350: تطبيقا للمادة 349 أعلاه، وبناء على اقتراح الربان، يتم توزيع المكافأة الصافية بين أعضاء الطاقم، من طرف المالك أو المجهز غير المالك للسفينة التي قامت بالإسعاف وبعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا التوزيع. تبلغ السلطة البحرية عن كل النزاعات المحتملة الناتجة عن توزيع مكافأة الإسعاف بين أعضاء الطاقم وتفصل فيها نهائيا الجهة القضائية المختصة".
المادة (35) : تعدل المادة 358 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 358: تعد حطاما بموجب هذا القانون: أ) السفن أو الأجهزة أو المنشآت العائمة التي لم تعد حراستها أو مراقبتها جارية، وكذا حمولتها ومؤونتها. ب) الآلات وعتاد السفن أو آلات الرسو والسلاسل، وعتاد الصيد البحري المهملة وشظايا السفن والطائرات. ج) الأشياء التي رميت في البحر أو سقطت فيه لا سيما تلك ذات الطابع الثقافي أو التاريخي التي فقدها المالك أو تخلى عنها والتي كانت إما جانحة في شاطئ البحر، أو عثر عليها طافية فوق الماء أو مستخرجة من أعماق مياه البحر، التابعة للسيادة الوطنية أو القضاء الوطني أو وجدت طافية فوق الماء أو أخرجت من أعماق أعالي البحر وأعيدت إلى المياه الإقليمية أو إلى الشاطئ. ولا تعد حطاما، الآليات والمواد المذكورة في المادة السالفة والتي أهملت طوعيا أو ألقيت في البحر، أو على الشاطئ، بما يخالف التشريع المعمول به.
المادة (36) : تعدل المادة 377 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 377: تحدد كيفيات بيع الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به".
المادة (37) : تتمم المادة 384 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بالفقرة "هـ" وتحرر كما يأتي: "المادة 384: ................ هـ) يقصد بالسلطة الإدارية البحرية ما يأتي: - على المستوى المركزي: الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. - على المستوى المحلي: الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية. - في الخارج: السلطات القنصلية أو الدبلوماسية الجزائرية.
المادة (38) : تتمم المادة 428 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بالمقطع "ز" ويحرر كما يأتي: "المادة 428: ............. ز) إعداد عقود توظيف كتابية للبحارة".
المادة (39) : تعدل المادة 468 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 468: يتعرض لعقوبة تأديبية كل عضو من أعضاء الطاقم، يرتكب عملا يسيء للسير العادي للخدمات على متن السفينة أو على اليابسة.
المادة (40) : تعدل المادة 471 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمقطعين "ج" و "ي" ويحرران، كما يأتي: "المادة 471: دون الإخلال بالمتابعة الجزائية، يعاقب عن خطأ تأديبي بإحدى العقوبات الآتية: ج- الإيداع على متن السفينة. ي- السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الملاحة".
المادة (41) : تعدل وتتمم المادة 472 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 472: مع مراعاة أحكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشأن، ينطق ربان السفينة تجاه أعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج، من المادة 471 أعلاه. وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات د، هـ، و، ز، ح، من نفس المادة. تصدر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات. تحدد حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم".
المادة (42) : تستبدل المواد من 477 إلى 567 من القسمين الثالث والرابع، الفصل الثالث، الباب الثاني، الكتاب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بالأحكام الآتية: 1-1 المخالفات من الدرجة الأولى: "المادة 477: يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 د ج إلى 10.000 د ج، كل شخص راكب أو عضو طاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية: - عصيان بسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة أعلى. - السكر على متن السفينة دون إخلال بالنظام وخارج الخدمة. - غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه إما بحار ليس في الخدمة أو بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة أو الأمن. - عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة". 1-2 المخالفات من الدرجة الثانية: "المادة 478: يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج، كل شخص راكب على متن السفينة، أو عضو الطاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية: - كل مخالفة أخرى من الدرجة الأولى ترتكب خلال نفس الركاب من قبل كل شخص راكب. - كل خطأ يرتكب خلال ممارسة المهنة من شأنه الإضرار بأمن السفينة. - رفض الامتثال أو عدم الإذعان لكل أمر يتعلق بالخدمة بعد إنذار رسمي من شخص أعلى رتبة إلى بحار أو من طرف الربان إلى أحد الركاب. - السكر على متن السفينة مع إحداث فوضى. - عدم احترام من هو أعلى رتبة أو شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة أو على اليابسة. - الإهمال في النوبة أو الحراسة، لا سيما النوم خلال الخدمة. - إشعال النار دون إذن أو التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين. - استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها أو إتلافها أو إهمالها. - غياب بدون رخصة عن المتن لأحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة أو أمن دون أن يتسبب غيابه في خسائر للسفينة. - غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الأجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة. - إتلاف العتاد بصفة غير إرادية. - تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة إيقاف. - تخلي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة. - الشجار بدون اعتداء. الفقرة الثانية: الجنح والجنايات البحرية 2-1 المساس بأمن الملاحة البحرية: "المادة 479: يعاقب بغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 300.000 د ج، كل ربان يبحر بإرادته أو بتهاون منه بسفينة في حالة سيئة للملاحة، وغير مجهزة بكفاية، وغير معدة أو ممونة، وكل مجهز يضع تحت تصرفه مثل هذه السفينة. ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 600.000 د ج، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه يضع في خطر السفينة نفسها أو سفنا أخرى، أو الأشخاص أو الحمولة أو البيئة البحرية. ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 264 من قانون العقوبات، إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت. وإذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى ضياع السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالسجن من خمس(5) إلى عشر (10) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة، تكون العقوبة بالسجن المؤبد". "المادة 480: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل شخص على متن السفينة يعمد إلى اختلاس أو تخريب أو بيع أشياء ضرورية للملاحة أو للمناورة أو لأمن السفينة أو شحن وتفريغ السفينة، أو يتلف أو يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين أشخاص على متن السفينة. يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لأحكام قانون العقوبات". "المادة 481: يعاقب بالإعدام كل شخص يعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف أية سفينة بقصد إجرامي". "المادة 482: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع أو يعيق القيادة أو المناورات البحرية للسفينة، أو يخل بالنظام أو الأمن على متن السفينة. وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من شأنها تعريض الأشخاص أو السفينة أو الشحنة أو البيئة البحرية إلى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 500.000 د ج. وإذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى، هلاك السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة". "المادة 483: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج، أو بإحدى العقوبتين، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو آخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل آخر من الإهمال تسبب لسفينته أو لسفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف، أو تسبب في عطب للسفينة أو لحمولتها، أو في مساس بالبيئة. يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة، بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و442 من قانون العقوبات، إذا تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت. وإذا كان الفعل المذكور، في الفقرة الأولى أعلاه قد أسفر عن فقدان السفينة أو أدى إلى جروح إنجر عنها عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات. وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة". "المادة 484: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره إنقاذ السفينة وأفراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لإنقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة. وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة قاهرة وقبل التأكد من أن مواصلة الإسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها أو دون استئذان مسير عمليات تنسيق البحث والإنقاذ البحريين. وإذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة. بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته، دون تعريض سفينته أو أعضاء طاقمه أو المسافرين للخطر، أن يطلع ربان السفينة الأخرى على أسماء سفينته وميناء الإرساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل. "المادة 485: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان باستطاعته أن يقدم المساعدة لكل شخص عثر عليه في حالة خطر الضياع أو الموت في البحر، دون تعريض أعضاء طاقمه والمسافرين إلى الخطر ولم يفعل. وإذا توفى الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج". "المادة 486: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، كل ربان سفينة يترك سفينته أثناء الرحلة، وهي في حالة خطر، دون ضرورة أو دون استشارة ضباطه. ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الأخير على متنها أو الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل: * تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب. * إنقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الأشياء والبضائع الثمينة. يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل عضو من أعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون إذن الربان". "المادة 487: يعاقب بغرامة من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو من أعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة، والطريق الذي تتبعه أو القواعد التي تضبط أمن الملاحة البحرية. وإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة الأولى أعلاه، ليلا أو في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج". "المادة 488: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 150.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، كل مجهز أو مالك سفينة أو ربان يبحر سفينته أو يحاول إبحارها، وقد انقضت صلاحية سند أمنها أو سحب منه أو أوقف العمل به". "المادة 489: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 20.000 د ج، كل مالك حطام ينذر من أجل القيام بعمليات رفع الحطام ويرفض رفعه. عندما يكون جزء من هذا الحطام أو كله يشكل خطرا على الملاحة أو الصيد البحري أو البيئة أو الدخول إلى الميناء والإقامة به، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج. وتحكم السلطة القضائية أيضا على المالك بدفع جميع النفقات التي قامت بها السلطة البحرية المختصة لتنفيذ عمليات الرفع أو إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه العمليات". "المادة 490: يعاقب بغرامة مالية من 5.000 د ج، إلى 150.000 د ج، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الأمر. يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 15.000 د ج، إلى 150.000 د ج، كل من أدلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وإنقاذه. ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 د ج، إلى 5.000.000 د ج، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي". "المادة 491: يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن يمس بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبين أو الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية أو السلطات". "المادة 492: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 200.000 د ج إلى 500.000 د ج كل شخص يعلم بوفاة أو بجرح شخص أو عدة أشخاص على متن السفينة، أو ضياع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني أو سفينة جزائرية حيثما وجدت، أو أي ضرر يصيب البيئة البحرية، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة". "المادة 493: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، ربان أية سفينة جزائرية أو أجنبية يخالف في المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية: * أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر. * كل التزام تقره الأحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول إلى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو. * كل التزام تقره السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية. وترفع الغرامة إلى 5.000.000 د ج عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل محروقات أو مواد خطيرة أخرى. تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف، خارج المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية، أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر. وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب". "المادة 494: يعاقب بغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 600.000 د ج، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية يفوق طولها 24 مترا أو تفوق حمولتها 50 طنا خاما، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء إرسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة. وإذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص المهلة المذكورة أعلاه إلى 12 ساعة". "المادة 495: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 د ج إلى 3.000.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل حمولة محروقات، أو مواد خطيرة أخرى، تدخل المياه الإقليمية الجزائرية، دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة وأهمية الحمولة. وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 د ج إلى 6.000.000 د ج أو بإحدى العقوبتين. تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم أو سهل العمليات المذكورة في هذه المادة". "المادة 496: يعاقب بغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 600.000 د ج، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 أدناه. يعاقب بغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل شخص يحمل أو يركب أو ينزل في الحصن المينائي موادا خطيرة دون أن يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد. وفي حالة وقوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 500.000 د ج". "المادة 497: يعاقب بغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 600.000 د ج، كل ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني كما هو محدد في المادة 801-2 أدناه". "المادة 498: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 600.000 د ج إلى 3.000.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية، موجودة في المياه الإقليمية الجزائرية، ساعد أو جر سفينة تسير بالقوة النووية أو أية سفينة أخرى تنقل حمولة محروقات أو مواد خطيرة أخرى محددة عن طريق التنظيم دون أن يخطر فورا السلطات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر وطبيعة عطبها". "المادة 499: يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 د ج إلى 6.000.000 د ج، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل موادا مشعة أو مزودة بوسائل دفع نووي دخلت المياه الإقليمية الجزائرية، دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها وطريق وسرعة السفينة وكذا طبيعة وأهمية الحمولة. وفي حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة، يعاقب ربانها بالسجن المؤبد". "المادة 500: يعاقب بالإعدام، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية، ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني". 2-2 المساس بنظام الملاحة البحرية. "المادة 501: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200.000 د ج إلى 1.000.000 د ج، كل ربان سفينة، يمارس الملاحة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تحت أعلام عدة دول. على الجهة القضائية التي تصدر الحكم أن تأمر علاوة على ذلك بمصادرة هذه السفينة". "المادة 502: يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل ربان سفينة أجنبية، ترفع في المياه الإقليمية أو في ميناء جزائري، علما غير علم دولة ميناء الترقيم. وتصدر الجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، حكم مصادرة السفينة التي تحمل العلم المزيف". "المادة 503: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن". "المادة 504: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان سفينة جزائرية لا يرفع في البحر العلم الجزائري فوق هذه السفينة أو يرفع على سفينته علما أجنبيا". "المادة 505: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان سفينة جزائرية لا يضع أو لا يرفع على هذه السفينة العلم الجزائري حسب النموذج والطريقة المنصوص عليها بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية". "المادة 506: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 40.000 د ج، كل ربان سفينة يخالف القواعد المتعلقة بالالتزام بما يأتي: * تقديم العلم إلى الواحدات العائمة للقوات البحرية وحراس الشواطئ. * رفع العلم عند دخول السفينة في المياه الإقليمية وفي الموانئ. * مسك الوثائق والشهادات القانونية والاحتفاظ بها على متن السفينة. "المادة 507: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، ربان السفينة الأجنبية الذي عند دخول هذه السفينة في المياه الإقليمية لا يرفع، إضافة إلى علمه الوطني، العلم الجزائري بصفة ملائمة طبقا للممارسة البحرية الدولية". "المادة 508: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل شخص لا يمتثل، نتيجة إهمال، للأحكام القانونية المتعلقة بالعلامات الخارجية لهوية السفن، أو يمحي أو يطمس أو يغطي أو يخفي بأية وسيلة، الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على سفينته أو لواحقها. وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه عمدا، يعاقب المذنب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج". "المادة 509: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان يقدم على إخراج السفينة من ميناء جزائري أو يغادر المرفأ أو منطقة الإرساء التي توجد بها السفينة، بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطات البحرية والإدارية المختصة أو السلطة القضائية". "المادة 510: يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، كل شخص يقدم وثائق مزورة مكنت من الحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينته. يتعرض لنفس العقوبة كل شريك في هذا الفعل. يجب أن ينطبق حكم العقوبة، مع مراعاة حقوق الغير، بمصادرة هذه السفينة". "المادة 511: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل مالك أو مجهز غير مالك لسفينة يسهى بوجه خاص على ما يأتي: * تسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن أو شطبها من هذا الدفتر في الآجال المنصوص عليها. * تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لترقيم أو شطب السفينة من دفتر الترقيم. * إعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية السفينة أو في استعمالها في الآجال المنصوص عليها. "المادة 512: يعاقب بغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج، المالك الذي ينقل ملكية سفينة جزائرية أو حصته في هذه السفينة إلى شخص أجنبي خرقا لأحكام هذا الأمر". "المادة 513: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج، كل ربان يبيع بدون ترخيص السفينة التي يتولى قيادتها، أو يحول عمدا لفائدته أو لفائدة شخص آخر السفينة التي أوكلت إليه قيادتها أو الذي ينحرف عمدا وبنية الانحراف عن الطريق". "المادة 514: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل ربان يتلف بدون ضرورة جزءا من الحمولة أو كلها أو المؤونة أو عتاد المتن، أو يقوم بالتفريغ التدليسي". "المادة 515: يعاقب بغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل ربان لا يقدم، في غير الحالات القاهرة، قائمة الطاقم ودفتر المخالفات للسلطة البحرية المختصة خلال 48 ساعة التي تلي وصوله إلى ميناء جزائري أو إلى الممثلية القنصلية أو الدبلوماسية الجزائرية المقيمة في الحدود الإدارية التي يتبع لها الميناء الأجنبي". "المادة 516: يعاقب بغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل ربان سفينة جزائرية يوجد في الرحب أو في ميناء أجنبي، يمتنع، دون سبب شرعي، عن الالتحاق بمتن باخرة حربية جزائرية استدعي إليها". "المادة 517: كل شخص يمارس الملاحة البحرية دون أن يكون حائزا، حسب الحالة، إما على سجل الطاقم، وإما على رخصة أو بطاقة تنقل أو لا يستظهر بتلك الوثائق عند أول تفتيش تقوم به السلطات المكلفة بالمراقبة، يعاقب بغرامة: * من 20.000 د ج إلى 50.000 د ج بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها الخام 25 طنا. * من 5.000 د ج إلى 20.000 د ج بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الخام عن 25 طنا أو تعادلها. كما تفرض عقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، إذا تسلم المذنب رخصة أو بطاقة تنقل عوض سجل الطاقم أو إذا أبحر بوثائق انقضت صلاحيتها، وفي جميع الحالات ينبغي أن تحجز السفينة من قبل العون المحضر في الميناء إلى أن تتم تسوية وضعيتها الإدارية. وتكون تكاليف حراسة السفينة على عاتق مرتكب المخالفة". "المادة 518: مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا الأمر، يعاقب بغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 500.000 د ج، كل ربان: * يدخل سفينته إلى ميناء جزائري أو يخرجها منه دون مرشد. * يعيق إركاب وإنزال المرشد. * يرفض دفع مصاريف الإرشاد. وتسلط نفس العقوبة على مسؤول الهيئة المكلفة بالإرشاد التي لا تضع مرشدا في خدمة ربان السفينة الملزمة بالإرشاد". "المادة 519: يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، مع مصادرة السفينة وكذا الأملاك والوسائل الموجودة على متنها، كل شخص ارتكب أو حاول القيام بأعمال القرصنة، أو شارك فيها. تعتبر أعمال قرصنة: * كل فعل غير قانوني يتعلق بالعنف أو الحيازة أو كل خسائر يتسبب فيها الطاقم أو الركاب، والموجهة: - ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص والأملاك الموجودة على متنها في أعالي البحار. - ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص أو الأملاك في مكان لا يخضع لقضاء أية دولة. * كل مشاركة إرادية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها أن السفينة المذكورة سفينة قرصنة". "المادة 520: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، كل شخص يقوم دون إذن، انطلاقا من سفينة أو منشأة حتى وإن كانت موجودة في أعالي البحار، ببث إذاعي أو تلفزيوني موجه للجمهور الجزائري العريض أو من شأنه تشويش الإرسالات الراديو سلكية المرخص بها. وإذا تم هذا البث في حالة طوارئ أو في حالة حرب، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وفي جميع الحالات تصادر السفينة وعتاد البث". "المادة 521: يتعرض لدفع غرامة مالية من 200.000 د ج إلى 600.000 د ج، ربان السفينة الذي يرفض الامتثال لأوامر السلطة البحرية في البحر". 2-3 المساس بالنظام والانضباط على متن السفن: "المادة 522: يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل شخص يمارس على متن سفينة جزائرية، دون رخصة من السلطة الإدارية البحرية المختصة، وخارج الحالات القاهرة، إما قيادة السفينة أو كل مهمة أخرى خاصة بالمتن". "المادة 523: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان يساعد برضاه على انتحال ممارسة القيادة على متن سفينته. وتسلط نفس العقوبة على المجهز الشريك في الانتحال". "المادة 524: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل ربان أو ضابط أو كل مسؤول سام آخر يتعسف في سلطته أو يأمر أو يسمح بالتعسف في السلطة تجاه شخص على متن السفينة. يعاقب بنفس العقوبة، كل عضو من أعضاء الطاقم يهين عضوا آخر. يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل ربان أو عضو من أعضاء الطاقم، يستعمل العنف بدون أسباب شرعية أو يأمر باستعماله في ممارسة وظائفه، أو بمناسبة ممارستها. وفي الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يمكن مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية بحارا جديدا أو نوتيا". "المادة 525: كل ربان، فيما عدا حالات القوة القاهرة، يوقف التزامه أو يهمل عمدا تعهده بقيادة سفينته أو يتركها قبل استخلافه، يعاقب بما يأتي: * الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، إذا كانت السفينة في مأمن داخل الميناء. * الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج، إذا كانت السفينة في الرحب أو في البحر. "المادة 526: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان لا يمكث شخصيا في مركز قيادة سفينته عند دخولها إلى الموانئ وخروجها منها". "المادة 527: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل عضو طاقم يغيب بصفة غير منتظمة عن متن السفينة عندما يكون معينا في مركز حراسة أو أمن، وعندما تنجر عن هذا الغياب نتائج ضارة. يعاقب كل ربان يبقى بحارا غصبا عنه ودون سبب مقبول بعد نهاية مهلة إركابه، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج. يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 500.000 د ج، كل عضو طاقم سفينة جزائرية ينام خلال الخدمة، أو يغيب دون سبب من على متن السفينة خلال إعداد السفينة للإبحار أو عندما يكون في الخدمة وأدت هذه التصرفات إلى نتائج مضرة". "المادة 528: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 15.000 د ج إلى 150.000 د ج، كل ربان أو ضابط أو أي عضو آخر من الطاقم، يسجل على وثائق السفينة أحداثا مزورة أو مخالفة للحقيقة". "المادة 529: دون المساس بأحكام قانون الجمارك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 5.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل شخص راكب يقوم أو يحاول القيام من غير علم المجهز، بفعل تدليس أو تهريب. تضاعف العقوبة، إذا كان الربان أو الضابط، هو المذنب". "المادة 530: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل شخص راكب، يدخل إلى متن السفينة بهدف نقل بضائع غير مسجلة في البيان". "المادة 531: يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج، كل شخص راكب، قام بإدخال الكحول أو المشروبات الكحولية، أو ساهم في إدخالها إلى السفينة، بدون ترخيص من الربان. يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل ربان أو مجهز يركب أو يساعد على إركاب الكحول أو المشروبات الكحولية الموجهة للاستهلاك من طرف الطاقم بكميات تفوق الكميات المرخصة أو رخص بنقلها. يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان، أو ضابط أو عضو من أعضاء طاقم يفسد البضائع التابعة للحمولة". "المادة 532: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج، كل شخص مبحر على متن السفينة يفسد عمدا المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الاستهلاكية الأخرى عن طريق خلطها بمواد تفسد نوعيتها. وإذا تسبب هذا الفعل في مرض شخص أو عدة أشخاص، أو عجزهم أو وفاتهم، تطبق حسب الحالة، أحكام المادة 432 من قانون العقوبات". "المادة 533: يعاقب، بالنسبة لكل مخالفة مشار إليها فيما يأتي بغرامة مالية من 25.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل ربان يرفض أو يهمل دون سبب شرعي: * إجراء المعاينات المطلوبة في حالة وقوع جناية أو جنحة أو مخالفة بحرية أو خطأ تأديبي ارتكب على متن السفينة. * تحرير، إما عقود الحالة المدنية أو محاضر الفقدان، أو الوصايا أو عقود التوكيل أو القبول أو الترخيص والتقارير حول الأمراض والجروح والوفاة. * مسك دفتر المخالفات بانتظام والمحافظة عليه على متن السفينة وكل وثائق أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به". "المادة 534: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 5.000 د ج إلى 20.000 د ج، كل ربان يضبط في حالة سكر على متن سفينته، وكل عضو طاقم آخر متعود على السكر أو يضبط في حالة سكر أثناء نوبة الحراسة. وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة للربان في حالة العود". "المادة 535: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل ربان يرفض بدون سبب شرعي، الامتثال إلى تسخير الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات الجزائرية بهدف إعادة مواطنين جزائريين إلى الوطن". "المادة 536: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل عضو من الطاقم يرفض، بعد تلقي إنذار من الربان أو أحد ضباط الخدمة، الإذعان لأمر يتعلق بالخدمة لتأمين سلامة السفينة والملاحة والأشخاص المبحرين أو الحمولة، وكذا بحفظ النظام على متن السفينة، عندما يكون عدم تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يفضي إلى نتائج مضرة". "المادة 537: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل عضو من الطاقم ينفذ بتهاون حسب الوضعية المعرفة في المادة 536 أعلاه، أوامر رؤسائه ويعرض بذلك أمن السفينة والأشخاص المبحرين والحمولة إلى الخطر". "المادة 538: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل عضو من الطاقم يمتنع بإصرار عن استخدام الوسائل القانونية لحفظ الأمن والنظام على متن السفينة أو يهدد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدامها أو يعتدي عليه أثناء ممارسته لمهامه. وتسلط نفس العقوبة على كل عضو يرتكب حسب الوضع المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، اعتداء على عضو آخر من الطاقم يساعد رئيسه خلال ممارسة مهامه على متن السفينة. وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج إذا ارتكب الأفعال المذكورة في الفقرتين أعلاه عضوان أو عدة أعضاء من الطاقم بالتواطؤ بينهم". "المادة 539: يعاقب حسب الرتبة أعضاء الطاقم والأشخاص المبحرون بصفة جماعية سواء حملوا السلاح أو لا، إذا أقدموا على ارتكاب أعمال العنف على متن السفينة أو ثاروا ضد سلطة الربان ورفضوا العودة للنظام بعد الإنذار الرسمي: - بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة بالنسبة للضباط. - ومن خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات سجنا بالنسبة لأعضاء الطاقم والأشخاص الآخرين المبحرين. ويعاقب مثل الضباط الأشخاص المبحرون الذين لا يمارسون وظيفة مقابل أجرة إذا كانوا محرضين على التمرد". "المادة 540: يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 د ج إلى 25.000 د ج كل شخص مبحر على متن سفينة، يعتدي على الربان وانجر عن ذلك عجز عن عمل يقل عن خمسة عشر (15) يوما. ويعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج إذا انجر عن الاعتداء عجز عن العمل يزيد عن خمسة عشر (15) يوما". "المادة 541: يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل شخص مورط في مؤامرة أو في اعتداء على سلامة وحرية أو سلطة الربان، ألحقت أضرارا بالسفينة وحمولتها أو إصابة الربان بجروح أو كل شخص على متن السفينة. تسلط نفس العقوبة على كل محاولة مؤامرة أو انتهاك سلامة الربان أو حريته أو سلطته. وتكتمل المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها". "المادة 542: تعد مقاومة الربان والأشخاص الذين بقوا أوفياء له، بمثابة دفاع شرعي، في جميع الحالات المذكورة أعلاه في مواد هذا القسم، حيث ارتكب اعتداء جسمي ضد الربان وسلطته على متن السفينة". "المادة 543: يعاقب بغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 100.000 د ج عن كل شخص تم إركابه أو إنزاله بصفة غير قانونية من طرف السلطة البحرية المختصة، كل ربان أركب شخصا من أعضاء الطاقم أو أنزله بدون أن يذكر هذا الإركاب أو الإنزال في جدول الطاقم. يتعرض لنفس العقوبات كل راكب يقبل على متن السفينة بدون أن يسجل في جدول الطاقم الملحق". "المادة 544: يعاقب بغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل شخص من غير أعوان الدولة المؤهلين يدخل إلى متن السفينة بدون تذكرة أو بدون رخصة من الربان أو المجهز، أو بدون أن يكون دخوله لتلبية حاجيات الخدمة. وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج". "المادة 545: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة. وتطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف، يساعد على متن السفينة أو على اليابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمؤونة، كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تنظموا بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي. تتحمل السفينة التي حدثت على متنها الجنحة، مصاريف الطرد إلى خارج القطر للركاب الأجانب الذين ركبوا خفية". "المادة 546: يعاقب كل شخص يبرم أو يحاول إبرام تعهد بحري، يعمد إلى تقديم أوراق هوية أو وثائق مزورة، طبقا لأحكام المادة 222 وما يليها من قانون العقوبات". "المادة 547: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل مجهز سفن يخالف أحكام القانون البحري والنصوص المعتمدة لتطبيقه، فيما يتعلق بتشغيل ربان أو ضباط أو بحارة آخرين مؤهلين بالنوعية المطلوبة وبالنسب المقررة على متن سفينة". "المادة 548: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 د ج إلى 100.000 د ج، كل ربان ترك بدون سبب خطير عضوا أو عدة أعضاء من الطاقم في بلد أجنبي بدون إذن من السلطة الإدارية البحرية المختصة". "المادة 549: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج، كل ربان ترك على اليابسة، في ميناء لا يوجد فيه تمثيل للسلطة الإدارية البحرية الجزائرية، عضوا من الطاقم مريضا أو معطوبا ولم يوفر له وسائل العلاج والعودة إلى الوطن. ويتعرض لنفس العقوبة، الربان الذي ترك على اليابسة، راكبا مريضا أو معطوبا، قبل أن يصل إلى المكان المقصود، ولم يبلغ هذا الإجراء إلى السلطة القنصلية للبلد الذي ينتمي إليه الراكب الذي تم إنزاله أو على الأقل السلطة المحلية". "المادة 550: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج، كل شخص تم إركابه على متن سفينة جزائرية أو أجنبية لم يمتثل للنظم القانونية أو لم يذعن للأوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة، وذلك في حدود المياه الإقليمية الجزائرية. ويتعرض لنفس العقوبة، كل شخص تم إركابه على متن سفينة جزائرية، ولم يمتثل خارج المياه الإقليمية، إلى الأوامر التي تصدرها قانونيا السلطة القنصلية الجزائرية". "المادة 551: يعد مرتكب جنحة، كل شخص راكب اقترف للمرة الثالثة إحدى المخالفات المذكورة في المادة 478 من هذا الأمر ويعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج". "المادة 552: في حالة الحكم على بحار بعقوبة السجن خصوصا بسبب الإبحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة، أو التخلي عن سفينة في خطر في البحر، أو عدم تنفيذ أوامر، أو التخلي غير المبرر عن مركز هام لأمن السفينة أو الملاحة، أو لأسباب أخرى ارتأت الجهة القضائية خطورتها، يمكن هذه الجهة أن تسلط على البحار عقوبة تكميلية تتمثل في منعه أو توقيفه من ممارسة الوظائف على متن السفن أو حرمانه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهنة بحار". "المادة 553: تطبق أحكام المواد من 482 إلى 487 و506 من هذا الفصل كذلك على البحارة الأجانب الموجودين على متن سفينة أجنبية عندما يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب في المياه الإقليمية الجزائرية". "المادة 554: كل شخص طبيعي ارتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القسم تطبق عليه نفس العقوبات المقررة لها حتى ولو تصرف لفائدة أو مصلحة شخص اعتباري". "المادة 555: طبقا لأحكام قانون العقوبات يعاقب على الجنح والجنايات التي لم يتم النص عليها في هذا الفصل، والمرتكبة على متن السفن أو على اليابسة من طرف البحارة والأشخاص الراكبين". "المادة 556: تطبق الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية، على الجنح والجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، فيما يتعلق بوجه خاص بإجراءات تقادم الدعوى العمومية". "المادة 557: زيادة على ضباط الشرطة القضائية والأشخاص المذكورين في التشريع المعمول به، فإن الأشخاص المؤهلين لبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الكتاب هم: - ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها المخالفات. - المتصرفون في الشؤون البحرية ومفتشو الملاحة والعمل البحري. - الأعوان المحلفون التابعون للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. تؤدي الفئتان المهنيتان الأوليان المشار إليهما أعلاه، اليمين الشرعية أمام الجهات القضائية المختصة الموجودة في مكان إقامتهما". "المادة 558: ترسل المحاضر المتعلقة بتحريات ومعاينات المخالفات الموقعة حسب الأصول، والمعدة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 557 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية وتكون حجيتها صالحة إلى أن يثبت العكس ولا تخضع المحاضر إلى التأكيد". "المادة 559: يمسك سجل خاص ويدعي "سجل المخالفات" على متن كل سفينة جزائرية تفوق حمولتها الإجمالية 30 طنا. يدون ربان السفينة في سجل المخالفات، طبيعة المخالفات البحرية المرتكبة على متن السفينة، ونتيجة التحريات التي أجريت وكذا الإجراءات المتخذة وفقا للقوانين والأنظمة". "المادة 560: يجب أن يقدم سجل المخالفات، في اليومين التاليين لوصول السفينة إلى الميناء، إلى إدارة الشؤون البحرية كلما ارتكبت مخالفة بحرية، وكذا ملف التحريات التمهيدية التي أجريت بخصوص هذه المخالفة". "المادة 561: يمسك متصرف الشؤون البحرية سجلا خاصا يدعي "سجل المتابعات القضائية: يدون فيه العقوبات التي نطقت بها الجهة القضائية المختصة. تسجل العقوبات بالاستناد إلى البطاقة القضائية رقم 2، في بطاقة ترقيم البحار المعني". "المادة 562: عندما يعلم الربان بمخالفة ارتكبت على متن السفينة، يقوم فورا بإجراء تحقيق. يستجوب الربان مرتكب المخالفة حول الوقائع المنسوبة إليه، ويستمع إلى شهود الإثبات وشهود النفي. وحسب نتائج التحقيق، باستطاعة الربان، إما أن يبرئ ذمة المتهم أو يسلط عليه عقوبة تأديبية. يدون الربان على الفور، في سجل المخالفات طبيعة المخالفة والإجراءات المتخذة. يطلع مرتكب المخالفة على هذه البيانات ويطلب منه توقيعها، وإن رفض ذلك يسجل رفضه. وفي حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية يجوز للربان أن يضع مرتكبها تحت المراقبة على متن السفينة طوال الرحلة". "المادة 563: يلزم بالبقاء كل في حجرته، أعضاء الطاقم والركاب الذين لديهم حجرة شخصية، والموضوعون تحت الرقابة. يوضع البحار أو الراكب، الذي ليس لديه حجرة شخصية والموضوع تحت الرقابة، في مركز التأديب. يخضع مكان وتهيئة مركز التأديب لموافقة السلطة القضائية المختصة. يجب أن يكون مركز التأديب متميزا عن المكان الذي يقيم فيه أعضاء الطاقم كلما سمحت بذلك الترتيبات المادية على متن السفينة. يجب أن يقاد أعضاء الطاقم والركاب الموضوعون تحت الرقابة، إلى سطح السفينة مرتين في اليوم على الأقل، ولمدة ساعة في كل مرة. لا يطبق إجراء الوضع تحت الرقابة، إلا في البحر وفي موانئ التوقف الأجنبية، وينتهي هذا الإجراء بقوة القانون بمجرد رسو السفينة في رحب الميناء الجزائري". "المادة 564: عندما ترتكب المخالفة البحرية من طرف ربان السفينة أو بمشاركته يجري المتصرف في الشؤون البحرية أو السلطة القنصلية، حسب الحالة، تحريا تمهيديا. إذا استلزمت خطورة الوقائع وضع الربان تحت الرقابة، يشرع على الفور في استخلافه. وفي جميع الحالات ينبغي إبلاغ وكيل الجمهورية المختص". "المادة 565: بعد كل فقدان سفينة أو اصطدامها أو جنوحها وبعد كل حادث بحري أو كل مخالفة منصوص عليها في هذا الأمر، على الربان أو المرشد حسب الحالة، أن يرفع تقريرا بالوقائع إلى المتصرف الأول للشؤون البحرية الذي يمكنه الاتصال به وعلى هذا الأخير أن يبلغ فورا وكيل الجمهورية المختص إقليميا". "المادة 566: يقوم الأشخاص المؤهلون المشار إليهم في المادة 557 أعلاه، بجميع المعاينات والاستماع أو المواجهات التي قد تساعد على إظهار الحقيقة، ويعدون محضرا بها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية". "المادة 567: بإمكان مرتكب أية مخالفة للأحكام المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية، بعد ثبوت المخالفة أن يسدد فورا لدى الخزينة غرامة مالية جزافية حددت قيمتها بنصف المبلغ الحاصل عن جمع المبلغين - الأقصى والأدنى - من الغرامة المنصوص عليها. يكون مفعول هذا التسديد توقيف أية ملاحقة إلا إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض مرتكبها إلى عقوبة غير مالية تتمثل إما في إزالة مادة من شأنها أن تشكل خطرا، أو في تعويض الخسارة التي ألحقت بالممتلكات والأشخاص، وإما في العقوبات المتصلة بالعود".
المادة (43) : تعدل وتتمم أحكام المادة 571 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بأحكام المواد من 571-1 إلى 571-3 الآتية: "المادة 571: النقل البحري ملكية عامة ويمكن أن يكون موضوع امتياز". "المادة 571-1: يستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائري. "المادة 571-2: يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يفضى الامتياز في جميع الحالات إلى دفع حقوق". "المادة 571-3: تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري، كإيداع السفن وإيداع الحمولة والسمسرة البحرية، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم".
المادة (44) : تعدل المادة 649 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 649: يمكن ممارسة نشاطات إيجار السفن من طرف أي شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، وله صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري. تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (45) : تعدل وتتمم المادة 739 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 739: يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني. التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن".
المادة (46) : تدرج ضمن الفصل الثالث الباب الثاني - الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، المادتان 801-1 و801-2 الآتيتان: "المادة 801-1: يخضع نقل البضائع الخطيرة بحرا للقواعد البحرية الدولية المحددة في هذا المجال". "المادة 801-2: يجب أن يجري نقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وفقا للمقاييس والاستعمالات والممارسات البحرية الدولية الموصى بها".
المادة (47) : تتمم أحكام المادتين 765 و802 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة "أو إلى ممثله القانوني"، وذلك بعد كلمة "المرسل إليه".
المادة (48) : تعدل وتتمم المادة 805 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 805: إذا لم يصرح الشاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ يزيد عن 10.000 وحدة حسابية عن طل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 30 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق، وبمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري. في حالة استخدام حاوية أو أية أداة أخرى لتجميع البضائع، فإن العبرة في حساب أي المبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري. وإذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى. يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف في النهاية، ويمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم".
المادة (49) : تتمم أحكام المادة 859 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي: "المادة 859: ....................... وعلاوة على ذلك، تطبق على كل راكب خفي عقوبات جزائية تحددها أحكام هذا الأمر".
المادة (50) : تستخلف عبارات الملاحة الساحلية "والمساحلة" والملاحة الطويلة المسافات" الواردة في الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارات "الملاحة قرب السواحل" و "الملاحة المحدودة" و "الملاحة غير المحدودة".
المادة (51) : يدرج في الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، كتاب ثالث عنوانه "الاستغلال المينائي" يتضمن المواد من 888 إلى 955 الآتية: "المادة 888: في مفهوم هذا الأمر، فإن الميناء، نقطة من ساحل البحر، مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة. لا تسري أحكام هذا الأمر على الموانئ العسكرية". "المادة 889: تصنف الموانئ حسب الغاية المرجوة منها: - الموانئ التجارية: تعتبر موانئ تجارية وتصنف ضمن هذه الفئة الموانئ الموجهة للقيام بجميع عمليات إركاب وإنزال الأشخاص والبضائع والحيوانات الحية المتنقلين من وسائط النقل البحري إلى وسائل النقل البري والعكس، وكذا كافة العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية، وذلك في أحسن الظروف الاقتصادية والأمنية. - موانئ الصيد البحري: تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ الموجهة لاستقبال السفن المجهزة للصيد البحري وتلبية حاجيات هذا النشاط وتطويره. - موانئ النزهة: تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ المهيأة لتلبية حاجيات ملاحة النزهة وتطوير هذا النشاط. إلا أنه يمكن أن تمارس على مستوى ميناء تجاري، بصفة ثانوية، النشاطات الأخرى المرتبطة بالدفاع الوطني والصيد البحري والنزهة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". "المادة 890: تمارس على مستوى الموانئ مهمات القوة العمومية والخدمة العامة والنشاطات التجارية. تمارس مهمات القوة العمومية، هيئات الدولة المؤهلة لذلك". "المادة 891: يشكل تطوير الأملاك العمومية للميناء وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها، مهمات خدمة عام وتوكل إلى هيئات تنشأ لهذا الغرض وتسمى "سلطات مينائية". تحد كيفيات تنظيم هذه الهيئات واستغلال الأسلاك المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم". "المادة 892: يشكل قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين، نشاطات تجارية مينائية ويمكن ممارستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. تمارس نشاطات قيادة السفن وإرشادها من طرف السلطة المينائية". "المادة 893: طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن تندرج الموانئ ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية". "المادة 894: تتكون الأملاك العمومية المينائية من بنيات أساسية وبنيات فوقية وملحقات مثقلة بالارتفاقات لصالح الملاحة البحرية وتطوير الموانئ". "المادة 895: تشمل البنيات الأساسية المينائية: - الممرات المائية وأجهزة التشوير وإرشاد السفن المتكونة خصوصا من المنارات والعوامات والمعالم وأية وسيلة أخرى مطلوبة لضمان تحرك السفن وأمن الملاحة. - مباني حماية الميناء (الأرصفة - سدود الحجز، كاسرات الأمواج) ومساحات الماء المغطاة (الأحواض وبركات الموانئ). - الأرصفة وحواجز المرافئ والأرصفة العائمة. - الأجهزة اللازمة لبناء السفن وتصليحها (الأحواض الجافة، أحواض جر السفن بالحبال)". "المادة 896: تشمل البنيات الفوقية المينائية مجمل المنشآت، والتجهيزات الثابتة أو المتحركة والأدوات اللازمة للعمليات الآتية: - رسو السفن والاتصالات اللاسلكية. - إركاب وإنزال الركاب. - شحن وتفريغ السفن. - استلام البضائع وتحويلها وتخزينها ووزنها وتسليمها. - تموين السفن بالمياه العذبة والطاقة الكهربائية. - إزالة الصابورة وإزالة غاز السفن. - تصليح السفن ومكافحة الحريق والتلوث. - الصيد البحري والنزهة. وتشمل أيضا: - السطوح الترابية والمساحات المغطاة اللازمة لعبور البضائع وإيداعها. - المحطات البحرية. - المحطات والسكك الحديدية وكذا الطرقات، وممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ. - أسواق الأسماك. - شبكات المياه العذبة والطاقة الكهربائية وكذا شبكات صرف وجمع المياه القذرة ومياه الأمطار". "المادة 897: تتكون ملحقات الأملاك العمومية المينائية، مما يأتي: - منطقة رسو السفن المنتظرة، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا أو اصطناعيا، تسمى الرحب مع أعماق بحرية مطابقة لمقاييس أمن الملاحة. - المناطق الملاصقة للحصن المينائية اللازمة للاستغلال وكذا مناطق توسعة الميناء". "المادة 898: تعين حدود الأملاك المينائية بغرض تعيين الحدود البحرية والبرية للميناء وتشمل هذه الأملاك منطقة الاستغلال ومنطقة التوسعة". "المادة 899: يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات الآتية: - منطقة الاستغلال: المنطقة المتكونة من جزء بحري وتتألف من مناطق الرسو ومساحات الماء، وكذا من جزء بري يتألف من الميناء والملحقات اللازمة لاستغلاله. - منطقة التوسعة: المنطقة الممتدة إلى وراء منطقة الاستغلال سواء من الجانب البحري أو من الجانب البري، وهي موجهة للتهيئة والتجهيز في إطار الخطة العامة لتطوير الميناء، وهي مثقلة بالارتفاقات طبقا للتشريع المعمول به". "المادة 900: يخضع تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية لتحقيق عمومي، ويتم طبقا لخطط التهيئة والتعمير، الموافق عليها والمنشورة حسب الأشكال القانونية المعمول بها. تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم". "المادة 901: تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وذلك وفقا للاستعمال الذي خصصت له هذه الأملاك ووفقا للصالح العام وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع وتتقاضى رسوما وأتاوى من المرتفقين". "المادة 902: يمكن أن يتخذ استعمال الأملاك العمومية المينائية الشكل الآتي: - شغل الأملاك للاستفادة العامة لغاية العبور أو المكوث لمدة قصيرة وكذا استعمال ممرات الملاحة البحرية والخدمات. - شغلها مؤقتا بصفة خصوصية لغاية ممارسة نشاطات صناعية أو تجارية مرتبطة بالحركة البحرية". "المادة 903: يرخص بشغل الأملاك العمومية المينائية، بصفة وقتية وقابلة للإبطال، ويخصص للنشاطات والخدمات المرتبطة مباشرة باستغلال الميناء ولا ينبغي أن يمس بالمحافظة على الميناء وتطويره". "المادة 904: يمكن أن تكون إقامة واستغلال تجهيزات موضوعة تحت تصرف الجمهور في الموانئ، موضوع منح امتياز على أجهزة عمومية أو رخصة باستعمال تجهيزات خاصة مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة. تحدد الشروط التي يرخص بموجبها شغل الميناء بالصيغتين المذكورتين أعلاه، عن طريق التنظيم". "المادة 905: طبقا لأحكام المادة 901 أعلاه، تتقاضى السلطة المينائية حواصل حقوق الملاحة وأتاوي استعمال الأملاك المينائية". "المادة 906: تشكل الأتاوي المينائية المقبوضة عن السفينة وعن البضائع والركاب وكذا رسوم المرور، حقوق الملاحة". "المادة 907: تتشكل أتاوي استعمال الأملاك العمومية المينائية من الأتاوي الناتجة عن شغل أملاك الميناء، ورسوم مكوث السفن في الموانئ ورسوم عبور البضائع والحاويات، ورسم إيداع البضائع وإتاوة استعمال شبكة السكك الحديدية المينائية". "المادة 908: تحدد قوانين المالية، وعاء حقوق الملاحة، وأتاوي استعمال الأملاك المينائية ونسبها وشروط منحها وقبضها والإعفاء منها". "المادة 909: يجري تصميم الموانئ وإنجازها وتوسيعها وتطويرها في إطار الخطط العامة لتطوير الموانئ ووفقا لقواعد التهيئة العمرانية. تحدد شروط وكيفيات إعداد الخطط العامة لتطوير الموانئ والموافقة عليها عن طريق التنظيم". "المادة 910: تتكفل الدولة بأشغال صيانة وإنشاء وتوسيع وتحديث وتجديد منشآت البنيات الأساسية المذكورة في المادة 895 أعلاه، وكذا التنظيف بالجرف. غير أن السلطة المينائية تشارك في تمويل عمليات صيانة وتكييف منشآت البنيات الأساسية القائمة وكذا تلك الملازمة لأشغال التنظيف عن طريق الجرف. تمول السلطة المينائية صيانة البنيات القوقية المينائية وتطويرها. توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". "المادة 911: تحدد قواعد استغلال الموانئ وأمنها بواسطة نظام عام للاستغلال والأمن يوضح ما يأتي: 1- في مجال الاستغلال: - شروط تخصيص المناطق المينائية واستغلالها. - شروط تسيير المناطق الخارجة عن الموانئ والمناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة. - كيفيات وشروط عبور الركاب والبضائع وشروط شحن السفن وتفريغها. - شروط شحن البضائع وتفريغها وإيداعها وتحويلها. - قواعد تسيير المنشآت المتخصصة. - كيفيات استغلال الآلات والمنشآت المينائية. 2- في مجال الأمن، ترمي القواعد إلى ما يأتي: - ضمان سلامة التجهيزات والمنشآت وأعمال مساحات الماء التابعة للأملاك العمومية المينائية. - المحافظة على منطقة التوسع. - التنظيم القانوني لحركة الملاحة في الحدود البحرية للموانئ. - تأمين نظافة وصحة مساحات الماء والسطوح الترابية والمغازات. - التنظيم القانوني لدخول الأشخاص، ومرور وتوقف السيارات والعربات داخل حصن الميناء. - الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارهما. - سن إجراءات الوقاية والقضاء على أسباب حوادث العمل المرتبطة بعمليات المناولة وغيرها من الخدمات المينائية. - المحافظة على الطابع الميداني لمناطق المناولة. - تحديد شروط إيداع وتكديس وحركة البضائع. - سن إجراءات وشروط مناولة ونقل وتخزين المواد الخطرة العابرة الموانئ بما يتطابق مع التشريع المعمول به. - القضاء على أسباب اشتعال المنتجات البترولية وعند الاقتضاء مكافحة آثارها وتحديد مقاييس الرمي في مساحات الماء. يحدد التنظيم العام للاستغلال والأمن عن طريق التنظيم". "المادة 912: تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات وأخذها". "المادة 913: تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد وتفضي إلى دفع مقابل". "المادة 914: يجب أن تجري عمليات المناولة المينائية طبقا لمتطلبات الكفاءة المهنية والتأهيل المطلوبين. تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم". "المادة 915: في حالة خطئه، يكون مقاول المناولة مسؤولا تجاه من طلب خدماته. ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن الخسائر أو النقص التي ثبت بموجب خبرة حضورية أنها حدثت قبل و/ أو بعد العملية التي تكفل بها". "المادة 916: إذا حدثت الأضرار الملحقة بالبضائع خلال عمليات الشحن والتفريغ والنقل الذي استعملت فيه قوارب التحميل أو وسائل أخرى للشحن المينائي، فإن مقاول المناولة بإمكانه أن يحدد مسؤوليته وفقا للشروط المحددة في أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. "المادة 917: بعد انقضاء الأجل التعاقدي يكون مقاول المناولة مسؤولا على الضرر الذي أحدثه للسفينة بسبب أي تأخر في عمليتي الشحن والتفريغ إلا إذا كان تجاوز الأجل لا يعزى إليه. يجب أن يحدد التعويض على تجاوز أجل شحن وتفريغ السفينة، في عقد المناولة مثلما هو الشأن بالنسبة للمسترجعات". "المادة 918: يكون الجانب الذي يعزي إليه توقف عمليات المناولة مسؤولا بوجه خاص على النفقات المترتبة عن ذلك إلا في حالة وجود قوة قاهرة". "المادة 919: تنقضي الأعمال المترتبة عن عقد المناولة بعد سنة ابتداء من يوم انتهاء أخر عملية منصوص عليها في هذا العقد". "المادة 920: يشمل تشوين البضائع، العمليات الموجهة لتأمين الاستلام والتأشير والتعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنزلة وحراستها إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه". "المادة 921: تجري عمليات التشوين بموجب عقد يبرن بالتفاوض الحر وتفضي إلى دفع مقابل". "المادة 922: تتم هذه العمليات بالكفاءة والتأهيل المطلوبين. تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم". "المادة 923: يتخذ مقاول التشوين جميع التحفظات ضد السفينة أو مسلم البضاعة بخصوص جميع النقائص التي تمت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعليبها. وهو ملزم باتخاذ جميع التدابير المجدية للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح الترابي أو في المخازن الموجودة تحت عهدته". "المادة 924: في حالة ارتكاب خطأ ثابت، يكون مقاول التشوين مسؤولا تجاه من طلب خدماته، ولا يتحمل مسؤولية الخسائر أو الأشياء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضورية أنها حدثت قبل و/ أو بعد العملية التي تكفل بها". "المادة 925: لا يمكن أن تتجاوز مسؤولية المقاول التعاقدية قيمة الضرر الذي ألحق فعلا بطالب الخدمات ولا يمكن في جميع الحالات أن تعزي إليه هذه المسؤولية إذا بقيت البضائع لمدة تتعدى الآجال المسموحة، إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة. "المادة 926: تنقضي كل الأعمال النابعة عن عقد التشوين بعد سنة، ابتداء من يوم انتهاء آخر عملية ينص عليها العقد". "المادة 927: لا يمكن البضائع العابرة على الموانئ التجارية أن تمكث أكثر من الأجل الضروري لاستيفاء الإجراءات مثلما هو محدد في التشريع المعمول به. يحدد الأجل المسموح به لمكوث البضائع وفقا لوضعية كل ميناء، عن طريق التنظيم". "المادة 928: بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وبعد إعذار مسبق يوجه لصاحب البضاعة أو وكيله، يكون رفع البضائع إلزاميا، ويتم ذلك، إما من طرف صاحب البضاعة المعني وإما من طرف أعوانه الموكلين قانونا". "المادة 929: في حالة عدم احترام صاحب البضائع لأحكام المادة السابقة، تحول البضائع نحو مناطق الفسحة ومساحات الجمركة المعدة لهذا الغرض والمعتمدة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للدولة. يتم التحويل الذي تأمر به السلطة المينائية تحت الرقابة الجمركية على نفقة المرسل إليه الذي يتحمل تبعات ذلك". "المادة 930: تحول البضائع المستوردة المخالفة للتشريع المعمول به فورا نحو المناطق المعينة لهذا الغرض حسب نفس الشروط المحددة في المادة 929 أعلاه". "المادة 931: تطبق بالنسبة لجميع البضائع المحولة نحو مناطق الفسحة الخارحة عن الميناء، التدابير الجمركية المعمول بها في مجال الحجز والبيع". "المادة 932: يخضع مكوث وعبور البضائع التي تشكل خطرا مؤكدا على سلامة الأشخاص والأملاك أو التي من شأنها أن تسيء للبيئة، لقواعد نوعية تحدد عن طريق التنظيم". "المادة 933: يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات التي تمس بأحكام هذا الكتاب، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص الآتون: - المستخدمون المحلفون التابعون لحراس الشواطئ. - أعوان الأمن الوطني. - ضباط وحراس الموانئ. "المادة 934: يؤدي ضباط وحراس الموانئ، اليمين أمام الجهات القضائية المختصة الموجودة في أماكن إقامتهم بالألفاظ الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي". "الماد 935: تقتصر الصلاحيات المخولة لضباط وحراس الموانئ في مجال الشرطة، على الصلاحيات المرتبطة بتسيير الميناء واستغلاله، تحدد هذه الصلاحيات في التنظيم المنصوص عليه بهذا الشأن، ولا تتداخل في أي شيء مع صلاحيات الشرطة العامة والأمن العمومي التي تمارسها المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة". "المادة 936: تفضي معاينة المخالفات إلى إعداد محضر يسرد فيه محرر المحضر بدقة، الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحاضر، محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة، وترسل إلى الجهة القضائية المختصة والسلطة المكلفة بالموانئ، ويوثق بهذه المحاضر إلى أن يثبت العكس ولا تحال للتأكيد". "المادة 937: يمكن ضباط الميناء أن يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العمومية المينائية والمنشآت القائمة عليها والحفاظ عليها. يقصد بحماية الأملاك العمومية للميناء والحفاظ عليها، مجمل الأعمال المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على احترام قواعد الاستغلال والأمن والصحة والنظافة العمومية". "المادة 938: يؤهل ضباط الميناء، لأسباب الأمن أو الاستغلال، لأمر السفن التي تعرضت لحجز تحفظي قانوني، بالتحرك نحو مراكز أخرى على الرصيف أو نحو رحب الميناء أو القيام بالإجراء وذلك بالتشاور مع مصالح الشرطة البحرية". "المادة 939: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 د ج إلى 2.000 د ج، كل من يدخل إلى المنطقة العمومية للميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة. وإذا تم الدخول من طريق غير مرخص بها، ترفع الغرامة المالية إلى 5.000 د ج". "المادة 940: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 2.000 د ج إلى 5.000 د ج أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يدخل إلى المنطقة المحجوزة في الميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة". "المادة 941: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 د ج إلى 5.000 د ج، كل من يلقي أتربة أو نفايات أو أوساخا أو موادا رسوبية تجارية أو صناعية أو أية مادة أخرى في الموانئ والأماكن الملحقة بها أو يودعها على الأرصفة والسطوح الترابية المينائية. تكون هذه الغرامة من 5.000 د ج إلى 25.000 د ج عندما تلقي هذه المواد في مياه الميناء. وتكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 د ج إلى 40.000 د ج أو بإحدى العقوبتين عند إلقاء أية مواد كيماوية أو نفايات سامة أو عند إلقاء أية مادة تفسد البيئة البحرية في مياه الميناء". "المادة 942: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 2.000 د ج إلى 5.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل الأملاك العمومية للميناء ويتمادى في ذلك بصفة غير قانونية، رغم إنذاره بمغادرة الأماكن". "المادة 943: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى العقوبتين، كل من يشرع في بناء منشأة أو إقامتها في الميناء أو ملحقاته بدون موافقة السلطة المينائية، مع الاحتفاظ بتعويض الخسائر الملحقة وتسديد المصاريف التي أنفقت لترميم البناية". "المادة 944: يعاقب على كل إتلاف عمدي أو غير عمدى للبنايات والمنشآت المينائية، طبقا لأحكام قانون العقوبات". "المادة 945: يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد المرور وتوقف السيارات داخل حدود أملاك الميناء، طبقا للتشريع الخاص المعمول به". "المادة 946: يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد حماية البيئة والمرتكبة في حدود الأملاك المينائية، طبقا لأحكام التشريع المعمول به". "المادة 947: يلزم ملاك السفن القديمة أو المراكب التي توجد في حالة غير لائقة للملاحة، في نهاية الآجال المحددة في الإنذارات الموجهة لهم من ضباط ومفتشي الموانئ بتحطيمها وإبعاد حطامها تحت طائلة التعرض للمصادرة أو لغرامة من 5.000 د ج إلى 20.000 د ج". إذا لم يقم مالك السفينة أو المركبة بالإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن السلطة المينائية أن تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لتحطيم السفينة أو المركبة التي تعرضت للمصادرة وإبعاد حطامها وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالكها". "المادة 948: كل ربان أو رايس أو صاحب سفينة تعمل في التجارة أو الصيد البحري أو النزهة أو الخدمات، يرفض الامتثال للأوامر الصادرة من المستخدمين المؤهلين في رحب الميناء وممرت الدخول والأحواض يعاقب بغرامة مبلغها: - من 5.000 د ج إلى 10.000 د ج، للسفن التي تقل حمولتها عن 50 طنا خاما. - من 10.000 د ج إلى 20.000 د ج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 50 إلى 250 طنا خاما. - من 20.000 د ج إلى 40.000 د ج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 251 إلى 1.000 طنا خاما. - من 40.000 د ج إلى 80.000 د ج، للسفن التي تفوق حمولتها 1.000 طنا خاما". "المادة 949: يعاقب بغرامة مالية من 20.000 د ج إلى 45.000 د ج، كل ربان يلقي بالصابورة في الموانئ والأحواض والرحب. ويتعرض لنفس العقوبات كل من يقوم بوضع الصابورة أو طرحها ليلا دون رخصة من ضباط الموانئ". "المادة 950: إذا كانت العقوبة المنصوص عليها تستلزم التعويض الفوري للضرر الملحق، أو إزالة مادة تشكل خطورة سواء كانت هذه الإزالة مرفوقة أو غير مرفوقة بغرامة، يوجه المستخدمون المؤهلون التابعون للسلطة المينائية إنذارا لمرتكب المخالفة أو يعدون محضر معاينة، وبانقضاء الأجل المحدد، وفي حالة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة. وتزال هذه المادة عندئذ من طرف السلطة المينائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحميله المخاطر والتبعات". "المادة 951: يلزم كل ربان أو صاحب سفينة أو باخرة أو مركبة بحرية الذي، وإن كان في خطر الغرق أو على أثر الربط أو الاصطدام أو سبب أي حادث آخر أغرق أو غير مكان إنارة عائمة أو عوامة أو طافية موجودة في المياه المينائية أو حطمها، بتبليغ هذه الحادثة بأسرع الوسائل المتوفرة لديه وأن يصرح بذلك خلال مدة أقصاها أربع وعشرون (24) ساعة إلى أول ميناء يدخل إليه. ويقدم هذا التصريح في الجزائر إلى السلطة المينائية وفي الخارج، إلى الممثلية القنصلية الجزائرية الأقرب من ميناء الوصول. وفي غياب التصريح وفضلا عن تصليح الضرر الملحق بالمنشأة، يعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 50.000 د ج. يعاقب غياب التصريح بالوقائع المشار إليها في الفقرة الأولى والتي حدثت في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج مياه الميناء، بالحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 100.000 د ج". "المادة 952: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتنين (2) وبغرامة مالية من 50.000 د ج إلى 100.000 د ج، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل شخص يحطم أو يتلف عمدا إنارة عائمة أو عوامة طافية موجودة في المياه المينائية. وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج المياه المينائية". "المادة 953: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د ج إلى 400.000 د ج مع الاحتفاظ بتعويض الأضرار الملحقة، كل شخص ينزل أو يركب على متن باخرة تجارية تستعمل للملاحة البحرية، أو يرسل أو يساعد على إرسال، عن طريق البر، مواد تتسبب في الانفجار أو الحريق، دون التصريح بهذه المواد للمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أو يقوم بتخزين مواد خطيرة في الموانئ دون أن يضع مسبقا علامات ظاهرة على التغليف مطابقة للتصنيف، وبصفة عامة كل مخالف للقواعد والشروط التي تسير مناولة البضائع الخطيرة في الموانئ. وفي حالة العود، يعاقب بالإقصاء مدى الحياة من العمل على متن باخرة تجارية أو للصيد البحري إذا كان المتسبب ربان السفينة أو مالكها أو من له علاقة مباشرة بالمهنة وكل من تواطأ من قريب أو من بعيد في السماح بإركاب واستعمال هذه المتفجرات". "المادة 954: يكون لمن يرتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بالشرطة المينائية، تثبت معاينتها قانونا إمكانية دفع غرامة جزافية على الفور للخزينة، تحدد قيمتها بنصف المبلغ المحصل عليه من جمع المبلغين الأقصى والأدنى من الغرامة المنصوص عليها. ويهدف هذا الدفع لإيقاف كل متابعة إلا إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها إلى متابعة غير مالية إما لسحب مواد من شأنها أن تكون خطورة أو لتعويض ضرر ألحق ببضائع أو أشخاص أو للعقوبات المرتبطة بالعود". "المادة 955: لضمان تسديد الغرامة يمكن المطالبة من مرتكب المخالفة بإيداع ضمان يعادل مبلغه قيمة الغرامة المحتمل دفعها، وإذا تعذر على مرتكب المخالفة تقديم هذا الضمان يمكن أن تتعرض الأداة التي استعملت لارتكاب المخالفة إلى الاحتجاز وفقا للشروط التي يحددها التشريع المعمول به".
المادة (52) : تلغى أحكام المواد 89 و90 و93 (الفقرة ج) و179 و211 و212 و217 و218 و239 و264 إلى 267 و271 و378 و379 و385 و392 و340 (الفقرة 2) و473 و475 و576 و578 و579 و619 و629 و639 و871 و873 إلى 886 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (53) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن