بشأن تعديل واتمام الأمر رقم 07-95 المؤرخ فى 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.
المادة (4) : تعدل المادة 30 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادة 30: يعطى التأمين على الأملاك للمؤمن له في حالة وقع حدث منصوص عليه في العقد الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين، وينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
- .... (الباقي بدون تغيير) ........"
المادة (5) : تعدل المادة 33 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادة 33: لا يحق لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.
في حالة حسن النية، إذا تعددت عقود التأمين ينتج كل واحد منها آثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن.
يؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش إلى بطلان هذه العقود."
المادة (6) : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه بمادة 33 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 33 مكرر: تطبيقا لأحكام المادة 33 أعلاه، تنشأ هيئة لتمركز الأخطار تسمى "مركزية الأخطار" يجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى مركزية الأخطار المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
تحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم."
المادة (62) : تلغى الفقرة 2 من المادة 41 والمواد 66 و273 و277 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة