بشأن شروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى ا ...
المادة (1) : تعتبر نكبة أو كارثة عامة كل حادث يصيب أكثر من أسرة أو مجموعة أفراد من أسر مختلفة في مكان واحد ولأسب ...
المادة (2) : يتولى رجال الشرطة أو أحد أفراد الأسرة أو الأسر المنكوبة أو أي شخص آخر إبلاغ مديرية الأمن أو مديرية ...
المادة (3) : تشكل لجنة للإغاثة أو أكثر في كل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على النحو الآتي:
1- مدير م ...
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
1- حصر الخسائر في الأرواح والمصابين والحاجة إ ...
المادة (5) : تكون المساعدة المستحقة طبقاً للمادة السابقة على النحو الآتي:
المساعدات العاجلة:
1- مساعدة الوفاة: ...
المادة (6) : المساعدات الآجلة:
تقوم اللجنة المنصوص عليها بالمادة (3) بحصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكل حا ...
المادة (7) : تكون المساعدة عن الخسائر في الأموال والممتلكات, المستحقة طبقاً للمادة (6) على النحو الآتي:
(أ) (50 ...
المادة (8) : يجب في جميع الأحوال ألا يجاوز مجموع ما تحصل عليه الأسرة الواحدة طبقاً لأحكام هذا القرار من مساعدات ...
المادة (9) : تقوم اللجنة بحصر الخسائر وتقدير المساعدات على النموذج المعد لذلك على أن يتم الصرف ...
المادة (10) : يكون صرف المساعدات النقدية دفعة واحدة في حالات الكوارث والنكبات وذلك من التعزيزات المخصصة للإغاثة ب ...
المادة (11) : لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة أن تقرر صرف سلفة مؤقتة لرئيس اللجنة المش ...
المادة (12) : يجوز للجنة الإغاثة الاكتفاء بالإطلاع على المستندات والسجلات المؤيدة لاستحقاق المساعدة ومحاضر الشرطة ...
المادة (13) : تصرف مساعدات الإغاثة للمستحقين فقط, وفي حالة وفاة الم ...
المادة (14) : يجوز الجمع بين مساعدات النكبات وبين أي مساعدات أخرى تحصل ...
المادة (14) : ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية, الاستثناء من المي ...
المادة (15) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
التوقيع : علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي