بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين فى نطاق بلدية المنطقة الشمالية.
المادة (1) : يعتبر بائعاً متجولاً في تطبيق أحكام هذا القرار كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس ح ...
المادة (2) : لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية المنطقة الشمالية إلا بعد الحصول ...
المادة (3) : يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول الشروط التالية:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
...
المادة (4) : للبلدية الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه ، أو مخالفته لأي من أحكام هذا ا ...
المادة (5) : يقدم طلب الترخيص إلى البلدية على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق به البيانات والمستندات التالية:
...
المادة (6) : يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ، ويجب تقديم طلب التجديد خلال ...
المادة (7) : يُستوفى مقابل إصدار الترخيص الرسم الذي يصدر به قرار من وزير شئون البلديات والزراعة بنا ...
المادة (8) : تصدر البلدية للمرخص له ، بطاقة تشتمل على صورة فوتوغرافية حديثة له واسمه ورقمه الشخصي ومحل إقامته ور ...
المادة (9) : على المرخص له في حالة فقد الترخيص أو البطاقة المشار إليها في المادة (8) من هذا القرار أو تلف أحدهما ...
المادة (10) : يلتزم المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن ممار ...
المادة (11) : يحظر على الباعة الجائلين ما يلي :
1- الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ...
المادة (12) : على الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي بالبلدية تنفيذ هذا ال ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويع ...
التوقيع : رئيس المجلس البلدى لبلدية المنطقة الشمالية - مجيد السيد على عبد النبي